العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الحوار مع باقي الفرق

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-08-12, 09:42 AM   رقم المشاركة : 1
ابن المساجد
عضو فعال






ابن المساجد غير متصل

ابن المساجد is on a distinguished road


ما هو الدليل على جواز تفجير الإنسان نفسه لقتل العدو؟

في الأنتظار







التوقيع :
قال الله تعالى ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنه وجادلهم بالتي هي أحسن
قال رسول الله بشروا ولا تنفروا الله فنحن أهل السنة والحق فأن لمس منا المخالفون غلظة لنفظوا مننا فنحرم من الأجر ترفقوا مع المخالفين
من مواضيعي في المنتدى
»» أسئلة قادت شباب الشيعة الى الحق
»» مفتي المملكة العلامة الإمام محمد بن ابراهيم رحمة الله شهادة الأباضية لاتقبل
»» سؤال مهم للإباضية هل نزل جبريل بمخلوووق ؟
»» صورة نادرة من مكتبة المحدث الألباني رحمة الله عليه
»» قصة المأمون العباسي وتحليله لزواج المتعة مع علماء أهل السنة والرد الملجم قصة رائعة
 
قديم 22-08-12, 08:39 PM   رقم المشاركة : 2
نجمة الاباضيه
عضو ذهبي






نجمة الاباضيه غير متصل

نجمة الاباضيه is on a distinguished road


بسم الله الرحمن الرحيم ( وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ )

بسم الله الرحمن الرحيم ( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَاللّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ )







من مواضيعي في المنتدى
»» الحمد لله رب العالمين
»» من يوضح الامر ؟
»» كيف يا شيخ تقي حجة الله على المسلمين؟
»» تخليد عصاة المسلمين في النار
»» سؤال
 
قديم 22-08-12, 10:04 PM   رقم المشاركة : 3
{دجانة}
مشترك جديد






{دجانة} غير متصل

{دجانة} is on a distinguished road


تتكلم حول عمليات الاستشهاديه المباركه اليس كذالك
إن شاء الله اتيك بالدليل..






 
قديم 22-08-12, 10:08 PM   رقم المشاركة : 4
{دجانة}
مشترك جديد






{دجانة} غير متصل

{دجانة} is on a distinguished road


رأي الشيخ محمد العثيمين ـ رحمه الله ـ :
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح كتاب ((رياض الصالحين)) ( شرح حديث قصة أصحاب الأخدود ) ..
قال رحمه الله .. [ إن الإنسان يجوز أن يغرر بنفسه في مصلحة عامة المسلمين ، فإن هذا الغلام دل الملك على أمر يقتله به ويهلك به نفسه ، وهو أن يأخذ سهما من كنانته ... الخ ] ..
قال شيخ الإسلام ( والكلام للشيخ ابن عثيمين ) .. لأن هذا جهاد في سبيل الله ، آمنت به أمة وهو لم يفتقد شيئا ، لأنه مات ، وسيموت عاجلا أو آجلا ) ..
فأما ما يفعله بعض الناس من الإنتحار ، بحيث يحمل آلات متفجرة ويتقدم بها إلى الكفار ، ثم يفجرها إذا كان بينهم ، فإن هذا من قتل النفس والعياذ بالله ، ومن قتل نفسه فهو خالد مخلد في نار جهنم أبد الآبدين ، كما جاء في الحديث .. ) ..
لأن هذا قتل نفسه لافي مصلحة الإسلام ، لأنه إذا قتل نفسه وقتل عشرة أو مئة أو مئتين ، لم ينتفع الإسلام بذلك ، فلم يسلم الناس ، بخلاف قصة الغلام ، وهذا ربما يتعنت العدو أكثر ويوغر صدره هذا العمل ، حتى يفتك بالمسلمين أشد فتك .
كما يوجد من صنع اليهود بأهل فلسطين ، فإن أهل فلسطين إذا مات الواحد منهم بهذه المتفجرات وقتل ستة أو سبعة ، أخذوا من جراء ذلك ستين نفر أو أكثر ، فلم يحصل في ذلك نفع للمسلمين ، ولا انتفاع للذين فجرت المتفجرات في صفوفهم .
ولهذا نرى أن ما يفعله بعض الناس من هذا الإنتحار ، نرى أنه قتل للنفس بغير حق ، وأنه موجب لدخول النار - والعياذ بالله - ، وأن صاحبه ليس بشهيد لكن إذا فعل الإنسان هذا متأولا ظانا أنه جائز ، فإننا نرجو أن يسلم من الإثم ، وأما أن تكتب له الشهادة فلا ، لأنه لم يسلك طريق الشهادة ، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر ) ..
انتهى كلامه رحمه الله ..
إذن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أن النتائج المترتبة على هذه العمليات هي التي تقرر مشروعيتها من عدمها ، وأن في تقدير الشيخ أن ما يقوم به أهل فلسطين ممنوع ، لما يترتب عليه من آثار سيئة في حق سائر أفراد الشعب ..
السائل : فضيلة الشيخ ! علمت حفظك الله ما حصل اليوم الأربعاء من حادث قتل فيه أكثر من عشرين يهوديا على يد أحد المجاهدين .. وجرح فيه أكثر من خمسين يهودي ، وقد قام هذا المجاهد فلف على نفسه المتفجرات ، ودخل في إحدى حافلاتهم ففجرها ، وهو إنما فعل ذلك .. الخ ( السؤال مفهوم ) ..
الجواب .. هذا الشاب الذي وضع على نفسه اللباس الذي يقتل ، أول من يقتل نفسه ، فلا شك أنه هو الذي تسبب في قتل نفسه ، ولايجوز مثل هذه الحال إلا إذا كان في ذلك مصلحة كبيرة للإسلام ، فلو كانت هناك مصلحة كبيرة ونفع عظيم للإسلام ، كان ذلك جائزا .
وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على ذلك .. وضرب لهذا مثلا بقصة الغلام ، الغلام المؤمن الذي كان في أمة يحكمها رجل مشرك كافر ، فأراد هذا الحاكم المشرك أن يقتل هذا الغلام المؤمن ، فحاول عدة مرات ولكنه كلما حاول ذلك نجى الله الغلام .. فتعجب الحاكم ، فقال له الغلام أتريد أن تقتلني ؟ فقال : نعم .. فقال الغلام : اجمع الناس في صعيد واحد ، ثم خذ سهما من كنانتي ، واجعله في القوس ، ثم ارمني به ، قل : بسم الله رب الغلام .. وكان الناس إذا أرادوا أمن يسموا قالوا : بسم الملك .
ففعل ذلك واستطاع أن يقتل الغلام .. فصاح الناس كلهم : الرب رب الغلام ، الرب رب الغلام ، وأنكروا ربوبية الحاكم المشرك ..
يقول شيخ الإسلام : وهذا حصل فيه نفع كبير للإسلام .
وإن من المعلوم أن الذي تسبب في قتل نفسه هو هذا الغلام لاشك ، لكنه حصل بهلاك نفسه نفع كبير ، آمنت أمة كاملة ، فإذا حصل مثل هذا النفع ، فللإنسان أن يفدي دينه بنفسه ، أما مجرد قتل عشرة أو عشرين دون فائدة ، ودون أن يتغير شيء ففيه نظر ، بل هو حرام ، فربما أخذ اليهود بثأر هؤلاء فقتلوا المئات ، والحاصل أن مثل هذه الأمور تحتاج إلأى فقه وتدبر ، ونظر في العواقب ، وترجيح أعلى المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين ، ثم بعد ذلك تقدر كل حال بقردها ) ..
انتهى كلامه رحمه الله ..
وقد صرح فضيلته بهذا اللقاء في ( اللقاء الشهري ) ( 20 ) ..






 
قديم 22-08-12, 10:09 PM   رقم المشاركة : 5
{دجانة}
مشترك جديد






{دجانة} غير متصل

{دجانة} is on a distinguished road


رأي الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ـ رحمه الله ـ :
السائل : بالنسبة للعمليات العسكرية الحديثة ، فيه قوات تسمى بالكوماندوز ، فيكون فيه قوات للعدو تضايق المسلمين ، فيضعون فرقة انتحارية تضع القنابل ويدخلون على دبابات العدو ، ويكون هناك قتل ... فهل يعد هذا انتحارا ؟
الجواب : لا يعد هذا انتحاراً ، لأن الانتحار هو أن يقتل المسلم نفسه خلاصا من هذه الحياة التعيسة ... أما هذه الصورة التي أنت تسأل عنها ، فهذا ليس انتحارا ، بل هذا جهادا في سبيل الله .. إلا أن هناك ملاحظة يجب الانتباه لها ، وهي أن هذا العمل لا ينبغي أن يكون فرديا أو شخصيا ، إنما يكون هذا بأمر قائد الجيش .. فإذا كان قائد الجيش يستغني عن هذا الفدائي ، ويرى أن في خسارته ربح كبير من جهة أخرى ، وهو إفناء عدد كبير من المشركين والكفار ، فالرأي رأيه ويجب طاعته ، حتى لو لم يرض هذا الإنسان فعليه طاعته ...
الانتحار من أكبر المحرمات في الإسلام ، لن ما يفعله إلا غضبان على ربه ولم يرض بقضاء الله .. أما هذا فليس انتحارا ، كما كان يفعله الصحابة ، يهجم على جماعة ( كردوس ) من الكفار بسيفه ، ويعمل فيهم بالسيف حتى يأتيه الموت صابرا ، لأنه يعلم أن مآله الجنة ..
فشتان بين من يقتل نفسه بهذه الطريقة الجهادية وبين من يتخلص من حياته بالانتحار ..
( سلسلة .. الهدى والنور ) ( شريط رقم 134 ) .






 
قديم 22-08-12, 10:22 PM   رقم المشاركة : 6
عز الدين القسام
عضو فعال







عز الدين القسام غير متصل

عز الدين القسام is on a distinguished road


ليس بعد كلام الشيخان كلام







التوقيع :
الطعن في العلماء وسبّهم وشتمهم ليس من مذهب السلف الصالح , لكن إبليس -أخزاه الله- تلاعب في عقول صنفٌ من البشر واظهر لهم أن هذا العمل من الأعمال التي يتقرّب بها إلى الله ! وانه تحذيرٌ من البدع وليس طعناً ولا ظلماً ولا غيبة !!
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
اللهم أنصر أخواننا المجاهدين في فلسطين والعراق وسوريا ومصر وأفغانستان والشيشان واليمن والصومال وفي كل مكان يارب العالمين
من مواضيعي في المنتدى
»» إنجاز كبير لهيئة الأمر بالمعروف بحائل
»» من اراد أن يساهم في عتق رقبه فليتفضّل
»» مقطع مؤثّر للشيخ صلاح البدير
»» مصر: إعدام 7 من صانعي الفيلم المسيء
»» الروافض يتّهمون الحسين بارتكاب الفاحشة!!
 
قديم 22-08-12, 10:24 PM   رقم المشاركة : 7
{دجانة}
مشترك جديد






{دجانة} غير متصل

{دجانة} is on a distinguished road


منقول للفائده::
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمده لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا,اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم,أمّا بعد فلا بدّ قبل الشروع في الكلام عن حكم العمليات الاستشهادية ومدى علاقتها بالانتحار,أن نقرّر انّ هذه المسألة هي من نوازل العصر التي يساغ فيها الاجتهاد وبالتالي الاختلاف حيث أنّه لا يوجد نصّ صريح في عين المسألة يُبطل الاجتهاد فيها كما قرّر الاصوليون:لا اجتهاد مع توفر النص.لكن ينبغي ان نبيّن حدّ هذا الاختلاف الذي يظلُّ معتبراً فيه والذي لا يفسد للودّ قضية.فلا يحقُّ لأحد البتّة ان يصف أعيان منفذي هذه العمليات بالمنتحرين والمتهورين وإلى ما هنالك من العبارات,إذْ كيف يًلزمهم بلازم لم يلتزموه وخاصّة انّ المسألة خلافية كما تقدّم ,فمن فعل ذلك فهذا من تخطّى حدود الخلاف ولا فرق بينه وبين من شنّع على من لا يرى هذه العمليات استشهادية لأدلّة –يظنها—عنده.فأما من يلمز المجاهدين ليلا ونهارا ويؤلف فيهم الكتب ويطعن في اعراضهم ونواياهم ولا يخطّ حرفا للإنكار على هبل العصر امريكا لحاجة في نفس يعقوب-ألا وهي لإرضاء ولي أمره وسيّده—فهذا الصنف هو الذي يجب أن يُخطّأ ويُخاصم وينكر عليه بالشدة والعلم,نصرة لإخواننا المظلومين وتبيانا للحق الذي اجتمع على طمسه الشرق والغرب وعلماء السوء والاعلام المتخاذل ولكن أنّى لهم ذلك فالله عز وجل وعد ووعده الحق والصدق.
أمّا بعد,بعد هذه المقدّمة نبدأ في بيان منهج البحث ألا وهو البحث عن نظير في الشرع للعمليات الاستشهادية,لنقيس عليه,فنلحق حكم الفرع (العمليات) بالاصل (النظائر) بجامع العلة المشتركة التي سنبيّنها بإذن الله,وهنا يأتي كلام المخالفين في عدم جواز قياس العمليات الاستشهادية على الأحداث المروية عن الصحابة في الانغماس بالعدو والحمل عليه لوحده وغير ذلك,وكلامهم يتلخص في ثلاث نقاط :
1-أنّ بعضا من النظائر إنّما هو من شرع من قبلنا كحديث أصحب الاخدود وحديث ماشطة ابنة فرعون.
2-ان الادلة كلّها لا يوجد فيها من باشر بقتل نفسه خلافا للعمليات الاستشهادية ففيها المجاهد هو من يباشر في قتل نفسه بيده فأشبه الانتحار.
3-ان النظائر لا تدل على اليقين في القتل بل هي راجحة (ظنيّة) والعمليات الاستشهادية مؤكد فيها القتل.فلا يستدل بالظني على القطعي.
وبعد سرد النظائر سنقوم بالرد على كل دعوى على حدى انشاء الله لأن سرد النظائر هو من ضمن الرد على الشبهة الثالثة.
جاء في كتاب "العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي" لنواف التكروري ما نصّه:واذا كان الجهاد والشهادة من أفضل القربات,فإن كل عمل لكي يكون من الجهاد,وكل موت لكي يكون شهادة لا بد ان يكون له نظير في الشرع يدل على ذلك اعتد به,وإلّا فلا.قال ابن خويز منداد احد علماء المالكية :اذا أُشكل ما هو برٌّ وقربة بما ليس هو برٌّ وقربة,فإنه ينظر في ذلك العمل فإن كان له نظير في الفرائض والسنن فيجوز ان يكون قربة وان لم يكن فليس ببر ولا قربة ثم قال –اي ابن خويز-:وبهذا جاءت اللآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم,وذكر حديث ابن عباس قال:"بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه,فقالوا :هو ابو اسرائيل نذر ان يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم .فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم :مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه (البخاري مع الفتح 13/446 رقم 7604)فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان غير قربة مما لا أصل له في شريعته وصحح ما كان قربة مما له نظير في الفرائض والسنن,الى ان قال
-اي التكروري-:إلا أنه لا بد ان نشير الى ان المعتمد في النظير هو توافر العلة المشتركة او الوصف الاهم ,وإلا فان اختلاف الزمان والمكان والادوات له أثر في اختلاف الاوصاف ,ومن ذلك مسألتنا حيث إنّ صورتها الحديثة المغايرة لما هو معروف في السابق هو اختلاف الوسائل القتالية ,وظهور مواد وأدوات لم تكن معروفة من قبل ,فليس كل متفقين في وصف متفقين في حكم,فالخمر يشبه بعض انواع العصير من حيث اللون ,الا أنه يفارقه في الحكم لكون اللون ليس عليه التحريم في الخمر وإنما هي الاسكار"ا.هـ
النظائر:
الدليل الاول:

روى مسلم في صحيحه قصة أصحاب الأخدود وفيها من الدلالة، قوله: (ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك، فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه، فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه، فذهبوا به فصعدوا به إلى الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك فقال له: ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا فاحملوه في قرقور، فتوسطوا به البحر، فإذا رجع عن دينه وإلا فاقذفوه فذهبوا به، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا، وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك، ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، قال: وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهماً من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل: بسم الله رب الغلام ثم ارمني، فإنك إذا فعلت قتلتني، فجمع الناس في صعيد واحد، وصلبه على جذع، ثم أخذ سهماً من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه فوضع يده في صغه في موضع السهم فمات، فقال الناس آمنّا برب الغلام، آمنّا برب الغلام، آمنّا برب الغلام، فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر، قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس، فأمر بالأخدود في أفواه السكك، فخدت وأضرمت النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له اقتحم، ففعلوا حتى أتوا على امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام يا أمّه اصبري إنك على الحق).
الدليل الثاني:

روى أحمد في مسنده 1/310 عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة، فقلت: يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها، قال: قلت ما شأنها؟ قال: بينا هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المدرى من يدها، فقالت: بسم الله، فقالت لها ابنة فرعون: أبي؟ قالت: لا ولكن ربي ورب أبيك الله، قالت: أخبره بذلك قالت نعم: فأخبرته فدعاها، فقال: يا فلانة، وإن لك ربّاً غيري؟ قالت نعم ربي وربك الله، فأمر ببقرة من نحاس فأحميت - أي قدر كبير - ثم أمر بها أن تُلقى هي وأولادها فيها، قالت له: إن لي إليك حاجة، قال: وما حاجتك؟ قالت: أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا، قال: ذلك لك علينا من الحق، قال: فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحداً واحداً إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها مرضع، وكأنها تقاعست من أجله، قال: يا أمه اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فاقتحمت..) رجاله ثقات إلا أبا عمر الضرير قال فيه الذهبي وأبو حاتم الرازي هو صدوق وقد وثقه ابن حبان.
الدليل الثالث:
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه 5/338 قال: قال معاذ بن عفراء يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده؟ قال: (غمسه يده في العدو حاسراً) قال: فألقى درعاً كانت عليه وقاتل حتى قتل رضي الله عنه.(اسناده حسن,ورجاله ثقات عدا ابن اسحق القرشي وهو صدوق مدلس.) وحاسر معناه متجرد من الدرع والمغفر.
الدليل الرابع:
روى ابن المبارك في كتاب الجهاد 1/85 عن الأوزاعي بسند معضل ورواه غيره متصلاً عن يحيى بن أبي كثير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أفضل الشهداء الذين يلقون في الصف فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك يتلبطون في الغرف العلا من الجنة، يضحك إليهم ربك، إن ربك إذا ضحك إلى قوم فلا حساب عليهم).[حديث حسن وجاء نحوه في مسند احمد وفي الابانة الكبرى ومعجم الصحابة لابن قانع ومسند الشاميين للطبراني وغيرهم.
الدليل الرابع:
وروى أحمد في مسنده 6/22 عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (عجب ربنا من رجلين، رجل ثار عن وطأته ولحافه من بين أهله وحبه إلى صلاته فيقول الله عزوجل: انظروا إلى عبدي ثار عن فراشه ووطأته من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي، ورجل غزا في سبيل الله فانهزم أصحابه وعلم ما عليه في الانهزام وماله في الرجوع، فرجع حتى يهريق دمه فيقول الله: انظروا إلى عبدي رجع رجاء فيما عندي وشفقة مما عندي حتى يهريق دمه) قال أحمد شاكر: إسناده صحيح، وقال الهيثمي في المجمع 2/255 رواه أحمد وأبو يعلى، والطبراني في الكبير وإسناده حسن، ورواه أبو داود والحاكم مختصراً وقال: إسناده صحيح.
الدليل الخامس:
روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه) فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض) فقال عمير بن الحمام: يارسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: (نعم) قال: بخ بخ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها، قال: (فإنك من أهلها) فأخرج تمرات من قرنه، فجعل يأكل منهن ثم قال: إن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة، فرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله عنه.
قال الشيخ البتار يوسف العييري –تقبله الله-:"
ووجه الدلالة في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة ألا يقاتلوا في بدر إلا صفاً وكان يسوي صدورهم بالرمح حتى لا يتقدم أحد على الصف، فلما سمع عمير ما سمع من فضل انطلق من الصف واقتحم على العدو وحده، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك رغم أن الموت كان نتيجة فعله أمر محقق. "ا.هـ
الدليل السادس:
وروى البيهقي في السنن الكبرى أيضاً 9/100، قال: قال الشافعي رضي الله عنه تخلف رجل من الأنصار عن أصحاب بئر معونة، فرأى الطير عكوفاً على مقتلة أصحابه، فقال لعمرو بن أمية، سأقدم على هؤلاء العدو، فيقتلوني، ولا أتخلف عن مشهد قتل فيه أصحابنا ففعل، فقتل، فرجع عمرو بن أمية، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولاً حسناً، ويقال: قال لعمرو (فهلا تقدمت؟).قال الشيخ البتار –تقبله الله-:" وفي هذا الحديث لم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم على من تقدم وعلم أنه يقتل، بل إنه حث من رجع على الإقدام حتى يقتل مثل أصحابه ا.هـ
الدليل السابع:
روى البخاري في صحيحه 3/1008 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة رهط سرية عينا، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة وهو بين عسفان ومكة، ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان فنفروا لهم قريبا من مائتي رجل، كلهم رام فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمرا تزودوه من المدينة، فقالوا هذا تمر يثرب فاقتصوا آثارهم فلما رآهم عاصم وأصحابه لجؤوا إلى فدفد وأحاط بهم القوم، فقالوا لهم انزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ولا نقتل منكم أحدا، قال عاصم بن ثابت أمير السرية، أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في سبعة فنزل إليهم ثلاثة رهط بالعهد والميثاق، منهم خبيب الأنصاري وابن دثنة ورجل آخر فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم، فقال الرجل الثالث هذا أول الغدر والله لا أصحبكم، إن في هؤلاء لأسوة يريد القتلى، فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فأبى فقتلوه فانطلقوا بخبيب وابن دثنة حتى باعوهما بمكة.
الدليل الثامن:
وفي الصحيحين عن يزيد بن أبي عبيد قال: قلت لسلمة ابن الأكوع رضي الله عنه: على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال على الموت
الدليل التاسع:
روى البيهقي في سننه الكبرى كتاب السير 9/44 وغيره، قال وفي يوم اليمامة لما تحصن بنو حنيفة في بستان مسيلمة الذي كان يعرف بحديقة الرحمن أو الموت، قال البراء بن مالك لأصحابه: ضعوني في الجفنة - وهي ترس من جلد كانت توضع به الحجارة وتلقى على العدو - وألقوني، فألقوه عليهم فقاتل وحده وقتل منهم عشرة وفتح الباب، وجرح يومئذ بضعاً وثمانين جرحاً، حتى فتح الباب للمسلمين، ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
قال الشيخ البتار-رحمه الله-:" وفي إقرار الصحابة لهذا الفعل دليل على جواز كل عمل جهادي حتى لو كانت الهلكة فيه محققة."
العاشر:
وخرّج ابن عساكر في تاريخ دمشق 67/101بإسناده عن عقبة بن قيس الكلابي أن رجلاً قال لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه يوم اليرموك: إني قد أجمعت على أمري أن أشد عليهم فهل توصوني إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم بشيء، فقال: تقرؤه السلام، وتخبره أنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً.
الحادي عشر:
روى ابن جرير الطبري في تاريخه 2/338 عند ذكر ما حدث في معركة اليرموك ولما طال القتال قال: قال عكرمة بن أبي جهل يومئذ قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل موطن وأفر منكم اليوم - أي من الروم - ثم نادى من يبايع على الموت، فبايعه الحارث بن هشام وضرار بن الأزور في أربعمائة من وجوه المسلمين وفرسانهم، فقاتلوا قدام فسطاط خالد حتى أثبتوا جميعاً جراحاً وقتلوا، إلا من برأ ومنهم ضرار بن الأزور، قال وأتي خالد بعدما أصبحوا بعكرمة جريحا فوضع رأسه على فخذه وبعمرو بن عكرمة فوضع رأسه على ساقه وجعل يمسح عن وجوههما ويقطر في حلوقهما الماء ويقول كلا زعم ابن الحنتمة أنا لا نستشهد.
الثاني عشر:
روى مسلم في صحيحه عن أبي بكر بن عبدالله بن قيس عن أبيه قال: سمعت أبي وهو يحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف) فقام رجل رث الهيئة فقال: يا أبا موسى أأنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم قال: فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام ثم كسر جفن سيفه فألقاه ثم مشى بسيفه إلى العدو، فضرب به حتى قتل.
الثالث عشر:
روى ابن جرير الطبري في تاريخه 5/194 أن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما اصطرع يوم الجمل مع الأشتر النخعي، واختلفا ضربتين، ولما رأى عبد الله أن الأشتر سينجو منه قال كلمته المشهورة: (اقتلوني ومالكاً)، قال الشعبي: إن الناس كانوا لا يعرفون الأشتر باسم مالك، ولو قال ابن الزبير: اقتلوني والأشتر، وكانت للأشتر ألف ألف نفس ما نجا منها شيء، ثم ما زال يضطرب في يد ابن الزبير حتى أفلت منه.
قال العييري-تقبله الله-" وفي طلب الزبير رضي الله عنه من أصحابه أن يقتلوه مع الأشتر دليل على جواز قتل النفس لمصلحة الدين إذا اقتضى الحال ذلك, اقول:هذا واحدُ رأس بدعة فكيف بجمع كافر او مرتد.
اكتفي بذكر هذه الروايات ويوجد غيرها الكثير,لكنها كافية للسنّي وزيادة.
الآن سنبدأ بردّ الشبهات وسنبدأ في الشبهة الاخيرة,اقصد لا يستدل بالظني على القطعي:اقول الناظر في احداث هذه الروايات يعلم يقينا ان فعل الصحابة رضوان الله عليهم كان يحمل على القتل قطعا ويقينا ولا ينكر ذلك إلّا متفلسفٌ مكابر,هذا ردّ باعتبار الرواية الوجه الآخر للرد هو المسلك الفقهي الاصولي: لنفترض تنزّلا ان احتمال مقتل الصحابي كان ظنّيا فانه معلوم عند الفقهاء والاصوليين أن الحكم على الشيء معلّق على مظنّته ولا يشترط له تحقق اليقين الجازم,قال ابن قدامة-رحمه الله-في المغني:"والحكم علّق على مظنّته"ا.هـ ومعلوم ان أغلب احكام الشريعة مبنية على مظنة الحكم,فعلى اشتراط تحقق اليقين,لا نخصص العام القطعي(الدلالة او الثبوت)بالظني مثله ولا المطلق بالقيد ولا المجمل بالمفصل وهذا يتنافى مع مقاصد الشريعة ومع اصولها وقواعدها المنضبطة.لذلك منع جمهور الاصوليين تعليل الحكم بالحكمة منه,لأن الحكمة يجب ان تكون امرا قطعيا,وفي احيان كثيرة الحكمة لا تكون ظاهرة او منضبطة فيعلل بالوصف الاهم يعني العلة التي هي مظنة وجود الحكمة وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بغلبة الظن في غير مرّة كما ورد في الصحيحين ان رجلا فزاريا انكر ولده لما جاءت به زوجته اسود,فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل قال نعم.قال ما الوانها.قال حمر.قال هل فيها من اورق –مائل الى السواد-قال نعم,قال فمن اين ؟قال لعله نزعه عرق,قال وهذا لعله نزعه عرق.وقال صلى الله عليه وسلم :"انما انا بشر ,وانه يأتيني الخصم فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض فأحسب انّه صدق فأقضي له بذلك ....الحديث وهو صحيح وغيره من الاحاديث التي تبين ان الحكم معلّق على مظنته وترى ذلك جليا عندما تقرأ كلام العلماء في مسألة الانغماس بالعدو,فإنهم لم يفرقوا في الحكم بين الظني والحتمي في تحقق القتل وأليك بعضا من كلامهم للتأكيد:"

قال القرطبي في تفسيره 2/364: قال محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة رحمه الله: لو حمل رجل واحد على ألف رجل من المشركين، وهو وحده لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نجاة، أو نكاية في العدو، فإن لم يكن كذلك فهو مكروه، لأنه عرض نفسه للتلف في غير منفعة المسلمين، فمن كان قصده تجرئة المسلمين عليهم حتى يصنعوا مثل صنيعه فلا يبعد جوازه، ولأن فيه منفعة للمسلمين على بعض الوجوه، وإن كان قصده إرهاب العدو، وليعلم صلابة المسلمين في الدين فلا يبعد جوازه، وإذا كان فيه نفع للمسلمين فتلفت نفسه لإعزاز الدين وتوهين الكفر، فهو المقام الشريف الذي مدح الله تعالى المؤمنين بقوله: (إن الله اشترى..إلى قوله.. بأن لهم الجنة) إلى غيرها من آيات المدح التي مدح الله بها من بذل نفسه.

قال ابن قدامة في المغني 9/309: وإذا كان العدو أكثر من ضعف المسلمين فغلب على ظن المسلمين الظفر، فالأولى الثبات لما في ذلك من المصلحة، وإن انصرفوا جاز لأنهم لا يأمنون العطب، والحكم علق على مظنته، وهو كونهم أقل من نصف عدوهم، ولذلك لزمهم الثبات إذا كانوا أكثر من النصف، وإن غلب على ظنهم الهلاك فيه، ويحتمل أن يلزمهم الثبات إن غلب على ظنهم الظفر لما فيه من المصلحة، وإن غلب على ظنهم الهلاك في الإقامة والنجاة في الانصراف فالأولى لهم الانصراف، وإن ثبتوا جاز لأن لهم غرضاً في الشهادة ويجوز أن يغلبوا أيضاً، وإن غلب على ظنهم الهلاك في الانصراف والإقامة، فالأولى لهم الثبات لينالوا درجة الشهداء المقبلين على القتال محتسبين فيكونون أفضل من المولين ولأنه يجوز أن يغلِبوا أيضاً.

قال القرطبي في تفسيره 2/364، قال ابن خويز منداد: فأما أن يحمل الرجل على مائة أو على جملة العسكر أو جماعة اللصوص أو المحاربين والخوارج فلذلك حالتان:
الأولى: إن علم وغلب على ظنه أنه سيقتل من حمل عليه وينجو فحسن، وكذلك لو علم أو غلب على ظنه أنه يقتل ولكن سينكي نكاية أو سيـبلي أو يؤثر أثراً ينتفع به المسلمون فجائز أيضاً، ثم ساق دليلاً على ذلك.
لا بأس أن يحمل الرجل وحده وإن ظن أنه يقتل إذا كان يصنع شيئاً بقتل أو بجرح أو يهزم، فقد نقل ذلك عن جماعة من الصحابة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومدحهم على ذلك، فأما إن علم أنه لا ينكي فيهم فإنه لا يحل له أن يحمل عليهم، لأنه لا يحصل بحمله عليه شيء من إعزاز الدين.
وفي تكملة المجموع للمطيعي 19/291: أشار أنه إذا كان عدد الكفار دون مثلي عدد المسلمين ولم يخشوا العطب، وجب الثبات ثم قال: فإن غلب على ظنهم الهلاك قال فيه وجهان: الأول: أن لهم أن يولوا لقوله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) والثاني: أنه ليس لهم أن يولوا، وهو الصحيح لقوله تعالى: (إذا لقيتم فئة فاثبتوا) ولأن المجاهد إنما يجاهد ليقتل أو يُقتل، وإذا زاد عدد الكفار على مثلي عدد المسلمين فلهم أن يولوا، وإن غلب على ظنهم أنهم لا يهلكون فالأفضل أن يثبتوا حتى لا ينكسر المسلمون، وإن غلب على ظنهم أنهم يهلكون ففيه وجهان: الأول: أنه يلزمهم أن ينصرفوا لقوله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) والثاني يستحب أن ينصرفوا ولا يلزمهم، لأنهم إن قتلوا فازوا بالشهادة.

قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين 7/26: لا خلاف في أن المسلم الواحد له أن يهجم على صف الكفار ويقاتل، وإن علم أنه يقتل، وكما أنه يجوز أن يقاتل الكفار حتى يقتل جاز - أيضاً - ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن لو علم أنه لا نكاية لهجومه على الكفار، كالأعمى يطرح نفسه على الصف أو العاجز، فذلك حرام، وداخل تحت عموم آية التهلكة، وإنما جاز له الإقدام إذا علم أنه لا يُقتل حتى يقتِل، أو علم أنه يكسر قلوب الكفار بمشاهدتهم جرأته واعتقادهم في سائر المسلمين قلة المبالاة، وحبهم للشهادة في سبيل الله، فتكسر بذلك شوكتهم. انتهى.
قال ابن حزم في المحلى 7/294: لم ينكر أبو أيوب الأنصاري ولا أبو موسى الأشعري أن يحمل الرجل وحده على العسكر الجرار ويثبت حتى يقتل، وقد ذكروا حديثاً مرسلاً من طريق الحسن أن المسلمين لقوا المشركين، فقال رجل يا رسول الله أشد عليهم أو أحمل عليهم؟، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (أتراك قاتل هؤلاء كلهم إجلس فإذا نهض أصحابك فانهض وإذا شدوا فشد)، وهذا مرسل لا حجة فيه، بل قد صح عنه عليه السلام أن رجلاً من أصحابه سأله ما يضحك الله من عبده قال: (غمسه يده في العدو حاسراً) فنزع الرجل درعه ودخل في العدو حتى قتل رضي الله عنه.
قال السيوطي في شرح السير الكبير 1/125: لا بأس بالانهزام إذا أتى المسلم من العدو ما لايطيقه، ولا بأس بالصبر أيضاً بخلاف ما يقوله بعض الناس إنه إلقاء بالنفس إلى التهلكة، بل في هذا تحقيق بذل النفس في سبيل الله تعالى، فقد فعله غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عاصم بن ثابت رضي الله عنه ، وأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فعلمنا أنه لا بأس به .
قال الشيخ سليمان العلوان-فك الله اسره- : وأيّ فرق في الشرع بين العمليات الاستشهادية وبين الاقتحام على العدو مع غلبة الظن بالموت وقد تواترت الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الاقتحام والانغماس في العدو وقتالهم وظاهر هذا ولو تحقق أنهم يقتلونه ويريقون دمه.
نكتفي بالرد على هذه الشبهة الآن الرد على الشبهة الاولى الا وهي قولهم ان حديث اصحاب الاخدود- الذي هو من اقوى الادلة-من شرع من قبلنا فلا يحتج به,الجواب :ان ليس كل ما هو من شرع من قبلنا مردود,قال صاحب كتاب "العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي":فالعلماء متفقون على ان شرع من قبلنا اذا جاء ما يؤيده من شرعنا فإنه يكون شرعا لنا,وقد وردت ادلة كثيرة على جواز بذل المومن نفسه في سبيل اعلاء كلمة الله وهو المعنى ذاته الذي جاء به هذان الحديثان,فدل ذلك على انّ مضمونهما شرع لنا لتأييده بشرعنا وأيضا لو سلمنا انّه لم يأت في شرعنا ما يؤيّد مضمونهما فإن الجمهور من الحنفية والمالكية والراجح عند الحنابلة وقول للشافعية على ان شرع من قبلنا شرع لنا اذا لم يأت ناقض له من شرعنا,فإذا قيل ان النهي عن الانتحار ناقض لمضمون الحديثين,قلنا ان النهي عن قتل النفس جاء معللاً ومخصوصا بأحوال الجزع وعدم الصبر على قضاء الله والرضا به-والمتتبع لأحاديث النهي عن قتل النفس يرى ذلك-فلا ينصرف الى بذل النفس في سبيل اعلاء كلمة الله في الارض.ا.هـ
بقي ان نرد على الشبهة الأخيرة وهي أنه لا يقاس من قتله غيره-يعني النظائر-بمن قتل نفسه بيده-يعني العمليات الاستشهادية-والجواب:
أنه يلزم من القول بأن المباشرفي قتل نفسه لمصلحة الدين يختلف عن المتسبب في قتل نفسه (كالصحابة في الانغماس) عند الحمل على صفوف الاعداء ,يلزم من ذلك التفريق بين من يباشر بالانتحار بقتل نفسه بيده(كمن يطلق الرصاص على رأسه) وبين من يقف امام القطار المسرع ليسحقه,وهذا كاف لبيان فساد هذا القول إذ انّ مسمّى الانتحار واقع على الحالتين مع أنّه في الثانية لم يباشر في قتل نفسه,ومن هنا يتبين انّ مناط التفريق بين المنتحر والاستشهادي هو الباعث على الفعل والنيّة وليست المباشرة في قتل النفس او عدمها,(فهي وصف غير مناسب للحكم كما بينّا,لأنه اختلف الوصف الظاهر –المباشرة وعدمها-وبقي نفس الحكم وهو الانتحار)والبتالي لا فرق بين المتسبب في قتل نفسه او المباشر لذلك بيده سواء كان في الجهاد او الانتحار.و لذلك من يقتل خطأ في المعركة او يغرق في البحر وهو يغزو او ينفجر فيه لغم وهو يزرعه فهو شهيد بإذن الله فاختلفت الصور والحكم واحد.قال الشيخ سليمان العلوان فرج الله عنه: فإن قيل هذا المنغمس في العدو قُتل بيد العدو وذاك الفدائي بفعله فيقال ثبت في الشرع أن المتسبب في قتل النفس والمشارك في ذلك حكمه حكم المباشر لقتلها
وهذا قول أكثر أهل العلم وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد فكلهم قالوا بوجوب القصاص على المتسبب بالقتل قصداً كأن يحفر بئراً ليقع فيها فلان، فوقع فمات.
وخالف في ذلك بعض أهل العلم فقال بتحريم التسبب بالقتل ووجوب الدية ولكنه لا يوجب قصاصاً.. وفيه نظر
فقول الجمهور أقوى دلالة وأظهر حجة وهو الذي أفتى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأدلته كثيرة يمكن مراجعتها في كتب الفقهاء فليس هذا مجال الاستطراد في تقريرها فالقليل يرشد إلى الكثير والأصل دليل على الفرع.اهـ
فمعنى كلام الشيخ انه كما سووي بين المتسبب في قتل غيره والقاتل مباشرة له في الحكم فإنه يساوى بين المتسبب في قتل نفسه ومن باشر ذلك في الحكم في مسألتنا هذه.قال صاحب "العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي" :والعلماء لم يذكروا مباشرة قتل النفس قصدا كوسيلة لتحقيق الشهادة وذلك لانه لم تكن في تلك العصور وسيلة لتحقيق النكاية بالاعداء من خلال قتل المجاهد نفسه بيده بسبب عدم وجود الادوات الازمة لذلك-كالمتفجرات-انما اقتصر ذلك على مواجهة الاعداء في الصفوف ,لذلك اباحه العلماء لا لذات الفعل بل لكونه السبيل الافضل والمتاح لتحقيق النكاية بالاعداءا.هـ فلو توفرت المتفجرات آنذاك وعرفت الطريقة لديهم لأباحوا العمليات الاستشهادية على صورتها المعاصرة لأنها من نظائر عمليات الصحابة الاستشهادية ولا وجه في التفريق باعتبار المباشرة او عدمها,[فالشارع فرّق في الحكم بين متماثلين من حيث الظاهر,مثل من قاتل في سبيل الله فهو موعود بالجنة,ومثل من قاتل رياء وسمعة فهذا أول من تسعّر فيه النار يوم القيامة كما في حديث ابي هريرة, والشارع ساوى في الحكم والمصير بين مختلفين باليد الفاعلة,كالمنتحر والمرائي,وساوى في الحكم والمصير بين المتفقين بالنية] (من كتاب العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي,بتصرف.)

فصل في قوله تعالى: ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة:
قال ابن العربي في تفسير أحكام القرآن 1/116 وانظر تفسير القرطبي 2/ 364 عند تفسيره لقوله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) وفي التهلكة خمسة أقوال هي:
1) لا تتركوا النفقة.
2) لا تخرجوا بغير زاد.
3) لا تتركوا الجهاد.
4) لا تدخلوا على العساكر التي لا طاقة لكم بها.
5) لا تيئسوا من المغفرة.
ثم قال قال الطبري: هو عام في جميعها لا تناقض فيه، قال وقد أصاب إلا في الاقتحام على العساكر - أي القول الرابع -، فإن العلماء قد اختلفوا في ذلك فقال القاسم بن مخيمرة والقاسم بن محمد، وعبدالملك من علمائنا، لا بأس أن يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم، إذا كان فيه قوة وكان لله بنية خالصة، فإن لم تكن فيه قوة فذلك من التهلكة، وقد قيل إذا طلب الشهادة وخلصت النية فليحمل لأن مقصده واحد منهم - أي واحد من المشركين - ليقتله، وذلك بيّن في قوله تعالى: (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله) ثم قال: والصحيح عندي جواز الاقتحام على العساكر لمن لا طاقة له بهم، لأن فيه أربعة وجوه:
الأول: طلب الشهادة، الثاني: وجود النكاية، الثالث: تجرئة المسلمين عليهم، الرابع: ضعف نفوسهم، ليروا أن هذا صنع واحد فما ظنّك بالجمع. وكل هذه الوجوه متحققة في العمليات الاستشهادية. وهذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.






 
قديم 22-08-12, 10:29 PM   رقم المشاركة : 8
{دجانة}
مشترك جديد






{دجانة} غير متصل

{دجانة} is on a distinguished road


رأي الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي ـ رحمه الله ـ :
يقوم المجاهدون في فلسطين والشيشان وغيرهما من بلاد المسلمين بجهاد أعدائهم والإثخان بهم بطريقة تسمى العمليات الاستشهادية .. وهذه العمليات هي ما يفعله المجاهدون من إحاطة أحدهم بحزام من المتفجرات، أو ما يضع في جيبه أو أدواته أو سيارته بعض القنابل المتفجرة ثم يقتحم تجمعات العدو ومساكنهم ونحوها ، أو يظهر الاستسلام لهم ثم يقوم بتفجير نفسه بقصد الشهادة ومحاربة العدو والنكاية به .
فما حكم مثل هذه العمليات ؟ وهل يعد هذا الفعل من الانتحار ؟ وما الفرق بين الانتحار والعمليات الاستشهادية ؟ جزاكم الله خيرا وغفر لكم ..
الجواب ..
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :
قبل الإجابة على هذا السؤال لابد أن تعلم أن مثل هذه العمليات المذكورة من النوازل المعاصرة التي لم تكن معروفة في السابق بنفس طريقتها اليوم ، ولكل عصر نوازله التي تحدث فيه ، فيجتهد العلماء على تنـزيلها على النصوص والعمومات والحوادث والوقائع المشابهة لها والتي أفتى في مثلها السلف ، قال تعالى : ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) وقال عليه الصلاة والسلام عن القرآن : ( فيه فصل ما بينكم ) ، وان العمليات الاستشهادية المذكورة عمل مشروع وهو من الجهاد في سبيل الله إذا خلصت نية صاحبه وهو من انجح الوسائل الجهادية ومن الوسائل الفعّالة ضد أعداء هذا الدين لما لها من النكاية وإيقاع الإصابات بهم من قتل أو جرح ولما فيها من بث الرعب والقلق والهلع فيهم ،ولما فيها من تجرئة المسلمين عليهم وتقوية قلوبهم وكسر قلوب الأعداء والإثخان فيهم ولما فيها من التنكيل والإغاضة والتوهين لأعداء المسلمين وغير ذلك من المصالح الجهادية .
ويدل على مشروعيتها أدلة من القرآن والسنة والإجماع ومن الوقائع والحوادث التي تنـزّل عليها وردت وأفتى فيها السلف كما سوف نذكره إن شاء الله .
أولا : الأدلة من القرآن :
1 – منها قوله تعالى : ( ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤف بالعباد ) ، فإن الصحابة رضي الله عنهم أنزلوها على من حمل على العدو الكثير لوحده وغرر بنفسه في ذلك ، كما قال عمر بن الخطاب وأبو أيوب الأنصاري وأبو هريرة رضي الله عنهم كما رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم ، ( تفسير القرطبي 2 / 361 ) .
2 – قوله تعالى : ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويُقتلون .. ) الآية ، قال ابن كثير رحمه الله : حمله الأكثرون على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله .
3 – قوله تعالى : ( واعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ) ، والعمليات الاستشهادية من القوة التي ترهبهم .
4 – قال تعالى في الناقضين للعهود : ( فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون ) .
ثانيا : الأدلة من السنة :
1 – حديث الغلام وقصته معروفة وهي في الصحيح ، حيث دلهم على طريقة قتله فقتلوه شهيدا في سبيل الله ، وهذا نوع من الجهاد ، وحصل نفع عظيم ومصلحة للمسلمين حيث دخلت تلك البلاد في دين الله ، إذ قالوا : آمنا برب الغلام ، ووجه الدلالة من القصة أن هذا الغلام المجاهد غرر بنفسه وتسبب في ذهابها من أجل مصلحة المسلمين ، فقد علّمهم كيف يقتلونه ، بل لم يستطيعوا قتله إلا بطريقة هو دلهم عليها فكان متسبباً في قتل نفسه ، لكن أُغتفر ذلك في باب الجهاد ، ومثله المجاهد في العمليات الاستشهادية ، فقد تسبب في ذهاب نفسه لمصلحة الجهاد ، وهذا له أصل في شرعنا ، إذ لو قام رجل واحتسب وأمر ونهى واهتدى الناس بأمره ونهيه حتى قتل في ذلك لكان مجاهدا شهيدا ، وهو مثل قوله عليه الصلاة والسلام ( افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ) .
2 – فعل البراء بن مالك في معركة اليمامة ، فإنه اُحتمل في تُرس على الرماح والقوة على العدو فقاتل حتى فتح الباب ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ، وقصته مذكورة في سنن البيهقي في كتاب السير باب التبرع بالتعرض للقتل ( 9 / 44 ) وفي تفسير القرطبي ( 2 / 364 ) أسد الغابة ( 1 / 206 ) تاريخ الطبري .
3 – حمل سلمة ابن الأكوع والأخرم الأسدي وأبي قتادة لوحدهم على عيينة بن حصن ومن معه ، وقد أثنى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال : ( خير رجّالتنا سلمة ) متفق عليه.، قال ابن النحاس : وفي الحديث الصحيح الثابت : أدل دليل على جواز حمل الواحد على الجمع الكثير من العدو وحده وان غلب على ظنه انه يقتل إذا كان مخلصا في طلب الشهادة كما فعل سلمة بن الأخرم الأسدي ، ولم يعب النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينه الصحابة عن مثل فعله ، بل في الحديث دليل على استحباب هذا الفعل وفضله فإن النبي عليه الصلاة والسلام مدح أبا قتادة وسلمة على فعلهما كما تقدم ، مع أن كلاً منهما قد حمل على العدو وحده ولم يتأنّ إلى أن يلحق به المسلمون اهـ مشارع الأشواق ( 1 / 540 ) .
4 – ما فعله هشام بن عامر الأنصاري لما حمل بنفسه بين الصفين على العدو الكثير فأنكر عليه بعض الناس وقالوا : ألقى بنفسه إلى التهلكة ، فرد عليهم عمر بن الخطاب وأبو هريرة رضي الله عنهما وتليا قوله تعالى ( ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله .. ) الآية ، مصنف ابن أبي شيبة ( 5 / 303 ، 322 ) سنن البيهقي ( 9 / 46 ) .
5 – حمل أبي حدرد الأسلمي وصاحيبه على عسكر عظيم ليس معهم رابع فنصرهم الله على المشركين ذكرها ابن هشام في سيرته وابن النحاس في المشارع( 1 /545 ).
6 – فعل عبدالله بن حنظلة الغسيل حيث قاتل حاسراً في إحدى المعارك وقد طرح الدرع عنه حتى قتلوه ، ذكره ابن النحاس في المشارع ( 1 / 555 ) .
7 – نقل البيهقي في السنن ( 9 / 44 ) في الرجل الذي سمع من أبي موسى يذكر الحديث المرفوع : الجنة تحت ظلال السيوف . فقام الرجل وكسر جفن سيفه وشد على العدو ثم قاتل حتى قتل .
8 – قصة أنس بن النضر في وقعة أحد قال : واهاً لريح الجنة ، ثم انغمس في المشركين حتى قتل . متفق عليه
ثالثا : الإجماع :
نقل ابن النحاس في مشارع الأشواق ( 1 / 588 ) عن المهلب قوله : قد أجمعوا على جواز تقحم المهالك في الجهاد ، ونقل عن الغزالي في الإحياء قوله : ولا خلاف في أن المسلم الواحد له أن يهجم على صف الكفار ويقاتل وإن علم أنه يقتل .
ونقل النووي في شرح مسلم الاتفاق على التغرير بالنفس في الجهاد ، ذكره في غزوة ذي قرد ( 12 / 187 ) .
هذه الحوادث السبع السابقة مع ما نُقل من الإجماع هي المسألة التي يسميها الفقهاء في كتبهم مسألة حمل الواحد على العدو الكثير ، وأحيانا تسمى مسألة الانغماس في الصف ، أو مسألة التغرير بالنفس في الجهاد .
قال النووي في شرح مسلم باب ثبوت الجنة للشهيد ( 13 / 46 ) قال : فيه جواز الانغمار في الكفار والتعرض للشهادة وهو جائز بلا كراهة عند جماهير العلماء . اهـ ، ونقل القرطبي في تفسيره جوازه عن بعض علماء المالكية ( أي الحمل على العدو ) حتى قال بعضهم : إن حمل على المائة أو جملة العسكر ونحوه وعلم وغلب على ظنه أنه يقتل ولكن سينكي نكاية أو يؤثر أثرا ينتفع به المسلمون فجائز أيضا ، ونقل أيضا عن محمد بن الحسن الشيباني قال : لو حمل رجل واحد على الألف من المشركين وهو وحده لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية في العدو ، تفسير القرطبي ( 2 / 364 ) .
ووجه الاستشهاد في مسألة الحمل على العدو العظيم لوحده وكذا الانغماس في الصف وتغرير النفس وتعريضها للهلاك أنها منطبقة على مسألة المجاهد الذي غرر بنفسه وانغمس في تجمع الكفار لوحده فأحدث فيهم القتل والإصابة والنكاية .
وقائع وحوادث تنـزل عليها العمليات الاستشهادية :
أولا مسألة التترس :
فيما لو تترس جيش الكفار بمسلمين واضطر المسلمون المجاهدون حيث لم يستطيعوا القتال إلا بقتل التُرس من المسلمين جاز ذلك ، قال ابن تيمية في الفتاوى ( 20 / 52 ) ( 28 / 537، 546) قال : ولقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا فإنهم يقاتلون وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم .. اهـ ، وقال ابن قاسم في حاشية الروض ( 4 / 271 ) قال في الإنصاف : وإن تترسوا بمسلم لم يجز رميهم إلا أن نخاف على المسلمين فيرميهم ويقصد الكفار وهذا بلا نزاع . اهـ
ووجه الدلالة في مسألة التترس لما نحن فيه أنه يجوز للتوصل إلى قتل الكفار أن نفعل ذلك ولو كان فيه قتل مسلم بسلاح المسلمين وأيدي المسلمين ، وجامع العلة والمناط أن التوصل إلى قتل العدو والنكاية به إنما يكون عن طريق قتل التُرس من المسلمين فحصل التضحية ببعض المسلمين المتترس بهم من أجل التوصل إلى العدو والنكاية به ، وهذا أبلغ من إذهاب المجاهد نفسه من العمليات الاستشهادية من أجل التوصل إلى العدو والنكاية به ، بل إن قتل أهل التُرس من المسلمين أشد لأن قتل المسلم غيره أشد جرما من قتل المسلم لنفسه ، لأن قتل الغير فيه ظلم لهم وتعدٍ عليهم فضرره متعد وأما قتل المسلم نفسه فضرره خاص به ولكن اُغتفر ذلك في باب الجهاد وإذا جاز إذهاب أنفس مسلمة بأيدي المسلمين من أجل قتل العدو فإن إذهاب نفس المجاهد بيده من أجل النكاية في العدو مثله أو أسهل منه ، فإذا كان فعل ما هو أعظم جرما لا حرج في الإقدام عليه فبطريق الأولى ألا يكون حرجا على ما هو أقل جرما إذا كان في كليهما المقصد هو العدو والنكاية لحديث : إنما الأعمال بالنيات .
وفي هذا رد على من قال في مسألة الانغماس والحمل على العدو أن المنغمس يُقتل بأيدي الكفار وسلاحهم ! فنقول ومسألة التترس يقتل بأيدي المسلمين وسلاحهم ومع ذلك لم يعتبروا قتل المسلمين المتترس بهم من باب القتل الذي جاء الوعيد فيه .
ثانيا : مسألة البيات :
ويقصد بها تبيت العدو ليلا وقتله والنكاية فيه وإن تضمن ذلك قتل من لا يجوز قتله من صبيان الكفار ونسائهم ، قال ابن قدامة : يجوز تبييت العدو ، وقال أحمد : لا بأس بالبيات وهل غزو الروم إلا البيات ، وقال : لا نعلم أحداً كره البيات . المغني مع الشرح ( 10 / 503 ) .
ووجه الدلالة أنه إذا جاز قتل من لا يجوز قتله من أجل النكاية في العدو وهزيمته فيقال : وكذلك ذهاب نفس المجاهد المسلم التي لا يجوز إذهابها لو ذهبت من أجل النكاية جائز أيضا ، ونساء الكفار وصبيانهم في البيات قتلوا بأيدي من لا يجوز له فعله لولا مقاصد الجهاد والنيات .
الخلاصة ..
دل ما سبق على أنه يجوز للمجاهد التغرير بنفسه في العملية الاستشهادية وإذهابها من أجل الجهاد والنكاية بهم ولو قتل بسلاح الكفار وأيديهم كما في الأدلة السابقة في مسألة التغرير والانغماس ، أو بسلاح المسلمين وأيديهم كما في مسألة التترس أو بدلالةٍ تسبب فيها إذهاب نفسه كما في قصة الغلام ، فكلها سواء في باب الجهاد لأن باب الجهاد لما له من مصالح عظيمة اُغتفر فيه مسائل كثيرة لم تغتفر في غيره مثل الكذب والخداع كما دلت السنة ، وجاز فيه قتل من لا يجوز قتله ، وهذا هو الأصل في مسائل الجهاد ولذا أُدخلت مسألة العمليات الاستشهادية من هذا الباب .
أما مسألة قياس المستشهد في هذه العمليات الاستشهادية بالمنتحر فهذا قياس مع الفارق ، فهناك فروق بينهما تمنع من الجمع بينهما ، فهناك فرق بين المنتحر الذي يقتل نفسه جزعا وعدم صبر أو تسخطا على القدر أو اعتراضا على المقدور واستعجالا للموت أو تخلصا من الآلام والجروح والعذاب أو يأسا من الشفاء بنفس خائفة يائسة ساخطة في غير ما يرض الله وبين نفس المجاهد في العملية الاستشهادية بنفس فرحة مستبشرة متطلعة للشهادة والجنة وما عند الله ونصرة الدين والنكاية بالعدو والجهاد في سبيله لا يستوون، قال تعالى ( أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون ) وقال تعالى ( أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ) وقال تعالى ( أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ) .
نسأل الله أن ينصر دينه ويعز جنده ويكبت عدوه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
أملاه
أ. حمود بن عقلاء الشعيبي
2/2/1422هـ






 
قديم 22-08-12, 10:47 PM   رقم المشاركة : 9
المهندس احمد السامرائي
عضو ماسي







المهندس احمد السامرائي غير متصل

المهندس احمد السامرائي is on a distinguished road


هذا امر تحكمه المصلحة والمفسدة
فان كان فيه مصلحة للمسلمين جاز
وان كان العكس حرم
والظاهر ان الجواز يعتمد على نية الفاعل وقصده من العمل ان كان لله ام لغيره
باعتقادي من تجربتنا في العراق يجب ان تكون هناك ضوابط لهذا العمل يحددها اهل العلم والخبرة والقادة الميدانين والقادة السياسين







التوقيع :
يا الله عليك بالفرس الصفوين فانهم قتلوا اهلي في العراق
ربي لاتدع على الارض منهم ديارا
من مواضيعي في المنتدى
»» سوال للشيعة هل ابا عبد الله لايعرف بقية الائئمة وهل انكر ابا عبد الله امامة نفسه ام
»» الكوفة وطور سينين
»» لماذا لم يبنى مزار على قبر سيدنا علي
»» الامامية وموقفهم من اهل السنة / بقلم الباحث حامد الادريسي
»» ايران تمارس حقها الطبيعي في املاكها
 
قديم 23-08-12, 12:41 AM   رقم المشاركة : 10
عز الدين القسام
عضو فعال







عز الدين القسام غير متصل

عز الدين القسام is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة {دجانة} مشاهدة المشاركة
  
رأي الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ـ رحمه الله ـ :
السائل : بالنسبة للعمليات العسكرية الحديثة ، فيه قوات تسمى بالكوماندوز ، فيكون فيه قوات للعدو تضايق المسلمين ، فيضعون فرقة انتحارية تضع القنابل ويدخلون على دبابات العدو ، ويكون هناك قتل ... فهل يعد هذا انتحارا ؟
الجواب : لا يعد هذا انتحاراً ، لأن الانتحار هو أن يقتل المسلم نفسه خلاصا من هذه الحياة التعيسة ... أما هذه الصورة التي أنت تسأل عنها ، فهذا ليس انتحارا ، بل هذا جهادا في سبيل الله .. إلا أن هناك ملاحظة يجب الانتباه لها ، وهي أن هذا العمل لا ينبغي أن يكون فرديا أو شخصيا ، إنما يكون هذا بأمر قائد الجيش .. فإذا كان قائد الجيش يستغني عن هذا الفدائي ، ويرى أن في خسارته ربح كبير من جهة أخرى ، وهو إفناء عدد كبير من المشركين والكفار ، فالرأي رأيه ويجب طاعته ، حتى لو لم يرض هذا الإنسان فعليه طاعته ...
الانتحار من أكبر المحرمات في الإسلام ، لن ما يفعله إلا غضبان على ربه ولم يرض بقضاء الله .. أما هذا فليس انتحارا ، كما كان يفعله الصحابة ، يهجم على جماعة ( كردوس ) من الكفار بسيفه ، ويعمل فيهم بالسيف حتى يأتيه الموت صابرا ، لأنه يعلم أن مآله الجنة ..
فشتان بين من يقتل نفسه بهذه الطريقة الجهادية وبين من يتخلص من حياته بالانتحار ..
( سلسلة .. الهدى والنور ) ( شريط رقم 134 ) .



رحم الله الشيخ العلاّمة : محمد ناصر الدين الألباني






التوقيع :
الطعن في العلماء وسبّهم وشتمهم ليس من مذهب السلف الصالح , لكن إبليس -أخزاه الله- تلاعب في عقول صنفٌ من البشر واظهر لهم أن هذا العمل من الأعمال التي يتقرّب بها إلى الله ! وانه تحذيرٌ من البدع وليس طعناً ولا ظلماً ولا غيبة !!
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
اللهم أنصر أخواننا المجاهدين في فلسطين والعراق وسوريا ومصر وأفغانستان والشيشان واليمن والصومال وفي كل مكان يارب العالمين
من مواضيعي في المنتدى
»» (الوهّابيّة) مصطلح أم دين ؟؟
»» إنجاز كبير لهيئة الأمر بالمعروف بحائل
»» ما كل مره تسلم الجره ياحضرة الجنرال
»» أصحاب ملصقات تسديد القروض يساومون النساء على شرفهن!
»» رد الأميرة نورة بنت عبدالعزيز على دعاة قيادة المرأة
 
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:58 AM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "