...
المسألة الثانية : اختلف العلماء في جواز نكاح المرأة في دبرها ; فجوزه طائفة كثيرة , وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتاب جماع النسوان وأحكام القرآن " وأسند جوازه إلى زمرة كريمة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة ، أحكام القرآن لابن عربي-سورة البقرة-الآية الثانية والستون (نسائكم حرث لكم الاية)-مسألة نكاح المرأة في دبرها ج1
قال مرتضى الزبيدي في "إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين" ج6ص179 ما نصه:
(((قرأت في كتاب "إختلاف الفقهاء" لابن جرير الطبري ما نصه: "واختلفوا في إتيان النساء في أدبارهن … فقال مالك لا بأس بأن يأتي الرجل امرأته في دبرها كما يأتيها من قبلها. حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه"اهـ . )))
(أخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعي ) قال أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع قال أخبرني عبد الله بن علي بن السائب عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح أو عمرو بن فلان بن أحيحة بن الجلاح أنا شككت ( يعني الشافعي ) عن خزيمة بن ثابت { أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي حلال فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي فقال كيف ؟ قلت في أي الخربتين أو في أي الخرزتين أو في أي الخصفتين أمن دبرها في قبلها فنعم أم من دبرها في دبرها فلا فإن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن } قال فما تقول ؟ قلت عمي ثقة وعبد الله بن علي ثقة وقد أخبرني محمد عن الأنصاري المحدث بها أنه أثنى عليه خيرا وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقته فلست أرخص فيه بل أنهى عنه .
الام للشافعي
ابواب متفرقة في النكاح
باب اتيان النساء في ادبارهن- ج5 ص186 الطبعة: دار المعرفة.
باب إتيان النساء في أدبارهن
( قال الشافعي ) رضي الله عنه قال الله عز وجل { نساؤكم حرث لكم } الآية ( قال الشافعي ) احتملت الآية معنيين أحدهما أن تؤتى المرأة من حيث شاء زوجها لأن { أنى شئتم } يبين أين شئتم لا محظور منها كما لا محظور من الحرث, واحتملت أن الحرث إنما يراد به النبات وموضع الحرث الذي يطلب به الولد الفرج دون ما سواه لا سبيل لطلب الولد غيره فاختلف أصحابنا في إتيان النساء في أدبارهن فذهب ذاهبون منهم إلى إحلاله وآخرون إلى تحريمه , وأحسب كلا الفريقين تأولوا ما وصفت من احتمال الآية على موافقة كل واحد منهما
الأم للشافعي - أبواب متفرقة في النكاح - باب إتيان النساء في أدبارهن-
ج5 ص186 الطبعة: دار المعرفة.
في هذا الإسناد عمرو بن أحيحة , وهو مجهول الحال , واختلف في إسناده اختلافا كثيرا , إلى أن يقول " وقال البزار : لا أعلم في الباب حديثا صحيحا لا في الحظر ولا في الإطلاق , وكل ما روي فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه فغير صحيح , انتهى .
وكذا روى الحاكم , عن الحافظ أبي علي النيسابوري , ومثله عن النسائي , وقاله قبلهما البخاري .
التلخيص الحبير في شرح احاديث الرافعي الكبير
كتاب النكاح
فصل الاتيان في الدبر
ج3 - ( الفصل الخامس ) . 1661 - ( 1 ) -
قوله : والإتيان في الدبر حرام - الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني (852هـ-1449م). مؤسسة قرطبة.
((( كتب من هذه ،، ايها الاخوة ،،، )))
مع الاحترام