العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-08-17, 12:47 AM   رقم المشاركة : 1
سلماان
عضو ماسي







سلماان غير متصل

سلماان is on a distinguished road


Lightbulb البحراني: مسألة الجمع بين الفاطمتين_التحريم يقتضي بأن المولود ابن زنا

المسألة الأولى

قال -سلمه الله تعالى-: إن الجمع بين الفاطمتين - على مقتضى مختاركم من عــــــدم جــــــواز الجمع بينهما - إذا صدر من بعض الأشخاص وقضى الله بينهما ولداً من ذلك النكاح , كيف حال الولد بالنسب ؟

الجواب

إن مرتكب هذا الجمع والقادم عليه إما أن يكون مقلداً لهذا الحكم لمن جوزه على كراهة وهو ممن يقتدى به بإستجماعه لشرايط الفتوى المفصلة كما هو مقتضى مقبولة ابن حنظلة, وكذلك من كان مجتهداً بهذه المنزلة, فولده ولده على الحقيقة؛ لصدوره من نكاح صحيح بحسب معتقده؛ لأن المسألة خلافية, وليس بمتفق على التحريم فيها.

وأما إن كان مقلداً لمن حرَّم ذلك وكان عالماً بالتحريم وقدم عليه كان الولد بالنسبة إليه ولد زنــــــا, لا يرث ولا يورث ولا تتعلق به أحكام الولد, وأما بالنسبه إليها فإن كانت عالمة كعلمه وحاكمة بحكمه فولده كذلك من زنـــــــاء.

وإن لم يكونوا كذلك جاهلين فالنكاح نكاح شبهة, والمتولد المتفرع منه صحيح النسب يثبت له ما يثبت للصحيح الحقيقي ويلزمه ما يلزم من الاحكام عند جميع الإسلام, ولو أختص أحدهما بنكاح الشبهة لزمه حكمه ولزم الآخر - وهو العالم - ما يلزم الزاني بالنسب, وهذا الحكم قد إستفاضت به الأخبار والفتاوى على وجه لا يمكن إنكاره, وقد نقل عليه الإجماع غير واحد من علمائنا المتقدمين والمتأخرين.




جلاء الضماير وإزالة الحيرة عن الحاير - الفقيه الشيخ حسين البحراني - ص 43 - 45








التوقيع :
ارهاب السبئية لا حدود له
من مواضيعي في المنتدى
»» من سعى في قتل الأئمة و إرهابهم و هروبهم ترجى له الشفاعة
»» السيد الموسوي الفرقة الإماميّة الشيعية الشهادتين بدون الولاية لا تنفع صاحبها
»» العباس بن عبد المطلب تحقيق خلاصة الأقوال : لم يثبت مدحه والثابت والصحيح ذمه
»» المؤرخ الشيعي بن الطقطقي
»» الشيخ الكاظمي اعتقاد أهل السنة والجماعة ان المهدي سيولد في آخر الزمان
 
قديم 26-10-18, 04:25 PM   رقم المشاركة : 2
ابوكوثر
عضو ماسي







ابوكوثر غير متصل

ابوكوثر is on a distinguished road


المسألة الثانية:


مسألة : قد فهمنا مختاركم من عدم جواز الجمع بين الفاطميتين , ولكن إذا صدر ذلك من بعض الأشخاص فجاءه ولد كيف يكون حال ذلك الولد؟
فأجاب قدس سره بقوله:
إن مرتكب هذا الجمع والقادم عليه إن كان مقلداً لمن جوزه على كراهة ممن جمع شرائط الفتوى المفصلة فيه بمقتضى مقبولة ابن حنظلة فولده ولد صحيح لصدوره عن نكاح صحيح بحسب معتقده حيث أن المسألة خلافية وليس بمتفق على التحريم فيها


وإن كان مقلداً لمن حرم ذلك وكان عالماً بالتحريم وقدم عليه كان الولد بالنسبة اليه ولد زنا


وأما بالنسبة إليها فإن كانت عالمة كعلمه فكذلك وإن لم يكونا كذلك بل كانا جاهلين فالنكاح نكاح شبهة والمتولد صحيح النسب يثبت له ما يثبت للصحيح الحقيقي من الأحكام عند جميع علماء الإسلام , ولو اختص أحدهما بنكاح الشبهة لزمه حكمه ولزم الآخر ما يلزم الزاني في النسب.


المصدر:نوادر المسائل من فتاوى الأوائل :ص 106 ـ 144 ط النجف سنة 1370هـ.







 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:27 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "