العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-02-10, 04:00 AM   رقم المشاركة : 1
يونس1
مشرف سابق








يونس1 غير متصل

يونس1 will become famous soon enough


Exclamation تكملة حوار مع رافضي 90 في فقه المتعة والتكسب منها ونكاح الزواني للمراجع الشيعة

بسم الله الرحمن الرحيم
والصرة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
السلام عليكم
نظرا لاهمية الموضوع الذي دار النقاش بيني وبين الرافضي 90 حول فتوى التكسب من المتعة للمرجع الاعلى السيستاني في موضوع الاخ (سبيدرمان ) حفظه الله هنا :
http://www.dd-sunnah.net/forum/showt...907#post826907

ارتأيت ان افرد له موضوع خاص لتكملة الحوار مع الزميل الرافضي 90 كي لا ازيد تشطيط الموضوع هناك .
ولمن يريد مراجعة اساسيات الحوار واولياته لفيدخل الرابط ويقرأ بدايته .

وهنا اكمل حواري معه ان لم يرحل من المنتدى او ليتقدم غيره مرحبا به ويكمل الحوار والمناقشة لعلنا نصل الى الحق ويهتدي الشيعي الرافضي له ايضا .
والله الموفق
-------------------
كلامي باللون الاخضر تمييزا عن اللون الازرق الخاص بالزميل الرافضي :


أخي الفاضل وزميلي العزيز ما هذه الامثلة فنحن نتكلم عن اصول وقواعد فقه اسلامي اي ان الانسان الذي يعتمد على اصول وقواعد الفقه الاسلامي يجب ان يكون معتقد بالاعتقاد الاسلامي فما دخل عبادة الاصنام بالقاعدة تأمل يرحمك الله فتارة تقول هل انكار الله حلال حتى تثبت حرمته والان تقول هل عبادة الاصنام حلال حتى تثبت حرمتها والمفروض على المسلم حين يذهب لتطبيق قواعد الفقه الاسلامي لاستنباط الحكم الشرعي يكون قد انتهى من هذه المفاهيم.


يوسفني انك تحاول ان تقلب الحوار ضد محاورك ولا تريد التعلم ولا الرجوع الى الحق

فكل كلامي هو رد على ادعائك ان الاصل في كل شئ حلال .
واحاول ان اعدل مفهومك القاصر بان ليس كل شئ حلال بما فيها اصل الاشياء الحرمة
اي عكس القاعدة .
فارجع الى الحق والا يمكن ان اغير اسلوبي معك وهذا لا احبذه فانا استغل الحوار المؤدب
من اجل الاستفادة والافادة .

أكثرت الكلام في هذا الموضوع والنتيجة هي واحدة فأصل الاشياء هو الاباحة حتى تثبت الحرمة وسأوضح هذه النقطة لانه يبدو انه حتى مفهوم الاستصحاب عندكم مختلف.
فقيه يبحث بمسألة فقهية وقد اراد الافتاء في حالة معينة فشك فيها لغياب الدليل ولم يقترن شكه بالعلم الاجمالي فأما ان تكون حالته السابقة معلومة ويكون شكه في بقاء الحكم السابق او لا تكون الحالة السابقة معلومة, فإن كانت معلومة كان المورد مورد جريان الاستصحاب وان لم تكن كذلك كان المورد من موارد أصل البراءة حيث ان الاستصحاب هو اصل شرعي محض أي لا يوجد للعقل حكم مستقل فيه وليس له علاقة بين ترجيح حكم بين دفع مضرة وجلب مصلحة فتأمل...

أقول هنا دليل على صحة ماذهبت اليه في ان الفتيا والدليل تطلب من المجتهد نفسه ومن المختص في استنباط الحكم الشرعي لا من المكلف من امثالي وفي هذا الرابط أكبر دليل على ما اذهب اليه من اني والسيد الفاضل يونس 1 اختلفنا في قاعدة فقهية وهنا نقاش هذه القاعدة من مصدر سني يثبت فيه ان اصل الاشياء الاباحة حتى في المعاملات ويدرج الادلة على ذلك من كتب اهل السنة وهذه النتيجة التي توصل لها البحث في الرابط ( فان اختلفنا انا وانت في قاعدة فقهية واحدة من بين كثير من القواعدة التي لم نتعرض لها وقد نختلف عليها فكيف نصدر حكماً على الفتيا بالله عليك؟


انت لا زلت تحاول ان تبتعد عن مضمون الموضوع وتعتمد على الاختلاف في فهم وتفسير

واعتماد القواعد الفقهية ان كانت اصول فقهية في تسويغ فتوى شاذة لم يقل بها حتى اهل
البيت ولا يدعهما فقيه من نفس المذهب لا الاصوليين ولا الاخباريين .

واما الاستصحاب فانت تحاول ان تناقش هذا المصطلح بما يقتضي اثبات المتغير في اليقين
وهو نتاج الشك في الثابت لكون الثابت لم يتطرق اليه في الشرع . فاختلف الفقهاء في مسئلة الاستصحاب هل تكون يقينية ام عارضة .

وحتى في اثبات الاستصحاب على انه قاعدة ما كان هو الاصل الى ان الاختلاف بين المذاهب السنية واقع في بناء فتوى في التحكيم بين المنتنازعين فلا تكون هذه القاعدة
اصل في بناء حكم معين مطلوب خلافه او مترتب على ثبوت القاعدة .وهو من باب ما قلت سابقا لدفع ضرر وجلب منفعة وحسم المنازعات في تحصيل المنافع المترتبة على معارضة بقاء الاصل وفق الاستصحاب .
كمثل ان شخص غاب عن اهله وانقطعت اخباره فهل يجري الحكم عليه بالوفاة او الحياة
فيؤخذ بالاستصحاب من انه على حياته لانه هو الذي جرى عليه قبل انقطاع اخباره الا ان

في حالة الورث لا يورث من غيره لكون حياته مشكوك فيها . كما انه لا تقسم ملكه على قاعدة الاستصحاب ولا تنفذ وصيته .
ولكن في حالة دفع المضار وجلب منفعة هل تبقى الزوجة له على قاعدة الاستصحاب في حياته ام لا .؟
فجاز لها رفع الامر للقاضي او المفتي ويجعل لها حسب الاجتهاد في فقه المذاهب من انه حكمه حكم المتوفي وتعتد وتتزوج من بعدها .

وهذا جائز حسب فقه المذاهب الاربعة : فمنهم من يجعله حي حتى يتوفى اقرانه .
ومنهم من يعتبره متوفي اذا فقد في ارض هلاك او معارك . بينما ان لم تكن كذلك ففيه التأني . حتى جلب مصلحة او دفع مضرة كما بينت .
وهذا الرابط يبين صدق ما اقول :
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528607994


اما عند الشيعة الامامية فالاستصحاب لا يختلف كثيرا في تعريف اهل السنة ولكن لا يخرج كثيرا عن العمل بها بما يباح الاصل بما يعارض الشرع .
وقد قرأت الشئ المفيد لكم في ان الاستصحاب قاعدة جريان ما كان عليه دون وجود النهي النصي الا ان هذه القاعدة لا يعمل بها الا في حالة كون الموجود او المعمول به اصل جاري
وليس اصل طارئ .
يعني التكسب بالمتعة هو اليقين والاستصحاب ان يكون ما جرت عليه العادة في التكسب حتى ياتي ناهي عنها من الشرع اية او سنة .
الا ان التكسب من المتعة ليس اصل او عادة جارية فيها اليقين حتى يأتي بالشك او اليقين
على نقضها .
مثل ان الماء طاهر حتى ياتي بيقين على نجاسته وكل غير ذلك هو شك لا يرفع اليقين .
فاين كان التكسب من المتعة يقين حتى ياتي الشاك بيقين اخر ليرفعها .؟

وليس الاستصحاب قاعدة في اثبات ما يثبت عدم المتغيرات او خلافه , وفي هذا الكتاب
وهو ارشاد العقول في مباحث الاصول يبين ان الاستصحاب يمكن ان يجري عليه ما يخالفه . وان كان امرا تعبديا والمخالف له امر تعبدي ايضا جاري العمل به :
http://www.rafed.net/books/osoul/ershad-aloqoul-4/20.html
: حيث يقول
وأمّا الدليل الثاني للمحقّق الخراساني من حديث التخصيص بلا وجه ، فقد اعتمد عليه هو في مقامات ثلاثة ، في وجه تقديم الأمارة على الأُصول ، وتقديم الاستصحاب على الأُصول الشرعية ، وتقديم الأصل السببي على المسببي ، ولكنّه صحيح في المورد الأوّل ، فانّ تقدم الأمارة على الأُصول مسلم فتقديمها على
(295)
الأصل من باب الورود ، بخلاف العكس فانّه من باب التخصيص الدائر بخلاف الموردين الأخيرين ، إذ لم يُثبت بعد ، تقدم الاستصحاب على الأُصول النقلية ، ولا الأصل السببي على المسببي ، فالتخصيص في كلّ جانب مستلزم للدور.

هو وجه تقديم السببي على المسببي ؟
إنّ تقديم الأصل السببي على المسببي ليس لأجل مزية في الأوّل على الثاني من حيث هو هو ، بل لأجل انّ الأوّل ينقِّح موضوع الدليل الاجتهادي ويكون الحاكم هو عليه ، لا الأصل السببي وقد أشار إليه الشيخ الأعظم في ثنايا كلماته ، ولكنّه لم يأكد عليه حيث قال : « وثانياً انّ نقض يقين النجاسة ، بالدليل الدال على انّ كلّ نجس غسل بماء طاهر فقد طهر ، وفائدة استصحاب الطهارة إثبات كون الماء طاهراً به .... (1)
توضيحه : انّه لا دور للاستصحاب إلاّ إحراز نفس المشكوك شرعاً ، فلو كان المحرز حكماً شرعياً يستقل العقل بامتثاله وإطاعته مثل الأحكام المحرزة بالعلم ، وإن كان موضوعاً فلابدّ أن يكون موضوعاً لحكم شرعي وإلاّ يكون التعبد به أمراً لغواً.
مثلاً انّ استصحاب الحياة ، أصل موضوعي يصحّ التعبد بها إذا كان موضوعاً لحكم شرعي ، حيث يترتب عليه بقاء زوجته في حيالته ، وبقاء أمواله في ملكه ، حيث إنّ التسريح لايتحقّق إلاّ بأسباب كلّها قطعي الانتفاء إلاّ الموت والمفروض ورود التعبد بعدمه ، كما أنّ الأموال لاتُقسَّم إلاّ إذا صدق له

1. الفرائد : 425 ، ضمن تقرير الدليل الثاني.
(296)
سبحانه ( إِنْ تَرَكَ خَيراً ) ولكنّه ورد التعبد على خلافه.
ومثله استصحاب العدالة ، فانّه يقع موضوعاً لقوله : « صلّ خلف كلّ عادل ، أو من تثق بدينه » (1) ، أو لقوله تعالى في مورد الطلاق : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدل مِنْكُمْ ) (2) وإذا ثبت ببركة الأصل والبينة انّها طلقت عند شهود عدل ، تقع المرأة المطلقة عند شهود عدل موضوعاً لقوله سبحانه ( وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء ) (3) وإذا تربصت ثلاثة قروء تقع المرأة المتربصة ثلاثة قروء موضوعاً لسائر الحجج الشرعية من جواز تزويجها بعد خروج عدتها ، وهكذا فلا دور للاستصحاب الموضوعي إلاّ أنّه ينقح موضوع الكبريات الشرعية.
إذا عرفت ذلك ، فاعلم أنّ تقدّم الأصل السببي على المسببي إنّما هو لأجل انّه يُنقِّح موضوعاً لكبرى شرعية وهي الحاكمة على الأصل المسببي ، فاستصحاب طهارة الماء أو الحياة والعدالة كلّها من هذا القبيل ، فالأوّل يُنقِّح موضوعاً لمثل قوله « كلّ نجس غسل بماء طاهر فهو طاهر » وأمّا استصحاب نجاسة الثوب فلايترتب عليه أثر سوى نجاسة الملاقي للدليل الاجتهادي ان ملاقي النجس الرطب ، نجس ، وأمّا نجاسة الماء الذي غُسل به فليس هناك دليل اجتهادي على نجاسته إلاّ انّه غسالة النجس ، فهو يطهِّر وإن كان يصير غسالة له.


قلنا ان الدليل يطلب من المجتهد نفسه لا ممن يأخذ الفتيا منه وخلافنا حول القاعدة الفقهية اصل الاشياء الاباحة هو خير دليل على ان نقاشنا عقيم.


بل ان جدالك عقيم ايها الفاضل فانت تحاول الدفاع عن المجتهد بكل ما اوتيت
من قوة وان كان باطلا وهذا واضح ولكنك تريد ان ترجع الى المجتهد حينما تضيق عليك االدائرة .!
واعجبني في موضوع لي ابين فيه مخالفة الامام المعصوم عند الشيعة الامامية للقران الكريم في احكامه يرد علي الشيعي الرافضي بان هذا من تخصيصات الامام وانه لايرد عليه . !
وربما ارفع هذا الموضوع لك لتناقشه معي وهو مطروح هنا ومطروح في منتدى رافضي ايضا .


أنت هنا تفرض شيء وتبني عليه وهذا الشيء يجب اثباته اولاً قبل ان تبني عليه فانت يجب ان تثبت ان مقاصد الشرع الاسلامي في الزواج محصورة في الرغبة في تكوين الاسرة والتناسل والتكاثر فقط وبعدها ابني عليها فرضياتك التي لو طبقناها على كل الاحكام لرأيت العجب فنحن نتكلم هنا في تشريع زواج المتعة في الاسلام إن كان الامر هو فقط من اجل الرغبة الجنسية المتحققة بين الطرفين اذن لماذا وضع أجر لهذا النوع من النكاح؟
انا لا افترض شئ بل هذا الواقع وانت تريد ان تنفيه وتميعه !
فالواقع ان الزواج وكل الاحكام التي ينزلها الله فيها باتفاق الفرق مقاصد سامية
وليس مقاصد مشينة او سيئة . وهذا اصل ومبدأ قابل في تقبل الاحكام والتشريع .
والزواج احدى العلاقات السامية والقران طافح في البيان لمثل هذه العلاقة والسنة اكثر
في ذلك من بيانها , ولولا ضيق المقام لاوردها لك ولكن الجهل بعض الاوقات والعناد ما يجعل المتنطعين ينكرون الثوابت ويطلبوا على الحقائق الدليل وهم يعرفونه .
وابسط هذه الادلة هو قول الله في الزواج وحكمه والحكمة منه :

وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) [الروم: 21]

فكيف يجعل الله من انفسنا ازواجا يتكسبون بالمتعة وكيف تكون هذه قائمة على المودة والرحمة .فهل التكسب بالزواج والربحية منه من ايات الله البينات ؟؟
وكل منكر لهذه الحكمة الا جاهل او زنديق او ضال .
اما سبب جعل الاجر او المهور لهن . فهذا لكون الفرج اعظم حرمة وبه تحفظ النساء من التعدي عليهن فيكون الذي يريد ان ينكح امرأة عليه الدفع من ماله لكون المرأة عليها عدة ان دخل بها وبهذا لا يحق لها النكاح الا بعد العدة . فهذه خسارة لها بينما الرجل يمكن ان ينكح غيرها من ساعتها اي ان طلقها . نعم لا يحق له الزواج ان كان طلق الرابعة من زوجاته حتى تنقضي عدتها ولكن هذا نادر والحكم في الجاري والاكثر .
ولهذا جعل الله نصف المهر لها ان لم يدخل بها . فضرره عليها اقل .


أنا اصلاً لم اذهب لبحث الدليل وما ذكرته انا لا علاقة له بدليل المجتهد ومحاولة الصاق قولي بالمجتهد وفرضه على دليل المجتهد بهذه الطريقة محاولة ليست علمية في الحوار فأرجو ان تبتعد عنها يرحمك الله.

وما الذي يمنعك ان تبحث عن الدليل وانت تقول انك تعبت في هذا الموضوع وتحاول بكل قوة ان تدافع عن الباطل ؟!!

ولا اراك الا متمكن من البحث والفهم للاشكالات المطروحة ؟؟



نفهم من كلامك ان المسلمين يعرفون الضابط الشرعي من جميع الاحكام الاسلامية!!
اذن هل من الممكن ان تبين لنا الضابط الشرعي من زواج المسيار في اقامة الاسرة والحفاظ على النسل والتكاثر أين ؟ خاصة ان هذا النوع من النكاح لم يستخدم كوظائف تجارية ولا توجد مواقع اعلان عن مثل نساء يرغبن فيه ولو عرجت بنا الى زواج المصياف والمسفار والعرفي وووو وبينت لنا الضابط الشرعي في كل نوع نكون من الشاكرين .

هروب من المطروح الى الامام في ردك هذا !!

والله المستعان واذا تريد افتح موضوع جديد في الضوابط الشرعية لمسيات الانكحة وسنجيبك عنها . فلا تشطط الموضوع ولا تحاول الافلات من ردك للشرع والاحكام الشرعية .


أحسنت يعني لو قلنا انها تعلم انه سوف يطلقها من خلال علمها بانه يطلق النساء بعد مدة قليلة من الزواج وهو يعلم انه سوف يطلقها لانه لا يريد ان يكون اسرة بل يبحث عن الفتاة نفسها ولكنها قبلت من اجل الحصول على المهر وهو قبل من اجل ان يحصل على هذه المرأة ولو لمرة واحدة فهنا صححت الزواج وانتفى عندك الضابط الشرعي ولم يعد له اي قيمة تذكر فتأمل...

جهل ولا حول ولا قوة الا بالله

ايها الفاضل ان الظن لا يغني من الحق شيئا

والعقود لا تقام على الظنون بما يحصل في المستقبل . بل لو عرفت ان في الزوج الموت لكونه مقاتل او حربي يذهب الى القتال فان المراة ترفض الزوج على هذا الامر اثمة فالاعمار بيد الله . قطعا لا يوجد عقوبة عليها .

ولكنها افترضت ما لم يصح لها الافتراض على الله .

وحتى في مفترض صحة ما تذهب اليه . فيكون امكانية الاحتيال على الضابط الشرعي محدود عند فقه اهل السنة لا كما هو عند الرافضة وخاصة في المتعة . فهذه المرأة المفترضة جاز لوليها ان يمنعها وجاز ان يردها او يرد الزوج المكثر من الطلاق . حتى عند الحنفية الذين يجوزون للمرأة ان تتزوج بنفسها ان كانت ثيب ولكن يشترط فيها الكفء لها . فلا كفء لهذا الزوج ويمكن للولي اي يرد نكاحهم .

فاين الامامية من هذا الامر ؟؟ لا يوجد وخاصة بين المتمتعين .



أنا لم اتهرب من الموضوع بل انا غير مقتنع بكلامك اصلاً وابين بطلانه من خلال الامثلة الاخرى فتأمل...
لا يهمني عدم اقتناعك . فهل انا احاورك واعتقد انك ستقتنع ؟!
بل اريد ان ابين عنادكم وكيف انكم تحتالون على الدين والشرع من اجل المكاسب وحتى لو كانت
في الاعراض .!
وغاية حواري معك للتعلم اصول الحوار والاستدلال .

وليعلم القارئ والمتابع حيلكم واساليبكم وكيف الرد عليها .

فانا لااكتب لك انت فقط بل للقارئ الكريم ان كان من اهل السنة حفظهم الله او من ذوات العقول من الشيعة الامامية الرافضة .



هو أين حرم التكسب من الزواج اصلاً كي تطلب دليل من الذي يقول بحلية التكسب؟ في الحقيقة انا لا اعلم انه حرم التكسب من الزواج فان كان يوجد نص على ذلك بينه لي وسأكون لك ممتناً؟





الم اقل لك جهل ايها الضيف الفاضل ؟

هداك الله الى الحق

اعلمك شئ جيد طالما انك تحاور يونس 1 :

ان لم تعرف امرا انه يوجب به الحلية او الحرمة . وتسميه بمسى معين بعين الفعل الذي تريده .فعليك ان ترجعه الى اعيانه ومقاماتها من الاوجه الاخرى .

وعليه تعرف ان في هذا الامر الحلية ام الحرام ؟وان الشارع اراد بهذا الفعل من عين او جنس المسمى ام لا ؟

فانت قلت ان الشارع لم يحرم التكسب من المتعة ولا من مطلق الانكحة الشرعية بما فيها الدائم .

فالسؤال يطرح عليك (مع علمي انك لن تجيب وستعاند وتتهرب ) :

هل في التكسب من الزواج وجوب الخمس حسب (فقه ) الشيعة الامامية ؟

وهل فيه الزكاة اذا جاوز النصاب ؟

وما هو نصابه ؟

فان قلت متهكما نعم :

فما هو دليلك ؟

وما هو مرجعك من الفقهاء والمجتهدين ؟

وما هو الحق الواقعي من الحياة العملية بما يدعم قولك ان كان في عصر الائمة او الوقت الحالي ؟؟؟

وان قلت لا : فما دليلك ايضا ؟

فتفضل حتى نرى علمك وفهمك وقدرتك في الدفاع عن فتاوى مرضية ؟؟



كلامك غير صحيح في موضوع الربا لان في الربا يوجد نص على الحرمة وليست الحرمة هي الضابط الشرعي كما تدعي فتأمل ولا تخلط بين الامور....

حقيقة انا لا اعلم ما هو اعتقادك هل ان التحريم تم بعد ان عرف الناس مقصد الشرع من التحريم ام ان الناس بحثوا عن المقصد الشرعي بعد ان علموا بالتحريم؟




كلامي عن الربا هو بيان المقاصد الشرعية والضوابط الشرعية من الشارع الاعظم في حمكة تشريع تعامل البشر مع بعضهم . وليس خلط .

ومنها نقيس ونستنبط الاحكام في التشريع وفق هذه المقاصد والحكم .

التحريم والتحليل والمقصد الشرعي متلازمين . ومعرفة الناس للقبح والحسن مختلف عندهم حسب ثقافاتهم والموروث الجمعي الذي عليه .

فلا يفهم الكتابي ان الخمر والميسر قبيح لكونه لم يحرم عنده بنص واضح في كتابه . مع علمه بمساوئه . وهكذا الربا فانه منفعة للناس الا ان الله حرمه لكونه يربو الاموال في غير مقصد الشارع


الاعظم في ان العمل والتجارة تقبل الربح والخسارة




أنت تدعي اني ضعيف في الاستدلال ولا لوم عليك يغفر الله لك وهنا السؤال الذي يحتاج الى اجابة شافية منكم هل خفي عن عمر الضابط الشرعي لنكاح متعة الحج كي يحرمه ام ان الضوابط الشرعية قابلة للتغير؟ ولماذا هذا الاجتهاد مقابل النص الواضح في القرآن؟ فاذا كان خليفة المسلمين يجتهد ويضع قوله امام قول الله ورسوله فما بالك بالمسلمين الذين لا يفقهون نصف فقه عمر!!!



مرة اخرى تثبت ما ادعيه عليك

واطالبك بالاجابة على ما قلته لك وردي وبيان سقم ما احتجيت به . لا ان تهرب الى وضع شبهة لا علاقة لها باصل الرد ؟؟؟



أما قولك ان اهل السنة لم يأخذوا من عمر نهيه عن نكاح المتعة واخذوا نهيه عن نكاح الحج فهذا ما لم يثبت وقد ذكر ابن حزم كثير من الصحابة والتابعيين من كان يرى غيررأي عمر فلم يأخذوا منه لا هذه ولا تلك ربما لانهم كانوا عالمين بالضابط الشرعي من تشريع متعة الحج ومتعة النساء اكثر من عمر فتأمل يرحمك الله...


انت تقصد العكس ولكن اختلطت عليك الامور !

وثبات انصياع الصحابة الى قول عمر ثابت ولم يأمر بالمتعة الا ابن عباس رضي الله عنهما وهي للمضطر كما تثبت الروايات الصحيحة .

ومن مارسها من الصحابة قبل نهي عمر لا عبرة فيه . بل عليك الاثبات بعد نهيه . اما التابعين فسيأتي الكلام عنهم .

كلام ابن حزم رده ابن حجر وسوف يكون كلامي فيما ذكرت في مقامه .

وما علينا هو اثبات قول اين حزم وليس التمسك بقوله ورايه فهو ليس بمعصوم ناهيك بانه ليس بحجة على اهل المذاهب الاربعة وعموم اكثرية اهل السنة . فتدبر بهذا الامر .




انا وضعت رابط الموضوع وانا اعلم ان كثير من القراء والاعضاء لا تهمهم مثل هكذا مواضيع تتعلق بقواعد اصول الفقه فلا اعلم اين هو الهروب مع وضع الرابط ولكن من خلال حواراتي مع اخواني من اهل السنة وفقهم الله لكل خير فقد وجدت أنه عند بدأ اتهامي بالهروب فإن مقصد الحوار بدأ يؤتي ثماره فشكراً على هذه الاشارات.

لم أكن اود ان ارد على عبارتك اعلاه عن عدم ذكر غير الشافعي كوني اهرب من اجماع اهل السنة في هذه القاعدة الفقهية ولكن اقول وفقك الله لكل خير اقرأ الرابط الذي وضعته اعلاه ففيه يصرح صاحب الدرس بعد ذكر الادلة فيقول في قاعدة الاصل الاباحة فيقول الرأي الاول وهو قول اكثر الفقهاء أن الاصل في الاشياء الاباحة والادلة على ذلك ثابتة نقلاً وعقلاً.

أقول انا رافضي 90 يكفي الحاحاً في لي عنق اصول الفقه وادعاء اجماعات بدون دليل من اجل الانتصار لرأيك الا ان تنشأ فقهاً جديداً وفق قواعد جديدة فهذا له بحث اخر.
1 – انت من يجعلني اكثر من الاشارات في معرض ردي عليك وسترى الكثير هنا .

2 – قول الشافعي وضحناه في القاعدة فهو مقيد . مع ان الشافعي وغيره لا يعتمد على قاعدة واحدة في التحلية والتحريم . وهذا مخالف للرافضة .

3 – هربت مرة ثالثة من ادعائك ان كل شئ في اصله الاباحة . وكل نقاشي معك هو في قولك كل شئ واثيت لك ان اهل السنة لا :

أ – يقولوا بان كل شئ في الاباحة . بل في الاشياء الاصل الاباحة . وهذا فرق .

ب – ان اهل السنة يقولوا بثلاثة اصول في الاباحة للاشياء ومنها الاصل التحريم ومنها الاصل التوقف . وهذا مخالف لما تدعيه ولم تذكره ودلسته .

4 – لم انشأ فقها جديدا بل كل ما قلته من اصل فقه اهل السنة . وعنادك بموهم هو الذي يجعلك تريد ان تجعل فقها جديدا لي . ولا حول ولا قوة الا بالله .

كم هروب ستهرب من الاجوبة على ما اشكلناه عليك ؟؟



تأمل ما قلته انا يا أخي الفاضل فقد قلت يبحث عن ولم اقل يرى فلا تفرح كثيرا فالبحث عن شيء لا يقتضي وجوده لامكانية حصول الاشتباه من الباحث فتأمل ... وسوف أريك الخشبة ان شاء الله في قول ابو حنفية بل أن ابن حزم مشكوراً جعلهاً وتداً

فستبصر ويبصرون.


لاتعليق

فلا ارد على الاكاذيب



كتابتك كلمة استئجار بالالف ( أستأجار ) يدل على انك لم تطلع على النص في كتاب المحلى وسوف اورده في مشاركة منفصلة لاهميته لأبين لك ان ابا حنفية لم يذهب الى مذهبت اليه كي تبرر فتياه فإنظر وتأمل في النص يرحمك الله بل كان الاجدر بك ان تقول ان هذه الفتيا تشريع للزنا كما تريد ان تلصق نكاح المتعة بالزنا لكن لا اقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل.

هل تعتقد ان النص انا اقرأه اول مرة ؟

اما في في الخطأ اللاملائي فان نقل المعلومة ليس بالسهل عندي مع عدم اخترازي للاخطاء الاملائية التي اكتب مرات بما اراه ايضا من الذين احاورهم وليس اعتمادا على الصحيح من قواعد اللغة . كما هي اخطائك الاملائية وفي نفس هذا المقطع من ردك فانظر تكتب الهمزة فوق الالف لا تحتها . وسارد على قوله في محله من مشاركتك المنفصلة .



يتبع ان شاء الله



بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الفاضل يونس 1 وفقك الله لكل خير

قلت معلقاً على هذه الفتيا

" ذَهَبَ إلَى هَذَا أَبُو حَنِيفَةَ وَلَمْ يَرَ الزِّنَى , إِلاَّ مَا كَانَ مُطَارَفَةً ,





وَأَمَّا مَا كَانَ فِيهِ عَطَاءٌ أَوْ اسْتِئْجَارٌ فَلَيْسَ زِنًى ، وَلاَ حَدَّ فِيهِ."





أحببت ان أعلق على بعض ما جاء في كلام إبن حزم احد اعلام مدرسة السنة فقلت ما كتبه يكفي ويفي بالغرض فتأمل ونترك الحكم للقراء هل إن ابو حنيفة يرى هذا الحكم فيما يخص الامة ام الحرة؟
يقول ابن حزم
ثُمَّ عَلَّمُوهُمْ الْحِيلَةَ فِي وَطْءِ الأُُمَّهَاتِ وَالْبَنَاتِ , بِأَنْ يَعْقِدُوا مَعَهُنَّ نِكَاحًا ثُمَّ يَطَئُونَهُنَّ عَلاَنِيَةً آمِنِينَ مِنْ الْحُدُودِ.
هل هؤلاء الامهات والبنات هن ملك اليمين ايضاً كما تدعي؟ فهل



تصح الام والبنت ان تكون ملك يمين؟


ما الذي اتيت به وافصلت له رد مستقل لاهميته ؟؟

لا عبرة بكلام العالم او صاحب مذهب في التشنيع على صاحب مذهب اخر .

ولا في قول طعن امام حديث بأمام اخر من اجل الحسد او الخلاف الشخصي .

فما عليك الا ان تاتي بقول ابي حنيفة النعمان بانه يقصد الحرة وليس غيرها .

كما ان ابو حنيفة لا يعلم الحيلة ليوطئ امرء امه واخته . فكلام ابن حزم مردود ولا شك .

ونحن نأخذ كلام الفقيه المجتهد من كتابه وقوله . وابو يوسف هو تلميذ ابي حنيفة ويقر ابن حزم انه زنى .

وهناك كلام لامام الحرم المكي الجويني في ابي حنيفة النعمان حتى انه افتى بحرمة قرائة كتبه فلم يعتد بقول الجويني مع جلالة مكانته وعلمه .

فلا تتبع الدبق كما تتبعه الذباب على مواضع الاثر وتجعل منه مرضا تعتاش عليه .

وغاية الامر انه لك الحق في ايراد قول ابن حزم وجعله في مقام المقارنة ومقام معرفة الصحيح من قول هذا العالم دون الاخر .


------------

متابعة


افهم يا رجل الخيار والمفاضلة بين البشر غير ان ان تجعل المرأة وضيفة التكسب من بيع جسدها للرجل بحجة التمتع والنكاح ( الشرعي ) .

فهذا ليس في قولها تصريح من عدمه . بل هو اختيار قائم على وجوه من ضمنها الغني وصاحب المال . فهي باختيارها لم تريد التكسب .

كما لا يوجد عندنا فتوى في التكسب من النكاح ولا في القران والسنة .

في الحقيقة لم اسمع والله اعلم بل وجدت انها تعرض نفسها وتترك الاتفاق على المهر لاحقاً



لا تعليق .


لا يحق للمرأة المتزوجة نكاح منقطع ان تتزوج شخص اخر أثناء مدة زواجها المنقطع وعليها عدة فهل هذه الاوصاف موجودة في الجاهلية؟
وهل اقرار رسول الله صلى الله عليه واله لنكاح المتعة هو اقرار للزنى أفتونا مأجورين.



الجواب : جاز للرافضي التمتع بالزانية وان كان على كراهة (وفي هذا نظر ) والزانية لا تأمن منها ان لا تخون او تنكح غيره من الرجال . كما انها لا عدة عليها من الزنى حسب فتاوى المراجع العليا كما انه لا يوجب السؤال عن حال المرأة اذا كانت متزوجة او لا .

فتبقى الفتوى في التحريم على اضيق مستواه . فما بالك ان كانت تتكسب من هذه المتعة ؟

فهذه الاوصاف كانت موجودة في الجاهلية . وقد ذكرت لك ان المرأة تعتد في حالات معينة اذا كانت تريد من رئيس قبيلة ولدا ينتسب اليه .

اما النبي صلى الله عليه واله وسلم اباح هذا النكاح بوجوده مع الذين اباح لهم المتعة وجعلها للمضطر ومن لم يكن له نساء . ولم يقر النبي الزنى وهذا من اكاذيبكم .

اما مقارنتك بين المتعة والخمر : فالمتعة قد حرم الله الزنى قبل اباحة المتعة فلهذا سالوه عن الاستخصاء . لكون بديل الزنى هو الزواج . اما الخمر فلم يرد فيه تحريم منذ البداية فلم يسألوه عنه .ولكن ارادة الله فيها هو التحريم وقد تدرج الله في تحريمها بالرغم من قوله انه فيها مضار كثيرة ومضاره اكثر من نفعها . ونهاهم عن التقرب للصلاة وهم سكارى . فهذا الامر الرباني من هذه الاباحة التي قام بها النبي صلى الله عليه واله وسلم في المتعة .

اما الشروط فتختلف بعض الشئ في الجاهلية والاسلام بأختلاف التشريعات المتعلقة بالانساب والتوارث ونسبة الابناء الى الاباء والمدة بثلاثة ايام وتحديدها للمضطر وفي السفر والعزوبة الشديدة . وهذه لا توجد في انكحة المتعة في الجاهلية .

ومصادرها كثيرة يرجع بها الى اهل الحديث والفقه .



كلامي ليس له علاقة بالمجتهد والا اين انا من علم طالب في المقدمات وليس مجتهداً واما قولك ان المرجع لا يرد ولا يبين ولا يجيب فأذهب وإسئله فإن لم يجبك فقل لله اني سألت ولم يجبني احد فتكلمت , لا ان تتخذ من الظن يقيناً فإن الظن لا يغني من الحق شئياً.



لماذا لاتسأله انت وتحل الامر ؟

فانت اقرب اليه مني ومنا . وكذلك سؤالك سيكون فيه نوع من المصداقية والتحري ولا يكون في سؤالي هذا نفس هذه الروحية ولا نفس النية .

كما اني طرحت موضوع كما ذكرت في منتدى الفقه في منتدى الرافضة يا حسين حتى اجد جوابا مقنعا مع ان الذي يشرف على منتدى الفقه شيخ (عالم ) ويجيب على الاسئلة . فلم يجيب على الموضوع ولم يتطرق له ابدا . بل الذي جرى هناك ان ابنه المدعو قنبر نقله الى منتدى العقائد حتى لا يحرج شيخهم صاحب المنتدى ومؤسسه .!!!


أنا قصدت من كلمة العريس بالمعنى المتعارف عندنا في الحي وهو بلوغ الشخص مبلغ الرجال واصبح جاهزاً للزواج واما عدم ردك على المثل وتعذرك بفهمي للكلمة وانت قد فهمت ما قصدته انا وهو بمفهومك الخاطبان فيكفيني رداً منك على عدم قبولك للامر تعذرك بفهمي لمعنى الكلمة.


لا تعليق .

فقد اجبت عن هذا لو كان قصدك هذا الامر . فراجعه



أحسنت فبقولك هذا تكون من صنف الذين لا يسألون اسئلة غبية في حواراتهم مع الشيعة اعزهم الله هل تقبل ان تزوجني ابنتك أو اختك متعة؟ فيكون الجواب لا اقبل ليس رد للحكم الشرعي بل هو البحث عن الافضل فأرجو ان تفهم اخوتك الذين يلحون في مثل هذه الاسئلة أن هذا الجواب هو جواب محترم.



يخطئ من يسألك هذا السؤال . وانا هنا من الاوائل الذي قال بعدم صحة هذا الطلب . لكونه يطلب الزنى وهو يعتقد انه يستفز الرافضي .

ولكن في قوله هو قبولك بتمتع اختك او بنتك متعة لساعة وبدراهم معدودة . حتى لو كان شيعي محتاج للمتعة ؟



مجرد تسميته بنكاح المتعة هو بحد ذاته دليل على انه تشريع سماوي من قبل الله ورسوله صلى الله عليه واله وعلى فرض انه كان هناك عمل في الجاهلية مشابه له في بعض الاوجه فهذا لا ينفي عنه صفة التشريع.



لا زلت في حالة يؤسف لها ولا زلت تحاول الالتفاف على الدين .

فقلنا لك ان اباحة اكل الخنزير والخمر وغيرها من المحرمات هو تشريع من الله . فهذا لا يعني ان الله يبيح اكل لحم الخنزير او ما اهل لغير الله متى ما احتاج اليه البشر او النفس. متى تفهم ؟؟!!!



لا يا ايها الفاضل فاللواتي كن يرفعن الاعلام كن بغايا وزانيات وقد ذكرتني بمقال لاسامة انور عكاشة بعنوان أبناء الزنى كيف صاروا أمراء للمسلمين ولا يصح ان أجلب رابطه هنا فقد يعتبره البعض اساءة لامراء المسلمين فراجعه في شبكة الانترنت وخاصة فيما يقول عن النابغة سلمى بنت حرملة فأين هذا من نكاح المتعة الذي اتفق المسلمون على ان له حدوداً اقرها الاسلام؟؟
هذه لم افهمها ارجو ان توضح اكثر فكيف يكون الولد من رؤساء القبائل فهل يلحق الولد بالزانية؟ أم ان الزانية تنقل صفاتها الحسن في الولد فيأخذ فطنة امه فيصبح رئيس قبيلة ؟ ربما انت تقصد الاستبضاع والله اعلم؟
1 – لا تعليق على ما جئت به فقط للاستفزاز ومن الطفولية طرح الامر بهذا الشكل . وكان كلامي واضح ولم يختلف عما ذكرت انت .

2- ما لم تفهمه : فاعيد ان المرأة في الجاهلية كانت تعرض نفسها الى رؤساء القبائل من اجل ان تحمل ولدا وتلد له اي للرئيس وان كان من غير قبيلتها من اجل ان يكون الولد لاحق به فيخلف اباه في الزعامة . وليس بالضرورة طلبها المتعة او المال ولكن هو زنى .


لا دليل على ان التشريع هو للمضطر فقط



اعترافك بانه للمضطر يكفيني . اما قولك بانه ليس للمضطر فقط . فلماذا اذا شرع ؟

لاشباع الرغبات الجنسية فقط ؟

فهذا من باب الاضطرار كما هو معلوم . واي سبب اخر ستضعه فهو من باب الاضطرار مهما حاولت مقابل النكاح الدائمي .

بينا ان الاذن كان اكثر من اشباع الرغبة " أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا "وبالتالي لم يثبت انه للمضطر
1 – هذا الحديث عند البخاري اي من طرقنا وهو في المتعة وهو منسوخ اي العشرة وهذا ما مذكور في الحديث نفسه بانه منسوخ . ويضا ف اليه ان الرافضة تقر بان المتعة غير محددة بمدة مشروطة بل جاز اما ساعة او عرد او سنين طوال . فاتفق ان الحكم منسوخ في المدة .


2 – الحديث في المتعة وفيه قول سلمة لا ندري ان كان هذا لنا خاصة لنا ام عامة . اي هل هو في المتعة ام لكل الناس في الانكحة ؟ فلم يدل على معرفته فكان لهم خاصة .

3 – لو لم يكن للمضطر لم يحدد المدة بثلاثة ايام وهذا الحديث يعاضد حديث اخر في الصحيح من الكتب بان الرسول صلى الله عليه اباح للصحابة المتعة ثلاثة . وقد ذكره ابن حجر في مقام تعليقه على هذا الحديث .

4 – التزايد كان في نفس باب المتعة والمتعة في حالة الغزو مع نبي الله صلى الله عليه واله وسلم فكان تحديدها بمدة الاضطرار والغزو مع التشدد ان تكون ثلاثة ايام فقط , فأن تزايدا تزايدا . وان تتاركا تتاركا . والتزايد مقرون ببقاء الرجل في السفر او الغزوة .

يقول ابن حجر ايضا : ثم لما عادوا إلى سفرة بعيدة المدة وهي غزاة الفتح وشقت عليهم العزوبة أذن لهم في المتعة لكن مقيدا بثلاثة أيام فقط دفعا للحاجة، ثم نهاهم بعد انقضائها عنها كما سيأتي من رواية سلمة، وهكذا يجاب عن كل سفرة ثبت فيها النهي بعد الإذن،.

http://www.al-eman.com/Hadeeth/viewchp.asp?BID=12&CID=446



لا حول ولا قوة الا بالله الطبيات تعود على الاخصاء "(يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) " الصحابة قدموا يستفتون الرسول صلى الله عليه واله هل يستخصون فنهاهم عن الاخصاء ثم بعد ذلك يذكرهم بعدم تحريم ما احل الله لهم فان كان الاخصاء مما احله الله لهم لماذا سألوا الرسول صلى الله عليه واله عنه ؟



كيف يكون الاستخصاء مما احله الله لهم كما تفهم وتدعي والرسول صلى الله عليه يحرمه ؟؟

غاية سؤالهم انه هل يجوز الاستخصاء لاعتقادهم انه اخف الضررين .

وهذا يدل على ان الزنى قد حرم عليهم قبل المتعة . وما كان لهم الا الزواج .

و الزواج يراد به المودة والرحمة والسكن الى الزوجة وبناء البيت , والا لما سالوه ولقالوا ان نتزوج ونطلق من بعد .


نقول جاءوا يتأكدون من الحكم الشرعي... !! اذن لماذا اصلاً نهاهم الرسول صلى الله عليه واله عنه. تأمل الرد وأعلم من هو الذي يدعي بدون علم يرحمك الله.


لم يكن الزواج فرض على المسلمين و واجب بينما الزنى فرض ان يجتنبه الصحابة . فالاخصاء يحرم من الزواج ويمنع الزنى . فكان الحكم ان لا يجتمع الفعلين . فاباح لهم المتعة بدل الاخصاء الذي يمنع النكاح مطلقا . فنهاهم عن الضرر الدائمي واباح لهم الضرر الوقتي وهو اخف الضررين كما هو معروف عند الفقهاء .



فهمنا للحديث هو نفس فهمك فكيف تتهمنا بالكذب وانت قد فهمت نفس الفهم
"قلت هذا اكبر دليل على انه للمضطر اما ان يختصون او المتعة "
انت تقول فيما يخص الاية (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) " والطيبات التي ذكرت تعود على تحريم الاخصاء وليس المتعة كما تدعي الروافض دون علم . " وان الروافض تتكلم دون علم يا ابا العلم اذا كانت المسألة متعلقة بالطيبات التي هي الاخصاء فأين الاضطرار فقد نهاهم رسول الله صلى الله عليه واله حسب فهمك عن الطيبات وحصرهم في خانة الاضطرار فهل إن من يحرم على نفسه لحم الطير المحلل ويشرف على الهلاك وهو واقع بين خيار لحم الخنزير ولحم الطير يصنف على انه مضطر؟ ما لكم كيف تحكمون؟


كلامك غير مفهوم ولا منضبط !

اعد صياغة السؤال من جديد حتى نرد عليك .

وسارد حسب فهمي واستيعابي : قولي اما الاخصاء او المتعة

هو ليس خيار من قبلهم ولكن هو خيار فرض عليهم فهم اختاروا او اقترحوا الاخصاء . والنبي صلى الله عليه امرهم بالمتعة . فهذا كان الكلام اما الاخصاء او المتعة .

اما كلامك ان النبي صلى الله عليه اله نهاهم عن الطيبات فهذا من المضحك ! فهو نهاهم عن تحريم الطيبات وليس عن الطيبات , فالاستخصاء هو تحريم الطيبات . ولا علاقة بما تقول من المقارنة بين لحم الطير ولحم الخنزير . ولكن ابين لك الامر من مثال مشابه وقريب للامر لعلك تفهم : كمن يضطر الى قطع ذراعه المجروح وهو يابى ان يعالجه بالخمر , وعلاجه بالخمر في حالته ينقذه من قطع ذراعه , فهل يوصي بقطع ذراعه ويحرم نعمة (طيبات ) ما انعم الله عليه لكون الخمر محرم ؟؟ فاخف الضررين هو الافضل مع ان الخمر لا يضره كما المتعة لم تضرهم . والضرر في انه من المحرمات والاثم . اعتقد وضح لك المثال ؟


لا دليل على كلامك بل انه حتى في صورة فهمك فهو ينفي الاضطرار



لا بأس عليك

اعود للمثال الذي ضربته انفا في من يضطر الى الخمر وقطع ذراعه : لو عالج نفسه ثلاثة ايام فقط ولم يكتفي في علاج ذراعه وازداد ثلاثة اخرى فهل في هذا يرفع حاله في انه مضطر ؟؟ اجابتك هي اجابتي على الرد .




اما حمل لحم الخنزير للمضطر فهو غير اكله فلا تخلط الامر ايها الفاضل فمثلنا هو على أكله فلا يحق للمضطر ان يأكل أكثر من المقدار الذي يضمن له الوصل الى الطعام المحلل والامن من الهلاك سواء حمل لحم الخنزير ام لم يحمله فهذا موضوع اخر واما فيما يخص المتعة فلو كانت الاباحة للاضطرار والاستزادة ثلاثاً ثلاثاً كما تقول فأصلاً لا حاجة لتحديد مدة اذا كان المقياس هو الاضطرار نفسه.


طيب انا تكلمت عن خلط كما تفضلت فخلطت بين حمل لحم الختزير واكله ! اسايرك في الامر لقصر فهمك واستيعابك وعدم قدرتك الى النظر ابعد من لحوم الخنازير وبين حملها واكلها , وابين واضرب لك مثال اخر ( مع ان الشرع لا يمنع من اكل لحم الخنزير للمضطر الشارف على الهلاك بقطعة قطعة وليس املاء بطنه للشبع حتى يجد طعام حلال , طول حمله اللحم ) .

اتيك للمثال حتى تستوعب : التيمم رخصة من الله للمضطر الذي فقد الماء . طيب هل المتيمم ينقضي وضوئه في حالة انه صلى بصلاة وهو طاهر ودخل بطهارته صلاة اخرى ولم يجد الماء ؟ يعني هل يجب عليه ان يتيمم لكل صلاة بفقدان الماء المستمر ؟ ام يكفيه تيممه السابق للصلاة التي قبلها ؟ اذا كان ردك يجب فهات الدليل ؟


يتبع ان شاء الله تعالى




-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-






أخي الفاضل يونس 1 وفقك الله لكل خير أنظر لهذه الفتيا في فقه اهل السنة وقل لي هل هي عصي في عيون فقهاء اهل السنة وطوام كما وصفتها ام ان الحكم سيتغير بمجرد وجودها بكتب اهل السنة؟
طبعاً يكفي قول ابن حزم في مسألة كيفية تغير مفهوم الزنى في الفقه السني بالعطاء او الاستئجار ولكن سوف امضي معك لتتبع الفتيا التي جئت بها.



وفقك الله الى الخير والحق
لسنا محرجين كما انتم في رد اي فتوى من قبل عالم من اهل السنة اذا كانت فتواه مخالفة للدين
والاجماع , لا كما انتم نصبتم لانفسكم ائمة معصومين وايات الله وحججه على عباده من مرجعيات
واخذوا بالتشريع لكم بحجة انه لا يوجد ما ينهي عنه في الدين !
وابن حزم كلامه مردود اذا كان فيه هجوم وطعن على من خالفه في المذهب . ولا يؤخذ بكلامه الا اذا جاء من مصدر صاحب الفتوى .
وهذا قلته فيما سبق لك ولغيرك , واتمنى ان تكون عقولكم تفقه وتستوعب .
كما اننا نرد فتوى او اجتهاد لامام مذهب اذا ثبت خطأه بالنقل الصحيح ناهيك عن ردنا لقول الصحابي
بل الخليفة الراشد ان اخطأ .
فهل ترد امامك المعصوم ان اخطأ ؟؟
هيهات لك !!

24السؤال:رجل وطأ امرأته من دون دخول ، فدخل الماء في فرجها مع بقاء بكارتها .. فهل يوجب ذلك جنابتها ؟.. وهل يكون حكمها حكم المرأة المدخول بها من حيث استحقاق تمام المهر بالطلاق ، أم لا ؟
الفتوى:الخوئي: لا يقتضي ذلك جنابتها ، ولا تستحق بمجرد ذلك تمام المهر بالطلاق ، والله العالم.
التبريزي: ولا يبعد استحقاقها تمام المهر ، إذا وضعت حملها ، وذهبت بكارتها بالوضع ، ولا غسل عليها.

هذه المسألة يفتي فيها السيد اعلى الله مقامه فيما يتعلق باستحقاق المهر وتحقق الجنابة وقد ورد مثل ذلك في المسألة 1846 كتاب المحلى الجزء الخامس لابن حزم الاندلسي ويذكر رأي فقهاء اهل السنة جميعاً فيها فراجعها يرحمك الله

اعلى مقامه !!
لا بأس ... انت تحاول ان تتشبث بالقشة من اجل دفاعك عن فتاوي باطلة ومريبة .
وانا اطلب منك ان تاتيني من القران والسنة ومن احاديث ائمتك المعصومين في
معاضدة ما افتى به المرجع الراحل الخوئي وصاحبه ؟؟
كيف ينزل في رحمها المني من دون ادخال الذكر فلا تكون قد اجنبت ؟؟
وكيف لا تستحق كل المهر وهي قد حملت منه ؟؟
هذا ما يذهب اليه المرجع هو بوجوب ادخال الحشفة للذكر في قبل المرأة !
فجاز له ان يتمتع مع اي واحدة بكافة الاستمتاعات دون ان يوقب فيها ولا تستحق
المهر .!! والطامة اكبر اذا كانت في المتعة !!
ولكن لم افهم كيف ينزل المتزوج المني على الزوجة ولا تكون مجنبة ؟ او لا غسل
عليها ؟!!! كيف تصلي بعد ذلك والمني عليها ؟؟ هل يكفي ان الوضوء لها ؟
هل اصبح المني طاهر حين المواقعة ؟؟
طيب لماذا يفتي مراجعكم ان عليها عدة حين ينكحها في دبرها ؟
هل انزال الذكر للرجل فيه الجنابة ام لا ؟
هل تحمل المرأة عندكم من دبرها ؟!!!
الله المستعان




اما قول السيد الخوئي اعلى الله مقامه فهو كما هو في المسألة
وقال مالك : إذَا خَلاَ بِهَا فَقَبَّلَهَا أَوْ كَشَفَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا وَاتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا , فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَرِيبًا فَلَيْسَ لَهَا إِلاَّ نِصْفُ الصَّدَاقِ , فَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ حَتَّى أَخْلَقَ ثِيَابَهَا , فَلَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ.
قال أبو محمد :
وَهَذَا قَوْلٌ لاَ يُحْفَظُ ، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ , وَلَيْتَ شِعْرِي كَمْ حَدُّ هَذَا التَّطَاوُلِ النَّاقِلِ ، عَنْ حُكْمِ الْقُرْآنِ , وَمَا حَدُّ الإِخْلاَقِ لِهَذِهِ الثِّيَابِ. وَهَاهُنَا قَوْلٌ آخَرُ كَمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَهَا النِّصْفُ وَإِنْ جَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا.
أما قول التبريزي اعلى الله مقامه فهي عن نفس المسألة
وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : لاَ يَجِبُ الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ إِلاَّ بِالْمُلاَمَسَةِ الْبَيِّنَةِ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ جَارِيَةً فَأَرَادَ سَفَرًا فَأَتَاهَا فِي بَيْتِهَا مُخْلِيَةً لَيْسَ عِنْدَهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ , فَأَخَذَهَا فَعَالَجَهَا , فَمَنَعَتْ نَفْسَهَا , فَصَبَّ الْمَاءَ وَلَمْ يَفْتَرِعْهَا , فَسَاغَ الْمَاءُ فِيهَا , فَاسْتَمَرَّ بِهَا الْحَمْلُ , فَثَقُلَتْ بِغُلاَمٍ , فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , فَبَعَثَ إلَى زَوْجِهَا فَسَأَلَهُ فَصَدَّقَهَا , فَعِنْدَ ذَلِكَ قَالَ عُمَرُ : مَنْ أَغْلَقَ الْبَابَ أَوْ أَرْخَى السِّتْرَ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ , وَكَمُلَتْ الْعِدَّةُ.

اقول :
1 –في كلام الخوئي واستشهادك بكلام الامام مالك :
لعمري ما اضحكك
اين فهمت من فتوى الامام مالك رحمه الله ان الزوج انزل في المرأة حتى لا تجنب وليس عليها الغسل ؟؟
اين فهمت انه في الكلام انه ينزل فيها وتحمل منها ولا تستحق المهر ؟؟!!
وحسب النقل فان الامام مالك يقول فأن تطاول ذلك حتى اخلق ثيابها وكشفها استحقت كل المهر .اي يشترط التطاول في المدة والكشف لكون الكشف قد ذكره في الاول ولم يذكر التطاول في الامر الثاني ولكن يذكر الكشف ايضا ولكن بلفظ الاخلاق .
وابن حزم يعترض على هذا الامر . لكونه يعتبر ان كشف المرأة لا تستحق المهر كله
فاين كلام المجتهدين من كلام المرجع الاعلى الخوئي ؟؟
ثم انه لا يعتمد على رواية ينقلها ابن حزم عن ابن مسعود فيما لو قعد بين رجليها فلها
نصف المهر . وان كان كلام ابن مسعود لا يخالف الحكم .
فكيف فهمت ان يقعد بين رجليها هو نفسه من ينزل على جسد الزوجة ويدخل منيه في رحمها وتحمل منه ولا عليها جنابة ولا عدة ولا مهر ولا صداق ولا نفقة ؟ كما يفتي الخوئي ؟؟؟
2 – كلام التبريزي ونقل ابن حزم :
اين وجدت في كلام عمر بن الخطاب ان صحت الرواية ان لا غسل عليها ولا جنابة ولا ولا عدة كما يذهب ؟
فالتبريزي والخوئي لم يذكروا عليها العدة !
واعتبرها كالتي لم يدخل فيها . فهذه لا عدة عليها كما هو في القران الكريم .
فما بالك لو تمتع او تزوج شيعي امرأة واستمتع بها كيفما اشاء ولم يدخل فيها ويقب
ولكن ينزل عليها منيه ويتتاركا فلا عدة لها .!!
وهكذا جاز لها ان تستمتع في اليوم الواحد ان كانت متعة او نكاح دائمي عشرة رجال
او اكثر وتتكسب منه !!
////////

25السؤال:المرأة المزني بها الحامل .. هل يجوز لغير الزاني التزوج بها أثناء حملها ؟
الفتوى:الخوئي: نعم ، يجوز لغير الزاني بها ، وهكذا الزاني بها ، نعم لا يجوز للزاني في غير الحامل ، إلا بعد إلاستبراء بحيضة ، والله العالم.

طبعاً هذه الفتيا هي طبق الاصل ولكن تكرار حصل من قبل الموقع فلا أعلم لماذا كررته انت ربما انت قد اخطأت ايضاً لا بأس بذلك ولكن لنرى قول اهل السنة في هذه الفتيا.
هي نفس المسألة 1873 في كتاب المحلى لابن حزم الاندلسي الجزء الخامس حيث يقول
وَإِنْ حَمَلَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ زِنًى , أَوْ مِنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ مَفْسُوخٍ , أَوْ كَانَ نِكَاحًا صَحِيحًا فَفَسْخٌ لِحَقٍّ وَاجِبٍ , أَوْ كَانَتْ أَمَةً فَحَمَلَتْ مِنْ سَيِّدِهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا , أَوْ مَاتَ عَنْهَا , فَلِكُلِّ مَنْ ذَكَرْنَا أَنْ تَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا , إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا , كُلُّ ذَلِكَ بِخِلاَفِ الْمُطَلَّقَةِ , أَوْ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ , فَهَاتَانِ لاَ يَحِلُّ لَهُمَا الزَّوَاجُ أَلْبَتَّةَ حَتَّى يَضَعَا حَمْلَهُمَا , وَحَاشَا الْمُعْتَقَةَ الْحَامِلَةَ تَخْتَارُ نَفْسَهَا , فَإِنَّ نِكَاحَ هَذِهِ مَفْسُوخٌ , وَلاَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا.

اقول :
1 -انت ما زلت تأخذ كلام واحد من العلماء المسلمين وهو شاذ عن الباقين والشاذ
لا يؤخذ بكلامه وفتواه . كما انه يؤخذ من جميع كتبه وكلامه .
2 – لم يكن المذهب الظاهري لابن حزم من ضمن المذاهب الاربعة السنية وهو مذهب
مستقل بنفسه وليس حجة على اهل السنة كلهم .
3 – كان هذا كلامك واعتراضك في احدى المداخلات وقد حصرت المذهب السني في اربع مذاهب فقط فما بالك وضعت الان بعد ان فقدت الاستدلال من المذاهب المعتمدة ؟
(( وليس كما في الفقه السني الان من انه مجرد حفظ الحكم الذي جاء به ائمة المذاهب الاربعة وتوصيله للمكلفين فتأمل يرحمك الله))



8السؤال:إذا سبق ماء الزوج إلى داخل فرج الزوجة بالانزال ، دون الادخال .. فهل حاله حال الادخال في لزوم تمام المهر والعدة وغير ذلك من الاحكام ؟

الفتوى:الخوئي: ليس حاله حال الادخال.
التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: ولكن الأحوط للزوج إعطاؤها تمام المهر بالولادة ، إذا كان الزوج هو السبب في وقوع مائه حول فرجها ، الموجب لجلب رحمها ماء الزوج.

هذا هو نفس ما تقدم في جواب السؤال 24 فراجع المسألة 1846 من كتاب المحلى لابن حزم الاندلسي الجزء الخامس وقد ورد فيها
وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : لاَ يَجِبُ الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ إِلاَّ بِالْمُلاَمَسَةِ الْبَيِّنَةِ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ جَارِيَةً فَأَرَادَ سَفَرًا فَأَتَاهَا فِي بَيْتِهَا مُخْلِيَةً لَيْسَ عِنْدَهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ , فَأَخَذَهَا فَعَالَجَهَا , فَمَنَعَتْ نَفْسَهَا , فَصَبَّ الْمَاءَ وَلَمْ يَفْتَرِعْهَا , فَسَاغَ الْمَاءُ فِيهَا , فَاسْتَمَرَّ بِهَا الْحَمْلُ , فَثَقُلَتْ بِغُلاَمٍ , فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , فَبَعَثَ إلَى زَوْجِهَا فَسَأَلَهُ فَصَدَّقَهَا , فَعِنْدَ ذَلِكَ قَالَ عُمَرُ : مَنْ أَغْلَقَ الْبَابَ أَوْ أَرْخَى السِّتْرَ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ , وَكَمُلَتْ الْعِدَّةُ.
اقول : سبحان الله

الرواية تقول من اغلق الباب وارخى الستر فقد وجب الصداق والعدة .
والخوئي يقول لا عدة عليها ولا صداق ولا اي تبعيات كالادخال .
////
هنا ايها الفاضل لي تعليق ارجو ان تدقق معي :
1 - ماهي عدة الحامل ؟؟ حسب الشرع والقران ؟
عدة الحامل بعقد نكاح صحيح هي وضع الحامل لكن الحامل من نكاح غير صحيح كالزنى ووطئ الشبهة وغيرها فيجيبك عنه ابن حزم الاندلسي في الجزء الخامس مسألة 1873
حيث يقول بعد ايراد المسألة اعلاه
برهان ذَلِكَ : أَنَّ الْحَامِلَ الْمُطَلَّقَةَ , أَوْ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا : هِيَ مُعْتَدَّةٌ بِنَصِّ الْقُرْآنِ , وَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نِكَاحَ الْمُعْتَدَّةِ جُمْلَةً حَتَّى تَتِمَّ عِدَّتُهَا.
وَأَمَّا سَائِرُ مَنْ ذَكَرْنَا فَلَمْ يَأْتِ فِي الْقُرْآنِ ، وَلاَ فِي السُّنَّةِ إيجَابُ عِدَّةٍ عَلَيْهِنَّ , وَلاَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُنَّ , إِلاَّ عَلَى الْمُعْتَقَةِ تَخْتَارُ نَفْسَهَا فَقَطْ , وَإِذَا لَمْ تَكُنْ الْمَرْأَةُ مِنْ عِدَّةٍ , وَلاَ ذَاتِ زَوْجٍ , فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ , إِلاَّ أَنْ يَمْنَعَ مِنْ ذَلِكَ نَصٌّ , وَلاَ نَصٌّ يَمْنَعُ هَهُنَا مِنْ الزَّوَاجِ , وَلاَ يَحِلُّ بِالنَّصِّ وَطْءُ حَامِلٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْحَمْلُ مِنْهُ.

ابن حزم ليس من المذاهب الاربعة ويرد احاديث صحيحة كثيرة لكونه يعتمد على الظاهر من القران كثيرا . وبالجملة فهو وغيره يمنع وطئ الحامل من غير الزوج الا اذا وضعت حملها.

وللحنابلة قول في هذا الامر هو الصحيح كما يذهب اليه ابن قدامة في المعني .
/////

- هل التمتع بالزوجة لا يعني الا الايقاب والايلاج بها ؟ مع حقيقة الانزال بالفرج وان لم يقصده فحملت منه ؟؟
تقدم في ذكر المسألة 1846 فراجعها واقرأ جميع اراء اهل السنة في هذه المسألة والاختلاف الحاصل بين المذاهب السنية وقد إعتمد بعض اهل السنة على راي ابن مسعود كما تقدم
لَهَا النِّصْفُ وَإِنْ جَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا.
جلس بين رجليها لا يعني الايقاب
والانزال في الفرج والحمل منه وعدم الحكم عليها بالعدة كما يذهب الرمجع الشيعي ليس كما هو في قول الجلوس
بين رجليها . فجوابك واستشهادك خارج نطاق الاشكال والسؤال والشبهة .
/////

3 - كيف يسمح ويحلل لغير الزاني ان ينكح الزانية في اثناء حملها ؟
هذا تراجع فيه المسألة 1873 المتقدم ذكرها

اجبت عنها .حتى الذي جوز العقد عليها لا يسمح لوطئها الا استبراء رحمها اووضع حملها
فهو يوجب العدة بهذا الشرط .

4 - في المسئلة 28 : لا يوجب العدة في الزوجة التي ينزل في فرجها ماء الرجل دون الادخال !
اذا كان الرجل هو زوجها وقد حملت منه فقد بينا ان عدتها هو وضع الحمل ومثله عند السنة كما في مسألة 1873 المتقدم ذكرها وان كان زوجها ولم يحصل حمل فراجع اراء اهل السنة في نفس المسألة 1873 الذين يتفقون مع السيد اعلى الله مقامه في نفس الحكم كما اسلفنا عن ابن مسعود لَهَا النِّصْفُ وَإِنْ جَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا. اي نصف الصداق لانه لا يعتبره وطئاً.

هذل من الكذب والله والفتوى امامك !

لا ينطبق عليها احكام الايقاب وان حملت وحتى الجنابة فلا غسل عليها .
فكيف يحرمها من كل الصداق بينما تقول انه عليها العدة ؟
وكيف لا يكون الغسل عليها وان لم يوقب فيها وازل في فرجها ؟
وكلام ابن مسعود لا علاقة له بالفتوى حتى تاتي بها !!.


وهنا لو طيقنا هذه الفتوى على المتعة فالطامة اكبر ايها الشيعي البسيط !
فلا عدة عليها ويمكن ان تنكح عدة مرات اذا لم يكن الانزال في الفرج , لا بل لو كان الانزال حاصل دون الايقاب او الايلاج .!!!

وهنا ايها السني البسيط هل ترى ان هذه الاحكام هي موجودة في مذهبك بكل تفاصيلها فهل ستبقى على اعتراضك ام ان العقل الذي استشكلت به على مراجع الشيعة اعلى الله مقامهم يتوقف حين يجد الفتيا نفسها في فقه اهل السنة؟
كذب والله
لا يوجد في مذهب اهل السنة هذا الامر فلو ادعت المرأة انه انزل في فرجها ولم يقب فيها كان عليها العزل حتى يتبين الحق . وهذا في قول عمر بن الخطاب من اسدل الستر واغلق الباب لها الصداق والعدة . وهذا اذا اتفق العريسين فيما يقولان . اما اذا بان الحمل فيها فالقول قولها .

هذا الاشكال الان اطرحه على فقهاء مذهبك إن شاء الله وإن قالوا لك هذا هو الحكم الذي توصلنا له من خلال الكتاب والسنة فأرجو ان تتوقف هنا ولا تعترض على شرع الله لمجرد ان قست الامر بعقلك فلم يقبل بالامر.

كذب مرة ثانية فالسنة لا يوجد فيها الا عكس ما ادعيت وحتى ما عليه الصحابة . وغاية اعتمادك على ابن حزم وهو قول منفرد شاذ ليس من المذاهب الاربعة وهو يرد الاحاديث المتواترة في عكس ما ادعيت .

السؤال ـ 19: ما معنى قول الفقهاء (لا عدة على الزانية من زناها
الجواب : معناه أنه : يجوز لها التزويج بعد زناها من دون عدة، وإذا كانت متزوجة يجوز لزوجها وطؤها من دون عدة، الاّ إذا كان الرجل واطئاً لشبهة .

تبين اعلاه ان اهل السنة ايضاً لا يوجبون عدة على الزانية من زناها كما في مسألة 1873 من الجزء الخامس لكتاب المحلى حين وَأَمَّا سَائِرُ مَنْ ذَكَرْنَا فَلَمْ يَأْتِ فِي الْقُرْآنِ ، وَلاَ فِي السُّنَّةِ إيجَابُ عِدَّةٍ عَلَيْهِنَّ , وَلاَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُنَّ

اقول : اين الاجماع بقولك بعموم اهل السنة ؟؟ّ
اعطي للقارئ مثال وتوضيح حتى يعرف ويفهم القول :
امرأة لا زوج لها وقد زنت ثم بعد ثلاثة ايام اقيم عليها الحد وجوز لها ان تنكح رجل حر غير زاني
لها بعد توبتها ايضا . ودخل بها من يومها وبعد تسعة اشهر وضعت حملها . فالسؤال المطروح :
من هو صاحب وابو المولود بعد الاشهر التسعة ؟
كيف يثبتون ان هذا الوليد من السفاح او من الزواج الدائم ويرث ابيه ام لا يرث احد ؟
والخوئي يجوز وطئ الزانية اذا لم يكن هو الذي زنى بها . فانكان الزاني تزوج بها فرض عليه الاستبراء لحيضها قبل وطئها . وابن حزم يمنع وطئها مطلقا الا اذا استبرء رحمها .

السؤال:حسب الفتوى لا عدة للزانية ، فلو فرضنا أننا أحضرنا زانية وكان يوجد عدة أشخاص .. فهل يجوز أن يتناوبوا العقد عليها ، بأن يعقد الأول ثم الثاني ثم الثالث ، والكل يدخل بها ؟ والسؤال .. ما الفرق بين المتعة والزنا في هذا الموضوع ؟

الفتوى:الخوئي: الفتوى هي أنه لا عدة من الزنا ، فإذا زنت وهي مزوجة جاز لزوجها الدخول بها ، وإن لم تكن مزوجة جاز التزويج بها ، ولا عدة عليها من زناها ، نعم إذا أراد الزاني أن يتزوج بها ، فالأحوط لزوما كونه بعد الاستبراء بحيضة ،


نفس الاشكال اصبح مطروحاً عند اهل السنة اعزهم الله فراجع كتب فقه اهل السنة يرحمك الله

راجع مسألة 1873 في كتاب المحلى لابن حزم الاندلسي الجزء الخامس وفقك الله لكل خير

اقول : سبحان الله

اين قول اهل السنة ومذاهبهم الاربعة بهذا القول ؟
والغريب ان غير الزاني له ان يدخل بالزانية بالزواج العقدي . بينما الزاني بها عليه ان يستبرء رحمها قبل التزووج بها ! مع ان اي وليد لها او حمل هو من عند الزاني بها .!
فما هذا الاختلاف والتناقض في فرض الحكم ؟؟
اما بداية الفتوى فاقول للنصاف : نعم اهل السنة يعودون نسب الولد من سفاح للزانية ذات الزوج الى زوجها . عملا بحديث الولد للفراش وللزانية العهر .
فجاز للزوج ان ينسب اليه الولد او الحمل طالما لم يشهر عليها الملاعنة والخلع .

اقول :
2السؤال:رجل يعرف زانية ، ولكنه لا يعرف بأنها مشهورة أو غير مشهورة .. فهل يجوز التمتع بها ؟
الفتوى:الخوئي: لا بأس ما لم يعلم بالوصف ( أهي مشهورة ، أم غير مشهورة ؟ ) .

23السؤال:هل يجب على المتمتع إخبار الزانية غير المشهورة عن العدة ، وأن عليها ألا تقترب من شخص مدة حيضتين ؟
الفتوى:الخوئي: لا بأس بإرشادها في حكمها ، ولا يجب.

التبريزي: إذا علم أنها لا تعلم بالحكم الشرعي ، فيجب تعليمها.


أرأيت يا اخي الفاضل كيف ان المسألة لا يجب ان توصف بأنها عصي في عيون مراجع الشيعة اعلى الله مقامهم فقد تبين ان اهل السنة يشتركون مع الشيعة في نفس الفتيا والامر هو انكم تجهلون فتيا قومكم ولما قستم الامور بحسب ما تقبله الاهواء لا بما شرع الله فاصبح اعتراضكم على الحكم ظنناً منكم ان هذا فيه طعن على مذهب اهل البيت عليهم السلام وعلى مراجعهم فاذا هو طعن في فقه اهل السنة من حيث لا تشعرون.

على العموم هذا يؤكد رؤيتي في ترك مسائل الفقه للفقهاء ولا بأس بالاستفسار وطلب الدليل لكن يكون الطلب من اهل العلم والاختصاص لا ان يكون التشنيع في المنتديات كانكم اكتشفتم اكتشافاً واذا بنا نرى انكم تجهلون ما في كتبكم.


اقول : اين تعليقك على هذه الفتوى ؟؟

اذاَ عندكم بقبولك الفتوى وتسويغها جاز النكاح الشرعي عندكم وهو المتعة بالزانية لعشرة اشخاص في عرد واحد او يوم واحد لكون الشرع عندكم لا يجب على الزانية العدة .
ولكن ستكونوا كلكم زنات بحكم الاية الكريمة : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة.
الله المستعان

ولم يبق هنا الا قول ابن حجر سوف ابين رأي فيه ان شاء الله

وفقك الله لكل خير

وفقك الله للحق وانار بصيرتك وبصرك واعاذك الله من كل شر ومن كل تسويقك للحرام والسوء الذي يفتي به مراجعك .

-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*



بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الزميل الفاضل يونس 1 وفقك الله لكل خير

اما قول ابن حجر وتحليله للروايات في اباحة وتحريم المتعة واختلاف الروايات فيه اصلاً هو امر مثير ولم يتفق اهل السنة على حل لهذا الاختلاف في الروايات وترك الامر للتكهنات ليس اكثر.
اما فيما يخص كلام ابن حجر فقد توقعت انك ستضع لنا كل الحوار الذي دار بينك وفقك الله لكل خير وبين الاخ الشيعي وفقه الله لكل خير فاذا به كلام ابن حجر فقط وقد قرأته سابقاً.وقد كنت بصدد الرد المفصل على ما قاله ابن حجر وبيان بطلانه من عدة اوجه لكن قلت لاختصر الوقت وأتيك بما لا ينفع معه تأويلات ابن حجر لاثبات بطلان كلام ابن حزم فقد ورد في ميزان الاعتدال للذهبي في الجزء الثاني في ترجمة عبدالملك بن عبد العزيز [ ع ] بن جريج، أبو خالد المكى، أحد الاعلام الثقات، يدلس، وهو في نفسه مجمع على ثقته مع كونه قد تزوج نحوا من سبعين امرأة نكاح المتعة، كان يرى الرخصة في ذلك. وكان فقيه أهل مكة في زمانه. قال عبدالله بن أحمد بن حنبل: قال أبى: بعض هذه الاحاديث التى كان يرسلها ابن جريج أحاديث موضوعة. كان ابن جريج لا يبالى من أين يأخذها - يعنى قوله: أخبرت، وحدثت عن فلان.
اما في المبسوط للسرخسي فيقول في باب نكاح المتعة ج 5 ص 152
(باب نكاح المتعة) * (قال) بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه أحل المتعة ثلاثة أيام من الدهر في غزاة غزاها اشتد على الناس فيها العزوبة ثم نهى عنها وتفسير المتعة أن يقول لامرأته اتمتع بك كذا من المدة بكذا من البدل وهذا باطل عندنا جائز عند مالك بن أنس ......

أنتهى.

وفقك الله لكل خير



الحمد لله


لقد عرفت انك لست بمستوى الرد على ابن حجر العسقلاني رحمه الله .


اما الحوار مع الرافضي فانه لا مانع من الاتيان به كله هنا او في موضوع مستقل ان احببت ؟


اما ابن جريج فموضوعه مطروح هنا ولك ان تحاور فيه فلي كلام واخوة اخرون مع الشيعي الذي طرحه وسوف اتيك بالرابط لتقرأه . .


اما كلامك فيما وردت من المبسوط فالعبرة في قول الامام مالك وليس فيما ينقل عنه , فربما فهم السرخسي غير ما اراد مالك .


ومن المعروف ان مالك ينقل روايات تحريم المتعة على لسان عمر وعلي ونهيهما .



اما لها وهذا ورد في موطأه تحت باب المتعة . ولا يوجد احد من اتباع مالك ولا فقهاء المالكية من يجوز هذا النكاح لا فيما مضى ولا الان .


ولكن الشيعة الرافضة دأبوا كالعادة اللعق من اين ما يخرج الدم . حتى يشنعون على اهل السنة


ويستغلون خلاف في المذهب او قدح من امام مذهب لغيره .






التوقيع :
رضي الله عن
امير المؤمنين الشهيد قاهر المجوس
عمر بن الخطاب اول شهيد للمحراب
وعن الصحابة اجمعين
------------------------------------------------------------
هل يثبت الشيعة الامامية الجعفرية الاثني عشرية انهم اخذوا دينهم من اهل البيت ؟ وعن طريق المعصوم حصرا ؟؟
سؤال لم يجبني عليه شيعي امامي موالي !!
مناظرة من لها ؟
وسقط الدين الشيعي ولله الحمد
من مواضيعي في المنتدى
»» هذه الطهارة عند الائمة المعصومين يا شيعة ؟
»» مناظرة : الشيعة الامامية : لماذا اوجبتم امام معصوم بعد النبي صلى الله عليه واله ؟
»» هل فاطمة الزهراء معصومة عندكم ايها الامامية ؟
»» هل ارتد الصحابة في السقيفة حوار للشيعة ولن يطول ؟
»» هل يوجد تجمع لاهل السنة في ايران مسموح به ؟
 
قديم 05-02-10, 05:59 AM   رقم المشاركة : 2
تقي الدين السني
عَامَلَهُ الْلَّهُ بِلُطْفِه








تقي الدين السني غير متصل

تقي الدين السني is on a distinguished road


ما شاء الله تبارك الله ,,

أحسن الله تعالى إليك أخي الحبيب يونس ,,

متابع بإذن الله جل في علاه ,,







التوقيع :
قال الإمام الشافعي -رحمه الله-:
«لوددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولا يُنسبُ إلىَّ شيءٌ منه أبدا فأوجرُ عليه ولا يحمدوني!» تهذيب الأسماء واللغات(1/53)
من مواضيعي في المنتدى
»» إيمان الصديق أنفع إلي الأمة من إيمان علي رضي الله عنهما فماذا تقولون يا رافضة ؟
»» رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر أية التطهير على باب علي وفاطمة من طرقهم
»» الحوار مع علامة شبكة هجر حول ( وثاقة سليم بن قيس الهلالي )
»» الخزرجي ( هُنا ) حول ضبطِ الصادق
»» بلسان علي بن ابي طالب هذه حال اصحاب نبينا محمد من المهاجرين والأنصار
 
قديم 05-02-10, 10:18 AM   رقم المشاركة : 3
محب الإمام علي
عضو ذهبي







محب الإمام علي غير متصل

محب الإمام علي is on a distinguished road


أحسن الله إليك ياأخي في الله يونس ورفع قدرك في الدارين .

من المتابعين إن شاء الله .







التوقيع :
هل من رافضي يعلمني ماذا تعني
كلمة مدرسة آل البيت
وهل هنالك إختلاف بين مدرسة الرسول ومدرسة آل البيت .!
من مواضيعي في المنتدى
»» سؤال للروافض العرب هل هنالك حركه تصحيحية تجديدية في مذهبكم تقودها بعض المراجع ؟
»» الشيخ دمشقية في وصال والشيخ العرعور على صفا والشيخ الحسيني والمرجع الأمين في المستقلة
»» الطابور الخامس ايران واتباعها في الخارج
»» بعد إذن المشرفين وفقهم الله / تعالي ياسلام 123 ماهو إعتراضك على موضوعي ؟!
»» هل حزب نجاد وخامئني في الجنة أم حزب كروبي موسوي ومامصير القتلى هل هم في الجنه أم كفار
 
قديم 05-02-10, 04:15 PM   رقم المشاركة : 4
يونس1
مشرف سابق








يونس1 غير متصل

يونس1 will become famous soon enough


بارك الله فيكم اخوتي الكرام واساتذتي
تقي الدين السني
ومحب الامام علي
ويشرفني متابعتكم ومشاركاتكم
----

اعتذر عن بعض الاخطاء الاملائية والطباعية فنقل المعلومة ليس بالسهل عندي خاصة ولوحة المفاتيح يقلب فيها بعض الحروف اماكنها .

ساحاول ان اقلل من هذا الخطأ الغير متعمد .







التوقيع :
رضي الله عن
امير المؤمنين الشهيد قاهر المجوس
عمر بن الخطاب اول شهيد للمحراب
وعن الصحابة اجمعين
------------------------------------------------------------
هل يثبت الشيعة الامامية الجعفرية الاثني عشرية انهم اخذوا دينهم من اهل البيت ؟ وعن طريق المعصوم حصرا ؟؟
سؤال لم يجبني عليه شيعي امامي موالي !!
مناظرة من لها ؟
وسقط الدين الشيعي ولله الحمد
من مواضيعي في المنتدى
»» تفسير المعصوم لاية خرم بها عصمته ! (لايحل لك من النساء)
»» مدينة سلمان بك دمرها الصفويون
»» ابراهيم بن هاشم القمي أصله من الكوفة وهو أول من نشر حديث الكوفيين بقم
»» شبهة ان الخليفة عمر اراد ان يثبت اية الرجم في القران
»» الامام المعصوم : خذوا ما رووا وذروا ما رأوا . وتعلقه بالصحابة , سؤال ؟
 
 

الكلمات الدلالية (Tags)
التكسب من المتعة * فقه الاستصحاب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:28 AM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "