العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-09-11, 10:40 PM   رقم المشاركة : 1
جاسمكو
عضو ماسي






جاسمكو غير متصل

جاسمكو is on a distinguished road


تحرير رأي ابن تيمية في انقسام الدين إلى أصول وفروع

تحرير رأي ابن تيمية في انقسام الدين إلى أصول وفروع

الحمد لله رب العالمين , الرحمن الرحيم , والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين , وعلى آله وصحبه أجمعين ......... أما بعد :
فقد أكثر ابن تيمية الكلام عن مسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروع , في مواطن كثيرة من كتبه , وبحث هذه المسألة من وجوه كثيرة , فهو تارة يذكر أقوال الناس فيها , وتارة يناقش بعضها ويبين مواطن الغلط فيها , وتارة يصرح بإنكار ذلك التقسيم ويحكم عليه بالبدعة , وتارة يستعمله في حال التقرير والبيان .
وهذا التنوع والإكثار تسبب في الاشتباه والاضطراب في تحرير رأي ابن تيمية في انقسام الدين إلى أصول وفروع , وتحديد موقفه الصحيح من هذا الانقسام , ولهذا اختلف الناظرون في كلامه , فمنهم من ينسب إليه القول بإنكار ذلك التقسيم وأنه ممن يحكم عليه بالبدعة ومن ثم البطلان , ومنهم من خَلُص إلى أن لابن تيمية في هذه المسألة قولان , ومنهم من توصل إلى أن ابن تيمية غير منكر لأصل تقسيم الدين إلى أصول وفروع , وإنما ينكر الأقوال التي قيلت في ضابط كل قسم والأحكام التي رتبت عليه .
ولما كان الأمر كان احتاج قوله في هذه المسألة إلى تحرير وبيان , وهذا التحرير إنما يكون بتتبع أقواله واستقرائها في كتبه أولاً , ثم اعتبار أصوله وقواعده التي اعتمد عليها في بناء أفكاره وأقواله وآرائه ثانياً , فهذان الأمران بهما يتحقق المنهج الصحيح في نسبة الأقوال إلى العلماء ممن لم ينص على قوله صراحة , وذلك أن نسبة قول ما إلى عالم من العلماء لا بد فيه من مجموع أمرين هما :
الأمر الأول : جمع كلامـه في المسـألة التي يراد بحثها , وتقرير مدلولاتها ومفهوماتها .
والأمر الثاني : اعتبار أصوله التي اعتمدها والقواعد التي قررها في كتبه .
فبهذين الأمرين يستطيع القاصد لتحرير قولٍ معين لإمام ما أن يتوصل إلى قوله الحقيقي بإذن الله تعالى , وهذا ما أرجو أن يكون البحث التزمه .
وكلام ابن تيمية في تقسيم الدين إلى أصول وفروع يحتاج إلى تحرير أمرين هما :
الأمر الأول : تحرير موقفه من أصل الانقسام .
الأمر الثاني : تحرير الضابط الصحيح لكل من أصول الدين وفروعه .
ولأجل هذا فإن البحث سيتكون مفرع إلى فرعين كل فرع معقود لتحرير أمر من الأمرين السابقين .
الفرع الأول
تحرير رأي ابن تيمية في أصل تقسيم الدين إلى أصول وفروع
الناظر في كلام ابن تيمية فيما يتعلق بتقسيم الدين إلى أصول وفروع من حيث قبوله له أو رده يجد أن كلامه منقسم إلى قسمين : الأول : كلام يدل على أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع تقسيم صحيح مقبول من حيث الأصل , والثاني : كلام يمكن أن يُفهم منه أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع منكر وبدعة ومردود , ولأجل هذا فإن الفرع الأول لا بد أن يقسم إلى مسألتين هما :
المسألة الأولى
كلام ابن تيمية الذي يدل على أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع صحيح مقبول
عند التأمل في كلام ابن تيمية وفي أصوله ومواقفه من المصطلحات الحادثة يدرك المرء أنه غير منكر لأصل تقسيم الدين إلى أصول وفروع هكذا بإطلاق , وأنه لا يصح إطلاق القول بأن ابن تيمية ممن يحكم على ذلك التقسيم بالبطلان والبدعية , بل الذي يدل عليه كلامه أنه ممن يقول بانقسام الدين إلى ذلك التقسيم , وأنه من المعتبرين له , وأن جهة البطلان عنده في هذا التقسيم ليست راجعة إلى أصله , وإنما إلى تفاصيله المذكورة له إما من جهة الضابط أو من جهة الحكم المرتب عليه , وأن جميع إنكارات ابن تيمية لتقسيم الدين إلى أصول وفروع راجعة إلى هذين الأمرين أو أحدهما كما سيأتي تحريره .
ومما ينبغي أن ينبه عليه هنا أن البحث إنما هو في بيان موقفه من حيث القبول والرد فقط , بحيث يحرر قول ابن تيمية في هذا التقسيم هل يقبله أم لا ؟, وأما كونه يرى أنه هو الأفضل أو أنه يدعو إلى إبقائه في العلوم الإسلامية أو غير ذلك , فهذا ليس غرضا للبحث هنا .
والذي يدل من كلامه على كونه يرى صحة تقسيم الدين إلى أصول وفروع أمور كثيرة منها :
الأمر الأول : استعماله لتقسيم الدين إلى أصول وفروع في مقام التقرير والتأصيل , ومن كلامه في ذلك :
1- قوله :" فصل : في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جميع الدين أصوله وفروعه باطنه وظاهره علمه وعمله فإن هذا الأصل هو أصل أصول العلم والإيمان ..." الفتاوى (19/155) , فابن تيمية هنا استعمل مصطلح أصول الدين وفروعه في مقام تأصيل كمال الدين وكمال تبليغه , فلو كان مصطلحا منكراً أو مبدعاً من أصله لما استعمله هكذا بإطلاق من غير تنبيه على خطأه له كان خطأ .
2- ومن ذلك قوله :" أصول الدين إما أن تكون مسائل يجب اعتقادها قولا أو قولا وعملا , كمسائل التوحيد والصفات والقدر والنبوة والمعاد , أو دلائل هذه المسائل .
أما القسم الأول فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل فقد بينه الله ورسوله بيانا شافيا قاطعا للعذر , إذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول البلاغ المبين وبينه للناس , وهو من أعظم ما أقام الله به الحجة على عباده فيه بالرسل الذين بينوه وبلغوه , وكتاب الله الذي نقل الصحابة ثم التابعون عن الرسول لفظه ومعانيه والحكمة التي هي سنة رسول الله التي نقلوها أيضا عن الرسول مشتملة من ذلك على غاية المراد وتمام الواجب والمستحب " الفتاوى (3/295) , فابن تيمية هنا قسم أصول الدين إلى قسمين - مسائل ودلائل - وذكر أفراد كل نوع , وقرر أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ كل ذلك , وأن الصحابة لم يكن يخفى عليهم شيء من ذلك , فلو كان تقسيم الدين إلى أصول وفروع غير صحيح عنده فكيف استعمله وذكر أقسامه وبين منزلته وأحواله من غير تنبيه إلى كونه بدعة أو خطأ .
3- ومن ذلك قوله :" والمقصود هنا التنبيه على أن القرآن اشتمل على أصول الدين التي تستحق هذا الاسم , وعلى البراهين والآيات والأدلة اليقينية بخلاف ما أحدثه المبتدعون والملحدون " الفتاوى (19/169) , فهو هنا بين أن ثمة أحكاما ودلائل في الشريعة تستحق أن تسمى أصول الدين , وأن الشرع قد بينها ووضحها , وهذا التقرير دليل على إقراره بهذا التقسيم واعتباره له .
4- ومن ذلك قوله :" والقرآن مملوء من ذكر وصف الله بأنه أحد وواحد , ومن ذكر أن إلهكم واحد , ومن ذكر أنه لا اله إلا الله ونحو ذلك , فلابد أن يكون الصحابة يعرفون ذلك فإن معرفته أصل الدين وهو أول ما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم إليه الخلق وهو أول ما يقاتلهم عليه , وهو ما أمر رسله أن يأمروا الناس به " الفتاوى (17/353) ,
5- ومن ذلك قوله :" فالدين ما شرعه الله ورسوله وقد بين أصوله وفروعه ومن المحال أن يكون الرسول قد بين فروع الدين دون أصوله " الفتاوى (4/56) .
6- ومن ذلك قوله عن المتكلمين :" ولو اعتصموا بالكتاب والسنة لاتفقوا كما اتفق أهل السنة والحديث فإن أئمة السنة والحديث لم يختلفوا في شيء من أصول دينهم" درء التعارض (10/306) .
الأمر الثاني : تصريحه بأن اسم أصول الدين اسم عظيم وأنه غير منكر , وإنما المنكر المعنى الذي ذكره له المتكلمون , فقد قال في معرض نقاشه للمتكلمين :" كما أن طائفة من أهل الكلام يسمى ما وضعه أصول الدين , وهذا اسم عظيم , والمسمى به فيه من فساد الدين ما الله به عليم , فإذا أنكر أهل الحق والسنة ذلك , قال المبطل : قد أنكروا أصول الدين , وهم لم ينكروا ما يستحق أن يسمى أصول الدين , وإنما أنكروا ما سماه هذا أصول الدين , وهي أسماء سموها هم وآباؤهم بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان , فالدين ما شرعه الله ورسوله , وقد بين أصوله وفروعه" الفتاوى (4/56) , وهذا الكلام منه يدل على أن الإشكال عنده في ما فسر به اسم أصول الدين , لا في الاسم نفسه فهو اسم شريف مقبول .
الأمر الثالث : تعامله مع لفظ أصول الدين وفروعه على أنه لفظ مجمل , غدا محتملاً لمعاني متعددة منها ما هو صواب وهو ما اعتبره الشرع , ومنها ما هو خطأ وهو ما اعتبره أهل الكلام , ومن ذلك قوله بعد أن ذكر بعض العقائد الكلامية :" فهذه داخلة فيما سماه هؤلاء أصول الدين ولكن ليست في الحقيقة من أصول الدين الذي شرعه الله لعباده .
وأما الدين الذي قال الله فيه :" أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله" , فذاك له أصول وفروع بحسبه .
وإذا عرف أن مسمى أصول الدين في عرف الناطقين بهذا الاسم فيه إجمال وإبهام لما فيه من الاشتراك بحسب الأوضاع والاصطلاحات تبين أن الذي هو عند الله ورسوله وعباده المؤمنين أصول الدين فهو موروث عن الرسول" درء التعارض (1/41) .
الأمر الرابع : تقريره للضابط الصحيح لكل من أصول الدين وفروعه , ومن ذلك قوله :" وأصل هذا ما قد ذكرته في غير هذا الموضع أن المسائل الخبرية قد تكون بمنزلة المسائل العملية وإن سميت تلك مسائل أصول وهذه مسائل فروع , فان هذه تسمية محدثة قسمها طائفة من الفقهاء والمتكلمين , وهو على المتكلمين والأصوليين أغلب لاسيما إذا تكلموا في مسائل التصويب والتخطئة .
وأما جمهور الفقهاء المحققين والصوفية فعندهم أن الأعمال أهم وآكد من مسائل الأقوال المتنازع فيها . ....بل الحق أن الجليل من كل واحد من الصنفين مسائل أصول والدقيق مسائل فروع" الفتاوى (6/56) . ووجه الدلالة من هذا النص هو أنه بين أن إطلاق أصول الدين على المسائل الخبرية فقط أو المسائل الاعتقادية فقط إطلاق خاطئ لم يكن معروفا عند المتقدمين , ثم بين أن أصول الدين أوسع مما ذكر أولئك المتكلمون , وهذا يدل على أن الإشكال عنده فيما حدد به ذلك التقسيم لا في أصل التقسيم .
المسألة الثانية
كلامه الذي فُهم منه أنه ينكر أصل التقسيم
ثمة أقول لابن تيمية فَهِم منها بعض الناظرين في كلامه أنه ممن ينكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع , وأن هذا التقسيم تقسيم مبتدع غير صحيح , وقد استندوا في نسبة هذا القول إلى ابن تيمية إلى عدة أقول له أهمها ثلاثة أقوال , هي :
1- قوله :" ولم يفرق أحد من السلف والأئمة بين أصول وفروع , بل جعل الدين قسمين أصولا وفروعا لم يكن معروفا في الصحابة والتابعين .... , ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة " الفتاوى (13/125) .
2- ومن ذلك قوله :" فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان , سواء كان في المسائل النظرية أو العملية , هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام .
وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها .
فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع , فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان , ولا أئمة الإسلام , وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع , وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم , وهو تفريق متناقض , فانه يقال لمن فرق بين النوعين : ما حد مسائل الأصول التي يكفر المخطئ فيها ؟ , وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع ؟ , فان قال : مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد ومسائل الفروع هي مسائل العمل , قيل له : فتنازع الناس في محمد هل رأى ربه أم لا, وفى أن عثمان أفضل من على أم على أفضل , وفى كثير من معاني القرآن وتصحيح بعض الأحاديث هي من المسائل الاعتقادية والعلمية ولا كفر فيها بالاتفاق......" الفتاوى (23/346) .
3- ومن ذلك قوله :" وأصل هذا ما قد ذكرته في غير هذا الموضع أن المسائل الخبرية قد تكون بمنزلة المسائل العملية وإن سميت تلك مسائل أصول وهذه مسائل فروع , فان هذه تسمية محدثة قسمها طائفة من الفقهاء والمتكلمين , وهو على المتكلمين والأصوليين أغلب لاسيما إذا تكلموا في مسائل التصويب والتخطئة ... " الفتاوى (6/56) .
ولكن هذه الأقوال لا يصح الاعتماد عليها في نسبة القول بإنكار تقسيم الدين إلى أصول وفروع إلى ابن تيمية , وذلك لعدة أمور , هي :
الأمر الأول : أن نسبة إنكار تقسيم الدين إلى أصـول وفـروع إليه فيها مصادرة لـكلامه الـذي فيه الإقـرار بصـحة التقسيم , والذي هو في بعضه يقارب درجة الصراحة .
الأمر الثاني : أن منهج ابن تيمية في التعامل مع المصطلحات الحادثة يأبى أن يكون موقفه هو الإنكار لانقسام الدين إلى أصول وفروع , وبيان ذلك : أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع يعتبر اصطلاحا من المصطلحات , وباستقراء تعامل ابن تيمية مع المصطلحات الحادثة يظهر أنه يفرق بين نوعين منها , هما :
النوع الأول : المصطلحات الحادثة في الأبواب التوقيفية , التي لا تؤخذ إلا من النصوص , كأسماء الله تعالى وصفاته , فهذه لا تقبل من جهة لفظها , وأما معناها فإنه لا بد أن يستفهم عنه فإن ذكر معنى صحيح قبل وإلا فلا
النوع الثاني : المصطلحات الحادثة في الأبواب الاجتهادية , ومن أشهر تلك الأبواب التقسيمات العلمية , كالتقسيمات التي يذكرها العلماء في كتب الفقه وأصوله وكتب العقائد وغيرها , فهذه التقسيمات ليست توقيفية بحيث يشترط فيها أن يأتي في النصوص ذكر لألفاظها , وإنما يشترط فيها توفر أمرين فقط , هما :
1- أن تكون مستقيمة في المعنى .
2- ألا تكون متضمنة لما هو مخالف للشريعة .
فكل تقسيم علمي توفر فيه هذان الأمران فإنه تقسيم صحيح مقبول , لا يصح أن ينكر , وإلا فسننكر تقسيمات العلماء المذكورة في المصنفات العلمية .
وعلى فهذا فإنه لا يصح إنكار تقسيم الدين إلى أصول وفروع في أصله ؛ لأنه داخل في التقسيمات العلمية التي بابها باب الاجتهاد .
الأمر الثالث : أن النصوص التي اعتمد عليها من نسب إلى ابن تيمية إنكار تقسيم الدين إلى أصول وفروع لا تدل على ذلك , وهذا يظهر بالتأمل في سياقاتها وتراكيبها .
وبيان ذلك : أن يقال : إن النص الأول ليس فيه إنكار لأصل التقسيم , وإنما فيه إنكار لبعض التعاملات الخاطئة معه , فابن تيمية ذكر هذا النص في سياق تأصيله لمسألة التصويب والتخطئة , وهل الإنسان يأثم في خطأه بعد اجتهاده أم لا ؟ , وقرر أن من استفرغ وسعه في الاجتهاد فإنه لا يأثم ولا فرق في ذلك بين مسائل أصول الدين وفروعه , ولا بين المسائل الخبرية والعلمية , وقرر أن هذا هو مذهب المتقدمين من الصحابة ومن بعدهم , ونبه على أنهم لم يكونوا يفرقون في مسائل التصويب بين ما كان يفعله المتكلمون في التفريق بين أصول الدين وفروعه أو بين مسائل خبرية ومسائل عملية , وهذا ما يدل عليه سياق كلامه , وفي هذا يقول بعد ذكر لحكم المخطئ في اجتهاده وأنه لا يأثم :" وهذه حال أهل الاجتهاد والنظر والاستدلال في الأصول والفروع , ولم يفرق أحد من السلف والأئمة بين أصول وفروع , بل جعل الدين قسمين أصولا وفروعا لم يكن معروفا في الصحابة والتابعين , ولم يقل أحد من السلف والصحابة والتابعين إن المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم لا في الأصول ولا في الفروع , ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة وأدخله في أصول الفقه من نقل ذلك عنهم وحكوا عن عبيد الله بن الحسن العنبرى أنه قال كل مجتهد مصيب ومراده انه لا يأثم" الفتاوى (13/125) , فهذا النص ليس فيه إنكار لأصل التقسيم وإنما فيه أن ابتداء التقسيم كان من المعتزلة , وهذا ليس مناطا لإبطال التقسيمات العلمية , وغاية ما يريد أن يقول إن الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا يتعاملون مع مسائل التصويب والتخطئة بناءا على تقسيم الدين إلى أصول وفروع فقط .
وأما بالنسبة للنص الثاني فسياق كلامه لم يكن في بيان حكم تقسيم الدين إلى أصول وفروع , وإنما في بيان حكم المخطئ في الاجتهاد ومتى يحكم بكفره ومتى يحكم بإثمه , وقرر أن المجتهد لا يحكم بكفره ولا بإثمه ما دام قد بذل جهده في الاجتهاد ولا فرق في ذلك بين ما يسمى أصول دين أو فروعه أو ما يسمى مسائل خبرية أو مسائل عملية , ثم نبه على أن السلف لم يكونوا يتعاملون في مسائل التصويب بناءا على تقسيم الدين إلى أصول وفروع كما كان يفعل المتكلمون , نبه على أن هذا التعامل الذي يفعله المتكلمون لم يكن معروفا عند الصحابة ومن بعدهم ولهذا لم يريبوا عليه الأحكام التي رتبها عليه المتكلمون , وهذا هو الذي يدل عليه سياق كلامه لمن تأمله .
ومما ينبغي أن ينبه عليه هنا هو أن ابن تيمية لا يعتمد في إبطال تقسيم الدين إلى أصول وفروع على أنه لم يكن معروفا عند الصحابة ؛ لأنه لو كان الأمر كذلك لأنكر كل التقسيمات التي يذكرها الفقهاء وغيرهم في كتبهم لأنها كلها لم تكن موجودة عند الصحابة , فهو إذن إنما ينكر الأحكام التي رتبها المتكلون على تقسيم الدين إلى أصول وفروع , وهذا أمر صحيح .
وأما بالنسبة للنص الثالث فهو مثل النصوص السابقة ليس فيه إلا إنكار الأحكام التي رتبها المتكلمون على تقسيم الدين إلى أصول وفروع , وأن هذه الأحكام لم تكن معروفة عند الصحابة ومن بعدهم , فكل من رتب حكما في التصويب والتخطئة بناءا على ما ذكره المتكلمون في تقسيم الدين إلى أصول وفروع فقد أتى بشيء لم يكن الصحابة تعرفه , ولكن هذا الكلام ليس فيه إنكار لأصل التقسيم , ولا يصح أن يؤخذ منه أن ابن تيمية ممن ينكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع .
وخلاصة ما سبق : أن ابن تيمية لا ينكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع , وإنما ينكر فيه أمرين هما :
1- الظوابط التي ذكرت له .
2- الأحكام التي رتبت على هذا التقسيم .
يتبع : الفرع الثاني : ضابط أصول الدين وفروعه عند ابن تيمية .


تحرير رأي ابن تيمية في انقسام الدين إلى أصول وفروع

http://majles.alukah.net/showthread.php?t=15662







 
قديم 23-09-11, 11:00 PM   رقم المشاركة : 2
جاسمكو
عضو ماسي






جاسمكو غير متصل

جاسمكو is on a distinguished road


. . . . . . . . . . . . . . . . . .
دقائق التفسير - ابن تيمية - ج 2 - ص 56
والذي أنزله الله هو دين واحد اتفقت عليه الكتب والرسل وهم متفقون في
أصول الدين
وقواعد الشريعة وإن تنوعوا في الشرعة والمنهاج بين ناسخ ومنسوخ فهو شبيه بتنوع حال الكتاب
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
دقائق التفسير - ابن تيمية - ج 1 - ص 214 - 308
‹ صفحة 307 › فصل قال الشيخ الإسلام فذكر سبحانه قصة مريم والمسيح في هذه السورة المكية التي أنزلها في أول الأمر بمكة في ‹ صفحة 308 › السور التي ذكر فيها
أصول الدين
التي اتفق عليها الأنبياء ثم ذكرها في سورة آل عمران
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تفسير القرطبي - القرطبي - ج 12 - ص 130
ن الافتراق المحذر منه في الآية والحديث إنما هو في
أصول الدين وقواعده
. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أحكام القرآن - الجصاص - ج 2 - ص 37
وفي فحوى الآية ما يدل على أن المراد هو الاختلاف والتفرق في أصول الدين لا في فروعه ، وما يجوز ورود العبارة بالاختلاف فيه ، وهو قوله تعالى : ( واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم ) يعني بالإسلام ، وفي ذلك دليل على أن التفرق المذموم المنهي عنه في الآية هو في أصول الدين والإسلام لا في فروعه ، والله أعلم .
. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تفسير ابن كثير - ابن كثير - ج 1 - ص 531
وقوله " فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول " قال مجاهد وغير واحد من السلف أي إلى كتاب الله وسنة رسوله . وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شئ تنازع الناس فيه من
أصول الدين وفروعه
أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تفسير البحر المحيط - أبي حيان الأندلسي - ج 8 - ص 380
إلى ربها ناظرة ) * الخبر ، وهو قول سائغ . ومسألة النظر ورؤية الله تعالى مذكورة في أصول الدين ودلائل الفريقين ، أهل السنة وأهل الاعتزال ، فلا نطيل بذكر ذلك هنا .
. . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج 13 - ص 84
حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم ، قال : سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين ، فقالا : أدركنا العلماء في جميع الأمصار ، فكان من مذهبهم أن الله على عرشه بائن من خلقه ، كما وصف نفسه ، بلا كيف ، أحاط بكل شئ علماء .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هوية الكتب


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج 14 - ص 273
وتم له كتاب : " التبصير " ، وهو رسالة إلى أهل طبرستان ، يشرح فيها ما تقلده من أصول الدين
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هوية الكتب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تاريخ مدينة دمشق - ابن عساكر - ج 21 - ص 476
سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن إسماعيل البوشنجي ( 2 ) بنيسابور يثني على أبي القاسم الأنصاري ويذكر عنه أنه كان ذا دين وورع وتقدم في علم الكلام وله تصانيف في أصول الدين وهو الذي شرح كتاب الإرشاد الذي صنفه أبو المعالي الجويني رحمه الله
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هوية الكتب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أضواء البيان - الشنقيطي - ج 2 - ص 430
واعتنى الأصوليون بما فيه من الأدلة العقلية ، والشواهد الأصلية والنظرية . مثل قوله : * ( لو كان فيهمآ آلهة إلا الله لفسدتا ) * ، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة . فاستنبطوا منه أدلة على وحدانية الله ووجوده ، وبقائه وقدمه ، وقدرته وعلمه ، وتنزيهه عما لا يليق به . وسموا هذا العلم ب ( أصول الدين ) .
. . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تيسير الكريم الرحمن في كلام المنان - عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ص 56
وقال : إنه من عند الله مثل أن يقول : هذا هو الشرع والدين وهذا معنى الكتاب والسنة وهذا معقول السلف والأئمة وهذا هو أصول الدين الذي يجب اعتقاده على الأعيان والكفاية
. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .
تفسير الآلوسي - الآلوسي - ج 30 - ص 265
سورة الإخلاص وسميت بها لما فيها من التوحيد ولذا سميت أيضا بالأساس فإن التوحيد أصل لسائر أصول الدين
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
فتح القدير - الشوكاني - ج 2 - ص 184 - 185
قوله ( قل إن صلاتي ) أمره الله سبحانه أن ‹ صفحة 185 › يقول لهم بهذه المقالة عقب أمره بأن يقول لهم بالمقالة السابقة ، قيل ووجه ذلك أن ما تضمنه القول الأول إشارة إلى أصول الدين ، وهذا إلى فروعها .
. . . . . . . . . . . . .


اما فروع الدين

مجموع الفتاوى لابن تيمية ج1 ص18
وحقوق العباد قسمان خاص وعام أما الخاص فمثل بر كل إنسان والديه وحق زوجته وجاره فهذه من فروع الدين .

وقال ايضا في مجموع الفتاوى ج4 ص56
فالدين ما شرعه الله ورسوله وقد بين أصوله وفروعه ومن المحال أن يكون الرسول قد بين فروع الدين دون أصوله


. . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح مسلم - النووي - ج 16 - ص 219
وأما الاختلاف في استنباط فروع الدين منه ومناظرة أهل العلم في ذلك على سبيل الفائدة واظهار الحق واختلافهم في ذلك فليس منهيا عنه
. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المغني - عبد الله بن قدامه - ج 2 - ص 299
ولأنه فرع من فروع الدين فلا يقتل بتركه كالحج
. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
المغني - عبد الله بن قدامه - ج 2 - ص 438
ولان الزكاة فرع من فروع الدين فلم يكفر تاركه بمجرد تركه كالحج ، وإذا لم يكفر بتركه لم يكفر بالقتال عليه كأهل البغي
. . . . . . . . . . . .


المبسوط - السرخسي - ج 10 - ص 70 - 71
‹ صفحة 71 › ولان الأمان من فروع الدين وقوله في أصل الدين معتبر ملزم فكذلك في فروعه
. . . . . . . . . . . . . .








 
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:52 AM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "