السلام عليكم ورحمة الله
شخينا الفاضل ناصر القفاري - حفظك الله:
قرأت في بعض المواقع الشيعية أن القرطبي والشوكاني رحمهما الله تبارك وتعالى قد قالا في قوله تعالى - ما يسمون الشيعة بآية المتعة - {فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَـئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} (النساء:٢٤): "وقال الجمهور إن المراد بهذه الآية نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام" فهذه العبارة تدل على أن الآية تشير إلى حكم المتعة عند الجمهور ولكنني قرأت خلاف هذا في بعض التفاسير أيضا مثلاً قال الرازي رحمه الله أن قول أكثر علماء الأمة هو أن الآية تشير إلى النكاح الصحيح بل قال إبن الجوزي رحمه الله بالتصريح "أنه الاستمتاع في النكاح بالمهور قاله ابن عباس والحسن ومجاهد والجمهور" فالإختلاف هنا واضح
سؤالي الآن واحد فقط: ما رأي الجمهور في هذه الآية؟ أهو كما قال القرطبي والشوكاني أو كما قال الرازي وإبن الجوزي رحمهم الله تبارك وتعالى رحمة واسعة؟ وأذكر الأدلة على جوابك وإختيارك بالتفصيل إيضاً يا شيخنا
تنبيه: أنا - الحمد لله - أعرف جيداً الرأي المختار والنتائج في بحث حول قول النسخ ألخ السؤال ههنا يتعلق بقول الجمهور في الآية فقط لا بالمباحث الأخرى تتعلق بها كالنسخ وكذا
شكراً وجزاك الله خيراً جزيلاً
وعليكم السلام ورحمة الله