العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية > الرد على شبهات الرافضة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-03-16, 08:47 PM   رقم المشاركة : 1
حجازية 1
عضو ماسي








حجازية 1 غير متصل

حجازية 1 is on a distinguished road


رد شبهة : فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله و على آله و صحبه و من والآه ..

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..

يقول الأستاذ : خالد بن إبراهيم الحميدي :

فلا يخفى على أحد ما يكيده أعداء السلفية من هجوم واتهامات باطلة ضد رموز هذه الدعوة المباركة. فمن هذه الاتهامات اتهام المنهج السلفي بأنه منهج تكفيري، ويقصدون بذلك أن المنهج السلفي غير منضبط بضوابط الإسلام في منهج التكفير. وقصدوا رموز المنهج السلفي في العصور المتأخرة، واتهموهم بهذه الفِرية، وعمدوا إلى بعض كلامهم المتشابه، وتركوا كلامهم المحكم الواضح المبين لمنهجهم في التكفير.

فمن ذلك أنهم اتهموا شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى - بالتخبط في التكفير، وأنه رجع عن ذلك في آخر عمره، فيُظهرون الشيخ بمظهر المتخبط في منهج التكفير.


و هذا ما أنا بصدد الرد عليه في هذا الموضوع ، فمن خلال متابعتي لتويتر خلال الأيام السابقة وجدت قصاصة يتم زجها من قِبل الأعداء لا سيما الرافضة و الليبرالين و أتباع الرويبضة المترفض من أمثال عدنان إبراهيم و الرافضي حسن المالكي في نقاشهم مع أهل السنة و الجماعة و من خلالها يتهمون أن ابن تيمية - رحمه الله تعالى - هو المتسبب في إجرام منظمة داعش الإرهابية بحجة أن داعش تستمد منهجها من فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى .

و محتوى هذه القُصاصة هو التالي :

من قال إنه يجب على كل مسافر أن يصلي أربعا فهو بمنزلة من قال: إنه يجب على المسافر أن يصوم شهر رمضان، وكلاهما ضلال، مخالف لإجماع المسلمين، يستتاب قائله، فإن تاب وإلا قتل.
ابن تيمية. مجموع الفتاوى. الجزء 22 صـ 31
* الرجل البالغ إذا امتنع من صلاة واحدة من الصلوات الخمس أو ترك بعض فرائضها المتفق عليها، فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل.
ابن تيمية. مجموع الفتاوى. الجزء 3 صـ 429
* لو صلى صلاة بوضوء وأراد أن يصلي سائر الصلوات بغير وضوء: استتيب فإن تاب وإلا قتل.
ابن تيمية. مجموع الفتاوى. الجزء 21. صـ 379
* ومن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل.
ابن تيمية. مجموع الفتاوي. الجزء 1 صـ 153
* من زعم أن الله لا يُرَى في الآخرة فقد كفر وكذّب بالقرآن ورد على الله تعالى أمره، يستتاب فإن تاب وإلا قتل.
ابن تيمية. مجموع الفتاوي. الجزء 6. صـ 499
* أكل الحيات والعقارب حرام بإجماع المسلمين. فمن أكلها مستحلا لذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل.
ابن تيمية. مجموع الفتاوي. الجزء 11. صـ 609.
* من قال: القرآن مخلوق يستتاب فإن تاب وإلا قتل.
ابن تيمية. مجموع الفتاوى. الجزء 12. صـ 507.
* ومعلوم أن هذا الكلام (أي القول بالمجاز في القرآن) من أعظم المنكرات في الشرع وقائله يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.
ابن تيمية. مجموع الفتاوى. الجزء 20. صـ 564
* الذي قال: كلم الله موسى بواسطة فهذا ضال مخطئ؛ بل قد نص الأئمة على أن من قال ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل.
ابن تيمية. مجموع الفتاوى. الجزء 12. صـ 532.


***

فيزعم الأعداء أن هذه الفتاوى لشيخ الإسلام هى التي أخرجت لنا الفرقة الخارجية المسمى اليوم ( داعش ) لأنها تتكلم بفتاواهـ !!


فأولاً : ليس كل من أخذ بأقوال عالم ما يصبح على نهج هذا العالم أو ممثلاً له ، فلو نظرنا اليوم إلى الأباضية فإنهم يتحدثون و يحتجون بالقرآن الكريم و كذلكـ الإمامية بكافة طوآئفها و الصوفية بكآفة طرقها بل و ظهر لنا اليوم فرقة " منكري السنة " الذين يجحدون السنة النبوية الشريفة و يدعون أنه يستمدون دينهم من القرآن الكريم و يسمون أنفسهم كذباً و زوراً بـ " القرآنيين " و كذلكـ منظمة داعش الخارجية يحتجون بالقرآن الكريم و بآيات الجهاد و القتال بل و الطريف أن هناكـ نصارى يحتجون بالقرآن الكريم ليثبتون كفرياتهم فهناكـ موضوع في منتدياتهم بعنوان ( المسيح هو الله بإثبات من القران والاحاديث المحمدية الصحيحة) فهل سيشن الذين شنعوا على كتب " ابن تيمية " حملة أخرى على القرآن الكريم لأن هذه الفرق تحتج بالقرآن الكريم أم أنهم سيعتقدون أن في القرآن فعلاً ما يزعموه هؤلاء !


ثانياً : الله سبحانه و تعالى حينما شرع الدين الإسلامي جعل له حدود و ضوابط و نواقض و بين الحلال و بين الحرام و مسألة التكفير الذي يشنع عليه الجهلة هو من دين الله أيضاً ذكرهـ الله في كتابه و في سنة المصطفى صلى الله عليه و سلم و لا يوجد دين أو ملة على الكرة الأرضية تنكر أن التكفير في دينها ، و هو في ديننا موجود و لا نخجل من ذلكـ و لكن الحاصل في وقتنا الحالي هو أن التكفير وقع بين إفراط الخوارج و بين تفريط الليبرالين و الرويبضة الذين أنضم إليهم بعض النصارى العرب و الرافضة ، فمحتوى القصاصة الآنف ذكرها نُقلت من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - و كما هو واضح أن الناقل قام بنقل الأحكام و الحدود في بعض المسائل دون أن ينقل أن لشيخ الإسلام الضوابط التي قد تحدث عنها سابقاً في مسألة التكفير و إقامة الحدود ، و ذلكـ ليشنع و يفترئ على شيخ الإسلام - رحمه الله - و يلصق في تهمة الإجرام بسبب داعش .

و قبل أن أضع بعض أقوال شيخ الإسلام - رحمه الله - و البحوث المتعلقة به أود أن أنبه إلى أن ابن تيمية - رحمه الله تعالى - لم يكفر أو يفسق من خالفه أو إفترأ عليه و تعدى حدود الله فيه ( و هذا ما لا تطبقه داعش التي يلصقونها غصبا بإبن تيمية فكل مخالف لهم هو مرتد ) فيقول ابن تيمية - رحمه الله تعالى - :
(هذا وأنا في سعة صدر لمن يخالفني فإنه وإن تعدى حدود الله في بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو عصبية جاهلية .
فأنا لا أتعدى حدود الله فيه ، بل أضبط ما أقوله وأفعله وأزنه بميزان العدل وأجعله مؤتما بالكتاب الذي أنزله الله وجعله هدى للناس حاكما فيما اختلفوا فيه .

قال الله تعالى { كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه } .
وقال تعالى : { فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول } الآية .
وقال تعالى { لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط } .
وذلك أنك ما جزيت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه { إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون }
)
http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=22&ID=279

أولا : ابن تيمية لا يكفر و لم يفسق الجاهل و المخطيء و المخالف و المتأول و المجتهد فيقول في " الفتاوى " ( 3 / 229 ) مجموع ابن قاسم :
" إني دائماً - ومن جالسني يعلم ذلك مني - من أعظم الناس نهياً عن أن يُنسب معيَّن إلى تكفير ، وتفسيق ، ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة ، وفاسقاً أخرى ، وعاصياً أخرى ، وإني أقرر أن الله تعالى قد غفر لهذه الأمة خطأها ، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية ، والمسائل العملية ، وما زال السلف يتنازعون في كثير من المسائل ، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ، ولا بفسق ، ولا بمعصية "
إلى أن قال : " وكنت أبيِّن أن ما نُقل عن السلف والأئمَّة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا : فهو أيضاً حقٌّ ، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين " .
إلى أن قال : " والتكفير هو من الوعيد ، فإنه وإن كان القول تكذيباً لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الرجل قد يكون حديث عهد بإسلام ، أو نشأ ببادية بعيدة ، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة ، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص ، أو سمعها ولم تثبت عنده ، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئاً
"

ثانياً : التكفير له ضوابط و أصول فيقول شيخ الإسلام - رحمه الله - :

"ولا يلزم إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه وذلك له شروط وموانع كما بسطناه في موضعه وإذا لم يكونوا في نفس الأمر كفارا لم يكونوا منافقين فيكونون من المؤمنين فيستغفر لهم ويترحم عليهم ) "منهاج السنة (5/240).


و في مسألة التكفير فسأنقل بحث مبسط للأستاذ : سلطان العميري - جامعة أم القرى يتحدث فيه عن التكفير عند شيخ الإسلام رحمه الله :

أما تنظريه الفقهي : فقد تحدث ابن تيمية عن هذه القضية في مواطن عديدة من كتبه وتناولها بالبحث والنظر في أماكن شتى من نتاجه المعرفي , وهو في كل تلك المواطن لم يعلق استباحة الدم بالبدعة , ولم يجعل مجرد الوقوع في البدعة هو المناط المؤثر في استحقاق القتل , كما نسبه إليه عدنان إبراهيم .
والذي يدل عليه مجموع كلامه أن المناط المؤثر عنده في قضية قتل المبتدع مركب من ثلاثة أمور , وهي :
1- أن تكون البدعة مغلظة ,فإن كانت غير ذلك فلا يستباح دمه
2- وأن يكون المبتدع داعية إلى بدعته ويسعى في نشرها , فإن كان غير داعية فإنه لا يقتل ,
3- وألا يمكن دفع ضرره عن المسلمين إلا بالقتل فقط , فإن أمكن بغيره فإنه لا يستباح دمه .

وهذه شروط شديدة جدا لا تكاد تتحقق في الواقع إلا في حالات نادرة .

ومن مقالاته التي قرر فيها موقفه من تلك القضية قوله :": ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل، مثل المفرق لجماعة المسلمين والداعي إلى البدع في الدين"[1].

ويقول في موطن آخر :" وأما قتل الداعية إلى البدع فقد يقتل لكف ضرره عن الناس، كما يقتل المحارب، وإن لم يكن في نفس الأمر كافرا، فليس كل من أمر بقتله يكون قتله لردته، وعلى هذا قتل غيلان القدري وغيره قد يكون على هذا الوجه"[2].

ومن أجمع تقريرات ابن تيمية في هذه القضية قوله:" فأما قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج ؛ كالحرورية والرافضة ونحوهم: فهذا فيه قولان للفقهاء، هما روايتان عن الإمام أحمد. والصحيح أنه يجوز قتل الواحد منهم ؛ كالداعية إلى مذهبه ونحو ذلك ممن فيه فساد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { أينما لقيتموهم فاقتلوهم } وقال: { لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد } وقال عمر لصبيغ بن عسل: لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك. ولأن علي بن أبي طالب طلب أن يقتل عبد الله بن سبأ أول الرافضة حتى هرب منه. ولأن هؤلاء من أعظم المفسدين في الأرض. فإذا لم يندفع فسادهم إلا بالقتل قتلوا ولا يجب قتل كل واحد منهم إذا لم يظهر هذا القول أو كان في قتله مفسدة راجحة. ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل ذلك الخارجي ابتداء لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه " ولم يكن إذ ذاك فيه فساد عام ؛ ولهذا ترك علي قتلهم أول ما ظهروا لأنهم كانوا خلقا كثيرا وكانوا داخلين في الطاعة والجماعة ظاهرا لم يحاربوا أهل الجماعة ولم يكن يتبين له أنهم هم "[3].

ويلاحظ القارئ هنا أن ابن تيمية لم يعلق القول باستباحة الدم على مجرد البدعة فقط ولم يجعل ذلك مناطا مؤثرا في مذهبه , ويدل كلامه أيضا على أنه لا يتشوف إلى القتل ولا يجعل له الأولوية في الحل , وإنما يجعله حلا استثنائيا بعد فقدان كل السبل التي تدفع الضرر عن دين المسلمين .
ويلاحظ القارئ أيضا أنه بنى قوله على أدلة شرعية وانطلق فيها من أصول كلية , مثله مثل الفقهاء الموافقين له في الرأي , ولم يعتمد على العبارات العاطفية ولم يؤسس موقفه على الألفاظ المتشنجة ليؤثر في الجمهور , وإنما كان يقرر قولا فقهيا ويبنيه على ما يراه دليلا شرعيا له .

ولا بد من التأكيد على أن هذا الموقف ليس خاصا بابن تيمية فقط , وإنما ذهب إليه عدد من الفقهاء من الحنفية والمالكية وغيرهم , وفي هذا يقول ابن عابدين من الحنفية:" والمبتدع لو له دلالة ودعوة للناس إلى بدعته ويتوهم منه أن ينشر البدعة وإن لم يحكم بكفره جاز للسلطان قتله سياسة وزجرا لأن فساده أعلى وأعم حيث يؤثر في الدين"[4].
ويقول ابن فرحون من المالكية:" وأما الداعية إلى البدعة المفرق لجماعة المسلمين فإنه يستتاب،فإن تاب وإلا قتل"[5].

*******


[1] مجموع الفتاوى (28/108) .
[2] مجموع الفتاوى (23/351) .
[3] مجموع الفتاوى (28/499) .
[4] حاشية ابن عابدين (4/243) .
[5] تبصرة الحكام (2/297) .





و يكمل الأستاذ سلطان العميري عن ضوابط التكفير عند ابن تيمية - رحمه الله - فيقول عن تطبيقه العملي فيقول الأستاذ سلطان العميري :

وأما تطبيقه العملي : فهو لم يختلف عن تنظيره الفقهي , فقد كانت لابن تيمية مواقف عادلة مع من يرى أنهم واقعون في البدعة في زمنه , فلو كان يرى أن مجرد وقوع العالم من المسلمين في البدعة يبيح الدم فلماذا لم يحكم بذلك على من كان يراهم واقعين في البدعة؟! ولماذا لم يعلن ذلك في مؤلفاته؟!
وقد حكم عدد من العلماء الواقعين في البدعة عند ابن تيمية بكفره واستباحة دمه , فلم يحكم عليهم بالقتل , ومن هؤلاء : ابن مخلوف , فإنه كتب إلى السلطان قائلا عن ابن تيمية :"يجب التضييق عليه إن لم يقتل , وإلا فقد ثبت كفره "[6] , وطالب عدد من العلماء في عصره بقتله[7].
ومع ذلك كله لم يحكم ابن تيمية باستباحة دمائهم , بل قال عن ابن مخلوف :" وأنا والله من أعظم الناس معاونة على إطفاء كل شر فيها وفي غيرها وإقامة كل خير ، وابن مخلوف لو عمل مهما عمل والله ما أقدر على خير إلا وأعمله معه ولا أعين عليه عدوه قط . ولا حول ولا قوة إلا بالله . هذه نيتي وعزمي ، مع علمي بجميع الأمور . فإني أعلم أن الشيطان ينزغ بين المؤمنين ولن أكون عونا للشيطان على إخواني المسلمين "[8] .
بل إنه حين طلب منه الوالي أن يفتيه بقتل من آذاه من العلماء الواقعين في البدعة في زمنه أنكر عليه ذلك , وسجل موقفا من أرقى المواقف وأجملها , فقد أراد السلطان ابن قلوون من ابن تيمية أن يُصدر فتوى يحكم فيها بحل دم الفقهاء الذين آذوه وأفتوا بقتله , فأنكر ابن تيمية ذلك أشد الإنكار , وقال للسلطان :"إنك إن قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم من العلماء "[9].
والعجيب أن بعض خصوم ابن تيمية من المبتدعة أقر له بعدله ونزاهته وحرصه على حقن دماء المسلمين , فها هو ابن مخلوف يقول :"ما رأينا مثل ابن تيمية , حرضنا عليه فلم نقدر عليه , وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا"[10].
وعندما غضب السلطان على الشيخ البكري المالكي فأراد الانتقام منه وقتله , توسط له ابن تيمية وسعى إلى تخليصه من المحنة التي وقع فيها مع أنه كان من أشد الناس الساعين إلى قتل ابن تيمية , ومن أشد من تبنى القول بجواز الاستغاثة بالأموات[11].
فهل هذه المواقف العلمية والعملية تتوافق مع القول بأن ابن تيمية يستبيح دماء المسلمين بمجرد الوقوع في البدعة ؟!وهل يقوم بهذه المواقف رجل يرى استباحة دماء علماء المسلمين بمجرد الوقوع في البدعة؟! .
وبهذا ينكشف لنا مقدار التحريف والتضليل الذي مارسه عدنان إبراهيم في تصوير موقف ابن تيمية وآرائه من علماء المسلمين , وندرك بأنه قام بتشويهها وإخراجها عن صورتها التي كانت عليها بصورة كبيرة جدا .


******

[6] العقود الدرية (26) .
[7] انظر : الجامع لسيرة ابن تيمية ( 675) .
[8] مجموع الفتاوى (3/271) .
[9] انظر خبر هذه القصة في : البداية والنهاية (14/61) .
[10] البداية والنهاية (14/61) .
[11] انظر قصة الخبر في : الجامع لسيرة ابن تيمية (479) .


فالخلاصة من هذا البحث في نقاط :

1- أن التكفير و القصاص عند شيخ الإسلام - رحمه الله - له ضوابط و شروط لم يذكرها كاتب القصاصة .
2- المبتدع لا يستباح دمه إلا إذا كانت بدعته مغلظة و ساعٍ لنشرها و داعٍ إليها .
3- و هذا المبتدع صاحب البدعة المغلظة لا يقتل إذا أمكن دفع ضرره عن المسلمين بطرق أخرى عدا القتل .
4- لا يقام الحد على المبتدع إلا بعد بلوغ الحجة الكاملة عليه .
5- لا يكفر و لا يفسق المخطئ و لا المجتهد و المتأول و لا الجاهل.
6 - ابن تيمية لم يكفر من خالفه أو كفرهـ أو إفترىء عليه و تعدى حدود الله .









 
قديم 21-03-16, 09:13 PM   رقم المشاركة : 2
حجازية 1
عضو ماسي








حجازية 1 غير متصل

حجازية 1 is on a distinguished road


من بعد أن عرفنا ضوابط التكفير و شروطه عند شيخ الإسلام لنتعرف الآن عن إقامة الحدود :

يقول شيخ الإسلام مجموع الفتاوى :


فصل خاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطابا مطلقا كقوله : { والسارق والسارقة فاقطعوا } وقوله : { الزانية والزاني فاجلدوا } وقوله : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم } وكذلك قوله : { ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا } لكن قد علم أن المخاطب بالفعل لا بد أن يكون قادرا عليه والعاجزون لا يجب عليهم وقد علم أن هذا فرض على الكفاية وهو مثل الجهاد ; بل هو نوع من الجهاد . فقوله : { كتب عليكم القتال } وقوله : { وقاتلوا في سبيل الله } وقوله : { إلا تنفروا يعذبكم } ونحو ذلك هو فرض على الكفاية من القادرين و " القدرة " هي السلطان ; فلهذا : وجب إقامة الحدود على ذي السلطان ونوابه . والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك [ ص: 176 ] فكان لها عدة أئمة : لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق ; ولهذا قال العلماء إن أهل البغي ينفذ من أحكامهم ما ينفذ من أحكام أهل العدل ; وكذلك لو شاركوا الإمارة وصاروا أحزابا لوجب على كل حزب فعل ذلك في أهل طاعتهم فهذا عند تفرق الأمراء وتعددهم وكذلك لو لم يتفرقوا ; لكن طاعتهم للأمير الكبير ليست طاعة تامة ; فإن ذلك أيضا إذا أسقط عنه إلزامهم بذلك لم يسقط عنهم القيام بذلك ; بل عليهم أن يقيموا ذلك ; وكذلك لو فرض عجز بعض الأمراء عن إقامة الحدود والحقوق أو إضاعته لذلك : لكان ذلك الفرض على القادر عليه . وقول من قال : لا يقيم الحدود إلا السلطان ونوابه . إذا كانوا قادرين فاعلين بالعدل . كما يقول الفقهاء : الأمر إلى الحاكم إنما هو العادل القادر فإذا كان مضيعا لأموال اليتامى ; أو عاجزا عنها : لم يجب تسليمها إليه مع إمكان حفظها بدونه وكذلك الأمير إذا كان مضيعا للحدود أو عاجزا عنها لم يجب تفويضها إليه مع إمكان إقامتها بدونه .


والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه . فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها فإنها من " باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " فإن كان في ذلك من فساد ولاة الأمر أو الرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه . والله أعلم .

http://library.islamweb.net/newlibra...d=22&startno=1


فالخلاصة :

1- أن إقامة الحدود في الإصل هى للسلطان .
2- و في حال عجز السلطان عن ذلكـ يفوض الأمر لنوابه أو يتم تفويض من يستطيع على إقامة الحد .
3- أن يقام الحد على أحسن الوجوه .
4- أن لا يكون هناكـ مفسدة ترتب على هذا الحد .
5- إقامة الحد فرض كفاية .







 
قديم 21-03-16, 11:01 PM   رقم المشاركة : 3
وميض قلم
عضو








وميض قلم غير متصل

وميض قلم is on a distinguished road


إبن تيمية جلاد الروافض






التوقيع :
قال ابن العربي:"قال لي شيخنا أبوبكر الفهري: متى اجتمع لك أمران أحدهما للدنيا والآخر لله فقدّم ما لله فإنهما يحصلان لك جميعاً. وإن قدّمت الدنيا ربما فاتا معاً،وربما حصل حظ من الدنيا ولم يُبارك لك فيه.ولقد جرّبته فوجدته".
من مواضيعي في المنتدى
»» أضحك مع ياسر الخبيث
»» الفضيحة الكبرى ... أحد كلاب الرافضة يقول فاطمة زوجة الله سبحانه الله تعالى !!!!!!!!!!
»» سؤال يا إخوة من هما هند وأم الحكم اللاتين يلعنهما الرافضة
»» وثيقة // النبي يعرض الخلافة على غير علي
»» شبهة أن حادثة الإفك حدثت لمارية القبطية رضي الله عنها وليس لعائشة رضي الله عنها
 
قديم 21-03-16, 11:02 PM   رقم المشاركة : 4
حجازية 1
عضو ماسي








حجازية 1 غير متصل

حجازية 1 is on a distinguished road



أسباب العقوبة و الحد على المبتدع :

بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية أن السلف والأئمة نهجوا منهج التفريق بين المبتدع الداعية وغير الداعية، في التعامل معهما، (فإن الدعاة إلى البدع لا تُقبل شهادتهم، ولا يُصلى خلفهم، ولا يؤخذ عنهم العلم، ولا يُناكَحون، فهذه عقوبة لهم حتى ينتهوا، ولهذا يفرّقون بين الداعية وغير الداعية، لأن الداعية أظهر المنكرات فاستحق العقوبة، بخــلاف الكــاتم فإنــه ليس شرًا مــن المنافقين الــذين كــان النبي صلى الله عليه و سلم يقبل علانيتهم، ويكِل سرائرهم إلى الله، مع علمه بحال كثير منهم، ولهذا جاء في الحديث : إن المعصيــة إذا خفيت لم تضـــر إلا صاحبها، ولكن إذا أُعلنت فلم تُنكر ضرت العامة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال : (إن الناس إذا رَأَوْا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمّهم الله بعقاب منه) (301).. فالمنكرات الظاهرة يجب إنكارها بخلاف الباطنة، فإن عقوبتها على صاحبها خاصة) (302).‏

وهذه العقوبة مقيدة بما إذا لم يكن الداعي متأولاً، وكانت بدعته غليظة، وأدت إلى كفِّه عن البدعة، وتنفير الناس منها.‏

وعلى العموم، (من قامت عليه الحجة استحق العقوبة، وإلا كانت أعماله البدعية المنهي عنها باطلة لا ثواب فيها، وكانت منقصة له خافضة له بحسب بُعده عن السنة، فإن هذا حكم أهل الضلال، وهو البعد عن الصراط المستقيم، وما يستحقه أهله من الكرامة، ثم مَن قامت عليه الحجة استحق العقوبة، وإلا كان بعده ونقصه وانخفاض درجته، وما يلحقه في الدنيا والآخرة، من انخفاض منزلته وسقوط حرمته وانحطاط درجته هو جزاؤه، والله حكم عدل لا يظلم مثقال ذرة، وهو عليم حكيم لطيف لما يشاء، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا : (له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه تُرجعون) (القصص : 70)) (303).‏

ولما كانت الغاية من عقوبة المبتدع الداعية كفّه عن بدعته وزجره، وابتعاد العامة عن متابعته، تنوعت العقوبة بما يحقق ذلك ويرعى المصلحة، فإنه قد يعاقب أحيانًا بالذم، وذكر ما فيه من فجور ومعصية، لينكشف حاله للناس.

ويعلل شيخ الإسلام مشروعية هذه العقوبة فيقول : (لهذا لم يكن للمعلن بالبدع والفجور غيبة، كما روي ذلك عن الحسن البصري وغيره، لأنه لما أعلن ذلك استحق عقوبة المسلمين له، وأدنى ذلك أن يُذم عليه لينزجر، ويكف الناس عنه وعن مخالطته، ولو لم يُذم ويُذكَّر بما فيه من الفجور والمعصية أو البدعة لاغتر به الناس، وربما حمل بعضهم على أن يرتكب ما هو عليه، ويزداد أيضًا هو جرأة وفجورًا ومعاصي، فإذا ذُكِّر بما فيه انكفّ، وانكف غيره عن ذلك، وعن صحبته ومخالطته) (305).‏

وقد تقتضي المصلحة إيقاع عقوبة أشد على الداعية المبتدع، متى دعا إلى مفسدة عظيمة، وواجه الحق الظاهر، فيُعاقب بالهجر أو التعزير أو القتل، إذا كان لا يرتدع إلا بإحداها، وإلى هذا أشار ابن تيمية في قوله : (فإن الحق إذا كان ظاهرًا قد عرفه المسلمون، وأراد بعض المبتدعة أن يدعو إلى بدعته، فإنه يجب منعه من ذلك، فإذا هُجِر وعُزِّر، كما فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بصَبِيغ(306) بن عِسْل التميمي(307)، وكما كان المسلمون يفعلونه، أو قُتل كما قَتَل المسلمون الجَعْد بن درهم(308)، وغيلان القدري(309) وغيرهما، كان ذلك هو المصلحة، بخلاف ما إذا ترك داعيًا، وهو لا يقبل الحق إما لهواه وإما لفساد إدراكه، فإنه ليس في مخاطبته إلا مفسدة، وضرر عليه وعلى المسلمين... والمقصود أن الحق إذا ظهر وعرف، وكان مقصود الداعي إلى البدعة إضرار الناس، قوبل بالعقوبة) (310).‏

وبيّن شيخ الإسلام أن (الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه، ورجوع العامة عن مثل حاله، فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة، بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته، كان مشروعًا، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر، والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته، لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهَجر، والهَجر لبعض الناس أنفع من التأليف، ولهذا كان النبي صلى الله عليه و سلم يتألف قومًا ويهجر آخرين، كما أن الثلاثة الذين خُلِّفوا، كانوا خيرًا من أكثر المؤلفة قلوبهم، لما كان أولئك سادة مطاعين في عشائرهم، فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم، وهؤلاء كانوا مؤمنين، والمؤمنون سواهم كثير، فكان في هجرهم عز الدين وتطهيرهم من ذنوبهم، وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة، والمهادنة تارة، وأخذ الجزية تارة، كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح) (311). على أنه ينبغي أن يعلم أن الهجر عقوبة لدفع ضرر ناشئ عن بدعة غليظة أو معصية كبيرة، فلا يُهجر من كان مستترًا على معصية صغيرة، أو مسرًا لبدعة غير مكفرة(312)، أو من كانت بدعته فيما يسوغ فيه الاجتهاد من المسائل الدقيقة، وقد أشار شيخ الإسلام إلى بعض هذه المسائل عند جوابه على مسألة رؤية الكفار ربهم في عَرَصات يوم القيامة، فقال : (ليست هذه المسألة فيما علمت مما يوجب المهاجرة والمقاطعة، فإن الذين تكلموا فيها قَبْلَنا عامتهم أهل سنة واتباع، وقد اختلف فيها من لم يتهاجروا ويتقاطعوا، كما اختلف الصحابة رضي الله عنهم، والناس بعدهم، في رؤية النبي صلى الله عليه و سلم ربه في الدنيا، وقالوا فيها كلمات غليظة، كقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : (مَن زعم أن محمدًا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية) (313)، ومع هذا فمـــا أوجب هـــذا النــزاع تهاجرًا ولا تقاطعًا.. وكذلك ناظر الإمام أحمد أقوامًا من أهل السنة، في مسألة الشهادة للعشرة بالجنة، حتى آلت المناظرة إلى ارتفاع الأصوات، وكان أحمد وغيره يرون الشهادة، ولم يهجروا من امتنع من الشهادة، إلى مسائل نظير هذه كثيرة) (314).. ومسائل الأحكام العملية أكثر، بل الخلاف فيها أشهر، ولم يتهاجر أئمة المسلمين في الفقه بسببها ولم يتقاطعوا، وقد خطَّأ شيخ الإسلام الذين فهموا أن الهجر عام في جميع الأحوال، والذين أعرضوا عنه بالكلية، فقال : (إن أقوامًا جعلوا ذلك عامًا، فاستعملوا من الهجـــر والإنكــار ما لم يؤمــروا بـه، فلا يجب ولا يستحب، وربما تركوا به واجبات أو مستحبات، وفعلوا به محرمات، وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية فلم يهجروا ما أمروا بهجره من السيئات البدعية، بل تركوها ترك المعرض لا ترك المنتهي الكاره، أو وقعوا فيها، وقد يتركونها ترك المنتهي الكاره، ولا ينهون عنها غيرهم، ولا يعاقبون بالهجرة ونحوها من يستحق العقوبة عليها، فيكونون قد ضيّعوا من النهي عن المنكر ما أمروا به إيجابًا أو استحبابًا، فهم بين فعل المنكر أو ترك المنهي عنه، وذلك فعل ما نهوا عنه، وترك ما أمروا به، فهذا هذا، ودين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه) (315).‏

ويقرر شيخ الإسلام أن القتل عقوبة تعزيرية، ذهب إليها الإمام مالك(316)، وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم(317)، تشرع في حق (الداعية إلى مذهبه ونحو ذلك ممن فيه فساد، فإن النبي صلى الله عليه و سلم قال : (أينما لقيتموهم فاقتلوهم) (318)، وقال : (لئن أدركتُهم لأقتلنهم قتل عاد) (319).. وقال عمر رضي الله عنه لصبيغ بن عِسْل : (لو وجدتك محلوقًا لضربتُ الذي فيــه عينــاك) (320).. ولأن علي بن أبي طـالب رضي الله عنه طلب أن يقتل عبد الله بن سبأ(321)، أول الرافضة، حتى هرب منه، ولأن هؤلاء من أعظم المفسدين في الأرض، فإذا لم يندفع فسادهم إلا بالقتل قُتلوا، ولا يجب قتل كل واحد منهم إذا لم يظهر هذا القول، أو كان في قتله مفسدة راجحة، ولهذا ترك النبي صلى الله عليه و سلم قتل ذلك الخارجي ابتداءً، لئلا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه، ولم يكن إذ ذاك فيه فساد عام، ولهذا ترك عليٌّ قتلهم أول ما ظهروا، لأنهم كانوا خلقًا كثيرًا، وكانوا داخلين في الطاعة والجماعــة ظاهــرًا، لم يحاربوا أهل الجماعة، ولم يكن يتبين له أنهم هم) (322).‏

وعقوبة القتل لا تدل على ردة صاحبها، فهو إنما (يقتل لكف ضرره عن الناس، كما يقتل المحارب وإن لم يكن في نفس الأمر كافرًا، فليس كل من أمر بقتله يكون قتله لردته، وعلى هذا قتل غيلان القدري وغيره، قد يكون على هذا الوجه) (323)، وتتم هذه العقوبة بعد اليأس من صلاح الداعي إلى البدعة، وإقامة الحجة عليه، كما فعل المسلمون مع غيلان، فإنهم (ناظروه وبيّنوا له الحق، كما فعل عمــــر ابن عبد العزيز(324) رضي الله عنه، واستتابه ثم نكث التوبة بعد ذلك فقتلوه، وكذلك علي رضي الله عنه، بعث ابن عباس رضي الله عنهما، إلى الخوارج فناظرهم، ثم رجع نصفهم، ثم قاتل الباقين) (325).‏

كذلك فإن عقوبة الداعي، بأي نوع من العقوبات الزاجرة له ليست دليلاً على ما يلي : ‏

أ ـ استحقاقه للإثم، فإنه قد يكون المعاقَب معذورًا، وفي هذا يقول شيخ الإسلام : (يعاقب من دعا إلى بدعة تضر الناس في دينهم، وإن كان قد يكون معذورًا فيها في نفس الأمر، لاجتهاد أو تقليد) (326).‏

ب ـ سلب العدالة منه، فإنه قد يكون المعاقَب عدلاً أو رجلاً صالحًا، (ومن هذا هجر الإمام أحمد الذين أجابوا في المحنة -أي محنة القول بخلق القرآن- قبل القيد، ولمن تاب بعد الإجابة، ولمن فعل بدعة ما، مع أن فيهم أئمة الحديث والفقه والتصوف والعبادة، فإن هجره لهم والمسلمون معه، لا يمنع معرفة قدر فضلهم، كما أن الثلاثة الذين خُلِّفوا، لما أمر النبي صلى الله عليه و سلم المسلمين بهجرهم، لم يمنع ذلك ما كان لهم من السوابق، حتى قد قيل : إن اثنين منهما شهدا بدرًا، وقد قال : (كأن الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرتُ لكم) (327)… فإن عقوبة الدنيا المشروعة من الهجران إلى القتل، لا يمنع أن يكون المعاقب عدلاً أو رجلاً صالحًا) (328). ‏

أما غير الداعية ممن وقع في معصية أو بدعة، فإن حكمه حكم غيره من المسلمين، ولا أدل على ذلك مما وقع بين السلف من الصحابة والتابعين من اقتتال في الـجَمَل وصِفِّين، فإنهم كانوا (يوالي بعضهم بعضًا موالاة الدين، لا يعادون كمعاداة الكفار، فيقبل بعضهم شهادة بعض، ويأخذ بعضهم العلم عن بعض، ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض، مع ما كان بينهم من القتال والتلاعن وغير ذلك) (329).

http://library.islamweb.net/newlibra...Id=0&startno=0

فالخلاصة :

1- العقوبة و الحد هى لدفع الضرر عن المسلمين و عن دينهم و ليس للتعذيب و إزهاق الأرواح و سفكـ الدماء .
2- و العقوبة تختلف على حسب البدعة و المصلحة في المحافظة على دين المسلمين و شملهم ..
3- لا يلزم إطلاق التبديع و إنزال العقوبة أن يكون الشخص قد كفر .
4- تكون على المبتدع المعلن عن بدعته .
.







 
قديم 21-03-16, 11:11 PM   رقم المشاركة : 5
حجازية 1
عضو ماسي








حجازية 1 غير متصل

حجازية 1 is on a distinguished road


من أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - :

( وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة ) ((مجموع الفتاوى12/466))


(هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني : أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية ، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها : وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية ‘وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا معصية ) (( الفتاوى " ( 3 / 229 ) ))



( كذلك من دعا غير الله وحج إلى غير الله هو أيضًا مشرك، والذي فعله كفر، لكن قد لا يكون عالمًا بأن هذا شرك محرم.
كما أن كثيرًا من الناس دخلوا في الإسلام من التتار وغيرهم وعندهم أصنام لهم صغار من لبد وغيره وهم يتقربون إليها ويعظمونها ولا يعلمون أن ذلك محرم في دين الإسلام، ويتقربون إلى النار أيضًا ولا يعلمون أن ذلك محرم ، فكثير من أنواع الشرك قد يخفى على بعض من دخل في الإسلام ولا يعلم أنه شرك ، فهذا ضال ، وعمله الذي أشرك فيه باطل ، لكن لا يستحق العقوبة حتى تقوم عليه الحجة ، قال تعالى: (فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون ) (
الرد على الإخنائي" تحقيق العنزي (ص: 206)



يقول شيخ الإسلام في الرد على البكري (1/ 263). (( من ادعى دعوى وأطلق فيها عنان الجهل مخالفاً فيها لجميع أهل العلم، ثم مع مخالفتهم يريد أن يكفر ويضلل من لم يوافقه، فهذا من أعظم ما يفعله كل جهول مغياق )


و يقول رحمه الله [ في مجموع الفتاوى : 12 / 180 ] :
( الصواب أنّه من اجتهد من أمّة محمد صلى الله عليه و سلّم و قَصَدَ الحقَّ فأخطأ لم يكفُر ، بل يُغفَر له خطأه .
و من تبيّن له ما جاء به الرسول فشاقّ الرسول من بعد ما تبيّن له الهدى و اتّبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر .
و من اتّبع هواه و قصّر في طلَب الحقّ ، و تكلّم بلا عِلمٍ ؛ فهو عاصٍ مذنب ، ثمّ قد يكون فاسقاً و قد تكون له حسناتٌ ترجح على سيئاته . فالتكفير يختلف بحسب اختلاف حال الشخص ، فليس كلّ مخطئ ، و لا مبتدع ، و لا جاهل ، و لا ضال ؛ يكون كافراً ، بل و لا فاسقاً ، بل و لا عاصياً
) .


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ( ولا يلزم إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه وذلك له شروط وموانع كما بسطناه في موضعه وإذا لم يكونوا في نفس الأمر كفارا لم يكونوا منافقين فيكونون من المؤمنين فيستغفر لهم ويترحم عليهم
"منهاج السنة (5/240).



وقال رحمه الله: (التكفير العام -كالوعيد العام- يجب القول بإطلاقه وعمومه. وأما الحكم على المعين بأنه كافر، أو مشهود له بالنار: فهذا يقف على الدليل المعين، فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه، وانتفاء موانعه). "الفتاوى" (12/498).


وقد قال شيخ الاسلام ايضا :": ( ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين، إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع). "الفتاوى" (10/372).



( ثم الشخص المعين يلتغي حكم الوعيد فيه بتوبة، أو حسنات ماحية، أو مصائب مكفرة، أو شفاعة مقبولة، والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيباً لما قاله الرسول - صلى الله عليه وسلم -، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة .. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص، أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها، وإن كان مخطئاً ) مجموع الفتاوى (3/ 231)



و غيرها من الأقوال التي قالها شيخ الإسلام - رحمه الله - تتعلق بالضوابط و الشروط في خصوص التبديع و التكفير و الحدود فيأتي صاحب هذهـ القصاصة فيقفز هذه الضوابط و الشروط التي تسبق الأحكام ، و جمع الأحكام ثم بدأ بالعويل و يكيل التهم على شيخ الإسلام رحمه الله ..








 
قديم 21-03-16, 11:17 PM   رقم المشاركة : 6
حجازية 1
عضو ماسي








حجازية 1 غير متصل

حجازية 1 is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وميض قلم مشاهدة المشاركة
  
إبن تيمية جلاد الروافض

رحمه الله تعالى و أسكنه فسيح جناته ..






 
قديم 22-03-16, 01:01 AM   رقم المشاركة : 7
حجازية 1
عضو ماسي








حجازية 1 غير متصل

حجازية 1 is on a distinguished road


لنرى الآن محتوى القصاصة مع التذكير على الضوابط و الشروط التي ذكرها شيخ الإسلام :

اقتباس:
* الرجل البالغ إذا امتنع من صلاة واحدة من الصلوات الخمس أو ترك بعض فرائضها المتفق عليها، فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل.
ابن تيمية. مجموع الفتاوى. الجزء 3 صـ 429

لنرى الآن ماذا يقول شيخ الإسلام :

عماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس المكتوبات ويجب على المسلمين من الاعتناء بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرها .

كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله : إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة .

[ ص: 428 ] وهي أول ما أوجبه الله من العبادات والصلوات الخمس تولى الله إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا جعل يقول : { الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم } وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله ; وآخر ما يفقد من الدين .

فإذا ذهبت ذهب الدين كله ; وهي عمود الدين فمتى ذهبت سقط الدين .

قال النبي صلى الله عليه وسلم { رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله } وقد قال الله في كتابه : { فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا } .

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره : إضاعتها تأخيرها عن وقتها ; ولو تركوها كانوا كفارا .

وقال تعالى : { حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى } والمحافظة عليها : فعلها في أوقاتها وقال تعالى : { فويل للمصلين } { الذين هم عن صلاتهم ساهون } وهم الذين يؤخرونها حتى يخرج الوقت .

وقد اتفق المسلمون على أنه لا يجوز تأخير صلاة النهار إلى الليل ولا تأخير صلاة الليل إلى النهار ; لا لمسافر ولا لمريض ولا غيرهما .

لكن يجوز عند الحاجة أن .

يجمع المسلم بين صلاتي النهار وهي الظهر والعصر في وقت إحداهما ويجمع بين صلاتي الليل وهي المغرب والعشاء في وقت إحداهما وذلك لمثل المسافر والمريض وعند المطر ونحو ذلك من الأعذار .

[ ص: 429 ] وقد أوجب الله على المسلمين أن يصلوا بحسب طاقتهم كما قال الله تعالى : { فاتقوا الله ما استطعتم } فعلى الرجل أن يصلي بطهارة كاملة وقراءة كاملة وركوع وسجود كامل فإن كان عادما للماء ; أو يتضرر باستعماله لمرض أو برد أو غير ذلك ; وهو محدث أو جنب يتيمم الصعيد الطيب ; وهو التراب .

يمسح به وجهه ويديه ويصلي ; ولا يؤخرها عن وقتها باتفاق العلماء .

وكذلك إذا كان محبوسا أو مقيدا أو زمنا أو غير ذلك صلى على حسب حاله ; وإذا كان بإزاء عدوه صلى أيضا صلاة الخوف قال الله تعالى : { وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا } { وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك } إلى قوله : { وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم } إلى قوله : { فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا } .

ويجب على أهل القدرة من المسلمين أن يأمروا بالصلاة كل أحد من الرجال والنساء حتى الصبيان .

قال النبي صلى الله عليه وسلم { مروهم بالصلاة لسبع ; واضربوهم على تركها لعشر ; وفرقوا بينهم في المضاجع } .

والرجل البالغ إذا امتنع من صلاة واحدة من الصلوات الخمس أو ترك بعض فرائضها المتفق عليها ، فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، فمن العلماء من يقول : يكون مرتدا كافرا لا يصلى عليه ولا يدفن بين المسلمين .

ومنهم من يقول يكون كقاطع الطريق وقاتل النفس والزاني المحصن .

وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكر ههنا فإنها قوام الدين وعماده وتعظيمه تعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات ; فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة ويقرنها بالزكاة تارة وبالصبر تارة وبالنسك تارة كقوله تعالى : { وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة } وقوله : { واستعينوا بالصبر والصلاة } وقوله : { فصل لربك وانحر } وقوله : { إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين } { لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين } .

وتارة يفتتح بها أعمال البر ويختمها بها ; كما ذكره في سورة { سأل سائل } وفي أول سورة " المؤمنون " .

قال تعالى : { قد أفلح المؤمنون } { الذين هم في صلاتهم خاشعون } { والذين هم عن اللغو معرضون } { والذين هم للزكاة فاعلون } { والذين هم لفروجهم حافظون } { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } { فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } { والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون } { والذين هم على صلواتهم يحافظون } { أولئك هم الوارثون } { الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون } فنسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله وحده ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .


http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=22&ID=314
*******

فهل يوجد مسلماً يرفض الصلاة و يمتنع عنها و النبي صلى الله عليه و سلم قال: «إن بين الرجل، وبين الشرك والكفر: ترك الصلاة» صحيح مسلم ..

فقد أجمعت الأمة السنية على كفر من أمتنع الصلاة و أختلفت في كفر من تركها تكاسلاً دون إنكار أو جحود بوجوبها ..

و قد ذكر ذلكـ ابن تيمية - رحمه الله - ..

اقتباس:
* لو صلى صلاة بوضوء وأراد أن يصلي سائر الصلوات بغير وضوء: استتيب فإن تاب وإلا قتل.
ابن تيمية. مجموع الفتاوى. الجزء 21. صـ 379


يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - :

فصل وقوله تعالى { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا } يقتضي وجوب الوضوء على كل مصل مرة بعد مرة فهو يقتضي التكرار وهذا متفق عليه بين المسلمين في الطهارة . وقال دلت عليه السنة المتواترة بل هو معلوم بالاضطرار من دين المسلمين عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يأمرنا بالوضوء لصلاة واحدة . بل أمر بأن يتوضأ كلما صلى : ولو صلى صلاة بوضوء وأراد أن يصلي سائر الصلوات بغير وضوء : استتيب فإن تاب وإلا قتل


*****

و هنا يتحدث إبن تيمية عن حكم من رد أمر الله سبحانه و تعالى في القرآن الكريم في الوضوء لكل صلاة ، و قال أن الوضوء هو لصلاة واحدة و صلى بقية الصلوات دون وضوء فهنا لأبد أن يستتاب بإقامة الحجة الكاملة عليه و إن أصر على موقفه يقتل .
لأنه رد أمر بين في كتاب الله تعالى .


http://islamport.com/d/2/ftw/1/30/2554.html



اقتباس:
* ومن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل.
ابن تيمية. مجموع الفتاوي. الجزء 1 صـ 153


يقول شيخ الإسلام :


فصل ولفظ ( التوسل قد يراد به ثلاثة أمور . يراد به أمران متفق عليهما بين المسلمين : - أحدهما هو أصل الإيمان والإسلام وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته . والثاني دعاؤه وشفاعته وهذا أيضا نافع يتوسل به من دعا له وشفع فيه باتفاق المسلمين . ومن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا . ولكن التوسل بالإيمان به وبطاعته هو أصل الدين وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام للخاصة والعامة فمن أنكر هذا المعنى فكفره ظاهر للخاصة والعامة . وأما دعاؤه وشفاعته وانتفاع المسلمين بذلك فمن أنكره فهو أيضا كافر لكن هذا أخفى من الأول فمن أنكره عن جهل عرف ذلك ; فإن أصر على إنكاره فهو مرتد . أما دعاؤه وشفاعته في الدنيا فلم ينكره أحد من أهل القبلة . وأما الشفاعة يوم القيامة فمذهب أهل السنة والجماعة - وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم - أن له شفاعات يوم القيامة خاصة وعامة وأنه يشفع فيمن يأذن الله له أن يشفع فيه من أمته من أهل الكبائر .

**********

أعتقد الكلام بين و لا يحتاج تعقيب ..

فهما عن إنكار التوسل بالأعمال الصالحة و الطاعات و إنكار التوسل الآخر هو دعاء الله تعالى ..

http://library.islamweb.net/newlibra...d=22&startno=4


اقتباس:

* من زعم أن الله لا يُرَى في الآخرة فقد كفر وكذّب بالقرآن ورد على الله تعالى أمره، يستتاب فإن تاب وإلا قتل.
ابن تيمية. مجموع الفتاوي. الجزء 6. صـ 499



هذا القول هو قول الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - قد نقله الإمام ابن تيمية و النص هو كالتالي :

قال : وسمعت أبا عبد الله يقول : من زعم أن الله لا يرى في الآخرة ، فقد كفر بالله ، وكذب بالقرآن ، ورد على الله أمره ، يستتاب فإن تاب ، وإلا قتل . قال حنبل : قلت لأبي عبد الله في أحاديث الرؤية ، قال : هذه صحاح نؤمن بها ، ونقر بها ، وكل ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقررنا به . قال أبو عبد الله : إذا لم نقر بما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ودفعناه ، رددنا على الله أمره ، قال الله عز وجل : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) ، ( الحشر : 7 ) .

http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=112&ID=89

******

أثبت الله في كتابه الكريم و في سنة نبيه صلى الله عليه و سلم رؤية المؤمنين لله سبحانه و تعالى في الجنة ..

( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة )

{ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون }

عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون: ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، وتنجينا من النار، قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، ثم تلا هذه الآية { للذين أحسنوا الحسنى وزيادة }. صحيح مسلم

1- حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن ناساً قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ؟ قالوا : لا، يا رسول الله، قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا: لا، يا رسول الله، قال: فإنكم ترونه كذلك ) رواه مسلم . ومعنى " تضارون" أي لا يزاحم بعضكم بعضا، أو يلحق بعضكم الضرر ببعض بسبب الرؤية، وتشبية رؤية الباري برؤية الشمس والقمر، ليس تشبيها للمرئي بالمرئي، وإنما تشبيه الرؤية في وضوحها وجلائها برؤية العباد الشمس والقمر إذ يرونهما من غير مزاحمة ولا ضرر .

2- حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنكم سترون ربكم عيانا ) رواه البخاري .

3- حديث صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون: ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، وتنجينا من النار، قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، ثم تلا هذه الآية { للذين أحسنوا الحسنى وزيادة } رواه مسلم .

4- حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ( جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن ) متفق عليه .

5- حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ولا حجاب يحجبه ) رواه البخاري .


و قد أجمع أهل السنة و الجماعة على هذا فمن أنكر هذه الدلائل الصريحة فإنه قد كذب الله سبحانه و تعالى و كذب النبي صلى الله عليه و سلم يجب أن يستتاب و إلا يكفر و يقام الحد عليه ..


اقتباس:
* أكل الحيات والعقارب حرام بإجماع المسلمين. فمن أكلها مستحلا لذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل.
ابن تيمية. مجموع الفتاوي. الجزء 11. صـ 609.


يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - :


أكل الخبائث وأكل الحيات والعقارب حرام بإجماع المسلمين .

فمن أكلها مستحلا لذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل .

ومن اعتقد التحريم وأكلها فإنه فاسق عاص لله ورسوله فكيف يكون رجلا صالحا ولو ذكى الحية لكان أكلها بعد ذلك حراما عند جماهير العلماء ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : { خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور .

} فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ذلك في الحل والحرم وسماهن فواسق ; لأنهن يفسقن : أي يخرجن على الناس ويعتدين عليهم فلا يمكن الاحتراز منهن كما لا يحترز من السباع العادية فيكون [ ص: 610 ] عدوان هذا أعظم من عدوان كل ذي ناب من السباع وهن أخبث وأحرم .



http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=22&ID=748
*******

النبي صلى الله عليه و سلم قد أمر بقتل الحيات و العقارب بنص الحديث ، فمن إستحلها فقد رد قول النبي صلى الله عليه و سلم فإنه يستتاب و إلا قتل ، أما لو أكلها و هو مقر بحرمتها فهو عاصٍ ..
فإبن تيمية يتكلم من دليل و ليس من فراغ ..









 
قديم 22-03-16, 01:28 AM   رقم المشاركة : 8
حجازية 1
عضو ماسي








حجازية 1 غير متصل

حجازية 1 is on a distinguished road


اقتباس:
من قال: القرآن مخلوق يستتاب فإن تاب وإلا قتل.
ابن تيمية. مجموع الفتاوى. الجزء 12. صـ 507.

يقول شيخ الإسلام - رحمه الله :

وهذا قد رواه عن ابن عيينة إسحاق وإسحاق إما أن يكون سمعه منه أو من بعض أصحابه عنه وعن جعفر بن محمد الصادق - وهو مشهور عنه - أنهم سألوه عن القرآن أخالق هو أم مخلوق ؟ فقال : ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله .

وهكذا روي عن الحسن البصري وأيوب السختياني وسليمان التيمي وخلق من التابعين . وعن مالك بن أنس والليث بن سعد وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأمثال هؤلاء من الأئمة وكلام هؤلاء الأئمة وأتباعهم في ذلك كثير مشهور بل اشتهر عن أئمة السلف تكفير من قال : القرآن مخلوق وأنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل كما ذكروا ذلك عن مالك بن أنس وغيره ؟ ولذلك قال الشافعي لحفص الفرد - وكان من أصحاب ضرار بن عمرو ممن يقول : القرآن مخلوق فلما ناظر الشافعي وقال له : القرآن مخلوق قال له الشافعي - كفرت بالله العظيم : ذكره ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية قال : كان في كتابي عن الربيع بن سليمان قال : حضرت الشافعي أو حدثني أبو شعيب إلا أني أعلم أنه حضر عبد الله بن عبد الحكم ويوسف بن عمرو بن يزيد فسأل حفص عبد الله قال : ما تقول في القرآن ؟ فأبى أن يجيبه فسأل يوسف بن عمرو فلم يجبه وكلاهما أشار إلى الشافعي فسأل الشافعي فاحتج عليه وطالت فيه المناظرة فقام الشافعي بالحجة بأن القرآن كلام الله غير مخلوق وكفر حفصا الفرد . قال الربيع : فلقيت حفصا في المسجد بعد هذا فقال : أراد الشافعي قتلي .

http://library.islamweb.net/newlibra...&Books=&start=




اقتباس:
* ومعلوم أن هذا الكلام (أي القول بالمجاز في القرآن) من أعظم المنكرات في الشرع وقائله يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.
ابن تيمية. مجموع الفتاوى. الجزء 20. صـ 564

يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - :


فصل وأما حجة النفاة التي ذكرها فإنه قال : فإن قيل : لو كان في لغة العرب لفظ مجازي فإما أن يقيد معناه بقرينة ; أو لا يقيد بقرينة فإن كان الأول فهو مع القرينة لا يحتمل غير ذلك فكان مع القرينة حقيقة في ذلك المعنى . وإن كان الثاني فهو أيضا حقيقة ; إذ لا معنى للحقيقة إلا ما يكون مستقلا بالإفادة من غير قرينة . ثم قال : قلنا : جواب الأول أن المجاز لا يفيد عند عدم الشهرة إلا بقرينة ولا معنى للمجاز إلا هذا والنزاع في ذلك لفظي كيف وأن المجاز والحقيقة من صفات الألفاظ دون القرائن المعنوية ؟ فلا تكون الحقيقة صفة للمجموع .

فيقال : هو قد سلم أن النزاع لفظي فيقال : إذا كان النزاع لفظيا وهذا التفريق اصطلاح حادث لم يتكلم به العرب ; ولا أمة من الأمم ; ولا الصحابة والتابعون ; ولا السلف : كان المتكلم بالألفاظ الموجودة التي تكلموا بها ونزل بها القرآن أولى من المتكلم باصطلاح [ ص: 455 ] حادث لو لم يكن فيه مفسدة وإذا كان فيه مفاسد كان ينبغي تركه لو كان الفرق معقولا فكيف إذا كان الفرق غير معقول وفيه مفاسد شرعية وهو إحداث في اللغة كان باطلا عقلا وشرعا ولغة . أما العقل فإنه لا يتميز فيه هذا عن هذا وأما الشرع فإن فيه مفاسد يوجب الشرع إزالتها وأما اللغة فلأن تغيير الأوضاع اللغوية غير مصلحة راجحة بل مع وجود المفسدة .

فإن قيل : وما المفاسد ؟ قيل : من المفاسد أن لفظ المجاز المقابل للحقيقة سواء جعل من عوارض الألفاظ أو من عوارض الاستعمال يفهم ويوهم نقص درجة المجاز عن درجة الحقيقة لا سيما ومن علامات المجاز صحة إطلاق نفيه فإذا قال القائل : إن الله تعالى ليس برحيم ولا برحمن ; لا حقيقة بل مجاز ; إلى غير ذلك مما يطلقونه على كثير من أسمائه وصفاته ; وقال : " لا إله إلا الله " مجاز لا حقيقة كما ذكر هذا الآمدي من أن العموم المخصوص مجاز وقال من جهة منازعه : فإن قيل : لو قال : " لا إله " تامة مطلقة يكون كفرا ولو اقترن به الاستثناء . وهو قوله : " إلا الله " كان إيمانا وكذلك لو قال لزوجته : أنت طالق كانت مطلقة بتنجيز الطلاق ولو اقترن به الشرط وهو قوله : إن دخلت الدار : كان [ ص: 456 ] تعليقا مع أن الاستثناء والشرط له معنى . ولولا الدلالة والوضع لما كان كذلك .

قلنا : لا نسلم التغيير في الوضع بل غايته صرف اللفظ عما اقتضاه من جهة إطلاقه إلى غيره بالقرينة فقد تكلم في " لا إله إلا الله " إذا كانت من مورد النزاع فإنه يزعم أن كل عام خص ولو بالاستثناء كان مجازا ; فيكون " لا إله إلا الله " عنده مجازا .

ومعلوم أن هذا الكلام من أعظم المنكرات في الشرع وقائله إلى أن يستتاب - فإن تاب وإلا قتل - أقرب منه إلى أن يجعل من علماء المسلمين ثم هذا القائل مفتر على اللغة والشرع والعقل ; فإن العرب لم تتكلم بلفظ " لا إله " مجردا ولا كانوا نافين للصانع حتى يقولوا : " لا إله " بل كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى قال تعالى : { أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد } ولهذا قالوا : { أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب } .

والقرآن كله يثبت توحيد الإلهية ويعيب عليهم الشرك وقد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه أول ما دعا الخلق إلى شهادة أن لا إله إلا الله
وقال { أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله } والمشركون لم يكونوا ينازعونه في [ ص: 457 ] الإثبات بل في النفي فكان الرسول والمشركون متفقين على إثبات إلهية الله كان الرسول ينفي إلهية ما سوى الله وهم يثبتون فلم يتكلم أحد لا من المسلمين ولا من المشركين : بهذه الكلمة إلا لإثبات إلهية الله ولنفي إلهية ما سواه والمشركون كانوا يثبتون إلهية ما سواه مع إلهيته أما الآلهة مطلقا بهذا المعنى فلم يكونوا مما يعتقدونه حتى يعبروا عنه فكيف يقال : هذا المعنى هو الذي وضعوا له هذا اللفظ في أصل لغتهم ؟ .


فتكفير الشيخ - رحمه الله - هو في القائل أن ( لا إله إلا الله ) هى أيضاً مجازاً ..

http://library.islamweb.net/newlibra..._no=22&ID=1356


اقتباس:
* الذي قال: كلم الله موسى بواسطة فهذا ضال مخطئ؛ بل قد نص الأئمة على أن من قال ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل.
ابن تيمية. مجموع الفتاوى. الجزء 12. صـ 532

يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - :

القائل الذي قال : إن الله كلم موسى تكليما - كما أخبر في كتابه - مصيب وأما الذي قال : كلم الله موسى بواسطة فهذا ضال مخطئ ; بل قد نص الأئمة على أن من قال ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل ; فإن هذا الكلام إنكار لما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام ولما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع .

قال الله تعالى : { وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب } الآية ففرق بين تكليمه من وراء حجاب - كما كلم موسى - وبين تكليمه بواسطة رسول كما أوحى إلى غير موسى قال الله تعالى : { إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده } إلى قوله : { وكلم الله موسى تكليما } .

[ ص: 533 ] والأحاديث بذلك كثيرة في الصحيحين والسنن وفي الحديث المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث { التقى آدم وموسى قال آدم : أنت موسى الذي كلمك الله تكليما لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه } .

وسلف الأمة وأئمتها كفروا الجهمية الذين قالوا : إن الله خلق كلاما في بعض الأجسام سمعه موسى وفسر التكليم بذلك . وأما قوله : { إن الله كتب التوراة بيده } فهذا قد روي في الصحيحين فمن أنكر ذلك فهو - مخطئ ضال وإذا أنكره بعد معرفة الحديث الصحيح يستحق العقوبة . وأما قوله " ناولها بيده إلى يده " فهذا مأثور عن طائفة من التابعين وهو هكذا عند أهل الكتاب ; لكن لا أعلم غير هذا اللفظ مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم فالمتكلم به إن أراد ما يخالف ذلك فقد أخطأ . والله أعلم .



http://library.islamweb.net/newlibra...d=22&startno=5


كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - واضح جداً في نقل أقوال الأئمة و السلف الصالح و في إنكار لما ثبت في القرآن و السنة و الإجماع ..









 
قديم 24-03-16, 06:37 PM   رقم المشاركة : 9
حجازية 1
عضو ماسي








حجازية 1 غير متصل

حجازية 1 is on a distinguished road


و بما أن الرافضة كانوا من أكثر الكائنات تناقلاً لهذه القصاصة فلنعقب عليهم ..
فإن كان يرى الأعداء أن أبن تيمية تكفيرياً من تلقاء نفسه فليعرف الجميع أن التفريط في التكفير هو دين الإمامية و ليس أشخاص بعينهم و سنرى من هم المتطاولون على الأحياء و الأموات فإليكم يعض الأمثلة : ..


( تكفير أهل البدع )


يقول المفيد :

القول في تسمية جاحدي الإمامة

( واتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار. )

فإن قال قائل أنه يقصد من عرف الأئمة و عرف حقهم ثم أنكرهم و أنكر حقهم فهو كافر ..

فأقول : فإن شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - أيضا لم يكفر أو يفسق أو يبدع إلا من قامت عليه الحجة و لمن عرف بطلان معتقده و تيقن من ذلكـ ثم رفضه .

و يقول المفيد :

( واتفقت الإمامية على أن أصحاب البدع كلهم كفار، وأن على الإمام أن يستتيبهم عند التمكن بعد الدعوة لهم وإقامة البينات عليهم، فإن تابوا عن بدعهم وصاروا إلى الصواب وإلا قتلهم لردتهم عن الإيمان، وأن من مات منهم على تلك البدعة فهو من أهل النار.
وأجمعت المعتزلة على خلاف ذلك، وزعموا أن كثيرا من أهل البدع فساق وليسوا بكفار، وأن فيهم من لا يفسق ببدعته ولا يخرج بها عن الإسلام كالمرجئة من أصحاب ابن شبيب والبترية من الزيدية الموافقة لهم في الأصول وإن خالفوهم في صفات الإمام.
)


قد يتفلسف أحدهم فيبرر فيقول ( لا يقصد المفيد الكفر المقابل الإسلام بل الكفر المقابل للطاعة فكلّ مَن يرتكب المعصية يُعدّ كافراً من حيث الطاعة) و هذا ما قاله المعمم المسكين جعفر علم الهدى ليبرر التكفير الحاصل عندهم !

فأقول : و هل العاصي يُقتل لمعصيته ، و إذا مات فهو مخلد في النار و هل هذا ينطبق على أهل الكبائر من الإمامية الإثنى عشرية ؟

فإذاً المعنى الذي قدمه المعمم جعفر علم الهدى كذب و غير صحيح بل هو من باب ( التقية ) المعمول بها عندهم ..

فالمفيد يرى كفر أهل البدع و قتلهم لردتهم بعد الإستتابة فلم يفرق بين بدعة و أخرى ، كلهم كفار و كلهم لهم حد الردة في حال رفضهم التوبة و هو القتل ..

فهل للرافضة عين ليسخروا من شيخ الإسلام !! عجباً !!


( تكفير الصحابة و من شايعهم )


يقول عبد الله بن صالح البحراني :

( إن مُعْتَقِد تقدم اللصوص الثلاثة المتمردين على أمير المؤمنين - عليه السلام - كافر بالمعنى الحقيقي في نفس الأمر) الشهاب الثاقب صفحة : 172




و يقول الرافضي عبد الله شبر :

(واعتقادنا فيمن قاتل عليا صلوات الله عليه كقول النبي صلى الله عليه وآله : من قاتل عليا فقد قاتلني . وقول : من حارب عليا فقد حاربني ، ومن حاربني فقد حارب الله عز و جل وقوله صلى الله عليه وآله لعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام : أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم . واعتقادنا في البراءة أنها من الأوثان الأربعة والإناث الأربع ومن جميع أشياعهم ، وأتباعهم وأنهم شر خلق الله عز و جل ولا يتم الإقرار بالله وبرسوله و بالأئمة عليهم السلام إلا بالبراءة من أعدائهم .


فمن هم الأوثان الأربعة ؟

هم : أبو بكر الصديق , عمر بن الخطاب , عثمان بن عفان , معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم ..




وقال المجلسي في بحار الانوار 27/58

( ابو الفصيل ابو بكر لان الفصيل والبكر متقاربان في المعنى ورمع مقلوب عمر ونعثل هو عثمان )



و طبعاً الجميع يعلم أن أهل السنة و الجماعة هم أتباع هؤلاء الصحابة و أشياعهم ..


و يقول الخميني :


( قال أبو عبد الله عليه السلام: الغيبة أن تقول في أخيك ما قد ستره الله عليه، وغيرهما مما فسرت الغيبة حاكمة على سائر الروايات، فإنها في مقام تفسيرها اعتبرت الأخوة فيها، فغيرنا ليسوا بإخواننا وإن كانوا مسلمين فتكون تلك الروايات مفسرة للمسلم المأخوذ في سايرها، بأن حرمة الغيبة مخصوصة بمسلم له أخوة اسلامية ايمانية مع الآخر، ومنه يظهر الكلام في رواية المناهي وغيرها.
والانصاف أن الناظر في الروايات لا ينبغي أن يرتاب في قصورها عن اثبات حرمة غيبتهم، بل لا ينبغي أن يرتاب في أن الظاهر من مجموعها اختصاصها بغيبة المؤمن الموالي لأئمة الحق (ع) مضافا إلى أنه لو سلم اطلاق بعضها وغض النظر عن تحكيم الروايات التي في مقام التحديد عليها فلا شبهة في عدم احترامهم بل هو من ضروري المذهب كما قال المحققون، بل الناظر في الأخبار الكثيرة في الأبواب المتفرقة لا يرتاب في جواز هتكهم والوقيعة فيهم، بل الأئمة المعصومون، أكثروا في الطعن واللعن عليهم وذكر مسائيهم.
)




( تكفير فقهاء أهل السنة )



يقول المعممم : محسن آل عصفور ..

( كان أشد الفقهاء إليهم أشدهم عداوة لآل الرسول ، وأظهرهم لهم خلافا في الفروع والأصول ، كمالك وأبي حنيفة ، والشافي ، وابن حنبل وممن حدا حدوهم في تلك المذاهب السخيفة ، وكان في زمانهم من الفقهاء من هو أعلم ، ولكن اشتهر هؤلاء لأنهم لآل محمد أبغض وأظلم ، ولما فيه من التلبيس الذي حملهم عليه ابليس ، فاظهروا الزهد ، والبعد عن الملوك طلبا لدينا لا تنال إلا بتركها ظاهرا ، ومرآة لهم في السلوك ، فمالت إليهم قلوب العامة ودانت لهم عقول من هم في الضلالة كالأنعام ...)


( الحرب بين علماء الإثنى عشرية )

حسين فضل الله وتضعيف وإنكار كسر الضلع وتكفير الشيعة له
https://www.youtube.com/watch?v=dZJdPB3DwLE

الكوراني المخرف يخرج علي الامين من التشيع
https://www.youtube.com/watch?v=erM6yru5oLc


فتوى علماء الشيعة الإمامية الإثني عشرية في تكفير فضل الله، المرشد الروحي لما يسمى بحزب الله اللبناني

http://islamicweb.com/arabic/takfir_badl_allah.htm

( تكفير الإثنى عشرية لبقية الطوائف الإمامية )

يقول المجلسي في بحار الأنوار (37/34) ( كتبنا مشحونة بالأخبار الدالة على كفر الزيدية وأمثالهم من الفطحية والواقفة )


و للإستزادة :

حقائق تمثل خلاصة معتقد الإمامية في الخلفاء وأهل السنة
http://www.fnoor.com/popups/print_wi...ticle_no=12278

تكفير الرافضة لأهل السنة ودولهم عبر التاريخ
http://alburhan.com/main/articles.as...6#.VvP7I9IrIdU





هذه مجرد أمثلة فقط و إلا لو أردنا أن نأتي بتكفيراتهم للمسلمين و المسلمات الأحياء منهم و الأموات فلن ننتهي ..







الصور المرفقة
 
 
قديم 31-03-16, 07:47 PM   رقم المشاركة : 10
حجازية 1
عضو ماسي








حجازية 1 غير متصل

حجازية 1 is on a distinguished road


شبهة الجفري

الرد على الجفري فيما نسبه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة قتل الأب الكافر.
مختصر كشف الشبهات 2:



الرد على الجفري؛ والدفاع عن شيخ الإسلام ابن تيمية
في فرية أنه يبيح قتل الأب المشرك مطلقاً



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فقد نشر الجفري في حسابه في تويتر، مصورة من كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال رحمه الله (14/ 478): (فإن الوالد إذا دعا الولد إلى الشرك ليس له أن يطيعه بل له أن يأمره وينهاه وهذا الأمر والنهي للوالد هو من الإحسان إليه، وإذا كان مشركا جاز للولد قتله وفي كراهته نزاع بين العلماء).
ودندن بها على ما يصنعه الخوارج اليوم من جرأتهم على الدماء المعصومة، حتى وإن كانوا من الأقربين كالآباء والأبناء ونحو ذلك.
وهذا مكرٌ في التصيد، لا يروّج إلا على الجهال والحمقى، فالمسألة معروفة بين أهل العلم، والكلام كلّه عن "الشرك" الذي سماه الله تعالى شركاً، وكان من المحاربين، لا مطلق قتل الأبناء للآباء إن كانوا بمجرد وصفهم بالشرك من غير عدوان وبغي، فهذا لا يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية ولا غيره من أهل العلم، والله تعالى قد أمر بحسن الصلة ولو كان الأبوان أو أحدهما مشركاً بالله تعالى فقال تعالى: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [العنكبوت: 8].
قال شيخ الإسلام في "جامع المسائل" (4/ 275): (فوصاه سبحانه بوالديه، ثم نهاه عن طاعتهما إذا جاهداه على الشرك، فكان في هذا بيان أنهما لا يطاعان في ذلك وإن جاهداه، وأمر مع ذلك فصاحبهما في الدنيا معروفا).
فبين الشيخ أن المأمور به شرعاً صحبتهما في الدنيا بالمعروف ولم يقل القتل.
فمراد الشيخ من كلامه السابق: هو أنّ عموم قول الله تعالى: {وبالوالدين إحساناً} لا يلزم منه عدم الإنكار عليه، ولا أمره بالمعروف، فهذا جائز وهو من الإحسان إليه، بل أباح أهل العلم له قتاله إن حارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقتله، ولا يكون هذا من مخالفة الإحسان إليه، بل يكون خارجاً عن استحقاقه للإحسان المطلوب شرعاً، ولهذا فقد حصل لبعض الصحابة من قَتَل أباه فيما حكاه أهل السير والأخبار، كـ: أبي عبيدة عامر بن الجراح، ومسعود بن الأسود العدوي وغيرهم، لما حاربهم آباؤهم، وقاتلوهم، ومنهم من منعه النبي صلى الله عليه وسلم من قتل والده كخباب بن عبدالله بن أبي بن أبي سلول، مع ثبوت كفر والده.

وكما أشار شيخ الإسلام فإن أهل العلم قد اختلفوا في "كراهته" لا في عموم منعه، فقوله رحمه الله: (وإذا كان مشركا جاز للولد قتله وفي كراهته نزاع بين العلماء) يحدد مراده بحال القتل وهو الحال الذي تكلم الفقهاء في كراهته، وهي حال الحرب والبغي وإقامة الحدود، لا في عموم الحال، فلم يتكلم الفقهاء بجوزاه أصلاً فضلاً عن أن يتكلموا في كراهته، بل قالوا ما قال الله تعالى بالوصية بالإحسان إليه وإن كان مشركا.

وأما كلام العلماء في مسألة كراهة قتل الأب في الحرب والبغي وإقامة الحدود:
فقال الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (7/ 101): (ويكره للمسلم أن يبتدئ أباه الكافر الحربي بالقتل؛ لقوله تعالى {وصاحبهما في الدنيا معروفا} [لقمان: 15] أمر - سبحانه وتعالى - بمصاحبة الأبوين الكافرين بالمعروف، والابتداء بالقتل ليس من المصاحبة بالمعروف).
وقال القرافي المالكي في "الذخيرة" (12/ 8) بعد ذكر الآية: (فدل على أن الكافر اندرج في الموصى ببره لأنه لا يأمر بالشرك إلا كافر، وقال أصبغ: يقتل أباه وأخاه وإذا امتنع).
وفي "مختصر المزني" (8/ 376): (ويتوقى في الحرب قتل أبيه) ولم يجزم بالحرمة.
وفي "التنبيه" للشيرازي الشافعي (ص 232): (ويتجنب قتل ابيه أو ابنه إلا ان يسمع منه ما لا يصبر عليه من ذكر الله تعالى أو ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم).
وقال النووي في "المجموع شرح المهذب" (19/ 295): (ويكره أن يقصد قتل ذي رحم محرم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع أبا بكر رضى الله عنه من قتل إبنه فإن قتله لم يكره أن يقصد قتله كما لا يكره إذا قصد قتله وهو مسلم، وإن سمعه يذكر الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء لم يكره أن يقتله).
وقال ابن قدامة في "المغني" (8/ 536): (ذكر القاضي أنه لا يكره للعادل قتل ذي رحمه الباغي؛ لأنه قتل بحق، فأشبه إقامة الحد عليه. وكرهت طائفة من أهل العلم القصد إلى ذلك. وهو أصح، إن شاء الله تعالى؛ لقول الله تعالى: {وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا} [لقمان: 15]..).
هذا كله لو كان مشركاً محارباً لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وقد تكلم العلماء كثيراً فيما هو دون ذلك، كـ:
[1] مباشرة قتله قصاصاً أو حداً إن كانت القتل مهنته بأمر السلطان، فجاء في "السير الصغير" لمحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة (ص: 235): (قلت أَرَأَيْت الرجل من أهل الْعدْل يقتل أَبَاهُ أَو أَخَاهُ فِي أهل الْحَرْب هَل يَرِثهُ قَالَ نعم قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ قَتله بِحَق
قلتُ: أَرَأَيْت الرجل من أهل الْبَغي يقتل أَبَاهُ أَو جده فِي الْحَرْب هَل يَرِثهُ قَالَ: نعم لِأَنَّهُ قَتله على تَأْوِيل وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد بن الْحسن وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا يَرث قلت: أفتكره للرجل من أهل الْعدْل أَن يقتل أَبَاهُ أَو أَخَاهُ من أهل الْبَغي؟ قَالَ: نعم؛ ويلي ذَلِك غَيره أحب الي قلت: وَكَذَلِكَ لَو كَانَ أَبوهُ من أهل الشّرك فِي الْحَرْب؟ قَالَ: نعم قلت أفتكره لَهُ قتل الْأَخ وَالْعم وَالْخَال إِذا كَانُوا مُشْرِكين قَالَ لَا بَأْس بذلك).
ويقول النووي في "روضة الطالبين" (9/ 155): (يكره للجلاد قتل والده حدا وقصاصاً) ولم يقل بحرمته، فدل على الجواز أصلاً، وإنما الكلام في الكراهة.
وقبله يقول الجويني الشافعي في "نهاية المطلب في دراية المذهب" (17/ 424): (يكره للغازي أن يقتل ذا الرحم فصاعداً، وتتأكد الكراهية إذا انضم إلى الرحم المحرمية، وتزداد تأكداً كلما ازداد المقتول قرباً).
[2] قتله إن كان خارجياً باغياً؛ وتقدم ما قاله محمد بن الحسن في "السير الصغير".
وفي مختصر خليل (ص: 237) في قتال البغاة: (وكُره للرجل: قتل أبيه وورثته).
قال صاحب "التاج والإكليل لمختصر خليل" (8/ 369): (...(وكره لرجل قتل أبيه) ابن سحنون: ولا بأس أن يقتل الرجل في قتالهم أخاه وقرابته، فأما الأب وحده فلا أحب قتله تعمدا وكذلك الأب الكافر).
ويقول ابن أبي زيد في "النوادر والزيادات" (14/ 551) في قتال البغاة: (ويكره له قتل أبيه منهم في القتال من غير تحريم، إلا أن يكون أبوه قصد إليه ليقتله، فلا بأس أن يدافعه الابن بالقتال إن لم يجد حودا عنه بلا هزيمة ولا وهن يدخل على أصحابه).
ويقول أبو البقاء الدمياطي المالكي (ت:805هـ) في "الشامل في فقه الإمام مالك" (2/ 914): (وما أصيب من سلاحهم –أي الخوارج- وكراعهم استعين به عليهم إن احتيج له، وَرُدَّ لهم بعد الحرب، ووقف ما سوى ذلك من أموالهم - ولا يستعان به - ثم يرد لأهله، وكره له قتل والده وورثته، وقيل: يجوز كجده وأخيه، وقريبه).
وقال الإمام الشافعي في "الأم" (4/ 235): (وأكره للعدلي أن يعمد قتل ذي رحمه من أهل البغي ولو كف عن قتل أبيه أو ذي رحمه أو أخيه من أهل الشرك لم أكره ذلك له بل أحبه وذلك «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كف أبا حذيفة بن عتبة عن قتل أبيه وأبا بكر يوم أحد عن قتل أبيه» ..).

فهذه بعض أقوال الفقهاء في المسألة من غير استيفاء ولا سعة جمع، وإنما المراد بذلك هو الإيضاح بأن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يختلق كلاماً يخرج به عن قول الفقهاء من قبل، وإنما تكلم بما تكلم به الأئمة في سائر المذاهب الأربعة المتبوعة، فلماذا يقتنص الجفري هذا الكلام من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ثم يعلّق عليه بأن داعش الخارجية صدرت من هذا الكلام بفكرها الخارجي المارق؟!
ما هذا إلا الهوى وفساد النية، وقبح الطوية، واللعب بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية لإسقاطه بكلام هو بعينه كلام أهل العلم من قبل، والله المستعان.



تم التعليق المختصر يوم الأحد 4 شوال 1436.
وكتب

بدر بن علي بن طامي العتيبي

http://badralitammi.blogspot.com/2015/07/2.html







 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:41 AM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "