French | English | Thai (ภาษาไทย) | Shqipe | Türkçe | Indonesian | Tagalog | اردو | عربي | فارسي
 
 
القائمة البريدية
أدخل بريدك الإلكتروني من أجل الاشتراك معنا في القائمة البريدية
عداد الزوار
المتواجدون الآن على الموقع الرئيسي :

( 17249 )



















شبهات وردود
    أرسل لصديق

إغلاق النافذة

شبهات وردود --> المادة المختارة

هل يجوز الجمع بين الصلوات مطلقا من غير عذر؟

 

أضيفت في: 6 - 9 - 2020

عدد الزيارات: 1514

المصدر: شبكة الدفاع عن السنة

الشبهة: هل يجوز الجمع بين الصلوات مطلقا من غير عذر؟

الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر)، وفي حديث وكيع، قال: قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: (كي لا يحرج أمته)، وفي حديث أبي معاوية، قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: (أراد أن لا يحرج أمته).

 

وقد تعلق بهذا الحديث جمع من أهل البدع لاسيما الشيعة، وذلك لتمرير بدعتهم في جمع الصلوات، جمعا دائما مستمرا معتادا، بلا أي عذر مطلقا.

 

وللرد على تعلقهم الواهي بهذا الحديث نقول:

 

1- إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا:

 

قال الله تعالى {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا} أي فرضا مؤقتا في أوقات معلومة، فصلاة الظهر لها وقتها، وصلاة العصر لها وقتها، وصلاة المغرب لها وقتها، وصلاة العشاء لها وقتها، وصلاة الصبح لها وقتها، لذا جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه مواقيت الصلوات الخمس وصلى به إماما في وقت كلٍّ منهن، وشُرع لهذه الصلوات الخمس الأذان يعلن خمس مرات يوميا في أوقاتها، فالأصل أن تصلى هذه الصلوات الخمس في أوقاتها.

 

قال الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في قول الله عز وجل {فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون}: "الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها" اهـ. أي وليس لهم عذر شرعي. رواه البزار وأبو يعلى.

 

وقد ذكرنا أدلة وجب أداء الصلاة في أوقاتها:

 

https://www.dd-sunnah.net

/records/view/action/view/id/7689/

 

2- علة النص:

 

نعم إن حديث ابن عباس يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين صلاة الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر!!، ولكن ما هي علة هذا الجمع؟ وما هي علة استغراب السائل لابن عباس؟ وما تعليل ابن عباس للجمع؟

 

أ- وعلة الجمع كما هي صريحة في النص (رفع الحرج عن الأمة)، وبالحديث أخذ بعض الأئمة فجوز الجمع للصلاة للحاجة كالمرض أو الحاجة الشديدة.

 

ب- واستغراب راوي الحديث جاء من أن هذا الجمع مخالف لعمل النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته من أداء الصلاة مفرقة وعدم الجمع بينها إلا من عذر.

 

ج- وأما تعليل ابن عباس فلا يخالف الأصل المتفق من وجوب تفريق الصلوات الخمس وتأديتها في وقتها المتميز عن الأخرى كما جاء في القرآن والسنة وكما وقته جبريل فعليا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد وسع ابن عباس من العذر -حسب فهمه- إلى غير علة الخوف والمطر إلى أي عذر يلحق المشقة بالمكلف!

 

3- معنى الحديث:

 

ولكن هل أفاد الحديث أن الجمع مطلق بلا أي عذر؟ وهل أفاد أن الجمع جائز أبدا وإن اتخذ عادة؟

 

وهل بين الحديث كيفية هذا الجمع أم تركه مفتوحا على الاحتمالات التي تحتاج لحمله على الأصل المتقرر المجمع عليه.

 

لنستمع لأبي الشعثاء وهو راوي الحديث عن ابن عباس عندما سئل عن المعنى، وذلك فيما رواه الشيخان من طريق بن عيينة عن عمرو بن دينار، قلت: (يا أبا الشعثاء، أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء، قال: وأنا أظنه).

 

إذن راوي الحديث يحمل الجمع على الجمع الذي هو صورة أكثر من الجمع بمعناه الواسع، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم آخر الظهر إلى وقتها وعجل العصر في أول وقتها، فكان هذا بمثابة الجمع صورةً، ولكنه حقيقة صلاة لكل منها أداء في وقتها.

 

فحديث الصحابي الجليل ابن عباس:

 

أ- لا يعارض الأحاديث الأخرى الصحيحة المقيدة بجواز الجمع بعذر السفر أو نحوه.

 

ب- وليس فيه أيضا جواز الجمع من غير عذر شرعي أو حاجة ما.

 

ج- وليس فيه أنه كان يتخذ ذلك عادة له.

 

وإنما فيه أنه حصل منه الجمع بين صلاتين ونقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 

ولم يقل: جمع رسول الله بلا سبب ولا حاجة ولم يقل: الجمع بلا سبب عادة الرسول وأصحابه.

 

ثم أليس ثبتت الأحاديث الشريفة بأن صلاة الجماعة كانت تقام في مسجد رسول الله في الأوقات الخمسة، وكان يصلي فيهم رسول الله إماما ؟!!ا

 

فهذا كله يؤيد أن المراد من حديث ابن عباس الجمع لعذر شرعي أو حاجة ما. وليس المراد أنه دائما هكذا كان الأمر. فقد روى ابن أبي شيبة وغيره عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال "الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر".

 

فهل بقي لأهل البدع تعلق بهذا الحديث؟!!

 

والخلاصة أن الجمع دائماً لغير سبب لم يقل أحد من الأئمة بجواز الجمع المؤدي إلى تقديم الصلاة عن وقتها أو تأخيرها عنه لغير عذر، بل عدوا ذلك من كبائر الذنوب.

 

ففي المصنف لابن أبي شيبة عن أبي بن عبد الله قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز (لا تجمعوا بين الصلاتين إلا من عذر).

 

4- حرمة الجمع من غير عذر:

 

والعمل عند أهل العلم ألا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة، ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم يجمع بين الصلاتين في المطر، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، ولم ير الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين.

 

وأما الجمهور، فحملوا الجمع المذكور في حديث ابن عباس من قوله وفعله على أنه جمع صوري كما تقدم، بأن تؤخر الصلاة الأولى إلى قرب دخول وقت الصلاة الأخرى فتصلى، وبعد الانتهاء منها يدخل وقت الصلاة الثانية، فتصلى في أول وقتها.

 

ونقل الحافظ ابن حجر استحسان القرطبي لفهمه لحديث ابن عباس بأن الجمع فيه صوري فقال: (استحسنه القرطبي ورجحه قبله إمام الحرمين وجزم به من القدماء بن الماجشون والطحاوي وقواه بن سيد الناس، بأن أبا الشعثاء وهو راوي الحديث عن بن عباس، قد قال به، وذلك فيما رواه الشيخان من طريق بن عيينة عن عمرو بن دينار فذكر هذا الحديث وزاد، قلت: يا أبا الشعثاء، أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء، قال: وأنا أظنه.

قال بن سيد الناس وراوي الحديث أدرى بالمراد من غيره).

 

ثم قال الحافظ: (لكن يقوي ما ذكره من الجمع الصوري أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع فإما أن تحمل على مطلقها فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير عذر وإما أن تحمل على صفة مخصوصة لا تستلزم الإخراج ويجمع بها بين مفترق الأحاديث والجمع الصوري أولى والله أعلم).

 

وقال الشوكاني في النيل: (ومما يدل على تعين حمل حديث الباب على الجمع الصوري ما أخرجه النسائي عن ابن عباس بلفظ: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء، فهذا ابن عباس راوي حديث الباب قد صرح بأن ما رواه من الجمع المذكور هو الجمع الصوري).

 

ثم ذكر الشوكاني مؤيدات أخرى للجمع الصوري ودفع إيرادات ترد عليه، فمن شاء الاطلاع عليها فليرجع إلى النيل.

 

وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي: (وهذا الجواب هو أولى الأجوبة عندي وأقواها وأحسنها، فإنه يحصل به التوفيق والجمع بين مفترق الأحاديث). انتهى

 

وإذا كانت هذه هي أقوال أهل العلم في هذه المسألة، فاعلم أيها المسلم المبارك: أن الأصل هو أن تصلي كل صلاة في وقتها وتحافظ على ذلك، فهو رأس مالك، وتأخذ بالعزم في أمور دينك عموماً، وفي هذه المسألة العظيمة خصوصاً، إبراءً لذمتك، وعملاً بمذهب الجمهور، وإن اضطررت في بعض الأحيان إلى الجمع للحاجة الضرورة، فلا حرج عليك أن تجمع ولا تتخذ ذلك عادة.

 

والله أعلم.

 

 


سجل تعليقك