جاء في تفسير العياشي الشيعي ، عن سعيد بن المسيب عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: قلت له: متى فرضت الصلاة على المسلمين على ما هم اليوم عليه؟ قال: بالمدينة حين ظهرت الدعوة و قوي الإسلام فكتب الله على المسلمين الجهاد، و زاد في الصلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سبع ركعات في الظهر ركعتين، و في العصر ركعتين، و في المغرب ركعة، و في العشاء ركعتين، و أقر الفجر على ما فرضت عليه بمكة لتعجيل نزول ملائكة النهار إلى الأرض و تعجيل عروج ملائكة الليل إلى السماء فكان ملائكة الليل و ملائكة النهار يشهدون مع رسول الله الفجر فلذلك قال الله: «و قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا» يشهد المسلمون و يشهد ملائكة الليل و النهار و في المجمع،: في قوله تعالى: «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل و قرآن الفجر» قال: ففي الآية بيان وجوب الصلوات الخمس و بيان أوقاتها: و يؤيد ذلك ما رواه العياشي بالإسناد عن عبيدة بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في هذه الآية.
قال: إن الله افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروبها إلا أن هذه قبل هذه، و منها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه.
و في الدر المنثور، أخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أتاني جبريل لدلوك الشمس حين زالت فصلى بي الظهر.
________
أما آية الثانية فيقول محمد حسين الطباطبائي في تفسير الميزان : و المعنى أقم الصلاة في الصباح و المساء و في ساعات من الليل هي أقرب من النهار، و ينطبق من الصلوات الخمس اليومية على صلاة الصبح و العصر و هي صلاة المساء و المغرب و العشاء الآخرة، وقتهما زلف من الليل كما قاله بعضهم، أو على الصبح و المغرب و وقتهما طرفا النهار و العشاء الآخرة و وقتها زلف من الليل كما قاله آخرون، و قيل غير ذلك.
________
وكما تعلم أن القرآن يفسر بالسنة وليس بالهوى كما تفعلون أنت يا شيعة الخميني والطوسي, فقد قال تعالى (( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون )) النحل : 44
وإليك تفسير ذلك من كتبكم : فقد أخرج هذا الحديث ابن بابويه القمي( الصدوق) في كتابه” العلل” (ص132ح1) " باب112- العلة التي من أجلها لم يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه التخفيف عن أمته من خمسين صلاة حتى سأله موسى والعلة التي من أجلها لم يسأل التخفيف عنهم من خمس صلوات "
عن الحسين بن علوان بن عمرو بن خالد عن زيد بن علي(ع) قال: سألت أبي سيد العابدين(ع) فقلت له يا أبة أخبرني عن جدّنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما عرج به إلى السماء أمره ربه عز وجل بخمسين صلاة كيف لم يساله التخفيف عن أمته حتى قال له موسى بن عمران ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك فقال يا بني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يقترح على ربه عز وجل ولا يراجعه في شيئ يأمره به فلما سأله موسى (ع) ذلك فكان شفيعاً لأمته إليه لم يجز له رد شفاعة أخيه موسى فرجع إلى ربه فسأله التخفيف إلى أن ردّها إلى خمس صلوات قال: قلت له يا أبه فلم لا يرجع إلى ربه عز وجل ويسأله التخفيف عن خمس صلوات وقد سأله موسى(ع) أن يرجع إلى ربه ويسأله التخفيف؟ فقال له : يا بني أراد صلى الله عليه وآله وسلم أن يحصل لأمته التخفيف مع أجر خمسين صلاة يقول الله تعالى { من جاء بالحسنة فله عشرة أمثالها } ... انظر البحار3/320- 321 و 10/42- 43 و82/257و ص258و ص 297و18/408و330، الوسائل 3/7و10-12، اثبات الهدي 1/ 257 ، المصابيح 2/226 ح 101 ، البرهان 2/393وص 395و397-398 ، تفسير الكنز 9/651، من لا يحضره الفقيه 1/125-126وص 198ح603، نور الثقلين 3/111-112و5/114ح39 ، تفسير القمي 2/12، والميزان 13/6 ، الأنوارالنعمانية 1/220، روضة الواعظين 1/85 ، الجواهر السنية ص 117.