العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-01-17, 01:55 PM   رقم المشاركة : 1
كتيبة درع الاسلام
عضو ذهبي







كتيبة درع الاسلام غير متصل

كتيبة درع الاسلام is on a distinguished road


Lightbulb علامة الشيعة الجزائري يثيره العجب من تناقض الطوسي وشيخه المرتضى في الفتوى والاجماع


بسم الله
ولا حول ولا قوة
الا بالله عليه توكلنا
والـيه المصير وصلى
اللهم على محمد وعلى
الـــــــــــــــــــــــــــــــــه
وصــــــــــحــــــبــــــــــــــــــه
أجمعين

أما بعد ....
========
=======
======
=====
====
===
==
=

يقول علامة الشيعة نعمة الله الجزائري :
يقول الطوسي : فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقه عمن أخبره قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يأتي أهله من خلفها قال : (هو أحد المأتيين فيه الغسل).
(فلا ينافي الاخبار الأولة لان هذا الخبر مرسل مقطوع مع أنه خبر واحد وما هذا حكمه لا يعارض به الاخبار المسندة على أنه يمكن أن يكون ورد مورد التقية لأنه موافق لمذاهب بعض العامة ، ولان الذمة بريئة من وجوب الغسل فلا يعلق عليها وجوب الغسل الا بدليل يوجب العلم وهذا الخبر من اخبار الآحاد التي لا يوجب العلم ولا العمل فلا يجب العمل به).

يقول الجزائري معلقا :
وقول الشيخ (قده) : (أنه من اخبار الآحاد) أراد به أنه من الأخبار الآحاد التي لم تقترن بها قرينة توجب العمل بما دل وهذا غريب مع وجود كلام استاذه علم الهدى وهذه عبارته :
(لا أعلم خلافا بين المسلمين في أن الوطئ في الموضع المكروه من ذكر أو أنثى يجري مجرى الوطئ في القبل مع الإيقاب وغيبوبة الحشفة في وجوب الغسل على الفاعل والمفعول به وإن لم يكن إنزال.
ولا وجدت في الكتب المصنفة لأصحابنا الإمامية إلا ذلك، ولا سمعت من عاصرني منهم من شيوخهم نحوا من ستين سنة يفتي إلا بذلك فهذه مسألة إجماع من الكل ولو شئت أن أقول أنه معلوم ضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وآله أنه لا خلاف بين الفرجين في هذا الحكم
. الى أن قال :
واتصل بي في هذه الأيام عن بعض الشيعة الإمامية أن الوطئ في الدبر لا يوجب الغسل تعويلا على أن الأصل عدم الوجوب، وعلى خبر يذكر أنه موجود في منتخبات سعد أو غيرها فهذا مما لا يلتفت إليه. أما الأول: فباطل لأن الإجماع والقرآن وهو قوله : (أو لامستم النساء) يزيل حكمه، وأما الخبر :
فلا يعتمد عليه في معارضة القرآن والإجماع، مع أنه لم يفت به فقيه ولا اعتمده عالم، مع أن الأخبار تدل على ما أردناه لأن كل خبر يتضمن تعليق الغسل بالجماع والإيلاج في الفرج فإنه يدل على ما ادعيناه، لأن الفرج يتناول القبل والدبر إذ لا خلاف بين أهل اللغة وأهل الشرع في ذلك).
قال [يقصد الحلي] في (المختلف) بعد نقل هذا الكلام : (وهذا يدل على أن الفتوى بذلك متظاهرة مشهورة في زمن السيد المرتضى رحمه الله بل ادعاؤه الإجماع يقتضي وجوب العمل به لأنه صادق نقل دليلا قطعيا، وخبر الواحد كما يحتج به في نقل المظنون فكذا المقطوع به).
(أقول) : الظاهر أن المراد ببعض الشيعة هو شيخ الطائفة (ره) وقد كان من تلاميذ المرتضى (ره) بعد موت الشيخ المفيد (نوه) ويجوز أن يراد منه الصدوق (ره) فإن ظاهره في الفقيه الموافقة لما عليه الشيخ (ره) في هذا الكتاب. وليعجب الناظر كل العجب في تناقض كلامي هذين الإمامين الجليلين (يقصد المرتضى والطوسي) الموجودين في عصر واحد كيف إدعى كل واحد منهما على دليل الأخر أنه من أخبار الآحاد مع قرب عصرهما من أعصار الأئمة الطاهرين وكيف يبقى لنا معرفة بخبر الآحاد من غيره مع اندراس الكتب والاصول الاربعمأة التي كان عليها مدار المعرفة عليها ومنها تحصل القرائن بكون هذا الخبر آحاد أم من المتواترات أم غيرهما فلم يبق لنا إلا السعي في معرفة القرائن وإن كانت ضعيفة جدا إذ لا يسقط الميسور بالمعسور.
المصدر :
كشف الاسرار ج3 ص176 ـ 178






 
قديم 15-01-17, 11:09 AM   رقم المشاركة : 2
تلميذ وصال
عضو نشيط







تلميذ وصال غير متصل

تلميذ وصال is on a distinguished road


صراحة أستفدت من هذه الوثيقة جزاك الله خيرا







 
قديم 15-01-17, 02:04 PM   رقم المشاركة : 3
Muhamad Sulaiman
عضو فضي








Muhamad Sulaiman غير متصل

Muhamad Sulaiman is on a distinguished road



جزاكم الله خير الجزاء وأوفاه أخي الكريم/ كتيبة درع الاسلام - وأذهب الله عنا وعنك الرجس وطهرنا تطهيرا
على فضح تناقض كهنة الرافضة في هذه المسألة

ولكن
:
وجب التنبية والتشديد على:

تدليس حاخامات الرافضة في قول الرافضي الهالك بإجماع (المسلمين) على إتيان المرأة في دبرها (إجماع الرافضة فنعم أما المسلمين فخسئت لعنك الله)

وقول الرافضي لعنه الله:
أنه من دين الرسول صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته، (والله ورسوله والمؤمنون براء من دين الرافضة الرجس النجس)


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كتيبة درع الاسلام مشاهدة المشاركة
  

يقول الجزائري معلقا :
وقول الشيخ xxx : (أنه من اخبار الآحاد) أراد به أنه من الأخبار الآحاد التي لم تقترن بها قرينة توجب العمل بما دل وهذا غريب مع وجود كلام استاذه علم الهدى
وهذه عبارته :
(لا أعلم خلافا بين المسلمين (إجماع الرافضة فنعم أما المسلمين فخسئت لعنك الله) في أن الوطئ في الموضع المكروه من ذكر أو أنثى يجري مجرى الوطئ في القبل مع الإيقاب وغيبوبة الحشفة في وجوب الغسل على الفاعل والمفعول به وإن لم يكن إنزال.
ولا وجدت في الكتب المصنفة لأصحابنا الإمامية إلا ذلك، ولا سمعت من عاصرني منهم من شيوخهم نحوا من ستين سنة يفتي إلا بذلك فهذه مسألة إجماع من الكل
ولو شئت أن أقول أنه معلوم ضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وآله (الله ورسوله والمؤمنون براء من دينكم الرجس النجس يا شيعة إبليس) أنه لا خلاف بين الفرجين في هذا الحكم
. الى أن قال:......،




إتيان المرأة في دبرها في دين المسلمين أعلى الله مقامهم حرام بنص الكتاب والسنة فضلاً عن أن نقول بإجماع أئمة الهدى من دين المسلمين رضى الله عنهم وأرضاهم.

ولا يلزمنا في شئ عواء أحد من الفرق المنتسبة إلى الإسلام كذباً وزوراً


أولاً:

بيان الإسلام: الرد على دعوى تعارض القرآن مع السنة - وطء المرأة في دبرها



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Muhamad Sulaiman مشاهدة المشاركة
  

االخلاصة:

 كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت آية: ۩ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ... ۩ سورة البقرة: من الآية 223،- مجبية أو غير مجبية، أي: مكبوبة على وجهها أو غير مكبوبة لكن كل ذلك في صمام واحد، أي: فأتوا النساء كيف شئتم، من الأمام، أو الخلف، أو مضطجعة، أو على الجنب لكن شــرط أن يكون ذلك كله في القُبُل الذي هو موضع الحرث، والنسل، فلا يجوز الإتيان في غير القُبل، لأن غيره ليس بموضعٍ للحرث أو الولد.


 سأل أمير المؤمنين سيدنا/ عمر الفاروق – رضى الله عنه وأرضاه، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته، عن إتيانه زوجته من الخلف في القبل، فنزلت هذه الآية تُبيح له ذلك، وأكده النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال: «أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ، وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالحَيْضَةَ»، فشرط أن لا يكون الإتيان في الدبر، لأن الدبر ليس موضعاً للولد.

 إن المقصود في الآية هو القُبُل دون غيره، قال تعالى:
۩ ...فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۩ سورة البقرة: من الآية 222،- والطهر يكون من الدم النازل من القبل لا من الدبر.


 لقد أجمع العلماء على أن إتيان المرأة في دبرها محرم بنص الكتاب والسنة، وذلك للأضرار الخطيرة المترتبة على هذا الفعل، وإذا كان الله تعالى حرم الوطء في الفرج أثناء الحيض لأجل الأذى العارض، فما الظن بالدبر الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل؟!!


 من الأضرار البدنية التي أثبتها الطب الحديث والقديم أيضاً، والتي تبين إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية – أن هذا العمل مضرٌ بالرجل لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه، ولا يستطيع الدبر فعل ذلك فيسبب هذا الاحتقان له آلاماً شديدة، بالإضافة إلى أن هذا الوضع يحوج الرجل إلى حركات متعبة جداً لمخالفته للطبية، وأن الدبر محل القذر والنجو، وأما ضرره للمرأة فإنه وارد غريب بعيد عن الطباع، منافر لها غاية المنافرة، لا يحقق لها الاستمتاع المنشود من عملية الجماع.


 وما أثبته العلم في هذا الأمر يؤكد أن القرآن والسنة من عند خالق البشر، الخبير بأحوالهم، العليم بما يضرهم وما ينفعهم.


 ومن الأضرار النفسية المترتبة على إتيان النساء في أدبارهن أن ذلك الفعل يُحدِث الهم والغم، ويُسوِّدُ الوجه، ويطمس نور القلب، ويؤدي إلى النفرة والتقاطع بين الفاعل والمفعول، ويذهب بالحياء، وإذا فقد القلب الحياء استحسن القبيح، واستقبح الحسن.


 ومن المحال أن يبيح الله عز وجل شيئاً يكون فيه كل هذه الأضرار البدنية والنفسية.

[/SIZE]


ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ۩۞۩ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ


ثانياً:
الرد على افتراء: الزعم أن بعض الأئمة أباحوا إتيان النساء في أدبارهن.



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Muhamad Sulaiman مشاهدة المشاركة
  

االخلاصة:

◄لقد نصت الأدلة على حرمة إتيان النساء في أدبارهن
لقول الله سبحانه وتعالى:
۩ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ... ۩ سورة البقرة: من الآية 223
فوضَّح النبي صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته، المقصود قائلاً:
أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ، وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالحَيْضَةَ»

ولقد سمى النبي صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته، اللوطية الصغرى.


◄لا شك أن تحريم إتيان النساء في أدبارهن هو مذهب علماء الأمــة الإســــلامية، حيث أخذوا من هذه النصوص حرمة إتيان المرأة في دبرها.
وللعلماء جميعاً أقوال جامعة في حرمة هذه الفعلة، بيد أنه إذا ثبت الشئ عن رسول الله صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته، استغني به عما سواه.
وقد ثبت قوله صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته، بالتحريم – كما أشرنا – ثم جاءت أقوال العلماء التوضيحية تنفي عنهم ما اتهموا به.


◄إن حرمة هذا الفعل واضحة عقلاً، إذ إن من يأتي المرأة في دبرها ولائط الذكور سواء في الحكم، لأن القذر والأذى في موضع النجو أكثر من دم الحيض، فكان أشنع.
وقد حرم الله تعالى، الفرج حال الحيض لأجل النجاسة العارضة، فأولى أن يحرم الدبر لأجل النجاسة اللازمة.


◄لقد حاول المغرضون في القديم والحديث إلصاق تهمة إباحة هذه الفعلة بعلماء المسلمين، وهم من ذلك براء.
فها هو الإمام/ مالك – رضى الله عنه، يروي عنه معن بن عيسي: حرمة هذه الفعلة، وحينما قيل له: إنهم يقولون: إنك تقول ذلك – أي تقول بإباحة إتيان النساء في أدبارهن – قال: يكذبون عليَّ، قالها مرتين.


◄لقد قال الإمام/ الشافعي - رضى الله عنه، أيضاً بحرمة هذه الفعلة، وروى أحاديث وصححها في هذا الصدد، ومن ذلك ما رواه عن النبي صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته:
«لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ»،- قال ابن الملقن في خلاصته للبدر: رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح، وصححه الشافعي، ولقد نص الشافعي على تحريمه في ستــة كتب من كتبه.


◄لقد أخطأ بعض الناس في فهمهم كلام الفقهاء والأئمة، كما أخطأ الصحابي في فهم كلام النبي صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته، عندما سأله فقال له "حلال"، ثم لما علم أنه أخطأ الفهم عنه ناداه وأبان له تحريم الإتيان في الدبر، وجواز الإتيان من الدبر في مكان الحرث بقوله: " من الدبر في القُبل، وأما من الدبر في الدبر، فلا"،- لذا قال ابن القيم:
إن هذا الغلط قد أوقع بعض الناس في عدم فهم مقصود الأئمة من أقوالهم.


◄لقد روى الإمام/ النسائي – رضى الله عنه، قول رسول الله صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته:
«مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا»
فكيف يقال بعد ذلك: إنه يبيح إتيان النساء في أدبارهن؟!!
وقد روى أحاديث وأثارً تُقْرِن هذه الفعلة بالكفر، كقول سيدنا/ عبد الله بن العباس – رضى الله عنهما وأرضاهما:
"تسألني عن الكفر" لرجل سأله عن إتيان المرأة في دبرها.








التوقيع :



يَرْتَدُّ عَنْ إِسْلَامِهِ مَنِ انْتُهِكَ حُرُمَةُ ذِي الْعَرْشِ وَوَحْيًا وَرَسِلاً وَصَحِباً وَمَلَّكَ


موسوعة بيان الإسلام: الرد على الإفتراءات والشبهات



الشيخ/ الجمال:
القرآن الكريم يقر بإمامة المهاجرين والأنصار ويهمل إمامة أئمة الرافضة

نظرات في آية تطهير نساء النبي

القول الفصل في آية الولاية "إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ"

نموذج لتهافت علماء الرافضة وكذبهم لتجنب شهادة القرآن بكفرهم

د/ أمير عبد الله
حِوار بين د.أمير و مؤمِن مسيحي " مُصحف ابن مسعود وقرآنية المعوذتين"


من مواضيعي في المنتدى
»» بأي عقل وعلى أي منطق قبلت الرافضة القرآن المتواتر عن طريق الصحابة وطعنت في السنة
»» شبهة رفع المصاحف وقضية التحكيم بين علي ومعاوية رضى الله عنهما
»» الشذوذ الفكري والانحراف العقائدي وكذب وتدليس الرافضي/ الخزرجي8
»» حوار مع الزميل/ Omar Jabassini - إثبات إجماع الأمة على أفضلية الشيخين رضى الله عنهما
»» الرافضي/ الاشتر النخعي 55 - هل سقطت العصمة المطلقة للأنبياء بدين الرافضة أم لا
 
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:32 AM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "