السلام عليكم
اخي الكريم صاحب الغار
ارى انك هنا قد عمدت الى اثارة زواج المتعة وبدأت بسؤال
وانا ساجيبك على السؤال واورد ما يراه الشيعة في هذا ان شاء الله
وقلت بانك ستشرح قولي بالنص القراني وهل هذا صحيح ام لا
وهنا اقول لما لا نبحث في ان المتعة هل هي حلال ام حرام ويكون هذا اساس مبحثنا في شرعية المتعة
اما عن باقي المسميات التي افتي بها فلك ان تشرح وتقول ما تريد لكن ساورد لك نقطتين فيهم ثم اكمل اخي موضوعك
اولا : المرأة المتمتعة تُعتبر من زوجات الرجل أم من إمائه (ملك يمينه)؟؟
وإن لم تكن من إحدى الحالتين فما حكمها بالضبط؟
اجيب اخي : ان المتمتعات بمنزلة الاماء
ثانيا : المتعة والنص
1ـ الكتاب، في قوله عزوجل: (فما استمتعتم به منهن...)(سورة النساء: 24.
) وقد روي عن جماعة من كبار الصحابة والتابعين، المرجوع إليهم في قراءة القرآن واحكامه التصريح بنزول هذه الاية المباركة في المتعة، فهي ـ حينئذ ـ نصّ في المتعة، ومن هؤلاء:
عبدالله بن عبّاس، وأبي بن كعب، وعبدالله بن مسعود، وجابر بن عبدالله وأبو سعيد الخدري، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والسدي، وقتادة (راجع التفاسير: الطبري والقرطبي وابن كثير والكشاف والدرّ المنثور. كلّها بتفسير الآية. وراجع أيضاً: أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 2|147، سنن البيهقي 7|205، شرح مسلم ـ للنووي ـ 6|127، المغني لابن قدامة 7|571)
وعن ابن عباس وعن أبي التصريح بكونها غيرمنسوخة.
بل نصّ القرطبي على أن دلالتها على نكاح المتعة هو قول الجمهور، وهذه عبارته: «وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الاسلام»(تفسيرالقرطبي 5|130).
2 ـ السنة: وفي السنة أحاديث كثيرة دالّة على ذلك، نكتفي منها بواحد مما أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن عبدالله بن مسعود قال:
«كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم ليس لنا نساء. فقلنا: ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك، ثمّ رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى اجل، ثمّ قرأ عبدالله: (يا أيّها الذين آمنوا لا تحرّموا طيّبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) ,,,,,(صحيح البخاري / في كتاب النكاح وفي تفسير سورة المائدة، صحيح مسلم كتاب النكاح، مسند أحمد 1|420)
ولا يخفى ما يقصده ابن مسعود من قراءة الآية المذكورة بعد نقل الحديث، فانه كان مّمن أنكر على من حرم المتعة
وهنا وجب ان اورد ايضا : قول عمر ابن الخطاب
«متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما» وقد وردت قولته هذه في كتب الفقه والحديث والتفسير والكلام أنظر منها: تفسير الرازي 2|167، شرح معاني الاثار 374، سنن البيهقي 6|207، بداية المجتهد 1|346 المحلّى 7|107، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 1|279، شرح التجريد للقوشجي الأشعري، تفسير القرطبي 2|370، المغني 7|527، زاد المعاد في هدي خير العباد 2|205، الدرّ المنثور 2|141، كنز العمال 8|293، وفيات الأعيان 5|197.
ومنهم من نص على صحته كالسرخسي، ومنهم من نص على ثبوته كابن قيّم الجوزية. وفي المحاضرات للراغب الأصبهاني: «قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة: بمن اقتديت في جواز المتعة؟ قال: بعمر بن الخطاب. فقال: كيف هذا وعمر كان أشد الناس فيها؟! قال: لأن الخبر الصحيح قد أتى أنه صعد المنبر فقال: إن الله ورسوله أحلا لكم متعتين وإني احرمهما عليكم وأعاقب عليهما؟ فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه».
واورد ايضا :
وفي خبر: أن رجلاً قدم من الشام، فمكث مع امرأة الى ما شاء الله أنيمكث، ثم إنه خرج، فاخبر بذلك عمر بن الخظاب، فارسل إليه فقال: ما حملك على الذي فعلته ؟ قال: فعلته مع رسول الله، ثم لم ينهانا عنه حتى قبضه الله. ثمّ مع أبي بكرفلم ينهانا حتى قبضه الله، ثمّ معك، فلم تحدث لنا فيه نهيا. فقال عمر: أما والذي نفسي بيده لوكنت تقدمت في نهي لرجمتك»,,,,,,كنز العمال 8\298
ثم اورد ايضا :
إنه وإن تابع عمر في تحريمه بعض القوم كعبدالله بن الزبير، لكن ثبت على القول بحلية المتعة ـ تبعاً للقرآن والسنة ـ أعلام الصحابة، وعلى رأسهم مولانا أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم السلام... قال ابن حزم:
«وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله جماعة من السلف، منهم من الصحابة: أسماء بنت أبي بكر وجابر بن عبدالله وابن مسعود وابن عباس ومعاوية ابن أبي سفيان وعمرو بن حريث وأبو سعيد الخدري وسلّمة ومعبد ابنا أميّة بن خلف.
ورواه جابر عن جميع الصحابة مدّة رسول الله ومدّة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر».
قال: «ومن التابعين: طاووس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكّة أعزها الله...»(المحلّى 9|519.)
ولم يذكر ابن حزم عمران بن حصين وبعض الصحابة الآخرين: وذكر ذلك القرطبي وأضاف عن ابن عبدالبّر: «أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالاً على مذهب ابن عباس».تفسيرالقرطبي 5|133
ومن أشهر فقهاء مكة المكرّمة القائلين بحلّيّة المتعة: عبدالملك بن عبدالعزيز، المعروف بابن جريج المكي، المتوفي سنة 149 هـ، وهو من كبار الفقهاء وأعلام التابعين وثقات المحدثين ومن رجال الصحيحين، فقد ذكروا أنه تزوج نحوا من تسعين امرأة بنكاح المتعة
وبذلك اكون قد عرضت عليك المتعة بالنص والحديث وكيف حرمت ورائي الصحابة والتابعين بحرمتها
وللمتابع الحكم
ثالثا : المسيار والفرند ولازواج بنية الطلاق وغيره من المسميات التي تحب ان تشرحها لنا فهنا اتيك بما قاله بعض شيوخك
فتوى الشيخ بن باز : المسيار اشبه ما يكون بالزنا
نشر في مجلة الدعوة عدد 1693
ثم ما يقوله الشيخ عبد الله المنيع مستشار العاهل السعودي وعضو هيئة كبار العلماء بان زيجات المسيار والمصياف والفرند والزواج بنية الطلاق نكاح متعة لا يجوز شرعا
وانهي كلامي بحديث لعلامتكم القرضاوي
العبرة بالمسميات والمضامين وليست بالاسماء والعناوين ,,,,,ومن نفس حديثه يقول من الفقهاء قالوا بجواز ان تشترط المراءة ان الزواج ليلا او نهاريا ( يعني بالليل زوجته وبالنهار لا ) ثم يتابع ليقول هناك فرق بين ان يكون الزواج مقبول اجتماعيا او مباح شرعا فممكن للزواج المباح شرعا الا يكون مقبول اجتماعيا
وبهذا اخي اجيبك وعليه نكمل حوارنا ان شاء الله مع الالتزام بما ورد
وعدم تشعيب الموضوع
اللهم صل على محمد وال محمد