العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 29-11-07, 02:03 PM   رقم المشاركة : 1
أسد من أسود السنة
عضو ماسي






أسد من أسود السنة غير متصل

أسد من أسود السنة is on a distinguished road


Smile علي 2000 لو سمحت

--------------------------------------------------------------------------------

لم توجد اية صريحة تحدد عدت زواج المتعة ، ولكن توجد اية تحدد العدة في الزواج الدائم ، ( والاثنين هما زواج سواء كان دائم او منقطع ) المهم هو ان زواج المتعة موجود في القران ، هذا هو الجوهر ، اما الاجتهاد هذا موضوع اخر ، كما في الصلاة لم يذكر القران كم عدد الركعات والسجود .........الخ .
ارجو ان ينتهي الحوار في هذا الموضوع لانه لا يحتمل اكثر من ذلك .

الحين هات لي احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بسند صحيح في عدد حيضات المتعه واحكامها ؟؟
وكمان ايات او احاديث تثبت ان المتعه لها نفس احكام الزواج الدائم اذا تكرمة







 
قديم 29-11-07, 02:04 PM   رقم المشاركة : 2
أسد من أسود السنة
عضو ماسي






أسد من أسود السنة غير متصل

أسد من أسود السنة is on a distinguished road


والصلاه الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا بها لكن هل اخبرنا عن عدد حيضات الي تمتعت وانتهت وتبي تتمتع من جديد كم حيضه تنتظر ؟؟







 
قديم 29-11-07, 04:43 PM   رقم المشاركة : 3
ali2000
Guest





ali2000 غير متصل

ali2000 is on a distinguished road


بسم الله الرحمن الرحيم
فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن / صدق الله العلي العظيم
اولا ـ لابد ان تعرف ماهو زواج المتعة :
تعريف المتعة او الزواج المؤقت الذي هو موضع اختلاف الشيعة والسنة عبارة عن ان يتزوج الرجل امرأة حيث لا يكون له اي مانع شرعي من نكاحها كالزواج الدائم بمهر وصداق معلوم إلى مدة معلومة ، وبمجرد انقضاء المدة وانتهائها تبين المرأة من الرجل من غير اجراء صيغة الطلاق . ويجوز للرجل ان يفارقها قبل انقضاء المدة بان يهبها المدة الباقية . والمتعة تشترك مع الزواج الدائم في كثير من الاحكام وتفترق عنه في بعض الأحكام .
الاحكام المشتركة :
1 - وجوب الايجاب والقبول .
2 - وجوب المهر والصداق .
3 - تجب على المرأة في الزواج المؤقت ان تعتد عدة الطلاق ان بني عليها ، ولم تكن يائسة تماما كالزواج الدائم ، الا إن عدتها قراءان او خمسة واربعين يوما .
4 - عدة الوفاة فيهما اربعة اشهر وعشرة ايام .
5 - عدة المرأة الحامل فيهما الذي توفي زوجها فهي ابعد الاجلين .
6 - لا فرق بين الاولاد في مسالة التوارث وغيرها سواء ولدوا بالزواج الدائم او المنقطع .
7 - احكام المصاهرة فيهما مشتركة كحرمة الأم أو الأخت حرمة ابدية .
8 - حكم الجماع فيهما مشترك من حيث حرمة وطيها في حيضها او في نهار شهر رمضان .

اوجوه الاختلاف:

1- يجب تعيين المدة في المنقطع دون الدائم .
2 - لا يتوارث الزوجان في المنقطع الا إذا كان ذلك من شروط ضمن العقد .
3- يجب تعيين الصداق والمهر في المنقطع دون الدائم .
4 - ليس للمرأة في الزواج المنقطع ان تطالب بالنفقة الا إذا كانت المطالبة شرطا ضمن العقد .
5 - لا يجوز للرجل ان ينكح أكثر من أربع زوجات في ان واحد في الزواج الدائم على العكس من الزواج المؤقت فليس فيه هذه المحدودية .







 
قديم 29-11-07, 05:01 PM   رقم المشاركة : 4
أسد من أسود السنة
عضو ماسي






أسد من أسود السنة غير متصل

أسد من أسود السنة is on a distinguished road


انا مابي الفرق مابي ولا شي ابي دليل فقط على حيضات المتعه بدليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح فقط ياعلي لا غير ؟؟ مو تقول مثل ركعات الصلاه ابغى توضيح اكثر فقط لا غير بدليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ؟؟







 
قديم 29-11-07, 05:02 PM   رقم المشاركة : 5
أسد من أسود السنة
عضو ماسي






أسد من أسود السنة غير متصل

أسد من أسود السنة is on a distinguished road


إن آية النساء التي يستدلون بها وهي قول الله تبارك وتعالى : { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } . لو قرأ الإنسان ما قبلها وقرأ أنها ليست في نكاح المتعة في شيء أبدا .
إن الله تبارك وتعالى ذكر المحرمات من النساء فقال جل ذكره : { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا } ثم قال جل ذكره : { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم اللاتى في جحوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، فإن لم تكونوا قد دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وان تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ، إن الله كان غفورا رحيما . والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } .
وكما ذكرت الرافضه مدلسين لا يأخذون من الايه الا ما يبتغوه
فالآيات كلها في النكاح الصحيح ، ولذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى المحرمات : الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت والأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة وأم الزوجة وبنت الزوجة والربيبة وزوجات الأبناء الذين من الأصلاب ثم ذكر الجمع بين الأختين ثم ذكر نساء الناس-زوجة الغير –وأنها محرمة بعد ذلك قال تعالى : وأحل لكم ما وراء ذلكم . فالكلام كله في النكاح الصحيح ، وليس في المتعة في شيء ، وليست الآية في المتعة ، ولذلك انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى : { فما استمتعن به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ، إن الله كان عليما حكيما }.
انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين } وقفوا عند قوله تعالى : { محصنين} . لو كانت الآية في المتعة لما قال الله : {محصنين } لأن المتعة لا تحصن ، حتى عند الشيعة المتعة لا تحصن .
فلو كانت الآية في المتعة ما قال : { محصنين } لأنها لا تدخل في الإحصان .
ولذلك هذه الرواية عندهم عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام (موسى الكاظم) عن الجل إذا هو زنا وعنده الأمة يطأها ، تحصنه الأمة ، قال : نعم . قال : فأن كانت عنده امرأة متعة أتحصِّنُهُ ، قال : لا ، إنما هو على الشيء الدائم عنده . وهذا في وسائل الشيعة ج28 ص 68







 
قديم 29-11-07, 05:03 PM   رقم المشاركة : 6
أسد من أسود السنة
عضو ماسي






أسد من أسود السنة غير متصل

أسد من أسود السنة is on a distinguished road


حاول مره ثانيه علي 2000







 
قديم 29-11-07, 08:40 PM   رقم المشاركة : 7
الجسار1
عضو ماسي






الجسار1 غير متصل

الجسار1 is on a distinguished road


هؤلاء الروافض مموعارفين حتى دينهم فالحين بالطبير وتقفيل العقول







التوقيع :
أعطني رافضياً واحداً يستعمل عقله !!

وقال الكشّي (135)، الحديث 31:
(عن محمد بن عيسى، عن زكريّا، عن ابن مسكان، عن قاسم الصيرفى، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام، يقول: قوم يزعمون أني لهم إمام، واللّه ما أنا لهم بإمام، مالهم، لعنهم اللّه، كلّما سترت ستراً هتكوه، هتك اللّه ستورهم).

الكافي - ج 1 - ص 369 الغيبة - ص 341 بحار الأنوار - ج 4 - ص 132





كتاب ( الامامة والنص )ــ http://www.fnoor.com/mybooks/emama.htm

الإمامة :
http://www.alqadisiyya3.com/books/mawadda.doc
من مواضيعي في المنتدى
»» الشيعة والحديث
»» شبة الأشاعرة في نفي حقائق أكثر الصفات
»» ما هو رأي الشيعة بهذه الرواية ؟
»» هل لدى الشيعة حديث صحيح ؟
»» نداء .. نداء .. إلى كل الشيعة التواجد إهنا بسررررررعة شي عجيب لكم خاصةً
 
قديم 22-12-07, 03:04 PM   رقم المشاركة : 8
أسد من أسود السنة
عضو ماسي






أسد من أسود السنة غير متصل

أسد من أسود السنة is on a distinguished road


ياعلي 2000 او ابو هريره متى بترد على موضوعي خخخ







التوقيع :
كيف تصبح آية الشيطان ؟

أكذب أكذب تصبح شيعي
أكذب أكذب أكذب تصبح رافضي
أكذب أكذب أكذب وصدق كذبتك تصبح سيد
أكذب أكذب أكذب وصدق كذبتك وأدعوا لها تصبح مرجع
أكذب أكذب أكذب وصدق كذبتك ودونها بالكتب تصبح آية الشيطان


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

حُبُّ الصَّحابَةِ كُلُّهُمْ لي مَذْهَبٌ = وَمَوَدَّةُ القُرْبى بِها أَتَوَسّل
من مواضيعي في المنتدى
»» فتوى رافضية تجيز قتل أهل السنة والجماعة
»» متبع الدليل اذكر لنا عدد ركعات الجمعه من القران !
»» تحدينا النجف الانجس وخادم هل علي بايع وحيا ام اجتهادا وبعد عجزه طردني
»» من كانت فترته الى سنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته لغير ذلك فقد هلك
»» تحدي اخر للاماميه
 
قديم 22-12-07, 03:34 PM   رقم المشاركة : 9
رجل من نجد
عضو فعال





رجل من نجد غير متصل

رجل من نجد is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ali2000 مشاهدة المشاركة
   بسم الله الرحمن الرحيم
فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن / صدق الله العلي العظيم
اولا ـ لابد ان تعرف ماهو زواج المتعة :
تعريف المتعة او الزواج المؤقت الذي هو موضع اختلاف الشيعة والسنة عبارة عن ان يتزوج الرجل امرأة حيث لا يكون له اي مانع شرعي من نكاحها كالزواج الدائم بمهر وصداق معلوم إلى مدة معلومة ، وبمجرد انقضاء المدة وانتهائها تبين المرأة من الرجل من غير اجراء صيغة الطلاق . ويجوز للرجل ان يفارقها قبل انقضاء المدة بان يهبها المدة الباقية . والمتعة تشترك مع الزواج الدائم في كثير من الاحكام وتفترق عنه في بعض الأحكام .
الاحكام المشتركة :
1 - وجوب الايجاب والقبول .
2 - وجوب المهر والصداق .
3 - تجب على المرأة في الزواج المؤقت ان تعتد عدة الطلاق ان بني عليها ، ولم تكن يائسة تماما كالزواج الدائم ، الا إن عدتها قراءان او خمسة واربعين يوما .
4 - عدة الوفاة فيهما اربعة اشهر وعشرة ايام .
5 - عدة المرأة الحامل فيهما الذي توفي زوجها فهي ابعد الاجلين .
6 - لا فرق بين الاولاد في مسالة التوارث وغيرها سواء ولدوا بالزواج الدائم او المنقطع .
7 - احكام المصاهرة فيهما مشتركة كحرمة الأم أو الأخت حرمة ابدية .
8 - حكم الجماع فيهما مشترك من حيث حرمة وطيها في حيضها او في نهار شهر رمضان .

اوجوه الاختلاف:

1- يجب تعيين المدة في المنقطع دون الدائم .
2 - لا يتوارث الزوجان في المنقطع الا إذا كان ذلك من شروط ضمن العقد .
3- يجب تعيين الصداق والمهر في المنقطع دون الدائم .
4 - ليس للمرأة في الزواج المنقطع ان تطالب بالنفقة الا إذا كانت المطالبة شرطا ضمن العقد .
5 - لا يجوز للرجل ان ينكح أكثر من أربع زوجات في ان واحد في الزواج الدائم على العكس من الزواج المؤقت فليس فيه هذه المحدودية .

أرجو مراجعة ماتم تكبيره في المشاركة






التوقيع :
كفى بك ذلاّ أن تكون ..أبن متعة
إذا ذُكر الأشراف تُغضي وتخضع
وتمسي...إذا نام الأنام ..مفكراً
أأنت نتاج للزنا.. والتمتع؟
أأنت إبن ليث فاتك.. أم ياترى
بقردٍ زنت أمٌ ...لمثلك تُرضِع؟
فياليت شعري..كيف يهنىء بمطعمٍٍ
فتى ..أمه أضحت كـ(باب) مشرّع
من مواضيعي في المنتدى
»» هل يجوز على أئمة الروافض المزعومين :السهو والنسيان
»» بين أخي البرقعي...........والموسوي !!!!!!!!
»» لو كنت مخرجا سينمائيا رافضيا ..وتريد تصوير فيلم عن حياة علي بن أبي طالب!!
»» سؤال واحد للشيعة ..فهل لديهم إجابة ؟
»» السيستاني وخامنيء يهددون أعوان إسرائيل(أحلام يقظة)
 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:32 AM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "