العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديات العلمية > منتدى الفقه وأصوله > كتب ووثائق منتدى الفقه وأصوله

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 25-12-10, 08:08 AM   رقم المشاركة : 11
مجموعة آل سهيل الدعوية
عضو نشيط






مجموعة آل سهيل الدعوية غير متصل

مجموعة آل سهيل الدعوية is on a distinguished road


رسالة الإمام عبدالعزيز بن باز _ رحمه الله _ في التصوير :






السؤال : ما قولكم في حكم التصوير الذي قد عمت به البلوى وانهمك فيه الناس؟ تفضلوا بالجواب الشافي عما يحل منه وما يحرم ، أثابكم الله تعالى .
الجواب :
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعدة ، أما بعد : فقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح والمسانيد والسنن دالة على تحريم تصوير كل ذي روح ، آدميا كان أو غيره ، وهتك الستور التي فيها الصور ، والأمر بطمس الصور ولعن المصورين ، وبيان أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة . وأنا أذكر لك جملة من الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب ، واذكر بعض كلام العلماء عليها ، وأبين ما هو الصواب في هذه المسألة إن شاء الله .
ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى : "ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة" لفظ مسلم . وفيهما أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون "
ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلما : "إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم" لفظ البخاري . وروى البخاري في الصحيح عن أبي جحيفة رضي الله عنه : "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور "
وعن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ" متفق عليه . وخرج مسلم عن سعيد بن أبي الحسن قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها ، فقال : ( ادن مني ) فدنا منه ، ثم قال : ( ادن مني ) فدنا منه ، حتى وضع يده على رأسه فقال : أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم "وقال : إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له
وخرج البخاري قوله : إن كنت لا بد فاعلا . . إلخ في آخر الحديث الذي قبل بنحو ما ذكره مسلم . وخرجه الترمذي في جامعه وقال : حسن صحيح عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال : "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت ونهى أن يصنع ذلك "وعن عائشة رضي الله عنها قالت : "دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال " يا عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله " قالت عائشة فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين "رواه مسلم .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : "قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيه تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال " أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله " قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين" خرجه البخاري ومسلم ، وزاد مسلم بعد قوله : ( هتكه ) : ( وتلون وجهه ) . اهـ .
وعنها قالت : "قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وعلقت درنوكا فيه تماثيل فأمرني أن أنزعه فنزعته" رواه البخاري ، ورواه مسلم بلفظ : "وقد سترت على بابي درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمرني فنزعته "
وعن القاسم بن محمد عن عائشة أيضا قالت : "اشتريت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية قالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ما أذنبت ؟ قال " ما بال هذه النمرقة ؟ " فقالت اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم "وقال : "إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة "رواه البخاري ومسلم ، زاد مسلم من رواية ابن الماجشون قالت : فأخذته فجعلته مرفقتين ، فكان يرتفق بهما في البيت .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة" متفق عليه واللفظ لمسلم . وخرج مسلم عن زيد بن خالد عن أبي طلحة مرفوعا قال : "لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل" وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما "عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام قال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة "وخرج مسلم عن عائشة وميمونة مثله .
نشرت بمجلة الجامعة الإسلامية العدد الرابع السنة السابعة ربيع الآخر سنة 1395 ه في باب الفتاوى ، ونشرت أيضا في مجلة البحوث الإسلامية العدد السابع عشر ، الأشهر الأربعة : ذو القعدة ، ذو الحجة ، محرم ، صفر ، 1406 هـ / 1407 هـ ص 362 إلى ص 374 . وصدر ضمن المطبوعات من رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عام 1406 هـ .
وخرج مسلم أيضا عن أبي الهياج الأسدي قال : "قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته "وخرج أبو داود بسند جيد عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها ، فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل صورة فيها .
وخرج أبو داود الطيالسي في مسنده عن أسامة قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة ورأى صورا ، فدعا بدلو من ماء فأتيته به فجعل يمحوها ويقول : "قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون" قال الحافظ : إسناده جيد . قال : وخرج عمر بن شبه من طريق عبد الرحمن ابن مهران عن عمير مولى ابن عباس عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فأمرني فأتيته بماء في دلو فجعل يبل الثوب ويضرب به على الصور ويقول : قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون اهـ .
وخرج البخاري في صحيحه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه . ورواه الكشميهني بلفظ " تصاوير " وترجم عليه البخاري رحمه الله بـ " باب نقض الصور " وساق هذا الحديث .
وفي الصحيحين عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة" قال بسر : ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة ، فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول ؟ فقال عبيد الله : ألم تسمعه حين قال : "إلا رقما في ثوب "؟ وفي رواية لهما من طريق عمرو بن الحارث عن بكير الأشج عن بسر : فقلت لعبيد الله الخولاني : ألم يحدثنا في التصاوير ؟ قال إنه قال : "إلا رقما في ثوب "ألم تسمعه ؟ قلت : لا . قال بلى قد ذكر ذلك . وفي المسند وسنن النسائي عن عبيد الله بن عبد الله أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده فوجد عنده سهل بن حنيف ، فأمر أبو طلحة إنسانا ينزع نمطا تحته ، فقال له سهل : لم تنزع ؟ قال : لأنه فيه تصاوير وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت . قال : ألم يقل "إلا رقما في ثوب "؟ قال بلى ولكنه أطيب لنفسي . اهـ وسنده جيد ، وأخرجه الترمذي بهذا اللفظ وقال : حسن صحيح .
وخرج أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد جيد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أتاني جبريل فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن ومر بالكلب فليخرج ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الكلب لحسن أو لحسين كان تحت نضد لهما فأمر به فأخرج "هذا لفظ أبي داود ، ولفظ الترمذي نحوه . ولفظ النسائي : "استأذن جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادخل فقال كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير ؟ فإما أن تقطع رءوسها أو تجعل بساطا يوطأ فإنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه تصاوير "اهـ . وفي الباب من الأحاديث غير ما ذكرنا كثير .
وهذة الأحاديث وما جاء في معناها دالة دلالة ظاهرة على تحريم التصوير لكل ذي روح ، وأن ذلك من كبائر الذنوب المتوعد عليها بالنار . وهي عامة لأنواع التصوير سواء كان للصورة ظل أم لا ، وسواء كان التصوير في حائط أو ستر أو قصيص أو مرآة أو قرطاس أو غير ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين ما له ظل وغيره ، ولا بين ما جعل في ستر أو غيره ، بل لعن المصور ، وأخبر أن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة ، وأن كل مصور في النار ، وأطلق ذلك ولم يستثن شيئا . ويؤيد العموم أنه لما رأى التصاوير في الستر الذي عند عائشة هتكه وتلون وجهه وقال : "إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله "وفي لفظ أنه قال عندما رأى الستر : "إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم " فهذا اللفظ ونحوه صريح في دخول المصور للصور في الستور ونحوها في عموم الوعيد .
وأما قوله في حديث أبي طلحة وسهل بن حنيف : "إلا رقما في ثوب "فهذا استثناء من الصور المانعة من دخول الملائكة لا من التصوير ، وذلك واضح من سياق الحديث ، والمراد بذلك إذا كان الرقم في ثوب ونحوه يبسط ويمتهن ، ومثله الوسادة الممتهنة كما يدل عليه حديث عائشة المتقدم في قطعها الستر وجعله وسادة أو وسادتين . وحديث أبي هريرة وقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم : "فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن "ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم . ولا يجوز حمل الاستثناء على الصورة في الثوب المعلق أو المنصوب على باب أو جدار أو نحو ذلك . لأن أحاديث عائشة صريحة في منع مثل هذا الستر ، ووجوب إزالته أو هتكه كما تقدم ذكرها بألفاظها . وحديث أبي هريرة صريح في أن مثل هذا الستر مانع من دخول الملائكة ، حتى يبسط أو يقطع رأس التمثال الذي فيه فيكون كهيئة الشجرة ، وأحاديثه عليه الصلاة والسلام لا تتناقض بل يصدق بعضها بعضا ، ومهما أمكن الجمع بينها بوجه مناسب ليس فيه تعسف وجب وقدم على مسلكي الترجيح والنسخ كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح الحديث ، وقد أمكن الجمع بينها هنا بما ذكرناه فلله الحمد .
وقد رجح الحافظ في الفتح الجمع بين الأحاديث بما ذكرته آنفا وقال : ( قال الخطابي : والصورة التي لا تدخل الملائكة البيت الذي هي فيه ما يحرم اقتناؤه ، وهو ما يكون من الصور التي فيها الروح مما لم يقطع رأسه أو لم يمتهن ) . اهـ . وقال الخطابي أيضا رحمه الله تعالى : ( إنما عظمت عقوبة المصور لأن الصور كانت تعبد من دون الله؛ ولأن النظر إليها يفتن وبعض النفوس إليها تميل ) . اهـ . وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه ، وإن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة أو كلب " .
( قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم ، وهو من الكبائر . لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى ، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها ، وأما تصوير صورة الشجرة ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام .
هذا حكم نفس التصوير . وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام ، وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام . . . إلى أن قال : ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له .
هذا تلخيص مذهبنا في المسألة ، وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم . وقال بعض السلف : إنما ينهى عما كان له ظل ، ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل ، وهذا مذهب باطل ، فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم ، وليس لصورته ظل ، مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة ) . اهـ .
قال الحافظ بعد ذكره لملخص كلام النووي هذا : ( قلت : ويؤيد التعميم فيما له ظل وما لا ظل له ما أخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره ولا صورة إلا لطخها "أي طمسها . الحديث . وفيه "من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم "اهـ .
قلت : ومن تأمل الأحاديث المتقدمة تبين له دلالتها على تعميم التحريم ، وعدم الفرق بين ما له ظل وغيره كما تقدم توضيح ذلك . فإن قيل : قد تقدم في حديث زيد بن خالد عن أبي طلحة أن بسر بن سعيد الراوي عن زيد قال : ثم اشتكى زيد فعدناه ، فإذا على بابه ستر فيه صورة ، فظاهر هذا يدل على أن زيدا يرى جواز تعليق الستور التي فيها الصور . فالجواب : أن أحاديث عائشة المتقدمة وما جاء في معناها دالة على تحريم تعليق الستور التي فيها الصور وعلى وجوب هتكها ، وعلى أنها تمنع دخول الملائكة ، وإذا صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تجز معارضتها بقول أحد من الناس ولا فعله كائنا من كان ، ووجب على المؤمن اتباعها والتمسك بما دلت عليه ، ورفض ما خالفه كما قال تعالى :" وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا "وقال تعالى : "قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلا الْبَلاغُ الْمُبِينُ " فقد ضمن الله سبحانه في هذه الآية الهداية لمن أطاع الرسول ، وقال تعالى :"فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ "ولعل زيدا رضي الله عنه لم يعلم الستر المذكور ، أو لم تبلغه الأحاديث الدالة على تحريم تعليق الستور التي فيها الصور ، فأخذ بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم : "إلا رقما في ثوب "فيكون معذورا لعدم علمه بها .
وأما من علم الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم نصب الستور التي فيها الصور فلا عذر له في مخالفتها . ومتى خالف العبد الأحاديث الصحيحة الصريحة اتباعا للهوى ، أو تقليدا لأحد من الناس استوجب غضب الرب ومقته ، وخيف عليه من زيغ القلب وفتنته ، كما حذر الله سبحانه من ذلك في قوله تعالى :"فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ "الآية . وفي قوله تعالى : "فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ " وقوله تعالى : "فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ "الآية .
وتقدم في حديث أبي هريرة الدلالة على أن الصورة إذا قطع رأسها جاز تركها في البيت؛ لأنها تكون كهيئة الشجرة ، وذلك يدل على أن تصوير الشجر ونحوه مما لا روح فيه جائز ، كما تقدم ذلك صريحا من رواية الشيخين عن ابن عباس موقوفا عليه . ويستدل بالحديث المذكور أيضا على أن قطع غير الرأس من الصورة كقطع نصفها الأسفل ونحوه لا يكفي ولا يبيح استعمالها ، ولا يزول به المانع من دخول الملائكة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهتك الصور ومحوها وأخبر أنها تمنع من دخول الملائكة إلا ما امتهن منها أو قطع رأسه ، فمن ادعى مسوغا لبقاء الصورة في البيت غير هذين الأمرين فعليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصورة إذا قطع رأسها كان باقيها كهيئة الشجرة ، وذلك يدل على أن المسوغ لبقائها خروجها عن شكل ذوات الأرواح ومشابهتها للجمادات ، والصورة إذا قطع أسفلها وبقي رأسها لم تكن بهذه المثابة لبقاء الوجه ، ولأن في الوجه من بديع الخلقة والتصوير ما ليس في بقية البدن ، فلا يجوز قياس غيره عليه عند من عقل عن الله ورسوله مراده . وبذلك يتبين لطالب الحق أن تصوير الرأس وما يليه من الحيوان داخل في التحريم والمنع؛ لأن الأحاديث الصحيحة المتقدمة تعمه ، وليس لأحد أن يستثني من عمومها إلا ما استثناه الشارع . ولا فرق في هذا بين الصور المجسدة وغيرها من المنقوشة في ستر أو قرطاس أو نحوهما ، ولا بين صور الآدميين وغيرها من كل ذي روح ، ولا بين صور الملوك والعلماء وغيرهم ، بل التحريم في صور الملوك والعلماء ونحوهم من المعظمين أشد؛ لأن الفتنة بهم أعظم ونصب صورهم في المجالس ونحوها وتعظيمها من أعظم وسائل الشرك وعبادة أرباب الصور من دون الله ، كما وقع ذلك لقوم نوح ، وتقدم في كلام الخطابي الإشارة إلى هذا .
وقد كانت الصور في عهد الجاهلية كثيرة معظمة معبودة من دون الله حتى بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فكسر الأصنام ، ومحا الصور وأزال الله به الشرك ووسائله ، فكل من صور صورة أو نصبها أو عظمها فقد شابه الكفار فيما صنعوا ، وفتح للناس باب الشرك ووسائله ، ومن أمر بالتصوير أو رضي به فحكمه حكم فاعله في المنع واستحقاق الوعيد؛ لأنه قد تقرر في الكتاب والسنة وكلام أهل العلم تحريم الأمر بالمعصية والرضا بها كما يحرم فعلها وقد قال الله تعالى : "وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ "وقال تعالى : "وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ "فدلت الآية على أن من حضر المنكر ولم يعرض عن أهله فهو مثلهم . فإذا كان الساكت عن المنكر مع القدرة على الإنكار أو المفارقة مثل من فعله ، فالأمر بالمنكر أو الراضي به يكون أعظم جرما من الساكت ، وأسوأ حالا ، وأحق بأن يكون مثل من فعله . والأدلة في هذا المعنى كثيرة يجدها من طلبها في مظانها .
وبما ذكرناه في هذا الجواب من الأحاديث وكلام أهل العلم يتبين لمريد الحق أن توسع الناس في تصوير ذوات الأرواح في الكتب والمجلات والجرائد والرسائل خطأ بين ومعصية ظاهرة يجب على من نصح نفسه الحذر منها وتحذير إخوانه من ذلك ، بعد التوبة النصوح مما قد سلف .
ويتبين له أيضا مما سلف من الأدلة أنه لا يجوز بقاء هذه التصاوير المشار إليها على حالها بل يجب قطع رأسها أو طمسها ما لم تكن في بساط ونحوه مما يداس ويمتهن فإنه لا بأس بتركها على حالها كما تقدم الدليل على ذلك في أحاديث عائشة وأبي هريرة ، وأما اللعب المصورة على صورة شيء من ذوات الأرواح فقد اختلف العلماء في جواز اتخاذها للبنات وعدمه .
وقد ثبت في الصحيحين "عن عائشة قالت كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي يلعبن معي "
قال الحافظ في الفتح : ( استدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن ، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور ، وبه جزم عياض ، ونقله عن الجمهور ، وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن ، قال : وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ ، وإليه مال ابن بطال ، وحكى عن ابن أبي زيد عن مالك أنه كره أن يشتري الرجل لابنته الصور ، ومن ثم رجح الداودي أنه منسوخ .
وقد ترجم ابن حبان : " الإباحة لصغار النساء اللعب باللعب " وترجم له النسائي : " إباحة الرجل لزوجته اللعب بالبنات " فلم يقيد بالصغر ، وفيه نظر .
قال البيهقي بعد تخريج الأحاديث : ثبت النهي عن اتخاذ الصور ، فيحمل على أن الرخصة لعائشة في ذلك كانت قبل التحريم ، وبه جزم ابن الجوزي . . . إلى أن قال : وأخرج أبو داود والنسائي من وجه آخر عن عائشة قالت : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر فذكر الحديث في هتكه الستر الذي نصبته على بابها ، قالت : "فكشف ناحية الستر على بنات لعائشة - لعب- فقال " ما هذا يا عائشة " ؟ قالت بناتي قالت ورأى فيها فرسا مربوطا له جناحان فقال " ما هذا " ؟ قلت فرس له جناحان قلت ألم تسمع أنه كان لسليمان خيل لها أجنحة ؟ فضحك". . . إلى أن قال : قال الخطابي : في هذا الحديث أن اللعب بالبنات ليس كالتلهي بسائر الصور التي جاء فيها الوعيد ، وإنما أرخص لعائشة فيها لأنها إذ ذاك كانت غير بالغة .
قلت : وفي الجزم به نظر ، لكنه محتمل . لأن عائشة كانت في غزوة خيبر بنت أربع عشرة سنة ، إما أكملتها أو جاوزتها أو قاربتها ، وأما في غزوة تبوك فكانت قد بلغت قطعا ، فيترجح رواية من قال : " في خيبر " ويجمع بما قال الخطابي؛ لأن ذلك أولى من التعارض ) . انتهى المقصود من كلام الحافظ .
إذا عرفت ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى فالأحوط ترك اتخاذ اللعب المصورة . لأن في حلها شكا لاحتمال أن يكون إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة على اتخاذ اللعب المصورة قبل الأمر بطمس الصور ، فيكون ذلك منسوخا بالأحاديث التي فيها الأمر بمحو الصور وطمسها إلا ما قطع رأسه أو كان ممتهنا كما ذهب إليه البيهقي وابن الجوزي ، ومال إليه ابن بطال ، ويحتمل أنها مخصوصة من النهي كما قاله الجمهور لمصلحة التمرين ، ولأن في لعب البنات بها نوع امتهان ، ومع الاحتمال المذكور والشك في حلها يكون الأحوط تركها ، وتمرين البنات بلعب غير مصورة حسما لمادة بقاء الصور المجسدة ، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم : "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " وقوله في حديث النعمان بن بشير المخرج في الصحيحين مرفوعا : "الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه " والله أعلم . وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم .




فهرس فتاوى ومقالات بن باز






 
قديم 25-12-10, 08:12 AM   رقم المشاركة : 12
مجموعة آل سهيل الدعوية
عضو نشيط






مجموعة آل سهيل الدعوية غير متصل

مجموعة آل سهيل الدعوية is on a distinguished road


رسائل بين العلماء والدولة في هذا الباب .

سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
أدام الله وجودك : عرض علينا الابن سلطان أنه لكي يمكن تعليم الموظفين المختصين في البريد كيفية تنظيم البريد وتوزيعه وإيصاله لأهله في أوقاته بعد اتساع المملكة وكثرة السكان وضرورة تأمين المصلحة لا بد من تعليم الموظفين على الطرق الحديثة ، وهذا متيسر لهم في داخل البلاد إذا أدخل لهم أفلام سينمائية من النوع التعليمي لتعرض أمامهم فتكون لهم بمثابة درس يساعد على قيامهم بعملهم صحيحاً ، لأن جلب مدرسين من الخارج لهم لا يمكن أن يقوم بالدراسة اللازمة ، ويكلف مبالغ باهظة . هذا نوع من الأنواع المطلوب التعليم فيها .
وهناك أنواع أخرى مضطرة لها البلاد : في الصحة ، والهندسة ، والمعارف ، والفنون العسكرية ، وأشياء أخرى التي لا بد من تعليمها .
ونحن الآن على أبواب فتح جامعات في كل العلوم والفنون الضرورية : مثل الطب ، والهندسة ، والصناعات ، وخلافه ، فنحن أمام ثلاث حالات لا بد لنا منها : إما أن نستمر في طريقنا الحالية وهي أن نجلب المتخصصين في كل الأمور التي تحتاج إليها البلاد من الخارج ، وهو ما تسير عليه الآن حتى امتلأت بلادنا بالأجانب الذين يتقاضون الرواتب الباهظة ونحن في أشد الحاجة لخدماتهم ولا يمكننا الاستغناء عنهم ، وهؤلاء يأخذون من أموال الدولة مبالغ لا يستهان بها . ويمكن أن يكون في بقاء كثير منهم مضرة على البلاد . والحالة الثانية أن نضطر لإرسال أبناء البلاد للخارج لتعلم العلوم الثانوية والعالية ، وهذا ينتج من المفاسد ما تعلمون من تغير أخلاق أبناء البلاد، واستساغة أنواع الحياة في الخارج ، وفيه من المفاسد ما تعلمون . والحالة الثالثة : هي أن نقوم باللازم في تعليم أبناءنا بالوطن تعليماً كاملاً يصلون إلى درجات عالية فيه ، ويقومون بعدها بكل اللوازم والتعليم في الجامعات إذا أنشأناها في بلادنا لا بد أن نسمح معه بكل الوسائل العلمية التي يمكن أن تدخل إلى ذهن الطالب العلم بطريقة واضحة ، لأن العلم النظري في مثل هذه المسائل الفنية . لا يمكن أن يستقر في الذهن كاستقرار التجارب العلمية . والضرورة تقضي بمجابهة الأمور ودراستها على حقيقتها.
وأنتم تعلمون أدام الله وجودكم أن ألزم ما علينا في هذه البلاد هو ديننا ، والمحافظة على أوامره واجتناب نواهيه ، ويأبى الله أن نرضى أو نوافق على أي شيء يخالف الدين أو ينهى الدين عنه .
ولو كانت هناك مصلحة تظهر كبر الجبال وهي مخالفة للشرع فالمضرة منها ستكون أعظم . ولكن العمل الذي تقتضيه المصلحة ولا يتنافى مع أحكام الشرع وهي بريئة فهذه هي التي نريد فيها سعة النظر والتدقيق فيها .
وهذه الأفلام وما شابهها ليست إلا لأجل التعليم ، وليس فيها أي شيء من التعظيم للصور التي تعرض فيها بقصد التعليم .
ونرى أن تخصصوا هيئة تثقون بهم وتعرض نوع هذه عليهم حتى يروا أن هذه ليس فيها شيء للهو أو الطرب ، إنما هي للتعليم فقط ، والاستفادة منها .

أجابَ العلّامة محمد بن إبراهيم بعد طُول تأمُّل :

إننا لا نرى في هذا إلا المنع ، لأنه أولاً : عرض صور ، وإن كان لمدة قصيرة ثم تزول ، ولكنه عرض لصور متحركة بالجملة .
ثانياً : أن هذا تقليد للأجانب والتقليد لا يمكن أن يأتي بفائدة للبلاد . ثالثاً : لا نجد الموضوع بلغ الضرورة التي تبيح المحظورات كحل لحم الميتة للمضطر . ومع هذا فلست متعنناً في هذا الأمر فإذا وجد من العلماء ممن يشرح الموضوع شرحاً دينياً فأنا مستعد لسماع أقواله وعرضه على ما أعلم ، ولا يلزمني إلا أن أقول ما أعتقد . وقد دعا لجلالة الملك بالتوفيق لما فيه الخير للإسلام والمسلمين .






 
قديم 25-12-10, 08:12 AM   رقم المشاركة : 13
مجموعة آل سهيل الدعوية
عضو نشيط






مجموعة آل سهيل الدعوية غير متصل

مجموعة آل سهيل الدعوية is on a distinguished road


( من رئاسة مجلس الوزراء ضمن البيان السابق )
منع تأجيرها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم
أيده الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
نرفع لجلالتكم بطيه الكرت الذي أعلن فيه المدعو عبد الله باقادر عن بيع وتأجير أفلام ومكائن سينمائية ، وجلالتكم يعلم ما وراء ذلك من النتائج السيئة ، لذلك نرجو الأمر بمعاملة هذا مما يستحقه . والله يحفظكم .
( ص 316 في 24-1-1385هـ )
الأمر السامي بمنع عرض السينما
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة ....... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
إشارة إلى صورة من الخطاب السامي الموجه إلى وزارة الإعلام والمعمم على الجهات الحكومية برقم 26011 في 28-12-85هـ حول منع السفور والتبرج مع أخذ التعهد على كل شخص يتم التعاقد معه باحترام أنظمة البلاد وتقاليدها السامية ، وتدعيم الرقابة على الكتب بمفتشين من كبار طلبة العلم الموثوقين ممن اتسعت آفاقهم ومداركهم ، وأن لا يذاع أو ينشر في الصحف إلا ما يتفق وعقيدتنا وعاداتنا وتقاليدنا، وعدم السماح بعرض السينما في الأماكن العامة مطلقاً ، ومن يحاول العمل بمثل ذلك يجازى بمصادرة الأفلام والآلات الخاصة بذلك مع السجن والجلد أمام الناس. إشعاركم والعمل بمقتضاه . والله يحفظكم .
رئيس القضاة
( ص-ق 439-3-م في 10-2-1386هـ)






 
قديم 25-12-10, 08:13 AM   رقم المشاركة : 14
مجموعة آل سهيل الدعوية
عضو نشيط






مجموعة آل سهيل الدعوية غير متصل

مجموعة آل سهيل الدعوية is on a distinguished road



من محمد بن إبراهيم إلى من يراه من المسلمين، بصرني الله وإياكم في الدين، وفقهني فيما بعث به محمداً صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين. وبعد:
فالحامل على هذا تذكيركم نعم ربكم لتشكروه، وتحذيركم أسباب نقمه لتتقوه، وقياماً بما أوجب الله علينا من النصيحة،وقد قال تعالى: { وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة. قالها ثلاثاً. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم". فجعل الدين محصوراً في النصيحة، لأنها تتضمن أصوله وفروعه وقواعده المهمة، فيدخل في النصيحة لله الإيمان بالله، ومحبته وخشيته، والخضوع له، وتعظيم أمره، وتنزيهه عما لا يليق بجلاله وعظمته من تعطيل وإلحاد وشرك وتكذيب، لأن النصيحة لله خلوص الباطن والسر من الغش والريب والغل والحقد والتكذيب وكل ما يضاد كمال الإيمان ويعارضه، وكذلك النصيحة لكتابه تتضمن العمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه وتحليل حلاله وتحريم حرامه والاعتبار بأمثاله والوقوف عند عجائبه ورد مسائل النزاع إليه وترك الإلحاد في ألفاظه ومعانيه. والنصح لرسوله يقتضي الإيمان به وتصديقه ومحبته وتوقيره وتعزيره ومتابعته والانقياد لحكمه والتسليم لأمره وتقديمه على كل ما عارضه وخالفه من هوى أو بدعة أو قول. والنصح لأئمة المسلمين أمرهم بطاعة الله ورسوله، وطاعتهم في المعروف، ومعاونتهم على القيام بأمر الله، وترك مشاقتهم ومنازعتهم. والنصح لعامة المسلمين هو تعليمهم وإرشادهم لما فيه صلاحهم وفلاحهم، والرفق بهن، وكفهم عما فيه هلاكهم وشقاؤهم وذهاب دينهم ودنياهم من معصية الله ورسوله ومخالفة أمره ومشابهة الجاهلين فيما كانوا عليه من التفرق والاختلاف وترك الحقوق الإسلامية.
وأعظم نعمة أذكركم بها ما من الله به على المسلمين من نعمة الإسلام فإنه ما طرق العالم ولا يطرقه نعمة هي أعظم وأكبر من هذه النعمة التي من بها جل شأنه على عباده بواسطة من اصطفاهم من رسله بتبليغ رسالاته وأداء هذه الأمانة إلى أن اختارهم من برياته، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل التي هي حقيقة شكر هذه النعمة، فإنها جماع الدين، وقد وصى الله تعالى بها عباده في غير موضع من كتابه قال تعالى: { أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ - إلى قوله - وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ } . وقال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً } . وقال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ } . إلى غير ذلك من الآيات وجعل جزاء المتقين توفيقهم للفرقان بين الحق والباطل، وتكفير السيئات، ومغفرة الخطيئات، قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الفَضْلِ العَظِيمِ } . ولا نجاة لأحد من النار بعد ووردها إلا بالتقوى، قال تعالى: { وَإِن مِّنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَّقْضِياًّ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِياًّ } . وهي وصية الله تعالى لعباده أولهم وآخرهم، قال تعالى: { وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ } . ووصية الرسول صلى الله
عليه وسلم لأمته عموماً وخصوصاً، كما قال صلى الله عليه وسلم لما طلب منه الصحابة رضي الله عنهم الوصية: "أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة". وقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن وأبي ذر رضي الله عنه حين طلب منه الوصية: "اتق الله حينما كنت".
وقال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ } . قال ابن مسعود: تقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعطى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، وقال طلق بن حبيب في تفسيرها: أن تعمل بطاعة الله، على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأ، تترك معصية الله، على نور من الله، تخشى عقاب الله، وللسف في تفسر (التقوى) عبارات متقاربة المعنى، وحقيقتها جعل العباد بينهم وبين غضب الله وعقابه وقاية تقيهم ذلك بفعل الطاعات وترك المعاصي، وأعظم خصال التقوى وآكدها وأصلها ورأسها إفراد الله تعالى بالعبادة، وإفراد رسوله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، فلا يدعى مع الله أحد من الخلق كائناً من كان، ولا يتبع في الدين غير الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يحكم غير ما جاء به صلى الله عليه وسلم، ولا يرد عند التنازع إلا إليه، وهذا هو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فيفرد الرب سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة من غاية الحب وإكمال الذل له جل شأنه، وخشيته، ومخافته، ورجاؤه، والتوكل عليه، والرهبة والرغبة والإنابة إليه، والخشوع له، إلى غير ذلك من أنواع العبادة الواجب صرفها
له وحده لا شريك له دون كل من سواه من الأنبياء والملائكة والصالحين وغيرهم، ويفرد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة والتحكيم عند التنازع، فمن دعا غير الله من الأنبياء والأولياء والصالحين فما شهد أن لا إله إلا الله شاء أم أبى، ومن أطاع غير الرسول صلى الله عليه وسلم وتبعه في خلاف ما جاء به الرسول عالماً و حكّم القوانين الوضعية أو حكم بها فما شهد أن محمداً رسول الله شاء أو أبى، بل إما أن يكون كافراً أو تاركاً لواجب شهادة أن محمداً رسول الله، ويتبع هذين الأصلين العظيمين فعل بقية فرائض الدين وواجباته التي أوجبها تعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما هو داخل في واجب التقوى، ومن أهم خصال التقوى الصلاة، والجهاد في سبيل الله، والجهاد على مراتب عديدة من أشهرها وآكدها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا قوام للعباد والبلاد بدونهما. "والمعروف" اسم عام يتناول التوحيد فما دونه من الطاعات، وكذا "المنكر" يشمل الشرك فما دونه من البدع والمعاصي.
ومن أعظم الجرائم تعاطي المسكرات من الخمور وغيرها. ومن المنكرات جميع أنواع الميسر وهو القمار بجميع أنواعه، ومن أنواعه اللعب بالورق المسمى "الزنجفة" سواء كان اللعب به على عوض أو لا. قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ } . والأحاديث في تغليظ تحريم الخمر والميسر ووجوب الحد في الخمر وشدة الوعيد فيه معلومة.
ومن أعظم المعاصي استعمال "الملاهي" من الفتح على السينما وغيرها، ولا سيما ما يشتمل على المناظر والمسامع المحرمة، فإنها تشتمل من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة والإغواء بالفواحش وغير ذلك ما يعرفه أرباب البصائر.
ومن أكبر المنكرات إكباب الجهال والشباب على مطالعة كتب الزيغ والإلحاد والزندقة والصحف المشتملة على ذلك وعلى الصور الخليعة، فما أحرى من أدمن النظر فيها من الشباب ونحوهم أن يصبح أسيراً للشيطان، إن لم يقتله بالكلية ويسلبه جميع الإيمان.
ومن المنكرات التشبه بالكفار، ولا فرق بين الأمور الدينية والعادية كالزي ونحوه، وروى أبو داود بسند جيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من تشبه بقوم فهو منهم" ويدخل فيه حلق اللحى، لما روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى".
ومن أعظم المنكرات تصوير ذوات الأرواح واتخاذها واستعمالها، ولا فرق بين المجسد وما في الأوراق مما أخذ بالآلة وغيره ذكر معناه النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم، وذكر أنه مذهب الأئمة الأربعة، والأحاديث في الوعيد على ذلك والتغليظ فيه معلومة، وأغلظ أنواعه صور المعظمين على وجه التعظيم والتبجيل، وهذا أحد الذريعتين المغلظتين إلى الوقوع في الشرك الأكبر، وهما فتنة القبور وفتنة التماثيل المشار إليها في قوله صلى الله عليه وسلم: "أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مومن أعظم المنكرات وأشدها ضرراً فشو "الأغاني" من الراديوات، واستيلاؤها على ألسنة كثير، وشغف قلوبهم بها، فاستبدل كثير من الناس عمارة بيوتهم بأنواع الأذكار وتلاوة القرآن آناء الليل وآناء النهار بأغاني أم كلثوم وفلان وفلان، من مشاهير المغنيين الفجار (بئس للظالمين بدلاً) فيالله ما أخسر صفقة أصحاب هذا الاستبدال، وما أسوأ وأقبح هذا التحول والنتقال.
ومن أكبر الكبائر وأعظم المنكرات بل هو من جملة المكفرات ترك الصلاة، فإنها قرينة التوحيد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي آخر ما يفقد من الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: "أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة". قال الإمام أحمد رحمه الله: كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء، وهي عمود الدين كما تقدم في حديث معاذ، وهي أول مايحاسب عنه العبد يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: "أو ما يحاسب عنه العبد من عمله الصلاة". وتركها تهاوناً وكسلا مبيح للدم بعد أن يدعى تاركها إلى فعلها ويستتاب ثلاثاً، فإن تاب ورجع إلى فعلها، فذاك، وإلا تحتم قتله حداً عند قوم، وردة عند آخرين، وهو الراجح، وهو قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين، بل قد نقل إسحاق بن راهويه رحمه الله الإجماع على أنه كافر، ومن الأدلة على كفره ما تقدم، وحديث: "بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة". وحديث: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر". وقال عبدالله ابن شقيق: كا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وقال ابن مسعود في تفسير قوله تعالى: { فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات } . قال: هم الذين يؤخرونها عن وقتها ولو تركوها لكانوا كفاراً.سجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله".وهاهنا منكر فوق ما يخطر بالبال ويدور في الخيال، وأعظم ما قدمناه من جميع المنكرات، وهو منكر عدم تغيير المنكرات، وعدم الغيرة لمحارم فاطر الأرض والسموات، والتماوت في ذلك، والتسويف فيه، والاغترار بهذه الزهرة الذاوية عن قرب، مع القدرة على التغيير، ولهذا اشتد في ذلك الوعيد وغلظ فيه التهديد، قال الله تعالى: { لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ } .
وروى الترمذي عن حذيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذاباً من عنده، ثم لتدعنه فلا يستجاب لكم". وروى ابن ماجه والترمذي وصححه، عن أبي بكر الصديق قال: يا أيها الناس إنكم تقرأون هذه الآية: "يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم } . فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الناس إذا رأوا منكراً فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه". ولأحمد: إنكم تقرأون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، فذكره. وروى الترمذي وأبو داود، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وآكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون". قال: "فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئاً فقال: لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم أطراً". وفي رواية أبي داود قال: "كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذون على يد الظالم ولتأطرونه على الحق أطراً أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كم لعنهم".
فيا أمراء المسلمين ويا حماة الدين ويا علماء شرع رب العالمين، ويا كافة إخواننا المسمين الله الله أن تستلب نعمتكم عياناً وأنتم تقدرون على ثبوتها فيكم، ألا وهي نعمة التوحيد، وتحكيم شريعة المحمدية، وحفظ المحارم والأولاد والعز والشرف، واعصموا بالله جميعاً في إقامة الحق والقضاء على جميع المنكرات، والأخذ على أيدي السفهاء والعصاة، من قبل أن يحل بكم ما حل بمن قبلكم من سالف الأمم: "سنة اله قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً " فعلى العلماء إقامة الحجة وإيضاح المحجة، وأخذ ما جاء به نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم بالقوة، وأن يقوموا بواجب التعليم أعني تعليم العلوم الشرعية، المبعوث بها صفوة الخلق وخيرة البرية، علوم العقائد، والتوحيد بنوعيه، والعبادات، وعلوم الإيمان باليوم الآخر، وعلوم الحلال والحرام.
هذا والله هو العلم، وما سواه من أنواع العلوم المباحة في ذاتها إن لم يكن معيناً ومؤيداً لهذا العلم وموصلاً إلى إجتناء ثمراته، وخادماً له في كافة حالاته، فإن الجهل به خير من العلم، وعلى ولاة المسلمين تجريد صوارم العزمات، ومتابعة صواعق التغليظ والتهديدات، والضرب على أيدي العصاة بيد من حديد، ليرجعوا إلى نجاتهم وحياتهم، وأن يؤكدوا على العلماء فرداً فرداً غاية التأكيد أن يقوموا بواجبهم ويساعدوهم، ويشدوا أعضادهم بالتنفيذ، وليعلم أن طريق إزالة المنكرات من أبين شيء لسالكيه، وأسهل مطلوب لراغبيه، إن صدقنا الموقف: أ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقين } . وصلى الله على محمد. (18/3/1378ه‍).






 
قديم 25-12-10, 08:14 AM   رقم المشاركة : 15
مجموعة آل سهيل الدعوية
عضو نشيط






مجموعة آل سهيل الدعوية غير متصل

مجموعة آل سهيل الدعوية is on a distinguished road


(ص ـ ف 570 في 16/5/1381هـ .
(اتلاف آلات اللهو : كالعود ، والمزمار ، والطبول)
الحمد لله وحده .. وبعد :
فقد تكرر السؤال عن جواز إتلاف آلات اللهو كالعود ، والمزمار ، والطبول ، ونحوها ، والإنكار على أهلها ، وكذا الصور المجسمة وغيرها من المنكرات الظاهرة ، وذكر السائل أن هذه الاشياء قد كثرت في أيدي الناس ،وانتشرت في الأسواق ، وغيرها .
فأفتيت بما معناه : أنه يجوز بل يجب إتلاف ما ذكر ، والإنكار على صاحبه ، لحديث :"من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه " وهذا فرض كفاية إذا قام به من كيفي فذاك ، وإلا تعين على جميع من علم به ، ولكن بشرط أن لا يترتب على إتلاف ما ذكر منكم أكبر منه ،وحينئذ فالمتعين إنكارها بالرفق والحكمة ، وإذا أتلفها فلا ضمان عليه لأنها ليست بمال ، ولا قيمة لها شرعاً ، صرح بذلك الفقهاء ، واستدلوا بحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشق آنية الخمر وتحريق مسجد الضرار وغير ذلك من النصوص الواردة في ذلك مع أن الحكومة أيدها الله تساعد من يسلك هذا المسلك . قاله ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
مفتي البلاد السعودية ( الختم) .






 
قديم 25-12-10, 08:14 AM   رقم المشاركة : 16
مجموعة آل سهيل الدعوية
عضو نشيط






مجموعة آل سهيل الدعوية غير متصل

مجموعة آل سهيل الدعوية is on a distinguished road


من معرِضِ كلامه في هذا الباب /
(2012 ـ ما يحرق للتفرج ، والسينماء)
..وكل ما يلهي مثل أشياء تحرق للتفرج فإنها داخل في الملاهي وهي أنواع وأشكال كل ما يدخل في اللهو فهو حرام ، لأن اللهو حرام ، لما فيه من قسوة القلب ، والصد عن ذكر الله .
ومن آلات اللهو "الطبل" هذا أبو وجهين ، وضربه لا يجوز بحال ، إلا في حالة الحرب الذي يباح فيه لبس الحرير وذلك أنه مما يشجع .
وكذلك "العرضة، والاستعراض " وهو استعراض الجيش عندما يحتاج إليه للتفقد أو إظهار القوة .
أما ما ليس كذلك فلا يجوز .
أما "الدف" فيجوز في العرس بشروط ، ولا يجوز للرجال مطلقاً اللهم إلا الجويريات فهذا يتساهل فيه بعض الأحيان ، وكذلك مثل الحبشة ، لأن لهم نفوساً مثل نفوس الصبيان ، فهذا المقدار وما يشبهه يجوز ، فإن اللعب باطل إلا في صور قليلة معروفة ، الأحاديث في شيء غير متمادي ليس مقصود منه اللهو ، بل مقصود منه : إما التدريب ، أو مصلحة تربو على المفسدة .
ومنه الصندوق و"السينما" بل الطبل العربي الذي هو من جلد من الملاهي ، فالحاصل أنه ولو لم يكن إلا مجرد اللهو فيها ، فكيف بالسينما فإنه لو لم يكن تحريم لكان التحريم فيها لما فيها من التصاوير و غيرها..
(كسر الصليب والصور)
قوله : وصليب .
لتحريم ذلك وسواء كان مجسداً أو غير مجسد ، فإنه يتعين الإتلاف .
وغير الصليب أيضاً الصور سواء مما يمسك باليد وله ظل أو المأخوذات بالآلة ، أو بالصبغ ، أو بالخياطة ، كلها جميعاً داخلة في التغليظ في التصوير الوارد في الأحاديث ، وذكر النووي في "شرح مسلم" أن الأربعة كلها حرام بإجماع الأربعة .
و "التصوير الشمسي" أبلغ في المضاهاة . وإن كان المجسد لأنها الأصنام المعبودة من دون الله ، فسبب الشرك في الوجود بأمرين : بالتصوير ، وبتعظيم القبور ، ولكن ابتلي المسلمون بتلاميذ الافرنج منهم من أخذ عن الإفرنج شرك الافرنج وهو الغلو في المسيح ، وقسم رأوا أن تصوير من يعظم عندهم من الدين
فتاوى ورسائل محمد بن ابراهيم




(تمَّ)

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحت .

جمع /

حليمة عمر عبدالله سهيل الشريف






 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:37 AM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "