العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديات العلمية > منتدى الفتــــــاوى والأحكـــام الشــرعية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-11-04, 05:58 AM   رقم المشاركة : 1
أبوخطاب العوضي
عضو فضي
 
الصورة الرمزية أبوخطاب العوضي







أبوخطاب العوضي غير متصل

أبوخطاب العوضي is on a distinguished road


من فتاوى جماعة أنصار السنة بمصر

شهادات الاستثمار


يسأل سائل: ما هو حكم شهادة استثمار "ج" في البنك الأهلي؟
الجواب: شهادة الاستثمار حرام شرعًا لأنها تتضمن الربا والمقامرة؛ لأن الفائدة على مبالغ الشهادات يجمع ويتم إخراجه في صورة جوائز، ثم تكون الجوائز للبعض دون البعض الآخر.


حكم التنمص للزوج


تسأل: صباح أحمد إبراهيم مدينة بدر:
ما هو الحكم الشرعي في المرأة المتنمصة تحت النقاب بحجة أنها لا يراها أحد أو بحجة التزين لزوجها؟
الجواب: النّمص حرام، وهو كبيرة من الكبائر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، ولا يحلّ للمرأة وإن كانت ذات زوج، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا يجوز لها أن تعتذر عن النمص بكونها منقبة لا يراها الأجانب، فإن النمص نفسه معصية لا يحلّ ولو كانت المرأة لا يراها أحد. والله أعلم.


من أحكام الخلع


يسأل: محمد أحمد عبد المجيد- إسكندرية:
امرأة طلبت من زوجها الطلاق على أن تبرئه من جميع حقوقها، ففعل، فهل هذا خلع، أم طلاق؟
الجواب: هذا خلع، ولا جناح عليك فيما أخذت، ولا جناح عليها فيما أعطت أو تنازلت لك عنه، قال تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، والخلع لا يُعدّ طلاقًا، ولا يحتسب من عدد الطلقات، فإن الله تعالى قال: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم ذكر الخلع فيما ذكرناه أعلاه، ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد، يعني فإن طلقها الثالثة، فلم يعدّ الخلع طلاقًا، وعليه فإن المختلعة تجوز مراجعتها ولو كانت مطلقة وكان ذلك مرتين.
لكن لابد من تذكير النساء بقول النبي صلى الله عليه وسلم : "المختلعات هن المنافقات". "صحيح: ص. ت: 1186"، وقوله صلى الله عليه وسلم : "أيما امرأة سالت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة". "صحيح. ص. ت: 1187".


التفريق بين الأزواج إذا وجد رضاعة


يسأل نوفل محمد أحمد- قنا:
شخص تزوج وبعد مرور (20) عامًا قضاها مع زوجته التي أنجب منها اثنين من الذكور أقر الأهل بأن الزوج والزوجة رضعا معًا مرات، ويتجاوز حاليًا عمر الزوج والزوجة ما بين الأربعين إلى الخمسين فما حكم الدين في هذه المشكلة.
الجواب: إذا كان الأهل أجمعون قد أقرّوا بثبوت الرّضاع وتحققوا من أنه لا ينقص عن خمس رضعات مشبعات معلومات فعلى الزوجين أن يتفرقا فورًا ولا جناح عليهما فيما مضى، والأولاد أولاد شرعيون، ونحذر من استمرار الحياة بين هذين الزوجين بعد العلم بالحرمة، كما نحذّر الأهل الذين يتساهلون في الأمر في بداية الزواج، ثم بعد ذلك يكون الحرج والمشقة. أما إذا كان الرضاع أقل من خمس رضعات معلومات فلا تفريق بين الزوجين، والله أعلم.


حكم الرضاعة الصناعية


تسأل أم مريم سيد عبد المطلب فتقول:
ورد في جريدة الأهرام بتاريخ 1-8-2003م عن إحدى دور رعاية الأيتام، وورد فيه أن الدار تقوم باستخدام جهاز للرضاعة الصناعية يدّر اللبن من ثدي الأم الكفيلة للطفل- حتى ولو لم يسبق لها الحمل أو الرضاعة، فيصبح- حسب قولهم- الطفل ابنًا للأم الكفيلة، حتى ولو لم تكن ذات زوج؟
هل يشترط في انتشار الحرمة بالرضاع أن تكون المرضعة لها أطفال ترضعهم، أو تكون متزوجة؟
الجواب: تكون الحرمة بالرضاع "إذا درّ اللبن من ثدي المرأة، سواء كانت بالغة أو غير بالغة، وسواء كانت يائسة من المحيض أم غير يائسة، وسواء كان لها زوج أم لم يكن، وسواء كانت حاملاً أم غير حامل". "فقه السنة 69-2"، وقال في "المغني" (546-7): "وإن ثاب لامرأة لبن من غير وطء فأرضعت به طفلاً نشر الحرمة في أظهر الروايتين، وهو قول ابن حامد، وقد ذهب إلى ذلك مالك والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وكل من يحفظ عنه ابن المنذر، لقول الله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم"، ولأنه لبن امرأة، فتعلق به التحريم كما لو ثاب بوطء، ولأن ألبان النساء خلقت لغذاء الأطفال.
والله أعلم.


هذا الرهن بهذه الطريقة ربا


يسأل: سيد حمدان قنا طوخ:
في قريتنا إذا احتاج الفلاح مالاً رهن نصف فدان أو فدانًا مقابل مبلغ من المال، فيزرع صاحب المال هذه الأرض لحساب نفسه بلا مقابل حتى يردّ الفلاح إليه ماله، فيردّ عليه أرضه؟ فما الحكم؟
الجواب: هذا الرهن بهذه الطريقة ربا، لأنه قرضٌ جرّ نفعًا، وكل قرضٍ جرّ نفعًا فهو ربا، والصواب في مثل هذه الصورة أن صاحب المال إذا زرع الأرض فعليه قيمة إيجارها بالمعروف، فإما أن يدفعه للمالك، وإما أن يخصمه من أصل ماله. والله أعلم.

مجلة التوحيد العدد 30







التوقيع :
قال أبو الحسن الأشعري في كتابه " رسالة إلى أهل الثغر" ص 303 [ وأجمعوا على الكف عن ذكر الصحابة عليهم السلام إلا بخير ما يذكرون به ، وعلى أنهم أحق بنشر محاسنهم ، ويلتمس لأفعالهم أفضل المخارج ، وأن نظن بهم أحسن الظن ، وأحسن المذاهب .. ]
من مواضيعي في المنتدى
»» القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد
»» حكم تعدد القراءات
»» حكم العادة السرية وكيفية التخلص منها
»» محاضرة مرئية للشيخ محمد المقدم عن الرافضة
»» هدية كتاب ( حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين )
 
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:23 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "