نستكمل البحث بفضل الله
28- اية الله محمد رضا الموسوي الكلبايكاني
هداية العباد ج2ص231
(مسألة 805) الاحوط عدم حلية بول ما يؤكل لحمه كالغنم والبقر في غير الضرورة، ويجوز شرب بول الابل للاستشفأء.
الوثيقة

29- آية الله الشيخ لطف الله الصافي الكلبايكاني
هداية العباد ج2ص300
مسألة32-اختلفوا في حلية بول ما يؤكل لحمه كالغنم و البقر عند عدم الضرورة على قولين : فقال بعض بالحلية , وحرمه
جماعة وهو الاحوط , نعم لا إشكال في حلية بول الابل للاستشفاء
الوثيقة

30-اية الله موسى الزنجاني :
المسائل الشرعية ص608
مسألة 2636:الاحوط استحبابا الاجتناب عن تناول بعض االاشياء التي تنفر منها طبيعة الانسان مثلا اخلاط الانف . ويحرم
شرب بول الحيوانات المحرمة الاكل وكذلك بول الحيوانات المحللة الاكل –حتى الابل-و لكن لابأس بشرب بول البقر و الابل
والغنم اذا كان للتداوي او العلاج
الوثيقة


31-اية الله عبد الأعلى السبزواري
جامع الاحكام الشرعية ص543
يحرم شرب الابوال مما لا يؤكل لحمه بل مما يؤكل لحمه ايضاً على الاحوط عدا بول الابل للاستشفاء
الوثيقة


32-اية الله أبو الحسن الاصفهاني
وسيلة النجاة ج3 ص 56
مسألة32-اختلفوا في حلية بول ما يؤكل لحمه كالغنم و البقر عند عدم الضرورة على قولين : فقال بعض بالحلية , وحرمه
جماعة وهو الاحوط , نعم لا إشكال في حلية بول الابل للاستشفاء
الوثيقة

33-اية الله الصرخي
المنهاج الواضح –كتاب الأطعمة و الاشربة ص38
و من احكام الأطعمة الاشربة
مسألة 38:فيها فروع :
الأول.........
الثاني .......
الثالث :يجوز شرب بول الابل للأستشفاء
الوثيقة


34- اية الله الشيخ محمد مهدي الخالصي
الإسلام سبيل السعادة السلام ويليه احاديث الاحكام ص242
المطلب الخامس : في المائعات :
يحرم اكل ما اصابته نجاسة خارج عنه من المائعات..........
.والابوال كلها حرام (عدا ابوال الابل للاستشفاء من الاستسقاء) واللبن تابع لاصله فما كان من حيوان محلل فهو حلال ...
الوثيقة


35-اية الله الخميني- آية الله محمّد الفاضل اللنكراني
تحرير الوسيلة للخميني ج1ص151 –القول في الحيوان
مسألة 32 : اختلفوا فى حلية بول ما يؤكل لحمه كالغنم و البقر عند عدم الضرورة و عدمها ، و الاول هو الاقوى ،
كما لا إشكال فى حلية بول الابل للاستشفاء .
الوثيقة


يقول اللنكراني في تفصيل الشريعة في تحرير الوسيلة –المكاسب المحرمة ص54و55
مّا الكلام بالنسبة إلى الأوّل،فنقول:قد نقل الشيخ في أوّل البحث وجود الإجماع على الجواز وإن ناقش فيه في ذيل كلامه؛ لمخالفة العلّامة في بعض كتبه وابن سعيد في النزهة ، واستدلّ على الجواز - مضافاً إلى الإجماع المذكور بجواز شربه اختياراً - لما ورد في بعض الروايات من" أنّ أبوال الابل خير من ألبانها"
و بروايتين واردتين في هذا المجال:
إحداهما:موثّقة عمّار بن موسى،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:سئل عن بول البقر يشربه الرجل،قال
:إن كان محتاجا إليه يتداوى به يشربه،و كذلك أبوال الإبل و الغنم
ثانيتهما:رواية سماعة قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شرب الرجل أبوال الإبل و البقر و الغنم تنعت له من
الوجع،هل يجوز له أن يشرب؟قال:نعم، لا بأس به"
و الظاهر أنّ المراد من الاحتياج إليه للتداوي ليس هو الاضطرار الرافع للحكم عقلا و نقلا؛ضرورة أنّ المراد بالاضطرار
هناك هو الاضطرار العقلي المسوّغ لأكل الميتة وشرب الخمر ونحوهما , بل المراد به هو المدخليّة للتداوي و إن
لم يكن مضطرّا إليه،كالتداوي بسائر الأدوية،و بمثل هاتين الروايتين يقع التخصيص بالإضافة إلى تحريم الخبائث
المذكور في الرواية كما أنّه ظهر جواز البيع للتداوي و إن كان في غير الإبل كالبقر و الغنم و نحوهما،و لأجل ما ذكرنا
نفى البعد في المتن عن الجواز في غير الإبل لو كانت له منفعة محلّلة مقصودة،فظهر الكلام بالنسبة إلى المقام
الثاني ايضاً
الوثيقة



36- اية الله أبو القاسم الخوئي-اية الله حسين الوحيد الخرساني
منهاج الصالحين "المعاملات" للخوئي مع فتاوى الخرساني ج3ص391
مسألة1698" تحرم الابوال مما لا يؤكل لحمه بل مما يؤكل لحمه ايضا على الاحوط (1140)عدا بول الابل
للاستشفاء(1141)....
(1140)بل على الأقوى
(1141)وكذا بول البقر و الغنم للتداوي
الوثيقة


و قد نشر اخينا الاسد "درع الاسلام" كلاماً للخوئي في مصباح الفقاهة ج1ص75 ما نصه :
قد وقع الخلاف بين أعاظم الأصحاب في جواز شرب أبوال ما يؤكل لحمه حال الاختيار و عدم جوازه،
و ذهب جمع كثير الى الجواز، و جماعة أخرى إلى الحرمة و هو الحق، لمفهوم موثقة عمار
فإنه يدل على حرمة شربها لغير التداوي، كما تدل على ذلك أيضا عدة روايات اخرى من الخاصة و العامة
الوثيقة

*ومما تجدر به الإشارة ان الشيخ حسين مرعي ذَكرَ في جامع الاحكام في الحلال و الحرام "المعاملات" طبقا لاراء المراجع
العظام "الخميني-الخوئي-السيستاني-خامائني-التبريزي-اللنكراني-بهجت"
ذَكرَ اراء المراجع في شرب بول الابل ففي ج2ص280
مسألة 17:يحل شرب البول من الحيوان المأكول اذا أُحتيج اليه للعلاج , اما اذا اراد
شربه لا للعلاج :
خميني: يحل و الأولى الترك
خوئي ,سيستاني,تبريزي:يحل بول الابل و الاحوط وجوبا لامتناع عن غير الابل
الحكيم :الاحوط وجوبا الاجتناب مطلقا
خامائني ,النكراني : لا يجوز مطلقاً
الوثیقة


37-اية الله عبد الله التستري
معتمد السائل ج2ص151
الثالثة عشرة:ابوال ما لايؤكل لحمه لا يحل لنجاسته ,و في بول ما يؤكل لحمه خلاف والاحوط المنع منه للأستخباث
الا بول الابل للاستشفاء به
الوثيقة

38-اية الله محمد الحكيم
منهاج الصالحين ج3ص220
(مسألة 53) الاحوط وجوبا اجتناب الابوال الطاهرة .نعم يجوز استعمالها للتداوي و ان لم يبلغ مرتبة الضرورة
الوثيقة

39-اية الله محمد الشيرازي
الموسوعة الفقهية ج76 "كتاب الأطعمة و الاشربة ج1ص276و277و278"
كما لا إشكال ولا خلاف في حرمة بول ما له نفس سائلة، وكل ذلك لأجل النجاسة الموجبة للحرمة بالنص والإجماع، وقد تقدم
أدلة نجاسة أبوال هؤلاء في كتاب الطهارة، فراجع.
إنما الكلام الآن في حرمة أبوال الحيوانات المحللة ما عدا الإبل، فإن الإبل قد أجمعوا على حلية بوله.
فنقول: في المسألة خلاف، فذهب السيد والإسكافي والنافع والشرائع والكفاية والأردبيلي، ومال المسالك وغيرهم إلى الحلية.
وذهب الشيخ في النهاية، وابن حمزة والإرشاد والتحرير والقواعد والمختلف والدروس وغيرهم إلى الحرمة.
استدل للأول: بالكتاب والسنة والإجماع والأصل، فقد ادعى السيد المرتضى الإجماع على الحلية.
وفي الكتاب قوله تعالى:" قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرماً على طاعم يطعمه( )، وأدلة حل ما في الأرض جميعاً( ).
وفي السنة: عن الجعفري، قال: سمعت أبا الحسن موسى (عليه السلام) يقول أبوال الإبل خير من ألبانها، ويجعل الله
الشفاء في ألبانها ( ).
وعن قرب الإسناد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: لا بأس ببول ما أكل لحمه ( ).
هذا بالإضافة إلى العمومات، وحصر المحرمات خصوصاً في الذبيحة، فإنه لو كان بولها حراماً لذكر مع أنه ذكر الفرث،
والحاصل مفهوم التحديد.
أما من قال بالحرمة، فقد استدل بأنه خبيث، وفيه: المنع عن ذلك، وتنفر بعض الطباع عن الخباثة فإن النفس تتنفر عن
ما تطأه الرجل الدنسة، وما يدخل فيه الذباب والقمل وما أشبه ذلك مع أنه ليس بحرام.
واستدل بأن المثانة محرمة لأنها مجمع البول، فاللازم أن يكون البول حراماً.
وفيه: عدم التلازم، وإلاّ لزم حرمة الكليتين أيضا لما ورد من أنهما مجمع البول.
واستدل أيضاً بما ورد من جواز الشرب في حال الضرورة، الظاهر في حرمة الشرب في حال غير الضرورة.
كخبر عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سئل عن بول البقر يشربه الرجل، قال: إن كان محتاجاً إليه يتداوى به يشربه، وكذلك أبوال الإبل والغنم( ).
ومثله ما عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شرب الرجل أبوال الإبل والبقر والغنم تنعت له من الوجع هل يجوز له أن يشرب، قال: نعم لا بأس به ( ).
وفيه: إن الاحتياج للتداوي أعم من الضرورة المبيحة للأشياء المحرمة، ولعل الشرط لأجل التنزه في غير حال الاحتياج، لما فيه من تنفر الطبع في الجملة.
ويؤيده ذكره لبول الإبل مع أن المشهور قالوا بحليته.
الوثيقة




40-اية الله محمد حسين فضل الله
فقه الأطعمة و الاشربة ص189و190
تحرم الابوال مما لا يؤكل لحمه لانها نجسة وخبيثة بل مما يؤكل على الاحوط بلحاظ الاستخباث , ونقول بالاحتياط أيضا لان
الاستخباث قد لايكون عنواناً من عناوين الحرمة و ليس لدينا دليل على الحرمة كذلك وقضية الخبائث تحتلف بحسب العادات
والتقاليد والأوضاع وهي بالتالي نسبيا و ليس حراماً
بل هناك تجيز شرب ما لا يؤكل لحمه ألاستشفاء مثل :
الرواية الأولى : عن عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: أن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " لا بأس ببول ما اكل لحمه"
الرواية الثانية :عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد
من أصحابه جميعا، عن أبان بن عثمان، عن أبي صالح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قدم على رسول الله قوم من بني
ضبة مرضى فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: أقيموا عندي فإذا برئتم بعثتكم في سرية، فقالوا: أخرجنا من المدينة
فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها ويأكلون من ألبانها فلما برئوا واشتدوا قتلوا ثلاثة ممن كانوا في الابل فبلغ
رسول الله صلى الله عليه وآله فبعث إليهم عليا عليه السلام فهم في واد قد تحيروا ليس يقدرون أن يخرجوا منه قريبا من
أرض اليمن فأسرهم وجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فنزلت هذه الآية عليه " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله
ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض" فاختار رسول الله صلى الله عليه آله القطع فقطع أيديهم وارجلهم من خلاف.
الرواية الثالثة : محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن
مصدق بن صدقة و عن عمار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام قال سئل عن بول البقر يشربه الرجل؟ قال: ان كان
محتاجا اليه يتداوى به شربه وكذلك بول الابل والغنم.
و الظاهر ان هذا يدل على هناك تحفظاً على شربه بشكل طبيعي .
الوثيقة



41-الشيخ محمد علي الانصاري
الموسوعة الفقهية الميسرة و يليها الملحق الاصولي ج1ص179
رابعا- جواز شرب ابوالها:
المعروف انه يجوز شرب ابوال الابل وقد اجازه حتى من قال بحرمة شرب ابوال الحيوانات المأكولة اللحم كالشيخ و ابن حمزة و
المحقق و العلامة و الشهيدين وغيرهم ممن حرم شرب سائر الابوال, و لكن قيدوه بكونه للاستشفاء لما ورد انها تفيد لمعالجة
الربو وهو ضيق النفس الشديد
لما ورد عن المفضل بن عمر انه قال شكوت الى ابي عبد الله عليه السلام الربو الشديد فقال اشرب له أبوال اللقاح فشربت ذلك فمسح الله دائي
و عن موسى بن عبد الله بن الحسن قال يقولون سمعت اشياختا يقولون "ألبان اللقاح شفاء من كل داء وعاهة ، ولصاحب الربو أبوالها ".
واللقاح الإبل.و في دعائم الإسلام قدم على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قوم من بني ضبة مرضى فأخرجهم الى ابل الصدقة و
امرهم ان يشربوا من البانها و ابوالها يتداوون بها.."
الوثيقة


42-محمد الغروي –الشيخ ياسر مازح
الفقه على المذاهب الأربعة للشيخ عبد الرحمن الجزيري وفقه مذهب اهل البيت لمحمد الغروي و ياسر مازح
المجلد 2ص22
مسألة: " تحرم الابوال مما لا يؤكل لحمه بل مما يؤكل لحمه ايضا على الاحوط عدى بول الابل للاستشفاء
وأيضا في ص26وص27 من نفس المجلد الثاني
اهل البيت (ع) : ذكر فقهاء مذهب اهل البيت (ع) المحرمات من المائعات و ما عداها يكون مباحا , و المحرمات هي .....
تحرم الابوال مما لا يؤكل لحمه بل مما يؤكل لحمه ايضا على الاحوط عدى بول الابل للاستشفاء..
الوثيقة




ملاحظة : هناك اقوال أخرى سأذكرها فيما بعد ان شاء الله تعالى لذلك فالموضوع لم ينتهي 
لا تنسونا من صالح دعائكم