العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتـــــــــديات العـــــــــــامـــة > الـمـنـتـدى الــرمــــضـانـــي

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-08-12, 01:32 PM   رقم المشاركة : 1
اخت المسلمين
مشرف سابق







اخت المسلمين غير متصل

اخت المسلمين is on a distinguished road


Question زكاة الفطر

هل تجب زكاة الفطر على من أفطر كل شهر رمضان لسفر أو مرض ؟.



الحمد لله
ذهب جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أن زكاة الفطر تجب على المسلم ولو لم يصم رمضان ، ولم يخالف في ذلك غير سعيد بن المسيب والحسن البصري : فقد قالا : إن زكاة الفطر لا تجب إلا على من صام ، والصحيح هو قول الجمهور، وذلك للأدلة الآتية :



1- عموم الحديث الذي هو أصلٌ في فرض زكاة الفطر .
فعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ( فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ ) رواه البخاري (1503) ومسلم (984) .
فقوله : "والصغير " يشمل الصغير الذي لا يستطيع الصيام .



2- الغالب في تشريع الصدقات والزكوات هو النظر إلى مصلحة المسكين والفقير ، وتحقيق التكافل الاجتماعي العام ، وأظهر ما يكون ذلك في زكاة الفطر ، حيث وجبت على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى ، ولم يشترط الشارع في وجوبها نصابا ولا حولا ، ولذلك فإن وجوبها على من أفطر في رمضان لعذر أو لغير عذر يأتي ضمن السياق المقصود من تشريع هذه الزكاة .



3- أما استدلال من استدل بقول ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : ( فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ ، طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ) رواه أبو داود (1609) .
فقالوا : ( طهرة للصائم ) يدل على عدم وجوب زكاة الفطر إلا على من صام ، فقد أجاب عنه الحافظ ابن حجر في "الفتح" (3/369) فقال :
"وأجيب : بأن ذكر التطهير خرج على الغالب ، كما أنها تجب على من لم يذنب : كمتحقق الصلاح ، أو من أسلم قبل غروب الشمس بلحظة " انتهى .



ومعنى كلامه : أن الغالب أن زكاة الفطر شرعت لأنها تطهر الصائم ، ولكن حصول هذا التطهير ليس شرطاً في وجوبها ، ونظير ذلك : زكاة المال ، فإنها قد شرعت لتطهير النفس أيضاً ، ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) التوبة/103.
ومع ذلك فإنها تجبب في مال الصبي الصغير ، وهو لا يحتاج إلى تطهير ، لأنه لا يكتب عليه سيئة .
وأجاب الشيخ ابن جبرين بجواب آخر ، فقال :
" إخراجها عن الأطفال وغير المكلفين والذين لم يصوموا لعذر من مرض أو سفر داخل في الحديث ، وتكون طهرةً لأولياء غير المكلفين ، وطهرةً لمن أفطر لعذر ، على أنه سوف يصوم إذا زال عذره ، فتكون طهرةً مقدَّمةً قبل حصول الصوم أو قبل إتمامه " انتهى .
"فتاوى الزكاة" (زكاة الفطر/2) .
والله أعلم .


هل تجزؤه زكاة الفطر التي يخرجها عنه والده نقدا؟


السؤال : أبي يخرج زكاة الفطر عني وعن إخوتي كل عام مالاً ، استنادًا إلى فتوى بعض العلماء ، وحاولت مرارًا وتكرارًا أن أقنعه أن هذا القول مرجوح بقول جمهور العلماء بأن زكاة الفطر لا بد أن تخرج من الأعيان المنصوصة في الأحاديث النبوية الشريفة , ولكنه لا يقتنع ... فهل أخرج زكاة الفطر عن نفسي كما نص الحديث ؟ علمًا بأني ما زلت طالبًا في الجامعة , ومالي هو ما أدخره من المال الذي يعطيني إياه والدي لأسد احتياجاتي .



الجواب :
الحمد لله
إخراج زكاة الفطر نقدا غير مجزئ عند جمهور العلماء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها من طعام أهل البلد ، ولم يعرف أنه أخرجها نقدا ولا عن أحد من أصحابه .
قال النووي في "المجموع" (6/113) :
" لا تجزئ القيمة في الفطرة عندنا ، وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر .
وقال أبو حنيفة : يجوز , حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري .
قال : وقال إسحاق وأبو ثور : لا تجزئ إلا عند الضرورة " انتهى .
وانظر : "الموسوعة الفقهية" (23/343-344 begin_of_the_skype_highlighting 23/343-344 end_of_the_skype_highlighting) .
وانظر جواب السؤال رقم : (
22888) .
ومن أخذ بقول الحنفية وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري في جواز إخراج القيمة بناء على الدليل الذي ترجح لديه ، أو تقليدا لمن قال ذلك أجزأه إن شاء الله .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
لو أن شخصاً كان يخرج زكاة الفطر نقداً ، آخذاً بقول علماء بلده ، ثم تبين له القول الراجح ، فما يلزمه من صدقته ؟
فأجاب :
"لا يلزمه ، كل من فعل شيئاً بفتوى عالم أو باتباع علماء بلده فلا شيء عليه ، مثال ذلك : لو أن امرأة لا تؤدي زكاة الحلي فبقيت سنوات لا تدري أن الحلي يجب فيه الزكاة ، أو بناءً على أن علماءها يفتونها بأنه لا زكاة فيه ، ثم تبين لها ، فإنها تؤدي الزكاة بعد أن تبين لها ، وقبل ذلك لا يلزمها " انتهى .
"لقاءات الباب المفتوح" (لقاء رقم 191، سؤال رقم/19) .
وبهذا يتبين أن إخراج والدك زكاة الفطر عنك نقدا – بناء على تقليده من قال ذلك من العلماء – يقع مجزئا صحيحا ، ولا تكلف بإعادة إخراجها طعاما ما دامت نفقتك على والدك ، ولم تستقل بالنفقة على نفسك بعد .
والله أعلم .




نحن أعضاء جمعية مغاربة نعيش في برشلونة ما الطريقة التي نحسب بها لزكاة الفطر؟.


الحمد لله
" ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ، أعني صلاة العيد . وفي الصحيحين عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ .
وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر (أي : القمح) ، وفسره آخرون بأن المقصود بالطعام ما يقتاته أهل البلاد أيا كان ، سواء كان برا أو ذرة أو دخنا أو غير ذلك . وهذا هو الصواب ؛ لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء ، ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده . ولا شك أن الأرز قوت في بلاد الحرمين وطعام طيب ونفيس ، وهو أفضل من الشعير الذي جاء النص بإجزائه . وبذلك يعلم أنه لا حرج في إخراج الأرز في زكاة الفطر .
والواجب صاع من جميع الأجناس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين ، كما في القاموس وغيره ، وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلو غرام . فإذا أخرج المسلم صاعا من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك ، وإن كان من غير الأصناف المذكورة في هذا الحديث في أصح قولي العلماء . ولا بأس أن يخرج مقداره بالوزن وهو ثلاثة كيلو تقريبا .
والواجب إخراج زكاة الفطر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين . أما الحمل فلا يجب إخراجها عنه إجماعا ، ولكن يستحب ؛ لفعل عثمان رضي الله عنه .
والواجب أيضا إخراجها قبل صلاة العيد ، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد ، ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين . وبذلك يعلم أن أول وقت لإخراجها في أصح أقوال العلماء هو ليلة ثمان وعشرين ؛ لأن الشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين ، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين .
ومصرفها الفقراء والمساكين . وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ . رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .
ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو أصح دليلا ، بل الواجب إخراجها من الطعام ، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وبذلك قال جمهور الأمة ، والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعا للفقه في دينه والثبات عليه ، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ، إنه جواد كريم اهـ.
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (14/200) .
فهذا تقدير الشيخ ابن باز رحمه الله لزكاة الفطر بالكيلو ، ثلاثة كيلو جرام تقريباً .
وكذا قدرها علماء اللجنة الدائمة (9/371) .
وقد قدرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من الأرز فكانت ألفي ومائة جرام (2100) جرام . كما في "فتاوى الزكاة" (ص 274-276) .
وهذا الاختلاف سببه أن الصاع مكيال يقيس الحجم لا الوزن .
وإنما قدرها العلماء بالوزن لكونه أسهل وأقرب إلى الضبط ، ومعلوم أن وزن الحبوب يختلف فمنها الخفيف ومنها الثقيل ومنها المتوسط ، بل يختلف وزن الصاع من نفس النوع من الحبوب ، فالمحصول الجديد أكثر وزناً من المحصول القديم ، ولذلك إذا احتاط الإنسان وأخرج زيادة كان أحوط وأحسن .
وانظر "المغني" (4/168) . فقد ذكر نحو هذا في تقدير نصاب زكاة الزروع بالوزن .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب




http://www.islam-qa.com/ar/ref/49793/زكاة%20الفطر














التوقيع :
شارك معنا
في دعم منتدى
فضح النشاط الصفوي
الله يرحمك ياامي
افتقدتك كثيرا
من مواضيعي في المنتدى
»» جسر جوي وبحري سعودي لإغاثة النازحين السوريين
»» الحكومة العراقية تمنع صلاة الجمعة في مساجد السنة
»» أدعية ولكن في الاتجاه المعاكس
»» مصادر فرار زوجة الأسد وأولاده ووالدته إلى الخارج
»» هل انتشر الإسلام بالسيف ؟
 
قديم 14-08-12, 02:00 PM   رقم المشاركة : 2
محمد السباعى
عضو ماسي






محمد السباعى غير متصل

محمد السباعى is on a distinguished road


جزاك الله خيرا وحفظ الشيخ المنجد







 
قديم 18-08-12, 07:22 PM   رقم المشاركة : 3
مناصرة الدعوة
مشرف سابق








مناصرة الدعوة غير متصل

مناصرة الدعوة is on a distinguished road


جزيت الجنة .







التوقيع :

قضتِ الحياةُ أنْ يكونَ النّصرُ لمن يحتملُ الضّربات لا لمنْ يضربُها !
~
ستنصرون .. ستنصرون .. أهل الشام الطيبون .

العلم مقبرة التصوف
من مواضيعي في المنتدى
»» سلسلة مفهوم السلفية للشيخ محمد ناصر الدين الالباني
»» من أقوال السلف رحمهم الله موضوع متجدد
»» معركة الأمة الإسلامية مع جنود إبليس لواؤها (حجاب المرأة)
»» الصوفيه في ليبيا وحربهم الشديد علي دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله
»» الشيخ الحويني يبين لماذا من يسب النبي يقتل ومن يسب الله لا يقتل اذا تاب [فيديو]
 
قديم 18-08-12, 11:15 PM   رقم المشاركة : 4
اخت المسلمين
مشرف سابق







اخت المسلمين غير متصل

اخت المسلمين is on a distinguished road


آمين
وياكم







التوقيع :
شارك معنا
في دعم منتدى
فضح النشاط الصفوي
الله يرحمك ياامي
افتقدتك كثيرا
من مواضيعي في المنتدى
»» فصبراً يا كل داعية
»» ولن ترضى عنك العلمانية حتى
»» عندما لا يشارككِ الأخريات أحاديثهن
»» إرهابي لكن مع «حسن السيرة والسلوك»!
»» الأردن يعلن سحب مراقبيه من سوريا
 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:08 AM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "