العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتـــــــــديات العـــــــــــامـــة > الــــحــــــــــــوار العــــــــــــــــــام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-02-20, 09:48 PM   رقم المشاركة : 1
مسلم 70
عضو ماسي






مسلم 70 غير متصل

مسلم 70 is on a distinguished road


Thumbs up بهذا يتبدل الدين






الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وسلم وبعد
فبعد أن تكلمنا عن مظهر من مظاهر هدم الدين وهو إنكار السنة والتكذيب بها والإكتفاء بالقرآن

هنا
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=188456

وهنا


http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=189624




ظهر لنا مظهر آخر لتبديل الدين وهو زعم البعض أن هناك متغيرات تحتم علينا تغيير الأحكام الشرعية ويتكلمون عن الثابت والمتغير وأحسن حالاً منهم وأصلح نية من يتكلم عن تغيير الفتوى بتغير الزمان والمكان وسنبين بإذن الله كيف وقعوا فى خطأ جلل يبدل الدين وكيف خلطوا جهلاً بين الضرورة والحاجة والتحسينات فأباحوا الحرام ونعرض لتعريف العلماء للضرورات والحاجيات مع ضرب أمثلة لنقف على موضع الزلل الذى زلت فيه أفهامهم فهم ليسوا علماء ولا يرجعون للعلماء لاستفنائهم ونصّبوا أنفسهم مفتين ومحللين اعتماداً على قواعد أصولية قعدها العلماء الأكابر ووضوعوها فى غير موضعها






من مواضيعي في المنتدى
»» قال الحسن الفتن إذا أقبلت عرفها كل عالم وإذا أدبرت عرفها كل جاهل شرح
»» كلام رائع لشيخ الإسلام حول تعذيب من تعلق بالدنيا ولذة الإفتقار إلى الله
»» :::مرضان مهلكان :::
»» صولة الطاعة والكبر والعجب بالطاعة
»» مراجع الشيعة لا يحفظون القرآن [فيديو]
 
قديم 21-02-20, 09:58 PM   رقم المشاركة : 2
مسلم 70
عضو ماسي






مسلم 70 غير متصل

مسلم 70 is on a distinguished road


وبعض هذا من صنع الزنادقة الكارهيين للدين لمحاولة تبديله وبعض هؤلاء المنافقين الزنادقة يعبر عن بعض هذا بأن الشريعة جملة لا تصلح لهذا الزمان
وبعضهم يبطل بعض الأحكام لعدم صلاحيتها على زعمه بالمستجدات فالموضوع ممتد فتابعونا لخطورته على فهم الإسلام
فسنعرض بإذن الله لفصول هامة جداً تجلى المسألة حتى لا تشتبه






من مواضيعي في المنتدى
»» رحلة الروح المؤمنة من أول ما تخرج إلى استقرارها فى الجنة كلام مبهر للعلامة إبن القيم
»» ]الشيخ محمد حسان أُصيب بشلل فى العصب السابع ادعوا له بالشفاء
»» فيديوهات لا يصمد أمامها النصارى ..شاهد وتمتع
»» حدث هذا لإختك السورية من يبرود فى لبنان
»» كتاب لا يقرأه شيعى إلا ترك التشيع بإذن الله
 
قديم 21-02-20, 10:04 PM   رقم المشاركة : 3
مسلم 70
عضو ماسي






مسلم 70 غير متصل

مسلم 70 is on a distinguished road


أخى الحبيب كى تلم بالموضوع كله لابد من متابعته للأخر فإن فصوله مرتبط بعضها ببعض

الضرورات والحجيات والتحسينات وتغير الفتوى بتغير الأحوال وضوابط ذلك وشمولية الشريعة للأحكام ولزومها لكل زمان والرخص والعزائم ويسر الشريعة وغير ذلك
أولا:: نمهد للكلام بمقدمة هامة جداً
وهى أن الشريعة قد استوفت كل أحكام المكلفين فلا تحتاج لتبديل مزعوم وتعديل مقترح

قال تعالى [ اليوم أكملت لكم دينكم]
فالدين قد كمل فمن زعم أن الدين يأتى عليه زمان ويحتاج لتغيير أحكامه كفر بهذه الأية
فـــــــــــــــــــــــــــــ


عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: ( أعطيت جوامع الكلم ) رواه ( مسلم ) .
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مفسراً لها



وذلك أن اللّه بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم، فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة التي هي قضية كلية، وقاعدة عامة، تتناول أنواعًا كثيرة، وتلك الأنواع تتناول أعيانًا لا تحصى، فبهذا الوجه تكون النصوص محيطة بأحكام أفعال العباد‏.‏

وهذا يسمونه العام

وهذا العام يخصصة النبى صلى الله عليه وسلم لو كان مخصصاً

وكذا المجمل يبينه فى موضع آخر
فلما قال [ كل مسكر خمر ]

فأى شيء يسكر جامد أو مائع أو دخان أو يستنشق أو يحقن فهو خمر

فانظر للشمول الذى لا يدع الأمة تختلف ولا تحتار

وكذا المطلق فى موضع مبين فى موضع آخر
راجع بحث العالم والخاص والمجمل والمبين والمطلق ومالقيد فى كتب أصول الفقه







من مواضيعي في المنتدى
»» نقد كتاب الكافى أصح كتاب عند الشيعة للدكتور عثمان الخميس
»» لماذا محى الشيعة هذه الوثائق من على الإنتر نت ؟
»» إعلام منكرى السنة أن القرآن والإعجاز العلمى بل والعقل والفطرة أثبتوا السنة
»» فتاوى هامة فى الصيام تمس الحاجة اليها
»» اضحك ظهرا لبطن على نفسك يا شيعى على هذا الموقف
 
قديم 21-02-20, 10:09 PM   رقم المشاركة : 4
مسلم 70
عضو ماسي






مسلم 70 غير متصل

مسلم 70 is on a distinguished road


وكذلك أيضا يقول أبو ذر توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا ذكر لنا منه علما.
وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم ولا شك أنه قام بذلك أنه بين لأمته الخير، وحثهم على التمسك به، وبين لهم الشر، وحذرهم عن الوقوع فيه، وسواء كان الشر فيما يضر الأبدان، أو فيما يضر القلوب والعقائد، أو فيما يتعلق بالمكاسب، وما أشبهها، كل ذلك قد وضحه وبينه لأمته، وحذرهم من مخالفته.

وعَنْ سَلْمَانَ رضي الله عنه، لما : قِيلَ لَهُ من بعض اليهود: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ، حَتَّى الْخِرَاءَةَ. قَالَ، فَقَالَ: أَجَلْ. لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أوَ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِاليَمِينَ، أَوْ أَنْ نسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ. أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ. رواه مسلم.

فاليهود يشهدون للنبى بأنه علم المسلمين كل شيء ولم يهمل شيء

قل لى فماذا عن الأمور التى سيخلقها الله ولم يذكرها النبى صلى الله عليه وسلم بخصوصها فى أحاديثه ولنسمها مستجدات
نقول هناك أصل آخر أجمع عليه العلماء المعتبرون وعليه أدلة جمة من القرآن والسنة وهو القياس على النص
وهذا مرجعه للعلماء فليس لكل أحد أن يقيس فالقياس له شروط

أصل وفرع مقيس عليه وعلة جامعة بين الأصل والفرع وهذه العلة لابد لعالم أن يحددها ولنضرب على هذا أمثلة إن شاء الله
وكذا الإجماع فورد فى الحديث [إن الله قد أجار أمتى أن تجتمع على ضلالة] فإجماع الأمة محفوظ من الخطأ وهو حجة

فعندنا نص من القرآن أو السنة الصحيحة
أو الإجماع مستند لنص أو مستنبط من كليات الشريعة أو مقاصدها

أو قياس

على النص أو على المجمع عليه

فترى بذلك الشريعة كاملة لا تحتاج لتغيير ولا لتحديث وقد شملت كل أحكام المكلفين إلى قيام الساعة
قل لى

فماذا عن الرخص
نقول لم تهمل الشريعة الرخص أبداً وهذا هو الذى ضلوا فى فهمه وزلوا فيه وأنزلوا أحكاماً فى غير موضعها وحللوا ما حرم الله أو حروم بعضهم ما أحل الله من رخص

فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم[ بعثت بالحنيفية السمحة] أى السهلة

وقال [إن الدين يسر ]
فلما حرم الله الميتة أحلها للضرورة

معنى الضرورة

والاضطرار: الحاجة الشديدة، والمحظور: المنهي عن فعله، ومعنى القاعدة: أن الممنوع شرعاً يباح عند الضرورة، وقد مثل الفقهاء لهذه القاعدة بأمثلة منها:
1- إباحة أكل الميتة عند المخمصة، أي المجاعة.
2- إساغة اللقمة بالخمر لمن غص، ولم يجد غيرها.
3- إباحة كلمة الكفر للمكره عليها بقتل أو تعذيب شديد.
وهذه القاعدة فرع عن قاعدة كلية سماها العلماء (الضرر يزال)

قال تعالى [وما جعل عليكم فى الدين من حرج]
وقال [ويضع عنهم إصرهم] الإصر الثقل وهو الوجوب الشديد الذى يفعل بشدة
ونقلاً عن موقع العلامة الدكتور محمد صالح المنجد عن بحث فى الضروريات والحاجيات والتحسينات
قال
فقد تقدم أن مقاصد الشريعة يقسمها العلماء باعتبارات، وتحدثنا عن هذه المقاصد بحسب قوتها في ذاتها.
فإن مقصد حفظ الدين أقوى من مقصد حفظ النفس، وكذلك باعتبار المصالح التي جاءت بحفظها، وذكرنا أنها ثلاثة أنواع، وأن المقاصد منها: ضروريات، ومنها حاجيات، ومنها تحسينيات.
وذكرنا أن الضروريات معناها أنه لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت، الضروريات، لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت الحياة، ولم تجر مصالح الآخرة كذلك على استقامة، فالذي سيحدث فوات النعيم، والنجاة يوم الدين، والرجوع بالخسران المبين.
سبق الحديث في المصالح الضرورية عن حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ العرض، وحفظ المال.









من مواضيعي في المنتدى
»» دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب
»» وجوب إقامة الخلافة الإسلامية
»» يوم الجمعة القادم إن شاء الله 16 _11_2012 يوم عالمى لمسلمى ميانمار
»» يا شيعى أعطنى عقلك لحظة إلزامات تهدم مذهب الشيعة / متجدد
»» الله تعالى أرحم بك من أبيك وأمك بل من نفسك
 
قديم 21-02-20, 10:10 PM   رقم المشاركة : 5
مسلم 70
عضو ماسي






مسلم 70 غير متصل

مسلم 70 is on a distinguished road


قال العلامة



عبد الكريم بن عبد الله الخضير


، فالضروريات: الأصل فيها أنها ما لا تقوم الحياة بدونها، كالمضطر للأكل الذي لا يجد ما تقوم به حياته فيضطر إلى أكل الميتة، وهو في هذه الحالة إذا وصل إلى حد الضرورة فإنه يستبيح ما حُرم بالنص، هذا في حال الضرورة مع أن الحاجة إذا اشتدت ألحقت عند أهل العلم حكمًا بالضرورة. والحاجيات: تقوم الحياة بدونها لكن مع مشقة شديدة تلحق المكلف. والتحسينات أو التحسينيات والكماليات: لا تمس إليها الحاجة، وتقوم الحياة بدونها، وإذا فُقدت ما تأثرت حياة المكلف. فهذه لا شك أنها متفاوتة في القوة والضعف، فأشدها الضروريات، وبها تستباح المحرمات بالنص عند أهل العلم، وأما الحاجيات وهي دونها في حياة المكلف فإنها يستباح بها عند أهل العلم ما يؤخذ من القواعد العامة وشبهها، ولا يستباح بها ما حرم بالنص كما نص على ذلك بعضهم، وأما التحسينيات فهي قدر زائد على ذلك، وهي الكماليات. وتقدير هذه الأمور لا شك أنه يختلف من بلد إلى آخر ومن عصر إلى آخر، فالتحسينيات مثلاً قبل ثلاثين سنة أو أربعين سنة يقال: إنها كماليات، ووصلت في وقتنا هذا إلى حد أن تكون حاجيات، فكانت أمور الناس تمشي ولا يجدون مشقة حينما لا يكون عند أحدهم ثلاجة أو مكيف أو سيارة أو ما أشبه ذلك، وعلى هذا الأساس لا يفتى بجواز أخذ الزكاة لهذه الأمور، لكن في وقتنا هذا هل يمكن أن يعيش الناس بدون مشقة شديدة مع إغفال وإهمال هذه الأشياء؟ شخص ما عنده مكيف هل يستطيع أن ينام في شدة الحر؟ أو ما عنده ثلاجة هل تكون حياته معتادة بين الناس؟ انتقلت من كونها تحسينيات كماليات إلى كونها حاجيات أو ضروريات، فلا شك أن الضروريات أمرها أشد، والحاجيات أمرها أسهل من الضروريات وأشد من التحسينيات والكماليات، وأيضًا الحاجيات متفاوتة فمنها ما يقرب من الضروريات ومنها ما يقرب من التحسينيات.










من مواضيعي في المنتدى
»» فضح حسن نصر إيران
»» قطعوا كافة وسائل الإتصال عن الموصل
»» أراك تفكر يا شيعى ومتحير أدخل موقوع (مهتدون لماذا تركنا التشيع) وفكر لماذا تسننوا
»» تقصير أمد المعارك يتم بإبادة قرى العلويين ومعى دليل الجواز
»» خلق السيارات والطائرات ذكر فى السنة [إعجاز خبرى]
 
قديم 21-02-20, 10:13 PM   رقم المشاركة : 7
مسلم 70
عضو ماسي






مسلم 70 غير متصل

مسلم 70 is on a distinguished road





فالحلال ما أحله الله كما فى الحديث والحرام ما حرمه الله
وقد يحلل العلماء أشياء تبعاً للرخص الشرعية التى أنزلها الله على رسوله فى السنة أو ذكرها فى القرآن

فمرجع الحلال والحرام فى كل زمان ومكان للشريعة لا للأهواء ولا للأقيسة الباطلة

فالرخص يحددها العلماء لا العامة لأنهم أبصر بما ذكرنا من قواعد فهم يعرضون الحالة الخاصة أو المستجد على الكتاب والسنة والإجماع والقياس وأيضاً يراعون الرخص الشرعية وحالة الإنسان من حيث الإضطرار وعدمه لا أن كل أحد يحلل ويستخرج رخص من عنده أو يفتى بعض الدعاة الذين ليسوا علماء فتوى عامة برخصة إستناداً للقواعد السابقة كى لا يتبدل الدين







من مواضيعي في المنتدى
»» وجوب إقامة الخلافة الإسلامية
»» أخطاء شائعة في الوضوء (عمت بها البلوى)
»» أسلحة نوعية يحتاجها المجاهدون لتقصير أمد المعارك لا تستهين بها
»» صواعق الدكتور عبد الرحمن الدمشقية على الشيعة [مناظرات تحت المجهر]
»» ]الشيخ محمد حسان أُصيب بشلل فى العصب السابع ادعوا له بالشفاء
 
قديم 21-02-20, 10:24 PM   رقم المشاركة : 8
مسلم 70
عضو ماسي






مسلم 70 غير متصل

مسلم 70 is on a distinguished road


مثال ذلك ما حرم النبى صلى الله عليه وسلم فى الأحاديث الصحيحة حلق اللحية وأفتى به الأئمة الأربعة

فجاء بعض الدعاة إستناداً لأن الفتوى تختلف عن الحكم فالحكم ثابت والفتوى متغيرة على حسب المستجدات والظروف

فأفتوا فتوى عامة فى بعض البلدان لآلاف بل لملايين الشباب بحل حلق اللحية من أجل أنه من الممكن أن يتعرض لضرر القبض عليه أو التضييق فى العمل
فنقول

قد ذكر العلماء أن الضرر الذى يحل الحرام لابد أن يكون محققاً أو هناك غلبة ظن أنه سيقبض عليه لو مشى فى الشارع ملتحى وهذا ينطبق على بعض الأحوال فى بعض البلدان ليس فى كل الأحوال وكل البلدان
وكذا من أفتى بحل التعامل الربوى مطلقاً فتوى مفتوحة مع البنوك لأن البنوك قد دخلت فى كل شيء فهناك حرج فى الدين لو اجتنبنا التعامل ففتح باب التعامل بالكلية
نعم لو ضيق الأمر فحصره فى من يلحقه حرج حين لا يتعامل مع البنك البتة تورعاً فيلحق ضياع مال أو أذى أو ضيق وحرج لكان متجهاً أما أن تكون فتوى عامة شاملة بحل كل التعاملات دون الرجوع للعلماء فهذا هو تبديل الدين

فالصحيح أن تعرض المسألة المعينة الى تخص شخصاً معيناً بظروفه الخاصة على عالم ورع يفتى له لأنه ليس كل أحد ليس كالأخر فى ظروفه وما يلحقه من حرج










من مواضيعي في المنتدى
»» العلم الحديث يكتشف جينات الإيمان بالله وحل لغز(الإسلام أكثر الأديان إنتشاراً فى العا
»» كلمات تكتب بالألماس لابن القيم ( كيف يشكر الله العظيم لك عملك يا عبد يا ذليل
»» خسائر جنود بشار وحزب الشيطان إلى 2016 فقط
»» هل يجوز الاستماع للقنوات الشيعية ؟
»» الأعجوبة التي جعلت أشهر طبيب بأمريكا يتحول من الإلحاد إلى الإسلام Dr. Brown amazing
 
قديم 21-02-20, 10:30 PM   رقم المشاركة : 9
مسلم 70
عضو ماسي






مسلم 70 غير متصل

مسلم 70 is on a distinguished road





يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فى الفتوى المباركة أن الشريعة شملت كل أحكام المكلفين
وكذلك الكلام في عامة مسائل النزاع بين المسلمين إذا طلب ما يفصل النزا ع الكتاب والسنة من نصوص وجد ذلك، وتبين أن النصوص شاملة لعامة أحكام الأفعال‏.‏ وكان الإمام أحمد يقول‏:‏ إنه ما من مسألة يسأل عنها إلا وقد تكلم الصحابة فيها أو في نظيرها، والصحابة كانوا يحتجون في عامة مسائلهم بالنصوص، كما هو مشهور عنهم، وكانوا يجتهدون رأيهم ويتكلمون بالرأي ويحتجون بالقياس الصحيح ـ أيضًا‏.‏ ومن كان متبحرًا في الأدلة الشرعية أمكنه أن يستدل على غالب الأحكام بالنصوص وبالأقيسة‏.‏ فثبت أن كل واحد من النص والقياس دل على هذا الحكم، كما ذكرناه من الأمثلة
انتهى كلامه
نشير إلى خطأ أيضاً نعانيه وهو قولهم باب الإجتهاد مفتوح ويحتجون بأن الصحابة كانوا يجتهدون
نفس الكلام الإجتهاد له شروط ويجتهد العالم مستنداً للقواعد الكلية والنصوص ويجتهد أن يقيس الأشباه والنظائر لا أن يفتى أحد المعاصرين بالهوى والجهل ويقول أجتهد!!






من مواضيعي في المنتدى
»» فى البلاء عافية ورحمات اليك اخى المبتلى المجروح هذا البلسم
»» صب حُمم من حديد على رأس من قال من منافقى الشيعة بتحريف الكتاب المجيد
»» إن أردتم إنهاء المعارك أسلحة هامة لتقصير أمد المعارك
»» رسالة من شيخ الإسلام و الشيخ عبدالله عزام للمجاهدين الذين أشمتوا فينا العدى
»» مدى الإختراق الشيعي للخليج ــ فيديو مخيف .. مرعب.. سنفضحكم إن شاء الله ونضيق عليكم.
 
قديم 21-02-20, 10:34 PM   رقم المشاركة : 10
مسلم 70
عضو ماسي






مسلم 70 غير متصل

مسلم 70 is on a distinguished road


فهذا اجتهاد فى تبديل الدين

كمن يسأله سائل معتمداً أنه متخرج من الأزهر مثلاً أو معهد دينى أنه يعمل مغنِِ وليس له عمل غيره
فيقول له [ِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ]

لو أُحل الحرام بهذا لما بقى حرام إلا حلل

هذا يزنى لانتشار التبرج والأفلام الإباحية
وهذه تعمل فى الدعارة لأنها مضطرة تعول أيتام وهكذا
ونحن نسمع فتاوى تدعوا للقىء
تدعوا للحزن والبكاء على حال الأمة
نعم الشريعة فيها رخص وسهلة

وقال تعالى[ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها] يقول العلماء ما يسعها ولا يضيق عليها ولم يكلفها طاقتها حتى تفضل له فضلة هكذا نقله العلامة الإمام ابن القيم عن العلماء أن التكاليف فى الجملة سهلة وإذا حضر الضيق جاء اليسر لهذه الأية

ولكن لو أسقطنا الأحكام بأدنى رخصة وتيسير للناس لضاع الدين كله وبطل حكمة التكليف

فما حكمة التكليف إذاً ؟

فالتكيلف معناه إلزام الناس بشيء فيه نوع مشقة وكلفة

إذا ً لو كان ما يقولنه صحيحاً لبطل الصوم للحر والحج لمشقة السفر و.. و..فنجد أن الله تعالى لم يحل الفطر إلا عند المشقة المحققة أو التى تغلب على الظن فالاحكام مبناها على اليقين أو غلبة الظن لا احتماله وجعلها رخصة عامة للأمة لأن الحكم إذا جاء من عند الله لا يضره تخلفه فى بعض الأحوال حتى لا تختلف الأمة كمن يقول أنا أسافر مرفهاً مثلاً

نقول له حتى لا تختلف الأمة وتقع فى الحرج وعسر التمييز من رحمة الله ويسر الدين جعل الرخصة عامة

فتأمل وابحث فى كلام العلماء عن الضرورات والحاجيات والتحسينات والرخص والعزائم ومتى يرخص للإنسان ومتى لا







من مواضيعي في المنتدى
»» أحبوا هاتين القناتين وادعموا هاتين القناتين
»» أسماء الله الحسني للمنشد ياسر أبو عمار
»» حمــــــــــــــــــــــــــــلــة للــــــــــــــــنشر....
»» هل يقع الطلاق فى الحيض؟ ومختصر لفقه الخلاف بين العلماء
»» عمل مظاهرات سلمية للضغط على الحكومة اللبنانية لمنع حزب الشيطان من التسلل لسوريا
 
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:53 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "