[web]http://www.alseraj.net/ar/fikh/1/index.shtml?UbfASzJOzK1074534851&1&30&1[/web]
5 السؤال:
ماهو حكم شرب حليب المرأة ، سواء كان الشارب زوجها ، أم شخصا آخر ؟
الفتوى:
الخوئي: لا بأس بذلك في نفسه
==========================
المرجع الدينى الكبير السيد الحكيم
[web]http://www.alhakeem.com/~istefta/tasel/1423-06.htm[/web]
2 ـ هل صحيح أنه إذا رضع الرجل من ثدي زوجته تحرم عليه ؟ وهل الرضاعة من ثدي الزوجة أمرٌ جائز أصلاً؟
ج 2 ـ هذا القول ليس بصحيح وتجوز الرضاعة من ثدي الزوجة.
==================
[web]http://www.al-shia.com/html/ara/books/sirat/1/s26.html[/web]
سؤال 1068: ماهو حكم شرب حليب المرأة سواء كان الشارب زوجها أم شخصا آخر؟
الخوئي: لا بأس بذلك في نفسه.
صراط النجاة (الرسالة العملية )
صــراط النجــاة
في أجوبة الاستفتاءات
لسماحة آية الله العظمى أستاذ الفقهاء والمجتهدين
السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي قدس سره
مع تعليقات وملحق
لسماحة آيةالله العظمى
الميرزا الشيخ جواد التبريزي دام ظله الوارف
الجزء الأول
المبحث الثالث
أحكام الذباحة والاطعمة والاشربة
سؤال 1068
تعليق التبريزى
بسمه تعالى
لا بأس بالعمل بهذه المسائل صراط النجاة
وهو مجزئ للذمة إن شاء الله تعالى
جواد التبريزي
=================================
معصوم الرافضة :
[ 728 ] 10 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته
الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 :
[ أبواب الرضاع ]
[ 126 - باب أن اللبن للفحل ]
ص 201
تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي ج 7
كتاب النكاح
ص 321 :
27 - باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه
وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 20
ص 403 :
صحح ووثق هذه الرواية :
عرض الآيات والروايات الدالة على نشر الحرمة - في الجملة - .
ومنها عن التهذيب في الموثق : " عن جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام ، قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها ، وان كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا ارضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته "
بلغة الفقيه -ج 3 - رسالة في الرضاع
ص 125
السيد محمد بحرالعلوم
و صحيحة جميل: «اذا ارضع الرجل من لبن امراة حرم عليه كل شيء من ولدها و ان كان الولد من غير الرجل الذي كان ارضعته بلبنه، و اذا ارضع من لبن الرجل حرم عليه كل شيء من ولده و ان كان من غير المراة التي ارضعته» (146)
مستند الشيعة في احكام الشريعة
تاليف: العلامة الفقيه، المولى احمد بن محمد مهدي النراقي
المتوفى سنة 1245 ه
الجزء السادس عشر
الفصل الثاني: في الرضاع
البحث الاول: في شروط الرضاع الشرعي الموجب للتحريم
رقم (146)
تحقيق: مؤسسة آل البيت (ع) لاحياء التراث
[ المسألة ] التاسعة
يحرم المرتضع على فروع المرضعة نسبا ـ وهم المتولدون منها ـ وإن نزلوا ، سواء كان أبوهم فحلا للمرتضع أم لا ، لثبوت الإخوّة من قبل الاُمّ بينه وبينهم من جهة الرضاع .
ولا يشترط اتحاد الفحل هنا ، بلا خلاف على الظاهر المصرّح به في كلام غير واحد (1) ، لإطلاق الكتاب والسنة ؛ مضافا إلى خصوص موثّقة جميل بن درّاج ـ بأحمد بن الحسن [ بن عليّ ] بن فضّال ـ عن أبي عبدالله عليه السلام: « قال : إذا رضع (2)الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها ، وإن كان الولد من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه » (3) .
ويؤيّدها رواية محمد بن عبيدة الهمداني المتقدمة (4) في استدلال الطبرسي قدس سره .
(1) صرّح به في الحدائق 23 : 375 ، والجواهر 29 : 304 .
(2) كذا في الوسائل و « ق » ، وفي سائر النسخ وهامش « ق » : ارتضع .
(3) الوسائل 14 : 306 ، الباب 15 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 3 .
(4) تقدّمت في الصفحة : 51 ـ 52 .
كتاب الرِضَاعُ
للشيخ الأعظم استاذ الفقهاء والمجتهدين
الشيخ مرتضى الأنصاري ( قدس سره )
1214 ـ 1281 هـ
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية
لميلاد الشيخ الانصاري
اعداد
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
[ تفاصيل المسائل المتقدمة ]
[ المسألة ] التاسعة
( 66 )( 69 )