العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديات العلمية > منتدى الفتــــــاوى والأحكـــام الشــرعية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 25-09-04, 09:09 AM   رقم المشاركة : 1
أبوخطاب العوضي
عضو فضي
 
الصورة الرمزية أبوخطاب العوضي







أبوخطاب العوضي غير متصل

أبوخطاب العوضي is on a distinguished road


سؤال عن أنواع المحارم

[align=justify]بسم الله الرحمن الرحيم

كشف المرأة أمام المحارم وغير المحارم

أنواع المحارم

3- سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله - فتاوى الحرم 1408هـ ص288-292:

امرأة تسكن مع أختها المتزوجة ولا تحتجب من زوج أختها، وإذا أخبرت بذلك تقول: إنه بالنسبة لها محرم مؤقت، فما هو جوابكم على هذا؟

فأجاب

هذه المرأة عندها شبهه وهي:

أنه لا يجوز لزوج أختها أن يتزوجها ما دامت أختها معه، فهي محرمة عليه تحريماً إلى أمد لا تحريماً مؤبداً، ولكن فهمها خطأ فإن المحرمات إلى أمد لسن محارم.

المحارم هن: المحرمات إلى أبد بنسب أو سبب مباح، والنسب هو القرابة، والسبب المباح: أي الصهر والرضاع، وهذه المحرمات قال تعالى فيهن: (( وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً * حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً )) [النساء:22-23] ولم يقل عز وجل: (وأخوات نسائكم) فالمحرم هو الجمع بين الأختين إلا ما قد سلف.

ونبدأ بالتفصيل في هذه الآية: ((وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء)) [النساء:22] أي: لا تتزوجوا ما تزوجه آباؤكم من النساء، وهذا يعم من دخل بها الأب ومن لم يدخل بها.

فمثلاً: إذا عقد الأب على امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها فإنها تحرم على الابن، لأن الله تعالى قال: ((وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء)) [النساء:22] فإذا عقد عليها فقد عقد عليها عقداً صحيحاً، والعقد الصحيح هو النكاح، فإذا طلقها الأب قبل أن يدخل عليها، مثلا: تكون محرماً للابن يخلوا بها ويسافر بها، وتكشف وجهها ولا حرج في ذلك. أما بالنسبة للأب فهي غير محرم له، لأنه طلقها صار منها بمنزلة الأجنبي.

وقوله تعالى: ((حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ)) يشمل الأمهات الوالدات والعاليات، فالأم حرام على ابنها، والجدة حرام على ابن ابنها وعلى ابن بنتها وهكذا، وإن علت من الجدات من قبل الأب أو الأم فهي حرام.

وقوله: ((وَبَنَاتُكُمْ)) أي بنت الإنسان لصلبه، وكذلك بنت ابنته وبنت ابنه وإن نزل، فكله حرام.

وقوله: ((وَأَخَوَاتُكُمْ)) فالأخت من الأم والأب حرام، وكذلك الأخت من الأب، وأيضاً الأخت من الأم.

وقوله: ((وَعَمَّاتُكُمْ)) [وهي أخت الأب] (1) وسواء كن شقيقات، أو لأب، أو لأم، وكذلك عمة الأب، أو عمة الأم.

وقوله: ((وَخَالاَتُكُمْ)) وهي أخت الأم وسواء كانت شقيقة، أو لأب، أو لأم وكذلك خالة الأب وخالة الأم.

والقاعدة هنا: (أن كل عمة لشخص فهي عمة لذريته، وكل خالة لشخص فهي خالة لذريته أيضاً).

وقوله: ((وَبَنَاتُ الأَخِ)) فهن حرام على عمهن، وكذلك بنات بنات الأخ، لأن عم آبائهن أو أمهاتهن عم لهن.

وقوله: ((وَبَنَاتُ الأُخْتِ)) فهن حرام عليه، لأنه خالهن، وكذلك بنات بنات الأخت، لأن خال أمهن خال لهن.

وقوله: ((وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ)) وإن علون، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقوله: ((أَرْضَعْنَكُمْ)) ذهب بعض العلماء إلى أن الرضاع متى ثبت ولو مرة واحدة ثبت حكمه، بناء على الإطلاق في الآية، ولكن السنة قيدت ذلك الرضاع بخمس رضعات، وكذلك بأن يكون قبل الفطام، لأن الرضاع قبل الفطام هو الذي يؤثر فيشب عليه البدن، فلا عبرة بأقل من خمس رضعات، ولا عبرة برضاع الكبير.

ولكن قد يعترض البعض على ذلك بقصة سالم مولى أبي حذيفة حيث أن أبا حذيفة كان قد تبنى سالماً، فلما صارت امرأة أبي حذيفة يشق عليه دخول هذا الغلام الذي كبر، استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أرضعية تحرمي عليه " فكيف يجاب عن ذلك ؟

فأجاب بعض العلماء عن ذلك: بأنه خاص، وقال بعض العلماء: إنه منسوخ، وقال بعض العلماء: إنه عام محكم.

والصحيح: إنه عام محكم غير منسوخ، ولكنه مخصوص بمن حاله كحال سالم مولى أبي حذيفة.

وإنما عدلنا عن النسخ، لأن من شروط النسخ التعارض، وعدم إمكان الجمع والعلم بالمتأخر، وكلا الأمرين مفقود بالنسبة لهذه القصة. وعدلنا عن التخصيص لأنه لا يوجد حكم في الشريعة الإسلامية يخص به أحد لشخصه أبداً، إنما يخص به لوصفه، لأن الشرع معان عامة وأوصاف عامة - أي أن الأحكام الشرعية معلقة بالمعاني والأوصاف لا بالأشخاص - وحينئذ يمتنع أن يكون هذا الحكم خاصاً برجل يسمى سالماً ولا يشمل من كان في معناه.

فلو وجد أحد تبنى شخصاً حتى كان هذا الابن مثل ابنه في دخوله على أهله وبساطتهم معه، واضطرت امرأته لأن ترضعه ليبقى على ما هو عليه من الدخول - لو وجد هذا - لقنا بجوازه. لكن هذا في الوقت الحاضر ممتنع، لأن الشرع أبطل التبني، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إياكم والدخول على النساء، قالوا يا رسول الله: أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت" ولو كان إرضاع الكبير مؤثراً لقال: " الحمو ترضعه زوجة أخيه مثلا حتى يدخل على امرأة من محارمة " فلما لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أو يوجه إلى هذا علم أن رضاع الكبير بعد إبطال التبني لا يمكن أن يكون له أثر.

وقوله تعالى: ((وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ)) [النساء:23] فالأخت من الرضاعة محرمة عليه وهذا له صورتان: إما أن يرضع الإنسان من أمها، وإما أن ترضع من أمه.

فإذا كان الإنسان هو الذي رضع من أمها صارت أختاً له، وصارت أخواتها اللاتي قبلها واللاتي بعدها أخوات له، وصارت أخواتها من أبيها أخوات له، ولا تكون هي أختاً لإخوته.

وإن كانت هي التي رضعت انعكس الحكم، صار إخوانك إخوان لها، سواء كانوا قبلك أو بعدك من الأب من زوجة أبيك، ولا يكون أخواتها أخوات لك.

وقوله تعالى: ((وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ)) [النساء:23] ونسائكم أي زوجاتكم، فأم زوجتك حرام عليك، وكذلك أمها وإن علون.

وقوله تعالى: ((وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ)) [النساء:23] وربائب جمع ربيبة وهي بنت الزوجة، لكن اشترط الله عز وجل فيها شرطان ((اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم)) اي: التي تربت في بيتك، الثاني: ((مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ)) أي اللاتي جامعتموهن، فلو كان لك زوجة عقدت عليها ولها بنت من زوج سابق، ثم طلقتها قبل الجماع فإن ابنتها من الزوج لا تحرم عليك، ولو كانت هذه البنت من زوجتك التي تزوجتها ودخلت بها لو كانت عند أبيها وليست في حجرك فإنها لا تحرم عليك بناء على ظاهر الآية، ولكن جمهور أهل العلم على أن هذا القيد: ((فِي حُجُورِكُم)) لا يعتبر شرطاً بل هو من باب الغالب، والقيود الأغلبية لا مفهوم لها، واستدلوا لذلك بأن الله قال: ((وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ)) [النساء:23] ولم يقل: فإن لم يكن في حجوركم، بل قال: ((فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ)) فعلم أن القيد الأول: ((اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم)) غير معتبر، وإنما هو قيد أغلبي، وعلى هذا فبنت الزوجة وإن نزلت حرام على الزوجة إن كان قد جامع الزوجة، سواء كانت البنت من زوج سابق أو من زوج لاحق.

وقوله تعالى: ((وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ)) أي: زوجات الابن، وكذلك السرارى، فلو تسرى الأبن بأمة، صارت من حلائله، فتحرم على الأب، ولو تزوج الابن بامرأة صارت أيضاً من حلائله، وتكون حراماً على الأب، لكن الله قيد: ((وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ)) وهو ابن النسب ويدخل في ذلك ابن الابن، وعلى هذا فزوجة الإنسان حرام على أبيه، وحرام على جده.

فالمحرمات بالنسب سبع: الأم، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت.

والمحرمات بالرضاع سبع كذلك، ذكر الله منها اثنتين ((وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ)) و ((وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ)) وأما البنات من الرضاع، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت، فتعلم من قوله صلى الله عليه وسلم: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ".

وأما المحرمات بالمصاهرة فهي أربع:

الأولى: زوجة الأب وإن علت، لقوله تعالى: ((وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم)).

الثانية: أمهات الزوجات وإن علت، لقوله تعالى: ((وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ)).

الثالثة: بنت الزوجة بشرط الدخول بالزوجة، لقوله تعالى: ((وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم ..))

الرابعة: زوجات الابن وإن نزلن، لقوله تعالى: ((وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ ..)).

فهذه هي المحرمات من النكاح. وكل امرأة تحرم على الإنسان على التأبيد فإنها محرم له.

وبناء على هذا فنقول للأخت السائلة التي تقول إن أختها تتكلم وتتحدث مع زوج أختها ولا تتحجب منه، وتقول أن بينها وبينه تحريما مؤقتاً.

نقول لها: إن هذا قول خطأ وليس بصواب، وهذا التحريم ليس تحريماً مؤقتاً، لأن المحرم هو الجمع بين الأختين، كما قال تعالى: ((وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ)) وليس أخت الزوجة كما فهمت السائلة.

منقول[/align]







التوقيع :
قال أبو الحسن الأشعري في كتابه " رسالة إلى أهل الثغر" ص 303 [ وأجمعوا على الكف عن ذكر الصحابة عليهم السلام إلا بخير ما يذكرون به ، وعلى أنهم أحق بنشر محاسنهم ، ويلتمس لأفعالهم أفضل المخارج ، وأن نظن بهم أحسن الظن ، وأحسن المذاهب .. ]
من مواضيعي في المنتدى
»» الأحاديث الضعيفة المتعلقة بشهر رمضان
»» جدول محاضرات واحة القصباء / محاضرات كيف تتلذ برمضان للخزار بدبي
»» أحكام العيد والأضحية
»» من أفضل ما طبعت ( اعتقاد الأئمة الأربعة )
»» حكم بغض الصحابة
 
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:29 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "