العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديات العلمية > منتدى الفتــــــاوى والأحكـــام الشــرعية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-08-07, 02:37 AM   رقم المشاركة : 1
زائر المدينة
مشترك جديد







زائر المدينة غير متصل

زائر المدينة


أحكام ولد الزنا

أحكام ولد الزنا
بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير

إعداد الطالب
إبراهيم بن عبدالله بن صالح القصيّر
إشراف فضيلة الدكتور
إبراهيـــــم بن ناصــــــــــر الحمــــــــــــود

.................................................. ...............................................
المقدمــة

الحمد للَّه رب العالمين . أحمده وأستعينه ، وأستغفره وأتوب إليه ، وأعوذ باللَّه من شرور نفسي وسيئات عملي ، وأسأله سبحانه أن يعلمني ما ينفعني وأن ينفعني بما علمني وأن يزيدني علماً ، وأصلي وأسلم على خير البرية ، وأزكى البشرية محمد بن عبدالله صلى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين .
أما بعد :
فإن أصدق الحديث كتاب اللَّه ، وخير الهدي هدي محمدٍ  ، من استمسك بهما نجا ، ومن رغب عنهما ضلَّ وغوى ، لم يبق للناس بعدهما على الله حجة ؛ إذ جعلهم اللَّه بهما على أوضح محجة ؛ فإن النبي  ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ، وقد هيأ اللَّه لهذا الدين الذي أتى به النبي  رجالاً يعملون به ويدعون إليه ويجددون ما اندثر منه ، عقيدة وشريعة ، دعوة ومنهاجاً ، وكان من نعمة اللَّه علينا وعلى الناس أن هيأ لذلك في هذا الزمان علماء وأمراء قاموا جنباً إلى جنب ؛ فأقاموا الدين ، وحكموا شرع اللَّه ، ودعوا إليه ، منذ أن انطلقت دعوة التجديد على يد شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب والإمام محمد بن سعود إلى هذا اليوم ، تعاقب على ذلك أجيال يتم الآخر ما بناه الأول ، فها نحن نرى آثار ذلك واضحة جليّة ، تتمثل في خير ما تتمثل به في الاهتمام بالعلم وأهله وإنشاء الجامعات لذلك الهدف ، وإن من الجامعات التي تميزت في ذلك لجامعةٌ تشرفت بحمل اسم المؤسس الأول للدولة السعودية تلكم هي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، تلك القلعة التي ضمت صروحاً للعلم في كافة التخصصات يشد بعضها بعضاً .

هذا وإني - والحمد للَّه - قد وفقت أن انتسب إلى أحد تلك الصروح ؛ فانعم اللَّه عليّ أن كنت طالباً في المعهد العالي للقضاء وحسبك بمسماه دالاً على معناه .
وإن من لوازم التخرج من ذلك المعهد تقديم بحث تكميلي يتوج سنتيه الدراسيتين ؛ فكان هذا البحث المتواضع الذي قدم لقسم الفقه المقارن بالمعهد العامر .
وكان مما شجعني على اختيار هذا العنوان - أحكام ولد الزنا - ما رأيت له من حاجة عملية في تبيين الأحكام الخاصة لتلك الفئة من الناس التي وإن كانت قليلة في مجتمعنا بحمد اللَّه ؛ إلا إنها موجودة وهي في بعض المجتمعات الأخرى أكبر وأكثر .
توّج ذلك ما عرفته من عدم وجود كتاب في ذلك الموضوع - حسب ما استقصيت من المكتبات العامة وما سألت من المتخصصين - بل ولم أجد مبحثاً مفرداً لأحكامه في أحد الكتب .
فجمعت ما قدرت على جمعه من بطون الكتب مستعيناً باللَّه تعالى ، وقد اعتمدت في بحثي عدة أمور :
1- اعتمدت الرجوع إلى المذاهب الأربعة من كتبها المعتمدة ، وقد رتبتها عند النسبة إليها حسب تاريخ وفاة إمام كل مذهب ، وعند ترك النسبة إلى واحدٍ من المذاهب ؛ فلأنني لم أقف على المسألة في أحد كتبه .
2- قد أشير إلى مذهب الظـاهرية أو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أو رأي بعض الصحابة ومشاهير التابعين في بعض المسائل .
3- سلكت في مسائل الخلاف ذكر كل قول معقباً إياه بمن قال به ثم ذكر أدلته من غير دلالة لترتيب الأقوال لا على ترجيح ولا غيره ، ولم أسلك طريقة إفراد كل مذهب من المذاهب الأربعة على حدة إلا في مواضع نادرة كالخلاف في ترتيب الأولوية في الإمامة ، والحضانة .
4- ترجيح ما ظهر لي وجه ترجيحه مناقشاً أدلة الأقوال الأخرى ، فإن لم يظهر سبب للترجيح اكتفيت بسياق الأقوال وأدلتها .
5- نظراً لأن مباحث هذا الموضوع ومسائله لم تفرد في مكان واحد في الكتب بل كانت منثورة في خلال مسائل الكتب الفقهية ، وربما كان ذكر أحد المسائل إشارة خفيفة ، بل وربما لم تبحث بخصوصها وإنما كان البحث في باب أعم منها ، ولما يترتب على ذلك من عدم استفاضــة في أدلة وتعليلات ؛ فإنني قد اتبعت ثلاثة أمور :
أ - إدراج المسألة التي لم أجد من تناولها بحكم وأجدها داخلة في مسألة أعم منها بتلك المسألة العامة ، وأذكر الخلاف في تلك المسألة العامة .
ب - تخريج مسألـة على مسألة أخرى مشابهة في أقوال العلماء ومذاهبهم .
جـ- قد استدل لبعض الأقوال بما يصلح دليلاً لها - وإن لم أجده في أحد المراجع - ثم أناقشـه ، طلباً لتكامل الموضوع واستيفاءً لجوانبه ، وهذا في كل دليل لم أشر إلى مرجعه .
6- خرجت الأحاديث والآثار الواردة في البحث مكتفياً بعزوها إلى الصحيحين أو أحدهما إن كان فيهما ، فإن لم يكن ذكرت موضوعها من الكتب الأخرى ، ودرجة الحديث مستفيداً ذلك من حكم أحد المحققين المعتمدين في ذلك كالشيخ ناصر الدين الألباني - رحمه اللَّه - .
7- ترجمت للأعلام الذين ورد ذكرهم في الصلب ترجمة مختصرة ركزت فيها على الاسم وسنة الوفاة ، وقد أذكر غير ذلك ، وذلك فيما عدا الخلفاء الراشدين ، والأئمة الأربعة .
8- اتبعت البحث بفهارس للآيات والأحاديث والآثار ، والموضوعات حسب المتبع عادة .
وقد جاء هذا البحث في تمهيد وثلاثة فصول حسب الخطة الآتية :
المقدمة :
وتشمل ذكر أهمية الموضوع وأسباب اختياره ومنهج الباحث وخطة البحث .
التمهيد :
وفيه التعريف بمفردات العنوان وهو ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : في المراد عن الولد ، في ثلاثة مطالب :
- المطلب الأول : الولد في اللغة .
- المطلب الثاني : الولد في الاصطلاحات الشرعية .
- المطلب الثالث : هل يشمل ولد البنت .
المبحث الثاني : في المراد بالزنا وتحريمه وعقوبته ، في أربعة مطالب :
- المطلب الأول : تعريف الزنا .
- المطلب الثاني : تحريمه والوعيد عليه .
- المطلب الثالث : عقوبتــــه .
- المطلب الرابع : آثاره على الفرد والمجتمع .
المبحث الثالث : في المراد بولد الزنا والفرق بينــه وبين ما يشبهه من الحالات الأخرى :
- المطلب الأول : المراد بولد الزنا .
- المطلب الثاني : الفرق بينه وبين ما يشبهه من الحالات الأخرى :
أولاً : ولد الملاعنة ، وفيه مسألتان :
الأولى : التعريف به .
الثانية : الفرق بينه وبين ولد الزنا .
ثانياً : ولد الشبهة ، وفيه مسألتان :
الأولى : التعريف به وأنواعه .
الثانية : الفرق بينه وبين ولد الزنا .
ثالثاً : اللقيط ، وفيه مسألتان :
الأولى : التعريف به .
الثانية : الفرق بينه وبين ولد الزنا .


الفصل الأول : عــدالـــة ولــد الزنــا :
وفيه تمهيد وأربعة مباحث :
التمهيد : وهو في ثلاثة مطالب :
- المطلب الأول : تعريف العدالة :
أولاً : تعريفها لغةً .
ثانياً : تعريفها اصطلاحاً .
- المطلب الثاني : ما ينافي العدالة .
- المطلب الثالث : نظرة الإسلام لولد الزنا .
المبحث الأول : روايتـــه ، في ثلاثة مطالب :
- المطلب الأول : تعريف الرواية .
- المطلب الثاني : شروط الراوي .
- المطلب الثالث : حكم رواية ولد الزنا .




المبحث الثاني : شهادته ، في ثلاثة مطالب :
- المطلب الأول : تعريف الشهادة .
أولاً : تعريفها لغــة .
ثانياً : تعريفها اصطلاحاً .
- المطلب الثاني : شروط الشاهد .
- المطلب الثالث : حكم شهادة ولد الزنا ، وهو مسألتان :
الأولى : شهادته على الزنا .
الثانية : شهادته على سائر الأمور .
المبحث الثالث : ولايتــه :
- المطلب الأول : تعريف الولاية .
- المطلب الثاني : أقسام الولاية وحكم ولاية ولد الزنا لكل قسم .
القسم الأول : الولاية العامة .
القسم الثاني : الولاية الخاصة ، وهو نوعان :
الأول : الولاية في المــــال .
الثاني : الولاية في النكاح .
المبحث الرابع : إمامته في الصلاة ، في ثلاثة مطالب :
- المطلب الأول : تعريف الإمامة .
أولاً : تعريفها لغــةً .
ثانياً : تعريفها اصطلاحاً .
- المطلب الثاني : الأولى بالإمامة .
- المطلب الثالث : حكم إمامة ولد الزنا .

الفصل الثاني : نســب ولــد الزنــا :
التمهيد : وهو مطلبان :
- المطلب الأول : تعريف النسب لغة واصطلاحاً .
- المطلب الثاني : عناية الإسلام بالأنساب .
المبحث الأول : نسب ولد الزنا ، من جهة الأم .
المبحث الثاني : نسب ولد الزنا من جهة الأب ، وهو حالتان :
الحالة الأولى : إذا كانت الأم فراشاً ، وتحتها ثلاث مسائل :
الأولى : تعريف الفراش .
الثانية : شروط الفراش .
الثالثة : نسب الولد في هذه الحالة ، ولها صورتان :
الصورة الأولى : أن لا ينكره صاحب الفراش .
الصورة الثانية : أن ينكره صاحب الفراش .
الحالة الثانية : إذا كانت الأم غير فراش ، ولها صورتان :
الصورة الأولى : أن لا يستلحقه الزاني .
الصورة الثانية : أن يستلحقه الزاني .

الفصل الثالث : أحكــام ولد الزنا في فقــه الأسرة والجنايات والحدود ، وفيه مبحثان :
المبحث الأول : أحكامه في فقه الأسرة ، وفيه ثمانية مطالب :
- المطلب الأول : الإرث ، وفيه أربع مسائل :
الأولى : تعريف الإرث وأسبابه .
الثانية : التوارث بين ولد الزنا وبين أمه ومن أدلى بها .
الثالثة : التوارث بين ولد الزنا وبين أخيه التوأم .
الرابعة : التوارث بين ولد الزنا وبين أبيه ومن أدلى به .
- المطلب الثاني : المحرمية ، وفيه مسألتان :
الأولى : تعريف المحرمية وطرق انتشارها .
الثانية : أثر الزنا في المحرمية .
- المطلب الثالث : تحريم النكاح ، وفيه مسألتان :
الأولى : أسباب تحريم النكاح .
الثانية : أثر الزنا في تحريم النكاح .
- المطلب الرابع : النفقة ، وفيه ثلاث مسائل :
الأولى : تعريف النفقة .
الثانية : على من تجب لولد الزنا ؟
الثالثة : هل تجب على ولد الزنا لأبويه ؟
- المطلب الخامس : الولاية ، وفيه ثلاث مسائل :
الأولى : تعريف الولاية وأقسامها .
الثانية : الولاية على ولد الزنا .
الثالثة : ولاية ولد الزنا على أبويه .
- المطلب السادس : الرضاعة ، وفيه مسألتان :
الأولى : تعريف الرضاعة .
الثانية : رضاعة ولد الزنا .
- المطلب السابع : الحضانة ، وفيه مسألتان :
الأولى : تعريف الحضانة .
الثانية : حضانة ولد الزنا .
- المطلب الثامن : تملك ولد الزنا لقريبه من الزنا ، وفيه مسألتان :
الأولى : حكم من ملك ذي رحم محرم .
الثانية : حكم ولد الزنا في ذلك .
المبحث الثاني : أحكامــه في فقــه الجنايات والحدود ، وفيه أربعه مطالب :
- المطلب الأول : العقل ، وفيه مسألتان :
الأولى : تعريف العقل والمقصود بالعاقلة .
الثانية : من يعقل عن ولد الزنا .
- المطلب الثاني : قتل الوالد بولده من الزنا ، وفيه مسألتان :
الأولى : قتل الوالد بولده مطلقاً .
الثانية : قتله بولده من الزنا .
- المطلب الثالث : سرقة الوالد من مال ولده من الزنا ، وفيه مسألتان :
الأولى : ملكية الأب في مال ابنه .
الثانية : هل للأب ملك في مال ابنه من الزنا .
- المطلب الرابع : إجزاء ولد الزنا الرقيق في الكفارات .

هــذا :
وإنني أحمد اللَّه سبحانه وتعالى على تيسيره وتوفيقه ، ثم لا أنسى أن أشكر كل من مدّ لي يد العون والمساعدة في هذا البحث وأخص بالشكر والديّ الكريمين تولاهما اللَّه بعنايته .
ثم أشكر أستاذي الجليل الشيخ الدكتور / إبراهيم بن ناصر الحمود ، كلأه اللَّه برعايته .
ثم أعم بالشكر كل من دعا لي بخير أو أعانني على خير أو سأل عني مهتماً بي من مشايخي وأسرتي وإخواني .
وأسأل اللَّه سبحانه للجميع الرحمة والمغفرة والتوفيق والهداية ؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه .
وصلى اللَّه وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه .

الباحـث


المطلب الأول
الولـــــــد في اللغـــــــــة

الوَلَد ، والوِلْد ، والوُلْد ، والوَلْد( ) ، وهو ( المولود ) ويقع على الواحد والجميع ، والذكر ، والأنثى( ) .
قال في معجم مقاييس اللغة( ) :
" الواو ، واللام ، والدال أصلٌ صحيح وهو دليل النَّجل ، والنَّسل " أهـ .
ويقال للمتبنَّى ولد( ) ، قال تعالى { أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً }( ) .

المطلب الثاني
الولد في الاصطلاحات الشرعية

لا يختلف الولد في الاصطلاحات الشرعية كثيراً عنه في اللغة ، فيقصد به النسل شاملاً الذكر ، والأنثى ، قال تعالى : {يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ}( ) .
كما يشمل أبناء الأبناء ، وإن سفلوا كما وقال تعالى{ يَا بَنِي آدَمَ }( ) ، يخاطب أمة محمد  ، وقال تعالى : { يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ }( ) يخاطب بذلك من كان في عصر النبي  منهم .
وقال النبي  في حديث سلمة بن الأكوع( ): ( ارموا بني إسماعيل ) ( ) فجعل المخاطبني بنين لجدهم الأبعد ؛ فدخلوا في عموم الأولاد الذي يشمل البنين والبنات .
وقيل بل ذلك مجاز ولا يدخل في الولد في الأحكام الشرعية لأنه ليس ولداً حقيقة ، وعرفاً ، ولهذا يصح نفيه فيقال : ما هذا ولدي ؛ إنما هو ولد ولدي( ) .

المطلب الثالث
هل يشمل ولد البنت

ذهب كثير من العلماء( ) إلى أن لفظ الولد لا يشمل ولد البنت حقيقة ؛ مستدلين بعدم دخولهم في آية ميراث الأولاد :{ يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ }( ) ، فدل على أن لفظ الولد لا يشملهم ، كما استدلوا بقول الشاعر :
بنونا بنوا أبنائنا ، وبناتُنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد( )
فهذا يدل على أن ابن البنت ليس ابناً في اللغة والولد يشمل الابن والبنت فلما لم يكن ابن البنت داخلاً في الابن لم يكن داخلاً في الولد .
ولكن بعض أهل العلم ذكروا أن لفظ الولد يشملهم( ) ، بدليل ما رواه أبو بكرة( )  أن النبي  قال : ( إن ابني هذا سيد ) ( ) يعني الحسن بن علي( ) - - ، وهو ابن بنته .


ولدخول حلائل أبناء البنات في قوله تعالى : { وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ }( ). فإذا كان ابن البنت داخلاً في الابن فهو داخل في الولد لأن الابن من الولد( ) .
والأظهر واللَّه أعلم أن ولد البنت يدخل في لفظ الولد لغة من باب المجاز ولكن لا يأخذ أحكامه الشرعية إلا بدليل خاص .


المطلب الأول
تعـــــــريـف الزنـــــــــــا

أولاً : تعريف الزنا في اللغة :
الزنا في اللغــة الفجور ، قال في القاموس المحيط " زَنَى يزني زِنىً ، وزِناءً بكسرهما : فَجَر ، وزانى مزاناةً ، وزناءً بمعنـاه ، وفلاناً نسبه إلى الزنا ، وهو ابن زَنية ، وبكسر ابن زنى " ( ) .

ثانياً : تعريف الزنا في الاصطلاح :
وطء الآدمية في القبل من غير عقد ، ولا ملك ، ولا شبهة( ) .
وقيل : الوطء في قبل خالٍ عن ملك وشبهة( ) .
وقيل : إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خالٍ عن الشبهة مشتهى طبعاً( ) .
وقيل : مغيب حشفة آدمي في فرج آخر دون شبهة حله عمداً( ) .


المطلب الثاني
تحريمه والوعيد عليه

الزنا حرام ، وهو من الكبائر العظام بدليل قوله تعالى : {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً}( ) .
فأخبر اللَّه عن فحشه في نفسه ، - والفاحش القبيح الذي تناهى قبحه حتى استقر فحشه في العقول - ثم أخبر سبحانه عن غايته بأنه ساء سبيلاً فإنه سبيل هلكة وبوار وافتقار في الدنيا ، وعذاب وخزي ونكال في الآخرة .
وقال تعالى : {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً ، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً}( ) .
فقرنه بالشرك ، وقتل النفس ، وجعل جزاء ذلك الخلود في العذاب المضاعف مالم يرفع العبد موجب ذلك بالتوبة ، والإيمان والعمل الصالح .
وروى عبداللَّه بن مسعود( ) - - قال : سألت رسول اللَّه  : " أي الذنب أعظم ؟ " ، قال : ( أن تجعل للَّه نداً وهو خلقك ) ، قلت : ثم أي ؟ قال : ( أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك ) ، قلت : ثم أي ؟ قال : ( أن تزاني حليلة جارك ) ( ) .
فقرن اللَّه ورسوله الزنا بالقتل لأن مفسدته تلي مفسدة القتل في الكبر فهي منافية لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب وحماية الفروج ، وصيانة الحرمات وتوقي ما يوقع أعظم العـداوة والبغضاء بين الناس من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وابنته وأخته وأمه( ) .



المطلب الثالث
عقــــوبتـــه

كان حد الزاني في صدر الإسلام الحبس للثيب ، والأذى بالكلام من التقريع، والتوبيخ للبكر ، قال تعالى : { وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَـهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْـرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّاباً رَحِيماً }( ) .
ثم نسخ هذا بما رواه عبادة بن الصامت( )  أن النبي  قال : (خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل اللَّه لهن سبيلاً ، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ) ( ) .
وقيل بل نسـخ بالقرآن ؛ للمحصن بآيـة الرجم التي نسخ رسمها وبقي حكمها : ( والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البته ) ( ) ، وللبكر بآية الجلد :
{ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ }( ) .

وقد خص اللَّه سبحانه وتعالى حد الزنا بثلاث خصائص :
الأولى : شدة العقوبة إذ هي للمحصن الرجم ، وهو أشنع القتلات ويعم أذاه جميع البدن ، وللبكر الجلد ، وهو عذاب لجميع البدن ، والتغريب ، وهو عذاب للقلب .
الثانية : نهي الناس عن الرأفة والرحمة بالزاني لقوله تعالى : { وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ }( ) .
فنهوا عما يمنعهم من إقامة الحد لأن اللَّه تعالى إنما شرع هذه العقوبة رحمة بالناس ، ولم تمنعه رحمته من الأمر بها وهو أرحم بهم من أنفسهم .
الثالثة : أن اللَّه أمر أن يكون الحد بحضور طائفة من المؤمنين ؛ وذلك لمصلحة الحد ، وأبلغ في الزجر( ).



المطلب الرابع
آثاره على الفرد والمجتمع

للزنا آثار شنيعة يُخلِّفها بعده على مستوى الفرد والمجتمع .
فعلى مستوى الفرد :
فالزنا أحد الكبائر الموبقات التي حذر منها النبي  ، بل هو أحد أمرين هما أكثر ما يدخل الناس النار لما رواه أبو هريرة( ) أن النبي  سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال : ( الفم والفرج ) ( ) .
كما أنه أحد أسباب حل دم المسلم المحصن : ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ) ( ) .
ومن شؤمه على الفرد أنه يوجب الفقر ، ويقصر العمر ، ويسود الوجه ويورث المقت بين الناس ، ويشتت القلب ، ويمرضه إن لم يمته ، ويجلب الهم والحزن والخوف .
والزاني بزنـاه فاته الفـلاح واستحق اسم العدوان ، ووقع في اللوم ، قال تعالي: { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ، إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ، فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ }( ) .
وقد ذكر النبي  أن الزاني يرتفع عنه وصف الإيمان حين يزني ، فعن أبي هريرة  أن رسول اللَّه  قال : ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ) ( ) .
ثم تنتظـره العقوبة الشنيعة يوم القيامة كما في حديث منام النبي  والذي رواه سمرة بن جندب( )  وفيه : ( ... فأنطلقنا فأتينا على مثل التنور قال : وأحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات ، قال : فاطلعنا فإذا فيه رجال ونساء عراة فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللَّهب ضوضوا - أي صاحوا من شدة حره - قال فقلت لهما من هؤلاء قال : قالا لي : انطلق انطلق ... - إلى أن قال :- وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فهم الزناة والزواني ) ( ) .
أما على مستوى المجتمع :
فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على زوجها ، وأهلها ، ونكست رؤوسهم ، وإن حملت من الزنا ؛ فإن قتلت ولدها جمعت بين الزنا والقتل ، وإن حملته على الزوج أدخلت على أهلـه وأهلها أجنبياً ليس منهم فحدث ولا حرج عن ما في ذلك من المفاسد .

أما زنا الرجل فإنه يوجب اختلاط الأنساب أيضاً وإن المرأة المصونة وتعريضها للتلف والفساد .
فكم في الزنا من استحلال حرمات ، وفوات حقوق ، ووقوع مظالم ، وظهور الزنا من أمارات خراب العالم ومن أشراط الساعة( ) .
قال أنس( ) -  - : سمعت من رسول اللَّه  حديثاً لا يحدثكم به غيري ، قال ( من أشرطـة الساعـة ، أن يظهر الجهل ، ويقل العلم ، ويظهر الزنا ) ( ) ، وقال عبداللَّه بن مسعود : " إذا ظهر الزنى والربا في قرية أذن اللَّه عز وجل بهلاكها "( ) .
ومن أضرار الزنا على المجتمع : تفشي الأمراض المستعصية وانتشارها ، وانتشار البغاء والتكسب بالحرام ، وتفكك الأسر ، والانصراف عن الزواج الذي هو الطريق القويم لبناء المجتمع السليم .
ومن آثار الزنا ونتائجه : كثرة اللقطاء وأولاد الزنا الذي لا يجدون - في الغالب - الرعاية الكافية ، والتربية السليمة ، فيغلب عليهم طابع الانعزال عن المجتمع والعدوانية ،و الحقد على من حولهم ؛ فيكونون بيئة خصبة للجرائم ، والانحراف السلوكي ، إلا من عصمه اللَّه ويسر له يداً حانية تأخذ بيده إلى طريق النور .

المطلب الأول
المـراد بولـد الزنــا

الأصل أن ولد الزنا هو الولد الناتج عن فعل الزنا أي عن إيلاج بفرج محرم ... ـ على ما جاء في تعريف الزنا ـ .
ولكن حكم ولد الزنا أوسع من ذلك فيشمل ما إذا كان الرجل قد جامع المرأة بالفعل ، أو التقى ماآهما بطريقة أخرى كاستدخال المرأة لمني الرجل أو تلقيح مائها به داخل الرحم ، أو خارجه ، بما يسمى التلقيح الصناعي( ).
فنقول إذاً أن ولد الزنا هو:
الولد - ذكراً كان أو أنثى - الذي تخلق من ماء رجل ، وماء امرأة ليس للرجل فيها ملك ، ولا عقد ، ولا شبهة .









المطلب الثاني
الفرق بينه وبين ما يشبهه من الحالات الأخرى

أولاً : ولد الملاعنــة :
وفيه مسألتان :
المسألة الأولى
تعريفــه
الملاعِنة في اللغة :
الملاعنة اسم فاعل من لاعن يلاعن ، لعاناً ، واللعان في اللغة المباهلة ، وهي أن يلعن كل واحد من الشخصين نفسه أو صاحبه( )، يقال تلاعنوا لعن كل واحد الآخر( ).

أما اللعان في الاصطلاح :
فهو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين - الزوجين - مقرونة بلعن وغضب ، قائمة مقام حد قذف أو تعزير في جانبه ، أو حد زنا في جانبها( ) ، وقيل : " حلف الزوج على زنا زوجته أو نفى حملها اللازم له وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكولها حدها بحكم قاض "( ) .
والمقصود بولد الملاعنة هو : [ الولد الذي ادعى الزوج أنه ليس منه ، وأنه من زنا ، وأنكرت ذلك الزوجة ؛ فتلاعنا لأجله ] .
فهذا الولد - باللعان - لا يلحق الزوج .

المسألة الثانية
الفرق بينه وبين ولد الزنا

ولد الملاعنة لم يثبت أنه من زنا ، بل هو إدعاء من الزوج ، وإنكار الزوجة ، فكان اللعان دارئاً لحد القذف عن الزوج ، ودارئاً لحد الزنا عن الزوجة .
فهو وإن أشبه ولد الزنا في تعذر النسبة إلى أب إلا أنه لا يأخذ حكمه إلا فيما يترتب على ذلك من قيام الأم مقام الأب بالنسبة لهما ؛ فينسبان إلى أمهما( )، ولا يرثان بالنسب إلا منها أو ممن أدلى إليهما بها كالأخ لأم( ). وكذلك كل ما يترتب على النسب من الأحكام .
ويفترقان في أحكام ولد الزنا المترتبة على كونه ناتجاً من زنا ومن ذلك :
1- من وَصَف ولد الملاعنة بأنه ولد زنا - أي قذفه بأمه - طلب منه البينه ، أو يحد حد القذف عند الجمهور المالكية( )، والشافعية( )، والحنابلة( )، بخلاف ولد الزنا .
2- تقبل شهادة ولد الملاعنة في الزنا عند المالكية بخلاف ولد الزنا فإنه لاتقبل شهادته فيه عندهم( ).
3- تكره إمامة ولد الزنا عند بعض العلماء( )- كما سيأتي بيانه إن شاء اللَّه - بخلاف ولد الملاعنة .

ثانياًِ : ولد الشُّـبهة :
وفيه مسألتان :
المسألة الأولى
التعــريف بـه

أولاً : الشبهة في اللغـة :
هي : " أن لا يتميز أحد الشـيئين عن الآخر لما بينهما من التشـابه عيناً كان أو معـنى "( ) .
قال في القاموس المحيط : " الشبهة بالضم الالتباس والمثل " أ.هـ( ) .


ثانياً : الشبهة في الشرع :
هي : " اشتباه المباح بالمحرم " .
أو : " مالم يُتيقن كونه حلالاً أو حراماً "( ).
والشبهة في الاصطلاح هنا هي : الوطء غير المشروع الذي ظن صاحبه مشروعيته، وولد الشبهة هو الولد الناتج عن هذا الوطء ، والشبهة أنواع :
1- الشبهة في الفعل :
وهـو ما ثبت بظـن غير الدليل دليلاً كظــن حل وطء أمــة أبويه وعرسه ( )- أي زوجته -.
2- الشبهة في المحل :
وهو ما تحصل بقيام دليل ناف للحرمة ذاتاً - أى مع قطع النظر عن المانع - كوطء أمة ابنه( ) ، لقوله  في حديث جابر( ) -  - : ( أنت ومالك لأبيك ) ( ) .
3- الشبهة في الملك :
بأن يظن الموطوءة امرأته أو أمته( ) .











المسألة الثانية
الفرق بينه وبين ولد الزنا

الفرق هنا أن ولد الشبهة ناتج عن وطء غير مؤاخذ به ، فالواطئ معذور بهذه الشبهـة بخلاف الزاني الآثم ، فلا يترتب على وطء الشبهة ما يترتب على الزنا من إثم وحد ؛ لقوله تعالى : { رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا }( ) ، وإنما الشبهة من الغلط .
ولما روي عن عائشة( ) رضي اللَّه عنها أن النبي  قال : ( ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ) ( ) .
ويترتب على هذا الفرق أن لا يأخذ ولد الشبهة أحكام ولد الزنا ؛ فهو منسوب إلى أبيه الواطئ( ) ؛ ولهذا يحد قاذفه بأمه كما أنه لا خلاف في معاملته معاملة الابن الشرعي في بقية الأحكام كالإمامة ، والشهادة ، والإرث ... الخ .

ثالثاً : اللقيـط :
وفيه مسألتان :
المسألة الأولى
التعريـف بـه

اللقيط لغة :
فعيل بمعنى مفعول أي ملقوط أو ملتقط من لقط الشيء إذا أخذه من الأرض( ) ، وقد غلب اللقيط على الولد المنبوذ يلتقط( ) .

اللقيط اصطلاحاً :
قيل ( اسم للطفل المفقود وهو الملقى أو الطفل المأخوذ والمرفوع عادة ) ( ) ، وقيل ( صغير آدمي لم يعلم أبواه ولا رقه ) ( ) .
وقيل ( صغير ضائع لايعلم له كافل ) ( ) .
وقيل ( طفل لايعرف نسبه ولارقه نبذ أو ضل ) ( ) .

المسـألة الثانية
الفرق بينه وبين ولد الزنا

وإن كان اللقيط مجهول النسب إلا أن الأصل فيه السلامة وأنه ابن شرعي ما لم يثبت أنه ابن زنا .
ويترتب على هذا أن لا يأخذ أحكام ولد الزنا الآتي بحثها إن شاء اللَّه ، والمترتبة على كونه ابن زنا ، كالخلاف في شهادته .
وكذلك أحكام النسب وما يترتب عليه فإن اللقيط له أحكام خاصة تختلف عن أحكام ولد الزنا لأن اللقيط مجهول الأبوين ، أما ولد الزنا فأمه معروفة ، وأما أبوه فلا يلزم من معرفته انتسابه إليه شرعاً كما سنعرف لاحقاً .






نكمل أن شاء الله .................................................. ...






.................................................. .....................

م اســــــــــــــــــــــم الموضـــــــــــــــــــــــــــــــوع رقم الصفحة
1 المقدمـــة 3
2 التمهيـــد 14
3 المبحث الأول : في المراد بالولــد : 15
4 المطلب الأول : الولد في اللغة . 16
5 المطلب الثاني : الولد في الاصطلاحات الشرعية . 17
6 المطلب الثالث : هل يشمل ولد البنت ؟ 18
7 المبحث الثاني : في المراد بالزنا وتحريمه وعقوبته : 20
8 المطلب الأول : تعريف الزنا . 21
9 المطلب الثاني : تحريمه والوعيد عليه . 22
10 المطلب الثالث : عقوبتــــه . 24
11 المطلب الرابع : آثاره على الفرد والمجتمع . 26
12 المبحث الثالث : في المراد بولد الزنا والفرق بينه وبين ما يشـبهه من الحالات الأخرى 29
13 المطلب الأول : المراد بولد الزنا . 30
14 المطلب الثاني : الفرق بينه وبين ما يشبهه من الحالات الأخرى : 31
15 أولاً : ولد الملاعنة : 31
16 المسألة الأولى : التعريف به . 31
17 المسألة الثانية : الفرق بينه وبين ولد الزنا . 32
18 ثانياً : ولد الشبهـــة : 33
19 المسألة الأولى : التعريف به وأنواعه . 33
20 المسألة الثانية : الفرق بينه وبين ولد الزنا . 35
21 ثالثاً : اللقيـط : 36
22 المسألة الأولى : التعريف به . 36
23 المسألة الثانية : الفرق بينه وبين ولد الزنا . 37
24 الفصل الأول : عـدالــة ولـد الزنـا : 38
25 التمهيد : 39
26 المطلب الأول : تعريف العــدالة . 40
27 المطلب الثاني : ما ينافي العدالة . 42
28 المطلب الثالث : نظرة الإسلام لولد الزنى . 43
29 المبحث الأول : روايتـــه : 47
30 المطلب الأول : تعريف الرواية . 48
31 المطلب الثاني : شروط الراوي . 49
32 المطلب الثالث : حكم رواية ولد الزنا . 50
33 المبحث الثاني : شـهادتـه : 51
34 المطلب الأول : تعريف الشهادة . 52
35 المطلب الثاني : شروط الشاهد . 54
36 المطلب الثالث : حكم شهادة ولد الزنا : 56
37 الأولى : شهادته على الزنا . 56
38 الثانية : شهادته على سائر الأمور . 60
39 المبحث الثالث : ولايته : 61
40 المطلب الأول : تعريف الولاية . 62
41 المطلب الثاني : أقسام الولاية وحكم ولاية ولد الزنا لكل قسم : 63
42 القسم الأول : الولاية العامة . 63
43 أولاً : الإمامة العظمى . 63
44 حكم تولي ولد الزنا لمنصب الإمامة العظمى . 65
45 ثانياً : ولايـة القضاء . 67
46 حكم تولي ولد الزنا للقضاء . 68
47 القسم الثاني : الولاية الخاصة ، وهو نوعان : 70
48 الولايـة في المــال . 70
49 الولايــة في النكاح . 70
50 شــروط الــولي . 71
51 المبحث الرابع : إمامته في الصلاة : 73
52 المطلب الأول : تعريف الإمامة 74
53 المطلب الثاني : الأولى بالإمامة . 75
54 المطلب الثالث : إمامة ولد الزنا . 77
55 الفصل الثاني : نسب ولـد الزنـا : 81
56 التمهيد : 82
57 المطلب الأول : تعريف النسب لغة واصطلاحاً . 83
58 المطلب الثاني : عناية الإسلام بالأنساب . 85
59 المبحث الأول : نسب ولد الزنا من جهة الأم . 87
60 المبحث الثاني : نسب ولد الزنا من جهة الأب ، وهو حالتان : 89
61 الحالة الأولى : إذا كانت الأم فراشاً : 90
62 الأولى : تعريف الفراش . 90
63 الثانية : شروط الفراش . 91
64 الثالثة : نسب الولد في هذه الحالة : 93
65 الصورة الأولى : أن لا ينكره صاحب الفراش . 93
66 الصورة الثانية : أن ينكره صاحب الفراش . 95
67 الحالة الثانية : إذا كانت الأم غير فراش : 96
68 الصورة الأولى : أن لا يستلحقه الزاني . 96
69 الصورة الثانية : أن يستلحقه الزاني . 97
70 القول الأول . 97
71 القول الثاني . 101
72 مناقشة الأدلة . 103
73 الترجيح . 107
74 أثر القرائن في نسبه . 110
75 الفصل الثالث : أحكام ولد الزنا في فقه الأسـرة والجنايات والحدود : 111
76 المبحث الأول : أحكامه في فقه الأسرة : 112
77 المطلب الأول : الإرث : 113
78 الأولى : تعـريف الإرث وأسبابه. 114
79 الثانية : التوارث بين ولد الزنا وبين أبيه ومن أدلى به . 117
80 الثالثة : التوارث بين ولد الزنا وبين أخيه التوأم . 118
81 الرابعة : التوارث بين ولد الزنا وبين أمه ومن أدلى بها. 119
82 أقوال العلماء في عصبة ولد الزنا - القـول الأول . 122
83 القول الثـاني . 125
84 القول الثالث . 127
85 المناقشـة والترجيـح . 130
86 المطلب الثاني : المحــرميــــة : 136
87 الأولى : تعريف المحرمية وطرق انتشارها . 137
88 الثانية : أثر الزنا في المحرمية . 139
89 المطلب الثالث : تحـريم النكـاح : 140
90 الأولى : أسباب تحريم النكاح . 141
91 الثانية : أثر الزنا في تحريم النكاح . 143
92 القول الأول . 143
93 القول الثاني . 147
94 الترجيــح . 148
95 المطلب الرابع : النفقــــــة : 150
96 الأولى : تعريف النفقة . 151
97 الثانية : على من تجب لولد الزنا ؟ 153
98 الثالثة : هل تجب على ولد الزنا لأبويه ؟ 158
99 المطلب الخامس : الولاية : 160
100 الأولى : تعريف الولاية وأقسامها . 161
101 الثانية : الولاية على ولـد الزنـا : 161
102 أولاً : ولايـــة المـــــال . 161
103 ثانياً : ولايـــة النكــاح . 164
104 الثالثة : ولاية ولد الزنا على أبويه . 167
105 المطلب السادس : الرضاعـــــة : 170
106 الأولى : تعريف الرضاعة . 171
107 الثانية : رضاعة ولد الزنا . 172
108 المطلب السابع : الحضانــة : 174
109 الأولى : تعريف الحضانة . 175
110 الثانية : حضانة ولد الزنا . 176
111 المطلب الثامن : تملك ولد الزنا لقريبه من الزنا : 179
112 الأولى: حكم من ملك ذي رحم محرم . 180
113 الثانية : حكم ولد الزنا في ذلك . 182
114 المبحث الثاني : أحكامــه في فقــه الجنايات والحدود : 184
115 المطلب الأول : العقـــــل : 185
116 الأولى : تعريف العقل والمقصود بالعاقلة . 186
117 الثانية : من يعقل عن ولد الزنا . 188
118 المطلب الثاني : قتل الوالد بولده من الزنا : 190
119 الأولى : قتل الوالد بولده مطلقاً . 192
120 الثانية : قتله بولده من الزنا . 194
121 المطلب الثالث : سرقة الوالد من مال ولده من الزنا : 196
122 الأولى : ملكية الأب في مال ابنه . 197
123 الثانية : هل للأب ملك في مال ابنه من الزنا . 198
124 المطلب الرابع : إجزاء ولد الزنا الرقيق في الكفارات . 199
125 الخاتمـــــــــة 201
126 الفهـــــــارس 206
127 فهرس الآيــات 207
128 فهرس الأحاديث والآثار 209
129 فهرس الأعــــلام 213
130 فهرس المصادر والمراجع 218
131 فهرس الموضوعـات 225







التوقيع :
أحبك كل مسلم ولو ظلمني
و وأعادي كل كافر ولو أحسن الي
هذا من عقيدتنا
من مواضيعي في المنتدى
»» خطبة الشيخ الحذيفي أمام المسجد النبوي- عام 1418هـ
»» عشرة أدلة على بطلان صلاة الشيعة
»» أريد من شيعي هداه الله يشرح لي كيف كان يصلي
»» شيخنا ناصر القفاري ومعرض الشهادتين
»» هل حج الحسن والحسين مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم
 
قديم 11-09-07, 02:37 PM   رقم المشاركة : 2
السليماني
عضو ماسي








السليماني غير متصل

السليماني is on a distinguished road


جزاك الله خيراً







 
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:21 AM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "