العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديات العلمية > منتدى الفتــــــاوى والأحكـــام الشــرعية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 07-02-08, 02:52 PM   رقم المشاركة : 1
السليماني
عضو ماسي








السليماني غير متصل

السليماني is on a distinguished road


حكم الإسبال

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 1583 )


س3 : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في اللباس ، لكن إذا سدل الإنسان من غير عجب ولا كبرياء ، فهل هذا حرام أيضا ؟ كالملابس الأوربية التي نستعملها الآن ، فإذا أنزل السروال عن الكعب قليلا فهل هذا يؤاخذنا الله عليه ؟


ج3 :

إسبال الإزرة والقميص والسراويل ونحوها من الملابس وسدلها حتى تكون أسفل من الكعبين - حرام مطلقا ، سواء قصد الخيلاء والإعجاب بالنفس أم لا ؛ لكونه مظنة لذلك ،


ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : رواه بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه :

(( ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار))

رواه أحمد والبخاري ،أحمد 2 / 255 ، 410 ، 461 ، 498 ، البخاري 7 / 34 ، والنسائي 8 / 207 برقم ( 5330 ، 5331 ) ، وأبو نعيم في ( الحلية ) 7 / 192 . والخطيب في ( تاريخ بغداد ) 9 / 385 ، والبيهقي 2 / 244 ، والبغوي 12 / 12 برقم ( 3081 ) .


ولا يدخل في ذلك ما كان من الإزار ونحوه إلى الكعبين ، إلا أنه يسترخي أحيانا حتى يصير أسفل الكعبين إذا غفل عنه ، لا يمسه ولم يتعاهده ؛ لأنه ليس مظنة الخيلاء والبطر ،

فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رواه بهذا اللفظ من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما : (( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ، فقال أبو بكر : أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال : إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء ))رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي و الترمذي .


أحمد 2 / 67 ، 104 ، 136 ، والبخاري 4 / 193 7 / 34 ، 87 - 88 ، وأبو داود 4 / 345 - 346 برقم ( 4085 ) ، والنسائي 8 / 208 برقم ( 5335 ) ، وابن حبان 12 / 261 برقم ( 5444 ) ، والطبراني 12 / 300 ، 301 برقم ( 13174 ، 13178 ) ، والبيهقي 2 / 243 ، والبغوي 12 / 9 - 10 برقم ( 3077 ) .


وخص بعض العلماء تحريم إسبال الإزار ونحوه وسدله تحت الكعبين بما إذا فعله الإنسان بقصد الخيلاء ، لوروده مقيدا بذلك في قصة أبي بكر رضي الله عنه ، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا رواه أحمد والبخاري ومسلم ،))

صحيح البخاري اللباس (5451),صحيح مسلم اللباس والزينة (2087),سنن ابن ماجه اللباس (3571),مسند أحمد بن حنبل (2/409),موطأ مالك الجامع (1697).



والصواب تعميم التحريم ؛ لعموم الأحاديث الصحيحة في ذلك ، ولما تقدم في قصة الصديق رضي الله عنه .


وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس


عبد الرزاق عفيفي ...نائب الرئيس

عبد الله بن قعود ...عضو

عبد الله بن غديان ...عضو








 
 

الكلمات الدلالية (Tags)
اللجنة الدائمة, الإسبال, الكبر


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:26 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "