كتاب الطهارة
السيد الخوئي
ج 4
....
...
[ 332 ]
[ (مسألة 42): إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه ففي صحة وضوئه اشكال، وان كانت التقية ترتفع به، كما إذا كان مذهبه ] وجوب الاعادة أو القضاء ولا دلالة في شئ منها على عدم وجوب اكمال العمل واتمامه. نعم إذا فرضنا ان البلة غير باقية أو الموالات مرتفعة بحيث احتاج تحصيل الوظيفة الاولية إلى الاعادة لم تجب عليه الاعادة حسبما دلتنا عليه الادلة المتقدمة من أن التقية مجزءة ولا تجب معها الاعادة أو القضاء. إذا عمل بخلاف مذهب من يتقيه: كما إذا كان من يتقيه من الحنفية إلا انه أتى بالعمل على طبق الحنابلة أو المالكية أو الشافعية لا اشكال في ذلك بحسب الحكم التكليفي من الوجوب أو الجواز لان التقية بمعنى الصيانة عن الضرر وتتادى ذلك باظهار الموافقة مع الحنابلة مثلا وان كان من يتقيه من الحنفية - مثلا - وانما الكلام في صحة ذلك واجزائه، والظاهر ان العمل وقتئذ صحيح ومجزء عن المأمور به الاولى. وذلك لان المستفاد من الاخبار الواردة في التقية انها انما شرعت لاجل ان تختفي الشيعة عن المخالفين والا يشتهروا بالتشيع وبالرفض ولاجل المداراة والمجاملة معهم ومن البين ان المكلف إذا أظهر مذهب الحنابلة عند الحنفي - مثلا - أو بالعكس حصل بذلك التخفي وعدم الاشتهار بالرفض والتشيع وتحققت المداواة والمجاملة معهم فإذا صلى في مسجد الحنفية مطابقا لمذهب الحنابلة صدق أنه صلى في مساجدهم أو معهم. والسر في ذلك ان الواجب انما هو التقية من العامة والمجاملة والمداراة