العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديات العلمية > منتدى المواضيع المميزة والوثـــائق

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-11-03, 07:11 PM   رقم المشاركة : 31
أبو عمار العراقي
مشترك جديد





أبو عمار العراقي غير متصل

أبو عمار العراقي


الشهادة الثالثة (أشهد أن علياً ولي الله)

-محمد باقر المجلسي : قال :
في معرض شرحه لحديث هشام بن سالم عن أبي عبد الله  قال :
إن القرآن الذي جاء به جبرائيل  على محمد  سبعة عشر ألف آية ، قال عن هذا الحديث :
موثق ، وفي بعض النسخ عن هشام بن سالم موضع هارون بن سالم فالخبر صحيح .
ولا يخفى إن هذا الخبر وكثيراً من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره وعندنا إن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى ، وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأساً بل ظني إن الأخبار في هذا الباب لا يقصر عن أخبر الإمامة فكيف يثبتونها بالخبر . [مرآة العقول / محمد باقر المجلسي ج 12ص 525 ]
[ قال صاحب الشافي في شرح اصول الكافي الحديث موثق ]
[ الشافي في شرح أصول الكافي / عبد الحسين المظفر ج7 ص227]
6-سلطان محمد الجنابذي : قال :
أعلم أنه قد استفاضت الأخبار عن الأئمة الأطهار بوقوع الزيادة والنقيصة والتحريف والتغيير فيه بحيث لا يكاد يقع شك . [ تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة / سلطان محمد الجنابذي ص19 ]
7-العلامة الحجة السيد عدنان البحراني:
قال : الأخبار التي لا تحصى - أي أخبار التحريف - كثيرة وقد تجاوزت حد التواتر ولا في نقلها كثير فائدة بعد شيوع القول بالتحريف والتغيير . [ مشارق الشموس الدرية / عدنان البحراني منشورات المكتبة العدنانية البحرين ص126 ]
8-العلامة المحدث يوسف البحراني :
بعد أن ذكر الأخبار الدالة على تحريف القرآن في نظره قال :
لا يخفى ما في هذه الأخبار من الدلالة الصريحة والمقالة الفصيحة على ما اخترناه ووضوح ما قلناه ولو تطرق الطعن إلى هذه الأخبار على كثرتها وانتشارها لأمكن الطعن إلى أخبار الشريعة كلها كما لا يخفى إذ الأصول واحدة وكذا الطرق ، والرواة ، والمشايخ ، والنقلة. [ الدرر النجفية / يوسف البحراني مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ص298 ]
9-النوري الطبرسي :
ناقلاً كلام الجزائري :
إن الأخبار الدالة – على التحريف - تزيد على ألفي حديث وادعى استفاضتها جماعة كالمفيد والمحقق الداماد ، والعلامة المجلسي ، وغيرهم ، بل الشيخ الطوسي صرح في التبيان بكثرتها بل ادعى تواترها جماعة. [ فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب / النوري الطبرسي ص 227 ]
وقال النوري أيضاً :
ان ملاحظة السند في تلك الأخبار الكثيرة توجب سد باب التواتر المعنوي فيها بل هو أشبه بالوسواس الذي ينبغي الاستعاذة منه . [ فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب / النوري الطبرسي ص 124 ]
10- حبيب الله الخوئي : قال :
والإنصاف ان القول بعدم النقص فيه مما يمكن إنكاره بعد ملاحظة الأدلة والأخبار التي قدمناها فإنها بلغت حد التواتر مضافاً إلى ورود الأمة على الحوض ، وقولهم بعد سؤال النبي  عنهم كيف خلفتموني في الثقلين :
أما الأكبر فحرفناه (فبدلناه) وأما الأصغر فقتلناه .
وهذه الأخبار أيضاً متواترة ومع التنزل عن بلوغها حد التواتر نقول :
إنه بانضمامها إلى الإخبار الأول لا محالة أن تكون متواترة مفيدة للعلم بثبوت النقصان ، إذ لو كان القرآن الموجود بين أيدينا اليوم بعينه القرآن المنزل من السماء من دون أن يكون فيه تحريف أو نقصان فأي داعي كان لهم على الطبخ والإحراق الذي صار من أعظم المطاعن عليهم. [ منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة / حبيب الله الخوئي ج 2ص 219 ]
11- السيد محمد اللكنوي : قال :
ان القول بعدم تحريف القران ظاهر الفساد لان الروايات التي تدل على التحريف بلغت حد التواتر. [ ضربت حيدري / محمد اللكنوي ج2 ص78 ]
12-العلامة الكبير محمد صالح المازندراني : قال :
وإسقاط بعض القران وتحريفه ثبت من طرقنا بالتواتر كما ظهر لمن تأمل في كتب الحديث من أولها إلى أخرها .
ويقول أيضاً :
ان القران الموجود بين أيدينا ستة آلاف وخمسمائة في حين أن آياته عن أهل البيت سبعة عشر آلف آية والباقي مما سقط بالتحريف. [ شرح الكافي / محمد صالح المازندراني ج11 ص 76 ]
13- الحر العاملي :
قال بعد ان روى ثلاثة أحاديث عن تفسير العياشي :
هذه الأحاديث وامثالها دالة على ان النص على الأئمة  وكذا الصريح بأسمائهم ، وقد تواترت الأخبار بان القران نقص منه كثير وسقط منه آيات لما تكتب ، وبعضهم يحمل تلك الأخبار على ان ما نقص وسقط كان تأويلاً نزل مع التنزيل ، وبعضهم على انه وحي لا قران ، وعلى كل حال فهو حجة في النص ، وتلك الأخبار متواترة من طريق العامة والخاص . [ إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات / الحر العاملي ج3 ص 43 ]
14-عبد الله شبر : قال :
ان القران الذي انزل على النبي  اكثر مما في أيدينا اليوم وقد اسقط منه شيء كثير ، كما دلت عليه الأخبار المتضافرة التي كادت ان تكون متواترة ، وقد أوضحنا ذلك في كتابنا منية المحصلين في حقية طريق المجتهدين. [ مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار / عبد الله شبر ج2 ص 294 – 295 ]
15 – محمد مهدي النراقي : قال :
ان النقص واقع في القران ، بمعنى انه قد سقط منه شيء وان لم يعلم موضعه بخصوصه ، لدلالة الأخبار الكثيرة ، والقرائن المذكورة عليه من غير معارض . [ التحقيق في نفي التحريف / السيد علي الميلاني ص 113 ]
فهذه هي أقوال علماء الشيعة في تواتر واستفاضة روايات التحريف وقد صرح بعض علمائهم بأن الأمامية مجمعون على أن القران محرف وناقص . [ مشارق الشموس الدرية / عدنان البحراني ص126 ]
قال محمد هادي معرفة في كتابه صيانة القران من التحريف تحت عنوان ألف حديث وحديث :
ان ما جمعه النوري من روايات بشأن مسألة التحريف تربو على الألف ومائة حديث (1122 ) بالضبط . [ صيانة القران من التحريف / محمد هادي معرفة ص 239]
القول بتحريف القران من ضروريات مذهب الشيعة
وقال كبار من علماء الشيعة بان القول بتحريف ونقصان القران هو من ضروريات مذهب الشيعة وأهل قم أدرى بشعابها .
قال العلامة أبو الحسن العاملي :
وعندي في وضوح صحة هذا القول – اي تحريف القران وتغييره – بعد تتبع الأخبار وتفحص الآثار ، بحيث يمكن الحكم بكونه من ضروريات مذهب التشيع وانه من اكبر مقاصد غصب الخلافة . [ مرآة الأنوار / أبو الحسن الشريف ص 49 ]
ويقرر العلامة الحجة السيد عدنان البحراني :
ان القول بالتحريف من ضروريات مذهبهم. [ مشارق الشموس الدرية / عدنان البحراني ص126 ]
وقال المفيد :
أن الأمامية اتفقوا على أن أئمة الضلال خالفوا في كثير من تأليف القرآن وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنة الرسول . [ أوائل المقالات / الشيخ المفيد ص48 - 49 ]
ولو أردنا الكلام عن تحريف القران في كتب الشيعة لطال بنا المقام فالحديث ذو شجون ولخرجنا عما نحن بصدده ، فللحديث عن التحريف محل أخر.
ولكن ما أريد قوله هنا ان علماء الشيعة حاولوا طرح كل هذه الروايات المتواترة والمستفيضة في التحريف من أجل سد باب الطعن على المذهب من قبل أتباعه قبل مخالفيه ، فما معنى ترك هذا الكم الهائل من الروايات الدالة على التحريف بغير دليل أو حجة ، مع عدم وجود رواية واحدة عن الأئمة – في مقابل ذلك - تقول أن القران الذي بين أيدينا كامل ولم يتطرق اليه النقص والتحريف فهذه موسوعات الأمامية فأرجع أليها فأنك لن تجد مثل هذا الحديث .
أقول :
ما هو التبرير المنطقي لترك أكثر من ألف رواية والتمسك برواية واحدة هي رواية الأحتجاج للطبرسي أفتونا مأجورين ؟ ((هامش : وعلى الرغم من عدم وجود اي دليل على الشهادة الثالثة فان الجرأة – بل هي صفاقة - قد بلغت ببعض الفقهاء ان يقولوا بالجزئية الواجبة ، اي لو تركت هذه الشهادة في الأذان عمداً ، لم يثب المؤذن على آذانه أصلاً ولم يطع الأمر بالأذان - أي لم يطع أمر الله ورسوله - .
[ الشهادة بالولاية في الأذان / علي الحسيني الميلاني ص8 ]
يقول السيد علي الميلاني :
ان الشهادة الثالثة أصبحت شعاراً للشيعة ، ومن هنا أفتى بعض كبار فقهائنا كالسيد الحكيم في كتاب المستمسك بوجوب الشهادة الثالثة في الأذان ، بلحاظ انه شعار للمذهب ، وتركه يضر بالمذهب ، وهذا واضح لان كل شيء اصبح شعاراً للمذهب فلا بد وان يحافظ عليه ، لان المحافظة عليه محافظة على المذهب .
[ الشهادة بالولاية في الأذان / علي الحسيني الميلاني ص 43 ]
أقول :
سبحان الله اصبح الدليل الشرعي عند الإمامية الشعارات وليس قول الله ورسوله .
وتقدم دحض مثل هذه الترهات التي لا يقولها الا من كان أعمى البصر والبصيرة وقد قال الشاعر قديماً :
يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن
فلولا ان الميلاني ومن قبل الحكيم قد وقعا في محنة عظيمة تتلخص في عدم إيجادهم لأي دليل شرعي على مدعاهم لما عدوا رواية الاحتجاج رواية يمكن ان يعتمد عليها في تقرير مثل هذه المسائل ، ولما رأوا ان الشعارات يمكن ان تكون أدلة شرعية ولما رأوا غير الحسن حسنا . فحسبنا الله .))







التوقيع :
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت و هو رب العرش العظيم
من مواضيعي في المنتدى
 
قديم 06-11-03, 11:30 PM   رقم المشاركة : 32
الودعانى
عضو فعال





الودعانى غير متصل

الودعانى is on a distinguished road


المكرم ابو عمار العراقى اثابك الله وجعل ذلك فى ميزان اعمالك







 
قديم 07-11-03, 12:12 AM   رقم المشاركة : 33
مصعب
مشترك جديد





مصعب غير متصل

مصعب


ألاخ العزيز أبو عمار العراقي


جزاك الله خير واثبك على هذا المجهود







 
قديم 09-11-03, 03:23 AM   رقم المشاركة : 34
المجادل
مطرود لسبه امير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه





المجادل غير متصل

المجادل


المجادل :

اريد ان اسال ابو عمار العراقى سؤالا وهو هل الاذان من الله علمه للرسول ؟







 
قديم 09-11-03, 06:07 AM   رقم المشاركة : 35
مهند الخالدي
عضو مميز جداً
 
الصورة الرمزية مهند الخالدي







مهند الخالدي غير متصل

مهند الخالدي is on a distinguished road



رفع الله قدرك أخي الحبيب في الدنيا والآخرة ونفع بك الإسلام والمسلمين وجعل ما قدمت في ميزان حسناتك يوم تلقاه وكم نحن سعداء بانضمامك إلينا في هذا المنتدى المبارك ثبتنا الله وإياك على صراطه المستقيم حتى نلقاه والحمد لله من قبل ومن بعد ،،،







التوقيع :
حمل القرآن الكريم كاملاً بالتشكيل للبحث عن الآيات ونسخها

http://mhnd.4t.com/quran.zip
من مواضيعي في المنتدى
»» أكبر مرجع للمواقع المتخصصة في فضح الرافضة
»» فضائل الحسن والحسين ( ويستشهدون من كتبنا ) !!
»» هذه الرسالة وصلتني بالبريد ... من موقع البرهان العتيد ( بشرى سارة )
»» حفظاً لموضوع أخي الحبيب المؤدب من التداخل والتشتيت أفتح هذا الموضوع لفضح دين الكرار
»» دعوة الخبراء والمختصين للمشاركة في إنشاء موقع أرجو مساعدة كل من له معرفة بالتصميم
 
قديم 09-11-03, 11:41 AM   رقم المشاركة : 36
محمد السني
عضو فعال







محمد السني غير متصل

محمد السني


اقتباس:
أضيف بواسطة أبو عمار العراقي


وإياك ان تجادل القوم وتقول لهم ان حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة لانك ان فعلت فاحكم على نفسك قبل ان يحكموا عليك بأنك أموي ، وناصبي ، ووهابي ، وجاسوس ، وملك السعودية أغراك بالمال ، وملك موزنبيق أغراك بالنساء .




فعلا هذا لسان حالهم مع من يريد ان يبين لهم الحقيقة


جزاك الله خير اخونا ابو عمار العراقي






 
قديم 11-11-03, 06:32 PM   رقم المشاركة : 37
أبو عمار العراقي
مشترك جديد





أبو عمار العراقي غير متصل

أبو عمار العراقي


الشهادة الثالثة (أشهد أن علياً ولي الله)

الوقفة الرابعة
سنن وأذكار في الأذان تركت
قد وردت بعض السنن المتعلقة بالأذان عن النبي  وأهل بيته في عدد من الروايات الصحيحة ، ولكن الشيعة تمسكوا بألفاظ لم تذكر كالشهادة الثالثة وتركوا سنناً أكدت وحثت عليها روايات أهل البيت كثيراً ، ورغم ذلك لا نجد لها اليوم ذكراً فقد هجروها ولم يهتموا بذكرها مطلقاً ومن هذه السنن .
أولاً : عبارة الصلاة خير من النوم
وردت عبارة الصلاة خير من النوم في كثير من روايات ألائمة وكان الإمام الباقر ينادي في بيته الصلاة خير من النوم ويذكر ذلك عن أبيه زين العابدين الإمام السجاد فكانت سنة صحيحة على زمن النبي  وزمن ألائمة كما سنبين ذلك لاحقاً .
ثانياً : دعاء الوسيلة بعد الأذان
لقد جاء الشيعة بالشهادة الثالثة في الأذان مع خلو المصادر المعتمدة في النقل عن الأئمة من ذكرها فهي لا أصل لها ، ولكنهم تمسكوا بها وتركوا سنناً مؤكدة ورد ذكرها في الكتب المعتمدة عن الأئمة فجاؤوا ببدعة وتركوا سنة فخسروا الفضل والأجر ، مع الإثم والوزر .
فدعاء الوسيلة الذي يذكر بعد الانتهاء من الأذان والوارد بأحاديث صحيحة لا نجد له اليوم ذكراً في مساجدهم أو إذاعاتهم التي يرفع فيها الأذان كل يوم ثلاث مرات. (( هامش : خالف الشيعة جمهور المسلمين ، في عدة مسائل ذات صلة بالأذان ، منها ان المساجد لا تؤذن ولا تفتح إلا في الأوقات الثلاثة الفجر ، والظهر ، والمغرب ، ويجمع الشيعة في وقت واحد صلاة الظهر مع العصر ، وصلاة المغرب مع العشاء.
فلو سأل الشيعي نفسه كم مرة كان رسول الله  يصلي يومياً ؟ وكم مرة كان علي رضي الله عنه يصلي ويرفع الأذان من مسجده في الكوفة ، أو مآذن الدولة المترامية الأطراف التي كان يحكمها أو كان من قبله يحكمها إخوانه الخلفاء الراشدون ويأتي الجواب المتفق عليه دائماً :
انهم كانوا يصلون ويؤذنون خمس مرات في خمسة أوقات متفرقات .
وان من المجمع عليه بين المسلمين ان النبي  كان يصلي الصلوات الخمس في خمسة أوقات ، وان الأذان كان يرفع من مسجده خمس مرات لا ثلاثا ، ولم يكن يصلي ثلاث مرات الا في حالات استثنائية كالسفر ، والمرض ، والمطر ، والبرد الشديد ، أو تشريعاً لامته عند الحرج ، أما القاعدة العامة ، والقانون المطرد في صلاته  وأذانه فخمس مرات ، ونحن مأمورون شرعاً باتباعه والاقتداء بسنته وهو القائل ( صلوا كما رأيتموني اصلي ) .
وليس من الاتباع ان نعكس تطبيق أفعاله فنجمع الصلوات من دون عذر ونقول : جمع النبي  لسبب فنكون كالذي يستبيح أكل الميتة دوما محتجا بجوازه عند الاضطرار .
ان رسول الله  صلى ثلاثة وعشرين عاماً اكثر من ثلاثين الف صلاة مكتوبة ، وفي المدينة وحدها صلى ما يقارب عشرين الف صلاة في أوقاتها التي حددها الله لا يجمع بينها الا إذا كان في سفر أو مرض أو ما شابهها من عذر ، فهل يصح شرعاً ويستقيم عقلاً ان نتحجج أو نتعلل بحديث واحد ورد فيه ان رسول الله  جمع مرة- ولنفرض انه جمع من غير عذر البتة – كي نقلب الأمر الذي كان عليه  حياته كلها لنجعل من هذه المرة الواحدة حالة مستديمة لحياتنا كلها ؟!
الا نفكر في السبب الذي من اجله كان ذلك الجمع تلك المرة ؟! لنوفق بين هذا الحديث وغيره من الأحاديث والأمر أمر عمل هو اعظم أعمال الدين على الإطلاق !
تأمل هذا التوقيت المفصل الذي ورد في نهج البلاغة ج3 ص 82 من كتاب لعلي رضي الله عنه إلى أمراء البلاد حيث قال :
اما بعد فصلوا بالناس الظهر حتى تفيء الشمس من مربض العنز ، وصلوا بهم العصر والشمس بيضاء حية في عضو من النهار حين يسار فيها فرسخان ، وصلوا بهم المغرب حين يفطر الصائم ويدفع الحاج ، وصلوا بهم العشاء حين يتوارى الشفق إلى ثلث الليل ، وصلوا بهم الغداة والرجل يعرف وجه صاحبه .
هذا بيان وتفصيل لا لبس فيه لأوقات الصلوات الخمس وأن كل صلاة في وقت محدد منفصل عن وقت الصلاة الأخرى .
قال الصادق : لكل صلاة وقتان ، وأول الوقت أفضلهما .
وقال : إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر ، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر .
ولو سألت أي عالم يجيز جمع الصلوات : أيهما افضل الجمع أم الأفراد وأداء كل صلاة في وقتها ؟
لاجاب : الأفراد افضل ، والجمع لا يتعدى كونه جائزاً فهو ليس بواجب .
قال محمد جواد مغنية في كتابه فقه الإمام جعفر الصادق :
ان وقت الفضيلة للظهر ان يصير ظل كل شيء مثله ، ووقت الفضل للعصر ان يصير ظل كل شيء مثليه .
وعلى هذا الأساس وحال مساجد وحسينيات الشيعة باق على حاله ، فمن أراد ان يفعل الأفضل ويفوز بالأجر الأعظم اين يذهب ؟ والمساجد لا تؤذن ولا تفتح الا في الأوقات الثلاثة الفجر ، والظهر ، والمغرب ، فلماذا لا نرفع الأذان منها خمس مرات ؟ حتى نتيح لمن يرغب في فعل الأفضل ان يصلي الصلاة في وقتها ، ومن أراد الجمع فذاك شأنه اذ يمكنه ان يصلي ثلاث مرات من دون حرج عليه فلماذا لا نعمل هذا ؟ ونصر على المفضول ، ونحرم من أراد الأفضل من الحصول على الفضيلة ولا نمكنه منها ؟!
[ فقه الإمام جعفر الصادق / محمد جواد مغنية ج1 ص 143]
ونحن نقول :
لا باس في الجمع بين الصلاتين في مثل هذه الحالات الاستثنائية ، ومنها الحرج وأسبابه كثيرة ، فإذا زالت الأسباب وانتهت الحالة الاستثنائية نرجع إلى ما كان عليه الرسول  في الحالات الاعتيادية .
فلا يصح عقلاً ولا شرعاً ان نجعل من الاستثناء قاعدة ومن القاعدة استثناء أو نعدمها تماماً))

روايات الأئمة تذكر دعاء الوسيلة
واليك بعض الروايات الواردة عن الأئمة تذكر فضل دعاء الوسيلة بعد الأنتهاء من الأذان :
الرواية الأولى:
عن علي بن الحسين  قال : أن رسول الله  كان إذا سمع المؤذن قال كما يقول : فإذا قال حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على خير العمل ، قال : لا حول ولا قوة ألا بالله ، فإذا انقضت الإقامة قال :
((اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أعط محمدا سؤله يوم القيامة وبلغه الدرجة الوسيلة من الجنة وتقبل شفاعته في أمته))[ دعائم الإسلام ج1 ص145] [ مستدرك الوسائل ج4 ص58 ]
الرواية الثانية:
ذكر الشيخ الطوسي في المبسوط :
روي أنه إذا سمع المؤذن يؤذن يقول : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، رضيت بالله رباً وبالإسلام دينا وبمحمد رسولاً وبالأئمة الطاهرين أئمة ، ويصلي على محمد وآله ثم يقول :
((اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة [ والشفاعة] والفضيلة وارزقه المقام المحمود الذي وعدته وارزقني شفاعته يوم القيامة)). [ المبسوط / الطوسي ج1ص97 ] [ مستدرك الوسائل / النوري الطبرسي ج2ص59 ]
الرواية الثالثة : عن النبي  قال :
إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول ثم صلوا عليّ فمن صلى عليّ صلاة صلى الله عليه بها عشراً.
(( ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله وأنا أرجو أن أكون هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة ))
وعنه  قال : لما سمع بلالاً يؤذن وسكت بعد فراغه .
(( من قال مثل هذا بيقين دخل الجنة)) [ درر اللألى / ج1 ص10 ] [ مستدرك الوسائل / ج4 ص61]
الرواية الرابعة:
وعن النبي  أنه إذا قال المؤذن :
أشهد أن لا إله إلا الله يقول الحاكي وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، رضيت بالله رباً وبالإسلام دينا وبمحمد رسولاً وبالأئمة الطاهرين أئمة ثم يقول :
(( اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته وارزقني شفاعته يوم القيامة)) [ درر اللألى / ج1 ص119] [ مستدرك الوسائل / ج4 ص61]
الرواية الخامسة:
في مستحبات الأذان والإقامة قال شيخ الطائفة الطوسي في كتابه مصباح المتهجد .
ويستحب أن يقول بعد الإقامة قبل استفتاح الصلاة .
(( اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة بلغ محمداً الدرجة والوسيلة والفضل والفضيلة )) [ مصباح المتهجد / الطوسي ص 40 ]
فهذه الأحاديث وغيرها كثير موجودة في كتب الشيعة تثبت ان النبي كان يدعو بهذا الدعاء ويعلمه لأصحابه ويبين فضله وأجر من يقرؤه ولكننا لا نجد أحداً منهم يذكره مطلقاً ، في الوقت الذي تذكر فيه – أي في الآذان - الشهادة الثالثة مع أنها ليس لها أصل بل هي من فعل المفوضة الغلاة الملعونين وهذا بعينه هو الإعراض عن الهدي النبوي وإتباع هدي المفوضة .
( اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه )
سئل فضل الله :
هل الحديث الأتي صحيح السند عندنا : من قال حين يسمع النداء :
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته وارزقني شفاعته يوم القيامة .
الجواب :
لا باس به سواء كان صحيح السند أو غير صحيح ، فهو دعاء لطيف للنبي بان يصلي الله عليه لانه كان السبب في هداية أمته. [ الندوة / محمد حسين فضل الله ج9 ص 593 ]
التقية ودورها في الأذان
تعد التقية عند الشيعة الإمامية ركناً مهماً من أركان الدين كالصلاة بل هي أعظم ، واليك نقولات عن القوم تبين فضل التقية ولكن قبل ذلك اذكر لك تعريفها وكما عرفها المفيد فقال :
( التقية كتمان الحق وستر الإعتقاد فيه وكتمان المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضرراًَ في الدين أو الدنيا …… )
قال الصادق :
لو قلت أن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقاً .[ من لا يحضره الفقيه / ابن بابوية ج2 ص80 ]
وقال الباقر :
إن تسعة أعشار الدين التقية ، ولا دين لمن لا تقية له . [ أصول الكافي / ج2 ص217 ]
وعدّوا ترك التقية ذنباً لا يغتفر على حد الشرك بالله .
يغفر الله للمؤمن كل ذنب يظهر منه في الدنيا والآخرة ما خلا ذنبين :
ترك التقية ، وتضييع حقوق الإخوان . [ وسائل الشيعة / ج75 ص423 ]
والتقية عند الشيعة حالة مستمرة وسلوك جماعي دائم .
قال ابن بابويه في كتاب ( الاعتقادات ) :
اعتقادنا في التقية أنها واجبة من تركها كان بمنزلة من ترك الصلاة .
وقال أيضاً :
والتقية واجبة لا يجوز رفعها إلى أن يخرج القائم ، فمن تركها قبل خروجه فقد خرج عن دين الله تعالى وعن دين الإمامية وخالف الله ورسوله والأئمة. [ الاعتقادات / الصدوق ص114-115 ]







التوقيع :
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت و هو رب العرش العظيم
من مواضيعي في المنتدى
 
قديم 11-11-03, 06:35 PM   رقم المشاركة : 38
أبو عمار العراقي
مشترك جديد





أبو عمار العراقي غير متصل

أبو عمار العراقي


الشهادة الثالثة (أشهد أن علياً ولي الله)

التقية ودورها في تحريف الأذان
لقد كان للتقية دورها في تحريف الأذان ، إذ وردت روايات كثيرة في كتبهم بصيغ مشابهة لأذان أهل السنة ، ولكنهم كعادتهم استخدموا التقية للتخلص من هذه الروايات التي تشابه مذهب أهل السنة - مذهب العامة- فالفلاح والرشاد في خلافهم كما نسب إلى الصادق :
في الحديث المروي في الكافي (( ما خالف العامة ففيه الرشاد))
واليك بعضاً من هذه الروايات :
الرواية الأولى:
في ( معاني الأخبار وكتاب التوحيد ) عن أحمد بن محمد الحاكم المقري ، عن محمد بن جعفر الجرجاني ، عن محمد بن الحسن الموصلي ، عن محمد بن عاصم الطريفي ، عن عياش بن يزيد ، عن أبيه يزيد بن الحسن ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عن علي  :
في حديث تفسير الأذان أنه قال فيه :
الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد ان محمداً رسول الله  ، أشهد أن محمداً رسول الله  ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا اله إلا ، الله لا اله إلا الله وذكر في الإقامة قد قامت الصلاة .
قال الصدوق : إنما ترك الراوي حي على خير العمل للتقية.[ معاني الأخبار / ص 129] [ التوحيد / ص 240 ] [ وسائل الشيعة / ج2 ص647 ]
الرواية الثانية :
عن جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله  أنه قال :
الأذان الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد ان لا اله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وقال في آخره : لا اله إلا الله مرة .
قال النوري الطبرسي : تقدم الوجه في مثله ويحتمل التقية في آخره . [ مستدرك الوسائل / ج2 ص648 ] [ وسائل الشيعة / ج4 ص652 ] [ المعتبر / ص166 ]
الرواية الثالثة:
فأما ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله  قال : الأذان مثنى مثنى والإقامة واحدة واحدة .
وما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ، عن سيف بن عميرة وصفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله  قال:
الإقامة مرة مرة إلا قول الله أكبر فإنه مرتان .
قال الطوسي:
فالوجه في هذين الخبرين ضرب من التقية لأنهما موافقان لمذاهب بعض العامة. [ الاستبصار / ج1 ص307 ] [ التهذيب / ج1 ص151 ]
الرواية الرابعة :
عن أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي وكليب الأسدي جميعاً ، عن أبي عبد الله  إنه حكى لهما الأذان فقال :
الله أكبر الله أكبر…، أشهد إن لا إله إلا الله…، أشهد أن محمداً رسول الله…، حي على الصلاة…، حي على الفلاح…، حي على خير العمل…، الله أكبر الله أكبر…، لا إله إلا الله .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بكر الحضرمي وكليب الأسدي مثله وزاد : ولا بأس أن يقال في صلاة الغداء على أثر حي على خير العمل .
الصلاة خير من النوم مرتين للتقية . [ تهذيب الأحكام / ج1 ص150 ] [ الإستبصار / ج1 ص307 ] [ وسائل الشيعة / ج2 ص644 ]
الرواية الخامسة :
فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن الحسين عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله  قال :
النداء والتثويب في الأذان من السنة .
عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر قال:
كان أبي ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم ولو رددت ذلك لم يكن به بأس .
ورواه أبن إدريس في السرائر نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب .
قال الطوسي وما أشبه هذين الخبرين مما يتضمن ذكر هذه الألفاظ فإنها محمولة على التقية لإجماع الطائفة على ترك العمل بها. [ تهذيب الأحكام / ج1 ص151 ] [ الإستبصار / ج1 ص307 ] [ وسائل الشيعة / ج2 ص651 ]
وقد أفرد الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة باباً بعنوان .
(( باب جواز الاقتصار في الأذان والإقامة على مرة مرة في التقية والعجلة والسفر )). [ وسائل الشيعة / ج4 ص649 ]
التقية أصبحت شماعة
نفهم من ذلك أن التقية قد أصبحت شماعة لكل حديث لا يعجب علماء الشيعة ولا يوافق أهواءهم ، لذا فهم يتركون العمل به وإن كان صحيح السند ، وعليه فصحة هذه الروايات سنداً هي التي ألجأتهم للقول بالتقية .
فكيف نصدق بأن الإمام السجاد كان يخاف الناس كل هذا الخوف فينادي بالصلاة خير من النوم سراً في بيته علماً بان هذا القول يخالف عقيدته ؟
وهل هناك من يقف على باب داره عند الفجر ليستمع إليه ؟
ومن يكون ذلك ؟ أمن السلطة الحاكمة ؟ أَم من شيعة الإمام ؟
فإذا كان من السلطة الحاكمة فهل كانت عقيدة السجاد خافية عليهم فيرسلون من يتجسس عليه؟
وإن كان من شيعته فهل كان الرجل يتقي شيعته ؟
وهل كان الإمام يصلي في بيته ويترك فضل صلاة الجماعة في المسجد ؟
أسئلة كثيرة تثير نفسها ولكن ما من إجابة مقنعة ، لافعال قام بها إمام من أئمة الهدى لا يخشى الا الله بقوله وفعله .
أحاديث الشيعة مختلفة متضادة بسبب التقية
المتتبع للمرويات المسطرة في كتب الإمامية ، يجد ان تلك الروايات في مجملها روايات متناقضة ومتضادة بشكل لا نستطيع معه الجمع بينهما فهذا الطوسي يصرح في كتابه تهذيب الأحكام فيقول :
لما آلت إليه أحاديثهم - أي أحاديث الأئمة - من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه 000
وقد اعترف أيضاً فقال :
بأن هذا الاختلاف قد فاق ما عند أصحاب المذاهب الأخرى ، وإن هذا كان من أعظم الطعون على مذهبهم وأنه جعل بعض الشيعة يترك هذا المذهب لما اكتشف له أمر هذا الاختلاف والتناقض. [ الطوسي / تهذيب الأحكام ج1 ص2-3 ]
وكان من آثار عقيدة التقية ، ضياع مذهب الأئمة عند الشيعة حتى شيوخهم لا يعلمون الكثير من أقوالهم أيها تقية وأيها حقيقة .
وقد اعترف صاحب الحدائق يوسف البحراني بأنه لم يعلم من أحكام دينهم إلا القليل بسبب التقية حيث قال :
فلم يعلم من أحكام الدين على اليقين إلا القليل لامتزاج أخباره بأخبار التقية. [ الحدائق / يوسف البحراني ج 1 ص 5 ]
بعد هذا كله أي الأقوال أحق بالتصديق أهو قول الأمام المعصوم الذي ينادي في آذانه بالصلاة خير من النوم - الذي سبق الإشارة أليه - أم قول البحراني ؟
اختلاف علماء الشيعة في تحديد أي الروايات صدر تقية
قال الشيخ جعفر الشاخوري في كتابه حركية العقل الاجتهادي :
اننا نجد ان كبار علماء الشيعة يختلفون في تحديد الروايات الصادرة تقية والروايات الصادرة لبيان الحكم الواقعي .
وخذ مثالاً على ذلك مسالة نجاسة الخمر ، فيما يفتي الكثيرون بالنجاسة ومنهم الشيخ الطوسي ، لانهم حملوا روايات الطهارة على التقية ، نجد ان هناك من الفقهاء من يفتي بالطهارة كالمقدس الاردبيلي وغيره لانهم حملوا روايات النجاسة على التقية ، وهذا يكشف عن التخبط في استخدام التقية لدى القدماء .
وقال أيضاً :
لو أردنا استعراض غيره من عشرات الأمثلة لألفنا كتاباً خاصاً يؤكد فوضى تحديد موارد التقية ، التي تشبه فوضى ادعاءات الإجماع في مسائل الفقه مما أدى إلى اختلاف كثير من فتاوى العلماء تبعاً لتحديد ما هي الروايات الصادرة عن التقية وغيرها. [ حركية العقل الاجتهادي لدى فقهاء الشيعة الإمامية / جعفر الشاخوري ص 72 – 75 ]
وكذلك اشتكى من هذا الاختلاف الشيخ الفيض الكاشاني صاحب كتاب الوافي أحد الكتب الثمانية المعتمدة عند الشيعة وصاحب تفسير الصافي ، فقال عن اختلاف طائفته :

واختار صاحب الحدائق كما في الدرر النجفية إمكانية ان يفتي الإمام تقية برأي ليس موجوداً حتى عند العامة وذلك لمحض المخالفة بين أصحابه .
حيث يقول :
بأن الأئمة يخالفون بين الأحكام وإن لم يحضرهم أحد من أولئك الأنام فتراهم يجيبون في المسألة الواحدة بأجوبة متعددة وإن لم يكن بها قائل من المخالفين . [ حركية العقل الاجتهادي لدى فقهاء الشيعة الإمامية / جعفر الشاخوري ص 72 – 75 ] [ الحدائق / يوسف البحراني ج1 ص5 ]
الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم
هناك شواهد كثيرة تفيد ان التقية عندهم ليست هي التقية الشرعية المنوطة بالضرورة بل هي الكذب ، والخداع ، وتحليل الحرام ، وتحريم الحلال ، وتغيير شرع الله ، فمن ذلك انهم نسبوا إلى رسول الله  العمل بالتقية بلا ضرورة حيث رووا عن أبي عبد الله  انه قال :
لما مات عبد الله بن أبي سلول حضر النبي جنازته فقال عمر لرسول الله  ألم ينهك الله أن تقوم على قبره فقال له :
ويلك ما يدريك ما قلت اني قلت اللهم احش جوفه ناراً ، واملا قبره ناراً ، واصله ناراً .
قال أبو عبد الله  : فبدا من رسول الله ما يكره. [ الكافي / الكليني كتاب الجنائز باب الصلاة على الناصب ج3 ص 189 ]
الرسول يتقي عائشة
ذكر العلامة الشيخ محمد جميل حمود في كتابه الفوائد البهية في شرح عقائد الإمامية أشكالاً يرد على الشيعة من قبل المخالفين حيث قال :
كيف تقولون بكفر المخالف مع ان النبي لا يجتنب أسار المخالفين وكان يشرب من المواضع التي تشرب منها عائشة المعروفة بعدائها لأمير المؤمنين .
فأجاب :
ان مساورة النبي لعائشة وأمثالها كانت تقية ومصلحة [ الفوائد البهية في شرح عقائد الإمامية / العلامة الشيخ محمد جميل حمود ج2 ص 35 ] (( هامش : طعن علماء الشيعة في كتبهم بزوجات النبي  فهذا نجاح الطائي يقول عن زوجاته  :
كانت معظم نساء النبي  من الثيبات ، والعجائز ، والدميمات المنظر ، فقد كانت عائشة بنت أبي بكر سوداء ، دميمة في وجهها اثر مرض الجدري ، والحجاب هو الذي أنقدها ، بقي رسول الله  يكابد ألم النظر إليها وتحمل أخلاقها لحكمة يريدها الله تعالى … .
وقال عن عائشة أيضاً :
عائشة بنت أبي بكر بن أبي قحافة ، تزوجها النبي وكانت ثيباً ودخل بها بالمدينة ، ثم طلقها وراجعها ، وكانت خديجة الباكر الوحيدة من نسائه .
وقال :
ان عائشة قتلت رسول البشرية  لتهيئة الأرضية لحكومة أبيها ، وأفعال حفصة أيضاً تؤيد الروايات الصحيحة في أشتراكها في قتل رسول الله  فهي خشنة الطباع مع رسول الله  ومع سائر الناس .
[ بحوث في السيرة النبوية أزواج النبي وبناته / نجاح الطائي ص 79 - 103 ]
أقول :
بعد قول هذا الدعي في عائشة كانت ثيباً عندما تزوجها النبي  طعناً كبيراً بشرف وعفة أم المؤمنين رضي الله عنها ، لأننا لا نعلم زوجاً لعائشة قبل النبي  ، ولكن صدور مثل هذه النجاسات من هذه الأفواه ليس بمستغرب ولا عجيب بعد ان سمعنا تكفير أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من قبل هولاء الأراذل الأنجاس .
قال محمد حسين الشيرازي القمي في كتابه الأربعين :
مما يدل على إمامة أئمتنا الاثني عشر ، ان عائشة كافرة مستحقة للنار ، وهو مستلزم لحقية مذهبنا وحقية أئمتنا الاثني عشر …. وكل من قال بإمامة الاثني عشر قال باستحقاقها اللعن والعذاب .[ الأربعين في إمامة الأئمة الطاهرين / محمد حسين الشيرازي النجفي القمي ص 615 ]
يقول يوسف البحراني في كتابه الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب :
فهل لعائشة ولمعاوية عليهما اللعنة مزية وفضيلة … غير ما ذكرنا من تظاهرهم زيادة على غيرهم على أهل البيت بالظلم والفجور .[ الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب / يوسف البحراني ص130 ]
كتاب الأربعين في إمامة الأئمة الطاهرين ، وكتاب الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب ، قد طبعا في مدينة قم المقدسة… الجمهورية الإسلامية الإيرانية - تاريخ الطبع 1418 ، 1419 على التوالي ، وبأشراف المسؤولين في ( الجمهورية الإسلامية الإيرانية ) التي تبكي بدموع التماسيح على التقريب ووحدة المسلمين الضائعة !







التوقيع :
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت و هو رب العرش العظيم
من مواضيعي في المنتدى
 
قديم 11-11-03, 06:37 PM   رقم المشاركة : 39
أبو عمار العراقي
مشترك جديد





أبو عمار العراقي غير متصل

أبو عمار العراقي


الشهادة الثالثة (أشهد أن علياً ولي الله)

وجد الأمام لحفظ الدين
لقد أدعى الأمامية أن الله قد وضع لنا إماماً معصوماً ، ليحفظ لنا الدين من الاختلاف ، والتفرق ، والضياع ، فما الذي حصل بعد هذا كله ؟
الذي حصل هو أن الإمام باستخدامه التقية قد حفظ نفسه وضيع علينا الدين ، فأصبح التحاكم في فهم أقوال المعصوم إلى العلماء والمجتهدين لكي يبينوا لنا القول الذي قاله الإمام أتقية هو أم حقيقة ، ومن دون أن يذكر هؤلاء العلماء ميزاناً واحداً يزِنون به قول المعصوم ، الا جعلهم مخالفة أهل السنة العلامة الفارقة بين كون كلام الإمام قد صدر منه تقية أم لا .
وما دام الأمر لا يوزن إلا بالهوى فما المانع من أن يكون القول الآخر اعني القول المخالف لأهل ألسنة هو التقية والقول الموافق هو رأي الأئمة ؟
اعتقد ان القوم سيسكتون لسبب سهل يسير وهو عدم معرفتهم بالجواب ؟!
واخيراً وقبل ان اختم القول بهذا القدر من الكلام أحب التنبيه على أمر أخير وهو :
ان أهم ثمرة جناها – في رأينا - الشيعة من قولهم بالتقية هي أنها أصبحت مخرجاً من كثير من الأقوال والأفعال المتناقضة المتضادة التي حوتها كتب المذهب ، فلم يكن من عجب ان تشبث القوم بها على مر الدهور والسنين .
الاختلاف بين علماء الشيعة
لم يقتصر الخلاف بين علماء الشيعة الإمامية على الشهادة الثالثة بين مثبت من غير دليل ، وبين منكر يرد على من أثبتها بل تعداه إلى مسائل فقهية أخرى تخص الأذان والإقامة ، وهذا حالهم في كل أبواب الفقه وقد صرح بذلك .
شيخ الطائفة الطوسي في كتابه ( العدة في أصول الفقه) قال :
ومما يدل أيضاً على جواز العمل بهذه الأخبار التي أشرنا إليها ما ظهر من الفرقة المحقة من الاختلاف الصادر عن العمل بها فإني وجدتها مختلفة المذاهب في الأحكام .
ويفتي أحدهم بما لا يفتي صاحبه في جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى باب الديات .
من العبادات والأحكام والمعاملات والفرائض وغير ذلك .
مثل اختلافهم في العدد والرؤية في الصوم .
واختلافهم في أن التلفظ بثلاث تطليقات ان يقع واحدة أو لا .
ومثل اختلافهم في باب الطهارة في مقدار الماء الذي لا ينجسه شيء .
ونحو اختلافهم في حد الكر .
ونحو اختلافهم في استئناف الماء الجديد لمسح الرأس والرجلين .
واختلافهم في اعتبار أقصى مدة النفاس .
واختلافهم في عدد فصول الأذان والإقامة .
وغير ذلك في سائر أبواب الفقه حتى أن باباً منه لا يسلم إلا وجدت العلماء من الطائفة مختلفة في مسائل منه أو مسائل متفاوتة الفتاوى . [ العدة في أصول الفقه / الطوسي ج1 ص137 ] [ معجم رجال الخوئي / ج 1ص89 ]
وقال أيضاً :
وقد ذكرت ما ورد عنهم  في الأحاديث المختلفة التي تختص الفقه في كتابي المعروف بالاستبصار وفي كتاب تهذيب الأحكام ، ما يزيد على خمسة آلاف حديث وذكرت في أكثرها اختلاف الطائفة في العمل بها وذلك أشهر من أن يخفى .
حتى إنك لو تأملت اختلافاتهم في هذه الأحكام وجدته يزيد على إختلاف أبي حنيفة ، والشافعي، ومالك [ العدة في أصول الفقه / الطوسي ج1 ص138 ] [ معجم رجال الخوئي / ج 1ص89 ]
(( هامش : ملاحظة : أن العبارة الأخيرة التي ذكرها الطوسي في كتابه عدة الأصول - حتى إنك لو تأملت اختلافاتهم في هذه الأحكام وجدته يزيد على إختلاف أبي حنيفة ، والشافعي ، ومالك - قد اقتطعها الخوئي عند نقلها ، ولم يذكرها في كتابه معجم رجال الحديث ))
وقال في كتابه تهذيب الأحكام :
ذاكرني بعض الأصدقاء أيده الله ممن أوجب حقه علينا بأحاديث أصحابنا أيدهم الله ورحم السلف منهم .
وما وقع فيها من الاختلاف ، والتباين ، والمنافات ، والتضاد ، حتى لا يكاد يتفق خبر وإلا بإزائه ما يضاده .
ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه .
حتى جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا .
وتطرقوا بذلك إلى إبطال معتقدنا وذكروا أنه لم يزل شيوخكم السلف والخلف يطعنون على مخالفيهم بالاختلاف الذي يدينون الله تعالى به ويشنعون عليهم بافتراق كلمتهم في الفروع ويذكرون أن هذا مما لا يجوز أن يتعبد به الحكيم ولا أن يبيح العمل به الحليم .
وقد وجدناكم أشد إختلاف من مخالفيكم - أي أهل ألسنة - وأكثر تبايناً من مبا************م ، ووجود هذا الاختلاف منكم مع اعتقادكم بطلان ذلك دليل على بطلان الأصل .
حتى دخل على جماعة ممن ليس لهم قوة في العلم ولا بصيرة بوجوه النظر ومعاني الألفاظ شبه وكثير منهم رجع عن اعتقاد الحق - أي خرج من مذهب التشيع - لما اشتبه عليه الوجه في ذلك وعجز عن حل الشبه فيه. (( هامش : ذكر جعفر سبحاني في كتابه الرسائل الأربعة:
عندما نطالع كتابي الوسائل والمستدرك مثلاً ، نرى إنه ما من باب من أبواب الفقه إلا وفيه إختلاف في رواياته وهذا مما أدى إلى رجوع بعض ممن أستبصروا عن مذهب الإمامية .
[ جعفر سبحاني الرسائل الأربعة – الرسالة الثالثة عرض طعان خليل الموسوي – الناشر مؤسسة الإمام الصادق للتحقيق والتأليف / ص201 ]
[ وهذا هو الحاصل في وقتنا الحاضر فقد تحول كثيرٌ من الشيعة إلى مذهب أهل السنة بعد أن عرفوا الحق وأصبح هذا التحول ظاهرة يشكو منها علماء الشيعة أنفسهم ]
يقول الشيخ عز الدين الجوهر في كتابه دفاع عن المرجعية :
انك عزيزي القارئ تجد بعض الشيعة صاروا وهابية ، لكن هل ينقص الشيعة شيء لا والله ثم الحمد لله ان جعل جهلة الشيعة يصيروا وهابية وجعل مثقفي السنة ومفكريها يصيروا شيعة.[ دفاع عن المرجعية الرد على محمود الحسني / الشيخ عز الدين الجوهر ص 17] ))
قال الطوسي :
سمعت شيخنا أبا عبد الله أيده الله يذكر أبا الحسين الهاروني العلوي كان يعتقد الحق ويدين بالإمامة - أي شيعي المذهب - فرجع عنها لما التبس عليه الأمر في اختلاف الأحاديث وترك المذهب ودان بغيره لما لم يتبين له وجوه المعاني فيها [ مقدمة تهذيب الأحكام / الطوسي ج1 ص2 ]
(( هامش : قال الشيخ محمد سند في كتابه بحوث في مباني علم الرجال :
ان الطوسي دأبه في التهذيبين على الجمع بين الأحاديث المختلفة مهما أمكن لدفع شبهة كثرة التعارض في أحاديث أهل البيت التي أدت بأحد الأشراف إلى الخروج من المذهب كما صرح بذلك في مقدمة الكتابين . [ بحوث في مباني علم الرجال / محمد سند ص 63 ] ))
وقال الفيض الكاشاني في كتابه الوافي :
تراهم يختلفون - أي علماء الشيعة - في المسألة الواحدة إلى عشرين قولاً ، أو ثلاثين قولاً ، أو أزيد بل لو شئت أقول لم تبق مسألة فرعية لم يختلفوا فيها أو في بعض متعلقاتها.[ مقدمة الوافي / الفيض الكاشاني ج1 ص9 ]
وقال الشيخ جعفر الشاخوري يصف أختلاف علماء الشيعة في كتابه مرجعية المرحلة وغبار التغيير:
إن المقصود بالمشهور في كلمات العلماء هم العلماء القدامى كالشيخ الصدوق ، والمرتضى ، والمفيد ، والطوسي ، وابن براج ، وابن أبى عقيل ، وابن الجنيد ، وأمثالهم وليس الفقهاء المعاصرين .
لأنه لا قيمة للشهرات (( هامش : يقول الشاخوري البحراني عن الاجتهاد والمجتهدين :
وكما يحتمل في اجتهاده الخطأ والصواب كذلك يحتمل في اجتهاد المشهور الخطأ والصواب [ مرجعية المرحلة وغبار التغيير / جعفر الشاخوري البحراني ص268 ] ))
أو الاجماعات المتأخرة فلو نظرنا إلى فتاوى علمائنا المعاصرين فسوف نجد أنهم كلهم خارجون عن دائرة المذهب الشيعي.
وخذ مثالاً على ذلك فالمقارنة بين كتاب الشيخ الصدوق ( الهداية ) أو الشيخ المفيد في الفقه ( المقنعة ) وكتاب ( منهاج الصالحين ) للسيد الخوئي ، حيث ستجد ان هناك عشرات المسائل التي خالف فيها السيد الخوئي مشهور القدامى .
ولو أن الشيخ الصدوق قد قدر له مطالعة كتاب المسائل المنتخبة للسيد الخوئي لأصيب بالدهشة .
ثم أخذ يذكر المسائل التي خالف فيها الخوئي المشهور ، إلى أن قال :
ولو أردنا أن نستوعب ما خالف فيه السيد الخوئي المشهور أو الإجماع لبلغ بنا الرقم إلى مئتين أو ثلاثمائة فتوى ، وهكذا حال الخميني والحكيم وغيرهما من المراجع .
وسوف يصدر لنا قريباً كتاب خاص عددنا فيه لأبرز مراجع الشيعة من الشيخ الصدوق ، والمفيد ، مروراً بالعلامة الحلي ، وانتهاء بالسيد الخوئي ، والسيد السيستاني وغيرهم العشرات من الفتاوى الشاذة لكل واحد منهم .
وقال :
إن مخالفة المشهور كثيرة جداً خاصة بعدما شاعت عادة تغليف الفتاوى بالاحتياطات الوجوبية . [ مرجعية المرحلة وغبار التغيير / جعفر الشاخوري البحراني ص135 - 138 ]
وذكر جملة من مخالفات المتأخرين وقال في الهامش قد اقتصرت على عدد بسيط من الفتاوى لعدد قليل من العلماء لأن استقصاء البحث فيها يحتاج إلي عدة مجلدات . [ مرجعية المرحلة وغبار التغيير / الشيخ جعفر الشاخوري البحراني ص267 ]
أقول :
ان مصداق الأقوال السابقة هو ما فعله العلامة الحلي عندما جمع اختلافات علماء الشيعة من بداية ظهور فقه الإمامية وإلى زمنه - أي إلى سنة 720 هـ – في كتاب أسماه ( مختلف الشيعة ) وبلغ عدد أجزاء هذا الكتاب عشر مجلدات من القطع الكبير وقد ضمنه جميع أبواب الفقه وأظهر اختلاف الفقهاء فيها ، ولو تصفحنا هذا الكتاب فسنجد أن فقهاء الإمامية لم يتركوا باباً من أبواب الفقه ألا وقد اختلفوا فيه اختلافاً شديداً ، يصل بهم الحال في بعض المسائل بأن يفتي أحدهم بالحلية ، ويفتي الأخر بالحرمة ، علماً ان عدد أجزاء الكتاب قد وصلت إلى عشرة ، بسبب قصر المدة الزمنية التي كتب عنها الحلي ، واقتصاره على عدد قليل من العلماء ، ولو قدر لشخص أن يجمع مثل هذا الكتاب اليوم ليبين فيه اختلاف علماء الشيعة منذ بداية ظهور الفقه الشيعي إلى يومنا هذا لاحتاج إلى مئات المجلدات .
واليك ما قاله الحلي في مقدمة كتابه :
أما بعد فأني لما وقفت على كتب أصحابنا المتقدمين ومقالات علمائنا السابقين في علم الفقه وجدت بينهم خلافاً في مسائل كثيرة متعددة ومطالب عظيمة متبددة ، فأحببت أيراد تلك المسائل في دستور يحتوي على ما وصل ألينا من خلافهم في الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية…. . [ مختلف الشيعة / العلامة الحلي المقدمة ]
(( هامش : ومثال على هذه الاختلافات – ذكر الدكتور أحمد الوائلي في كتابه من فقه الجنس في قنواته المذهبية – وكذلك محمد جواد مغنيه في كتابه فقه الإمام الصادق تحت عنوان اختلاف الدين [ هل يجوز للمسلم ان يتزوج الكتابية اليهودية والنصرانية ج5 ص 201 ] [ والنص للدكتور الوائلي ] .
قال الوائلي : أما اليهود والنصارى ففي الزواج منهم أقوال ستة ، وأبرز الأقوال :
1- قول بعدم الجواز مطلقاً.
2- قول بالجواز متعة لا دواماً ، وبملك اليمين .
3- قول بالجواز في حالة الإضطرار ، وعدم وجود المسلمة .
4- قول بالجواز مطلقاً على كراهية .
5- قول بالجواز مطلقاً بدون كراهية .
ثم قال : هذا التفصيل الذي ذكرته هو عند ((الأمامية)) .
أما(( المذاهب الإسلامية الأخرى )) فقد (( أجمعوا )) على (( الجواز )) من النصرانية واليهودية دون المجوسية .[ فقه الجنس في قنواته المذهبية / الدكتور أحمد الوائلي ص245 ]
أقول :
وهذا الكلام يبين مدى اختلاف الشيعة في المسألة الواحدة إلى أقوال ، واتفاق أهل السنة وبقية المذاهب على قول واحد .
وأهل السنة اتفقوا على قول واحد على الرغم من عدم وجود معصوم عندهم غير رسول الله.
والشيعة اختلفت أقوالهم إلى ستة أقوال مع وجود المعصوم ، ولا أقول معصوماً واحداً بل اثنا عشر معصوماً ، فمن من هذه الأقوال هو قول المعصوم ؟ وهل من المعقول ان يكون للمعصوم كل هذه الأقوال المتناقضة ؟
فاستحلفكم بالله أي هذه الأقوال لو اتبعته يركبني في سفينة أهل البيت ، والأقوال هي على طرفي نقيض ، فهذا يحرم ، وهذا يحلل ، والكل يدعي بان الحق معه وهو ناج لانه ركب سفينة أهل البيت .
يقول محمد جواد مغنية :
اتفقت مذاهب السنة الأربعة على صحة الزواج من الكتابية ، واختلف فقهاء الشيعة فيما بينهم .[ تفسير الكاشف / محمد جواد مغنية ج1 ص 334 ]
ومثال أخر على اختلافاتهم الكثيرة :
هو صلاة الجمعة فقد اختلفوا فيها أختلافاً كبيراً ، كما ذكر محمد العاملي الكاظمي ، في كتابه حقائق الأحكام في رسالات الإسلام فقال :
ومن أشهر الأقوال :
1-التحريم مطلقاً .
2-الوجوب التخيري .
3- الوجوب التعيني .
4-الوجوب بشرط أن يكون الأمام فقيهاً .
5-التوقف بين الحكم بالوجوب والحكم بالحرمة .
وقد وقع الخلاف في هذه الصلاة في إن الإمام ونائبه هل هو شرط فيها أم لا وهذه الأقوال هي :
القول الأول :
عدم اشتراط الإمام ونائبه في وجوب الجمعة كما هو ظاهر قول المحدثين كالكليني والصدوق.
القول الثاني :
اشتراط الإمام ونائبه في وجوب الجمعة العيني وبدونه لا تجب بل تستحب ، وهذا القول منسوب لظاهر الشيخ الطوسي في النهاية .
القول الثالث :
اشتراط الإمام ونائبه في انعقاد الجمعة مع حضور الإمام لا مع غيبته ، وهذا القول منسوب للشهيد الثاني في كتبه والعلامة في النهاية .
القول الرابع :
اشتراط الإمام ونائبه في انعقاد الجمعة مع الإمكان وعند تعذر الأمرين يكفي من تكاملت له صفات إمام الجماعة ، وهذا القول لأبي الصلاح الحلبي.
القول الخامس :
اشتراط الإمام ونائبه مطلقاً مع حضور الإمام وغيبته ، وبدون ذلك تسقط الجمعة وتعين صلاة الظهر ، وهذا القول منسوب للديلمي ، ولإبن إدريس ، وهو محكي عن ظاهر السيد المرتضى في بعض أجوبته على بعض المسائل ، وعن العلامة في المنتهى وجهاد التحرير والشهيد في الذكرى .
هذه أصول الأقوال والوجوه ، ويتفرع عليها بعض الأقوال الأُخرى منها القول :
1- بوجوب صلاة الجمعة تخييراً بينها وبين الظهر إبتداءاً لكنها إذا انعقدت جامعة للشرائط تعينت .
2- ومنها وجه وجوب صلاة الجمعة مع الفقيه على وجه التعيين ومع غيره على وجه التخيير بينها وبين الظهر. [ حقائق الأحكام في رسالات الإسلام / محمد العاملي الكاظمي ص33 ] ))







التوقيع :
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت و هو رب العرش العظيم
من مواضيعي في المنتدى
 
قديم 11-11-03, 06:39 PM   رقم المشاركة : 40
أبو عمار العراقي
مشترك جديد





أبو عمار العراقي غير متصل

أبو عمار العراقي


الشهادة الثالثة (أشهد أن علياً ولي الله)

اختلافات علماء الشيعة في مسائل تخص الأذان
وإليك أيها القارئ الكريم بعض النماذج من اختلافاتهم في مسائل تخص الأذان والإقامة :
أولاً : حكم الأذان والإقامة
1-السيد المرتضى وله قولان :
قال اختلف قول أصحابنا في الأذان والإقامة فقال قوم :
إنهما من السنن المؤكدة في جميع الصلوات وليسا بواجبين .
وفريق آخر يقول بأنهما واجبان .
وقال : وإن كانا في صلاة الجماعة وفي الفجر والمغرب وصلاة الجمعة أشد تأكيداً ، وهذا الذي أفتاه وأذهب إليه.
وقال : وذهب بعض أصحابنا إلى أنهما واجبان على الرجال خاصة دون النساء ، في كل صلاة جماعة في سفر أو حضر .
ويجبان عليهم جماعة وفرادى في الفجر والمغرب وصلاة الجمعة والإقامة دون الأذان تجب عليهم في باقي الصلوات المكتوبات . [ المسائل الناصرية / ص227 المسألة 65 ] [ مختلف الشيعة / ج2 ص136 ]
وله في كتاب ( جمل العلم والعمل ) بأنهما واجبان على الرجال دون النساء في كل صلاة في سفر أو حضر واجبهما عليهم في سفر وحضر في الفجر والمغرب وصلاة الجمعة وأوجب الإقامة خاصة على الرجال في كل فريضة. [ جمل العلم والعمل / ص63 ]
2- ابن أبي عقيل :
قال من ترك الأذان والإقامة متعمداً بطلت صلاته إلا الأذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة فإن الإقامة مجزية عنه ولا إعادة عليه في تركه فإما الإقامة في تركها متعمداً بطلت صلاته وعليه الإعادة. [ مختلف الشيعة / ج2 ص136 ]
3 -شيخ الطائفة الطوسي :
وله قولان : - أقوال مختلفة في مسألة واحدة -
أ-أوجب الشيخ الأذان والإقامة في صلاة الجماعة في كتابه النهاية .
ب-وقوله الآخر الذي ذهب إليه في كتابه ( الخلاف ) أنهما مستحبان ليس بواجبين في جميع الصلوات جماعة صليت أو فرادى. [ النهاية / ص64 –65 ] [ الخلاف / ج1 ص284 مسألة 28 ] [ مختلف الشيعة / ج2 ص135 ]
4-ابن الصلاح :
قال إن الأذان والإقامة شرطان في الجماعة. [ الكافي في الفقه / ص143 ] [ مختلف الشيعة / ص135 ]
5-كاظم اليزدي الطبطبائي :
قال في العروة الوثقى لا إشكال في تأكد رجحانهما في الفرائض اليومية أداء وقضاء جماعة وفرادى حضراً وسفراً للرجال والنساء .
وذهب بعض العلماء إلى وجوبهما .
وخصه بعضهم بصلاة المغرب والصبح .
وبعضهم بصلاة الجماعة وجعلهما شرطاً في صحتها .
وبعضهم جعلهما شرطاً في حصول ثواب الجماعة .
والأقوى استحباب الأذان مطلقا* والأحوط عدم** ترك*** الإقامة**** للرجال في غير موارد السقوط وغير حال الاستعجال والسفر وضيق الوقت وهما مختصان بالفرائض اليومية .
وقد علق على أقواله مجموعة من العلماء :
*-الكلباكياني :
قال وكذا الإقامة على الأقوى لكن لا ينبغي تركهما خصوصاً الإقامة لما ورد فيها من الحث والترغيب .
**-الأراكي :
الأقوى جواز الترك وإن كان الاحتياط الأكيد في الفعل .
***-الخميني :
الأقوى استحبابهما ولكن في تركهما بل في ترك الأذان أيضا حرمان عن ثواب جزيل.
****-الخوئي :
لا بأس بتركها وان كانت رعاية الاحتياط أولى. [ العروة الوثقى / ج1 ص457 بتعليقات أربعة من العلماء ]
يقول كاظم اليزدي بأن الأذان والإقامة واجبة على الرجال والنساء.
ولكن شيخ الطائفة الطوسي يقول وليس على النساء الأذان والإقامة بل يتشهدن الشهادتين بدلاً من ذلك وإن أذن وأقمن كان أفضل لهن إلا أنهن لا يرفعن أصواتهن أكثر من إسماع أنفسهن ولا يسمعن الرجال. [ النهاية / الطوسي ص 65 ]
وبين هذه الأقوال تراوحت أقوال بقية الفقهاء .
ثانياً : الطهارة في الأذان والإقامة
1-السيد المرتضى :
قال السيد المرتضى في كتابه المصباح والجمل لا تجوز الإقامة إلا على وضوء واستقبال القبلة. [ جمل العلم والعمل / ص64 ] [ مختلف الشيعة / ج2 ص140 ]

2- ابن المطهر الحلي :
استحباب الوضوء واستقبال القبلة. [ مختلف الشيعة / ص140 ]
3 -الشيخ المفيد :
يقول لا بأس للإنسان أن يؤذن وهو على غير وضوء. [ المقنعة / المفيد ص98 ]
4 -كاظم اليزدي الطبطبائي :
قال في العروة الوثقى يستحب الطهارة في الأذان. [ العروة الوثقى / ج1 ص464 ]
ثالثاً : الكلام في الأذان والإقامة
1-الشيخ المفيد :
لا يجوز التكلم في الإقامة وكذلك هذا قول السيد المرتضى . [ مختلف الشيعة / ص140 ] [ المقنعة / ص98 ] [ جمل العلم والعمل / ص64 ]
2- العلامة الحلي :
يقول أنها عبادة مستحبة فلا تجب كيفيتها - أي تجوز - [ مختلف الشيعة / ج2 ص140 ]
3-الشيخ الطوسي :
لا بأس أن يتكلم في حالة الأذان ولا يجوز التكلم في حال الإقامة . [ النهاية / ص66 ]
4-كاظم اليزدي الطبطبائي :
قال عدم التكلم في أثناء الأذان والإقامة بل يكره بعد قد ( قامت الصلاة ) للمقيم بل لغيره أيضاً في صلاة الجماعة إلا في تقديم إمام بل مطلق ما يتعلق بالصلاة لتسوية الصف ونحوه بل يستحب له إعادتها حينئذ. [ العروة الوثقى / ج1 ص464 ]
رابعاً : أذان الفاسق
1-ابن الجنيد :
منع من الاعتداد بأذان الفاسق ، وذهب إلى قوله الشهيد في الذكرى. [ مختلف الشيعة / ص150 ] [ الذكرى / ص172 ]
2-العلامة الحلي :
يقول أن الفاسق مسلم مكلف مؤمن يصح منه الأذان لنفسه فيصح الاعتداد بآذانه كغيره. [ مختلف الشيعة / ص 149 ]
3-الشيخ الطوسي:
لا يؤذن ولا يقيم إلا من يوثق بدينه فإن كان الذي يؤذن غير موثق بدينه أذنت لنفسك وأقمت . [ النهاية / الطوسي ص65 ]
خامساً : عدد فصول الأذان والإقامة
1-شيخ الطائفة الطوسي :
يقول الأذان والإقامة خمسة وثلاثون فصلاً الأذان ثمانية عشر فصلاً والإقامة سبعة عشر فصلاً وذكر الأذان والإقامة…… ثم قال وقد اختلف أصحابنا في فصول الأذان والإقامة وقالوا انها :
أ-سبعة وثلاثون فصلاً.
ب-ثمانية وثلاثون فصلاً .
ج-اثنان وأربعون فصلاً .
ويقول فأما من روى سبعة وثلاثين فصلاً فإنه يقول في أول الإقامة أربع مرات ( الله أكبر ) ، ويقول في الباقي كما قدمناه .
ومن روى ثمانية وثلاثين فصلاً يضيف إلى ما قدمناه من قول ( لا إله إلا الله ) مرة أخرى في آخر الإقامة .
ومن روى اثنين وأربعين فصلاً فإنه يجعل في آخر الأذان التكبير أربع مرات وفي أول الإقامة أربع مرات وفي آخرها أيضاً مثل ذلك أربع مرات ويقول ( لا اله إلا الله ) مرتين في آخر الإقامة فإن عمل عامل على إحدى هذه الروايات لم يكن مأثوماً.
وقال : وأما ما روي في شواذ الأخبار من قول (( أشهد أن علياً ولي الله وآل محمد خير البرية )) فمما لا يعمل عليه في الأذان والإقامة فمن عمل بها كان مخطئا. [ النهاية / ص68-69][ مختلف الشيعة / ج4 ص150 ] [ المبسوط / ج1 ص99 ] [ الخلاف / ج1 ص279 المسالة 20]
هذه أقوال شيخ الطائفة باختلاف علماء الشيعة في عدد فصول الأذان والإقامة وذهب بقية العلماء المتأخرين والمتقدمين إلى التخير من هذه الأقوال .
سادساً : أخذ الأجرة على الأذان
1- الشيخ الطوسي :
أ- قال في المبسوط :
يجوز أن يعطى المؤذن من بيت المال ومن خاص الإمام .
ب- قال في الخلاف :
لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان .
ج- وقال في النهاية :
أخذ الأجرة على الأذان والصلاة بالناس حرام .
2-العلامة الحلي:
تحريم أخذ الأجرة على الأذان لأنها عبادة دينية فلا يجوز أخذ الأجرة عليها. [ مختلف الشيعة / ج4 ص148 ]
3-السيد المرتضى :
قال في المصباح كراهة أخذ الأجرة على الأذان. [ مختلف الشيعة / ج4 ص148 ]
4-جوز بعض علماء الشيعة أخذ الأجرة على الأذان من بيت المال أو خاص الإمام. [ مختلف الشيعة / ج4 ص148 ]
سابعاً : حكم الأذان والإقامة قبل دخول الوقت
1-السيد المرتضى :
قال اختلفت الرواية عندنا في هذه المسألة فروي أنه لا يجوز الأذان لصلاة قبل دخول وقتها على كل حال .
وروى آخرون أنه يجوز ذلك في صلاة الفجر خاصة. [ المسائل الناصرية الجوامع الفقهية / ص228 المسالة68 ] [ مختلف الشيعة / ج4 ص146 ]
2-ابن إدريس :
منع ابن إدريس من تقديمه حتى في صلاة الصبح ، وهذا ما ذهب إليه السيد المرتضى. [ السرائر / ج1 ص210-211 ] [ مختلف الشيعة / ج2ص146 ]
وذهب إلى القول الأول كل من [ المفيد في المقدمة ] [ وابن براج في المهذب ] [ وابن حمزة في الوسيلة ] [ والمحقق في المقدمة ] .
ثامنا : حكم التثويب والترجيع في الأذان
1-العلامة الحلي :
قال اختلف علماؤنا على قولين بعد اتفاقهم على إباحة التثويب للتقية والترجيع لمن أراد الاشعار.
فقال الشيخ الطوسي في النهاية يشعر بالتحريم فيهما وهو اختيار ابن إدريس وابن حمزة. [ النهاية / ص67 ] السرائر / ج1 ص212 ] [ الوسيلة / ص92 ] [ مختلف الشيعة / ج4 ص144 ]
وللشيخ الطوسي قول آخر وهو لا يستحب التثويب في خلال الأذان ولا بعده. [ الخلاف / ج1 ص286-288 المسالتان 30و32 ]
واختلف علماء الشيعة كذلك في معنى التثويب والترجيع :
1-الطوسي له ثلاثة أقوال :
في المبسوط الترجيع في الأذان هو تكرار التكبير والشهادتين في أول الأذان. [ المبسوط / ج1 ص95 ] [ مختلف الشيعة / ج4 ص144 ]
وقال في كتابه الخلاف الترجيع تكرير الشهادتين فقط من دون التكبير. [ الخلاف / ج1 ص286-288 المسألتان 30 و32 ]
وهذا أحد قوليه في كتابه النهاية من أن التثويب تكرير الشهادتين والتكبير فيكون الترجيع قوله ( الصلاة خير من النوم ) وبه قال ابن حمزة. [ الوسيلة / ص92 ] [ مختلف الشيعة / ج4 ص145 ]
2-ابن إدريس :
قال التثويب هو تكرار الشهادتين دفعتين لأنه مأخوذ من (ثاب) إذا رجع. [ السرائر / ج1 ص212 ] مختلف الشيعة / ج4 ص145 ]
3-السيد المرتضى وابن أبي عقيل :
قالا معنى التثويب ( الصلاة خير من النوم ) . [ الأنتصار / ص39 ] [ مختلف الشيعة / ج4 ص145 ]
تاسعاً : ترك الأذان والإقامة تعمداً
1-شيخ الطائفة الطوسي :
أ- في حالة التعمد في الترك : قال من ترك الأذان والإقامة متعمداً ودخل في الصلاة فلينصرف وليؤذن وليقم أو ليقم ما لم يركع ثم يستأنف الصلاة .
ب- في حالة النسيان : إذا تركها ناسياً حتى تدخل الصلاة ثم ذكر مضى في صلاته ولا إعادة عليه. [ النهاية / ص65 ] [ مختلف الشيعة / ج4 ص141 ]
وله قول آخر في المبسوط هو قوله في حالة التعمد ولم يفرق بين العمد والنسيان. [ المبسوط / ج1 ص95 ] [ مختلف الشيعة / ج4 ص142 ]
2-ابن أبي عقيل :
من نسي الأذان في صلاة الصبح أو المغرب حتى أقام رجع فأذن وأقام ، ثم افتتح الصلاة وإن ذكر بعد ما دخل في الصلاة أنه قد نسي الأذان قطع الصلاة وأذن وأقام ما لم يركع فإن ركع فإن كان قد ركع مضى في صلاته ولا إعادة عليه. [ مختلف الشيعة / ج4 ص142 ] [ المعتبر / ص161- 162 ]
3-ابن الجنيد :
قال من نسي الأذان والإقامة في الفجر والمغرب أو الإقامة في غيرهما رجع حتى يأتي بذلك ما لم يركع فإن كان ناسياً للإقامة وحدها رجع ما لم يقرأ عامة السورة . [ مختلف الشيعة / ج4 ص142 ]
4-السيد المرتضى والعلامة الحلي :
لو تركها ناسياً وصلى تداركها ما لم يركع واستقبل صلاته استحبابا. [ المعتبر / ص161 ] [ مختلف الشيعة / ج4 ص142 ]
5-كاظم اليزدي الطبطبائي : قال في العروة الوثقى :
من ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما عمدا حتى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها لتداركها ، نعم إذا كان عن نسيان جائز له القطع ما لم يركع* منفردا كان أو غيره حال الذكر** لا ما عزم على الترك زمانا معتدا به ثم أراد الرجوع بل وكذا لو بقي على التردد كذلك لا يرجع لو نسي*** أحدهما**** أو نسي بعض فصولهما بل أو شرائطهما على الأحوط .
واليك بعض تعليقات العلماء على قوله في النقاط المؤشرة التي خالفه بها العلماء .
*-الخوئي :
لا يبعد جواز القطع بعد الركوع أيضا .
**- الخميني :
بل مطلقا على الأقوى والأحوط ما في المتن.
***-كلباكياني :
جواز الرجوع مع نسيان خصوص الإقامة ما لم يركع لا يخلو عن قوة لكن الأحوط عدم الرجوع .
****-خميني :
جواز الرجوع في نسيان الإقامة لا يخلو من قوة خصوصا قبل القراءة . [ العروة الوثقى / ج1 ص465- 466 ]
عاشراً : أذان المرأة للرجال
1-شيخ الطائفة الطوسي :
قال في (المبسوط) لو أذَّنت المرأة للرجال جاز لهم أن يقتدوا بها ويقيموا لأنه لا مانع منه. [ المبسوط / ج1 ص98 ] [ مختلف الشيعة / ج4 ص139 ]
2-العلامة الحلي :
لا يجوز أذان المرأة للرجال بتاتا. [ مختلف الشيعة / ج4 ص139 ]
3-كاظم اليزدي الطبطبائي :
يقول عدم الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل والمرأة الا إذا كان سماعه على الوجه المحرم أو كان أذان المرأة على الوجه المحرم .
وعلى قوله هذا يعلق هؤلاء العلماء :
*يقول الخميني : فيه تأمل .
*يقول الخوئي في جواز اكتفاء الرجل بأذان المرأة : إشكال بل منع. [ العروة الوثقى / ج1 ص459 مع تعليقات أربعة من العلماء ]
الحادي عشر : الأذان والإقامة في هيئة القيام
1-المفيد :
قال لا يجوز الإقامة إلا وهو قائم متوجه إلى القبلة مع الاختيار. [ المقنعة / ص99 ] [ مختلف الشيعة / ج4 ص141 ]
2-العلامة الحلي :
استحباب الإقامة والمرء قائم. [ مختلف الشيعة / ج4 ص141 ]
3-شيخ الطائفة الطوسي :
قال ولا بأس أن يؤذن الإنسان وهو راكب أو ماش ولا يقيم إلا وهو قائم مع الاختيار ولا باس أن يؤذن الإنسان ووجهه إلى غير القبلة إلا أنه إذا شهد الشهادتين استقبل بهما القبلة ولا يقيم إلا ووجهه إلى القبلة [ النهاية / ص66 ]
الثاني عشر : سقوط الأذان في موارد
قال كاظم اليزدي الطبطبائي في العروة الوثقى يسقط الأذان في موارد :
أ-أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر وأما مع التفريق فلا يسقط.
ب-أذان عصر عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق.
ج-أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع أيضاً لا مع التفريق*.
د- العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب.
و-** المسلوس ونحوه في بعض الأحوال التي يجمع فيها بين الصلاتين كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد ويتحقق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين لا بمجرد قراءة تسبيح الزهراء أو التعقيب والفصل القليل بل لا يحصل *** بمجرد فعل النافلة **** مع عدم طول الفعل والأقوى أن السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة وأن كان الأحوط ***** الترك ****** خصوصاً في الثلاثة الأولى ******* .
وقد علق مجموعة من العلماء على أقواله مخالفين هذه الأقوال .
*-الخوئي :
قال الظاهر سقوط الأذان في عصر عرفة وعشاء المزدلفة حال الجمع على نحو العزيمة وأما في غيرها من الموارد المذكورة فلم يثبت السقوط ولو بعنوان الجمع.
**-الأراكي :
قال الظاهر السقوط في مطلق موارد الجمع .
***-الخميني :
قال حصوله غير بعيد بفعل النافلة الموظفة .
الكلباكياني :
قال لا يبعد الحصول بفعل النافلة .
****-الأراكي :
قال الظاهر أن الفصل بالنافلة بحكم التفريق.
*****-الأراكي :
قال لا يترك الاحتياط بترك الإتيان به يقصد المشروعية في مطلق موارد الجمع.
******-الخميني :
لا يترك في مطلق الجمع بل الأقوى أنه عزيمة في عصر يوم عرفة وعشاء ليلة العيد بمزدلفة .
*******-كلباكياني :
بل الاحتياط في الرابع والخامس ( د ، و) أكد بل يترك فيهما( ) .
وأخيراً فان ما سقته لك عزيزي القارئ اللبيب من نقولات توضح بعض الاختلافات والتي تخص مسألة الأذان ، وهي غيض من فيض وأن شئت فقل ما هي إلا كنقطة ماء في بحر مقارنة باختلافاتهم في الأصول ، والفروع ، والتفسير ، والرجال ، وغيرها من المواضيع ، والتي تجعلك تتعجب – وحق لك التعجب – بل وتسأل نفسك إلى أي مدى قد وصلت الصفاقة بهولاء القوم حتى جعلتهم يقررون كاذبين ان دينهم ومذهبهم قد تميز عن مذهب أهل السنة من انه دين خالص نقي ليس فيه من أقوال الرجال واختلافاتهم مثل ما لدى أهل المذاهب الأخرى أو القول ان دينهم قد توحدت فيه الأقوال ، والأفعال ، والاعتقادات لانهم اتبعوا المعصوم وركبوا سفينته ، وهذا أمر يكذبه الواقع ولا يصدق به من لديه مسكة عقل .







التوقيع :
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت و هو رب العرش العظيم
من مواضيعي في المنتدى
 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:00 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "