العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية > كتب ووثائق منتدى الحوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-03-16, 10:43 AM   رقم المشاركة : 1
الطالبKH
عضو فضي







الطالبKH غير متصل

الطالبKH is on a distinguished road


زواج المسيار لا مانع منه عند ايات الله السيستاني ومحمد بهجت والكلبايكاني ومحمدالابطحي

نقلاً من موقع محمد علي الحسيني اللبناني


فتاوى مراجع الشيعة بزواج المسيار


سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني حفظم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

ظهر في الأونة الأخيرة في دول الخليج خصوصاً في السعودية ما يسمى بـ(زواج المسيار أو زواج النهاريات) وصورته: أن يتزوج الرجل المرأة بإيجاب وقبول مع الإلتزام بالشروط الشرعية من عقد وشاهد، لكنه يتميز عن الزواج العادي بأن الزوجة فيه تتنازل عن حقها أن ينام زوجها عندها، وتتنازل عن حقها بالعدل بينها وبين الزوجة الأولى وعن النفقة والإرث، وهذا إن الزوج لا يخبر زوجته الأولى بأنه متزوج من ثانية.

فما رأيكم الشريف بهذا الزواج؟

جواب مكتب سماحة السيد السيستاني:

لا مانع منه لكن لاأثر للتنازل عن الإرث فعلاً، نعم يجوز اشتراط أن تعرض عن سهمها في وقته لصالح الورثة أوتهبه لهم فيجب عليها ذلك تكليفاً.

جواب سماحة المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ جواد التبريزي حفظه الله:


تنازل الزوجة (المسيار) عن حقها في النفقة والقسم (المبيت) لا بأس به وأما تنازلها عن حقها في الإرث فلا يصح، نعم إذا مات زوجها لها أن لا تطالب الورثة الباقين بحصتها وتتركها لهم ولا يجب عليها إخبار الورثة بترك حصتها لهم وإعراضها عنها والله العالم.

جواب سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد تقي بهجت حفظه الله:


مع اشتراط عدم استحقاق تلك الحقوق لا يسقط لأنه من اسقاط ما لم يجب وأما مع اشتراط عدم اخذها عند فعلية الاستحقاق فلا مانع منه.

جواب المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ صافي الكلبايكاني حفظه الله:

يجوز أن يشترط الزوج على الزوجة أن تتنازل عن الحقوق المذكورة وتسقطها بنحو شرط الفعل وأما بنحو شرط النتيجة بأن

يشترط في العقد أن لايكون لها تلك الحقوق فالأقوى عدم الجواز وبالنسبة الى الإرث فلا يجوز شرط التنازل فعلاً كان أو نتيجة

نعم يجوز أن يشترط عليها أن تهبها لغيره.

جواب سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد مفتي الشيعة حفظه الله:

الشرائط المذكورة في هذه المسألة لا توجب بطلان العقد لأن الشرط إن كان من الشروط السائغة كشرط عدم إخبار الزواج

للزوجة الأولى فلا مانع منه لأنه يجوز أن يشترط في ضمن العقد كل شرط سائغ فجيب العمل والوفاء به ولو تعذر الوفاء أو

تخلف لا يكون خيار الفسخ في البين،
وإن كان الشرط من الشروط المحرمة الغير جائزة كشرط عدم التورث في العقد أو عدم

التوارث وعدم الإنفاق أصلاً فيكون من الشروط الباطلة ولكن بطلان الشرط لايوجب بطلان المشروط فعلى كل فرض يصح

العقد ويتحقق المهر.

جواب سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد علي الأبطحي حفظه الله:

لا مانع عنه.


الرابط http://www.alhuseini.net/books/?id=473


لا تنسونا من صالح دعائكم







التوقيع :
( إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي) رواه مسلم

قناتي على اليوتيوب "ابن الدليم" والاحتياطية " زين العابدين"

تنويه :

* لا يوجد حساب لي على تويتر و لا الفيس بوك بأسمي

*يمكن لأي شخص اقتباس ما انشره من مواضيع دون الرجوع اليَّ سواء من الوثائق او من البحوث النصية
*حسابي في منتدى السرداب بإسم "منهاج الحق"
لا تنسونا من صالح دعائكم فلربما نكون تحت التراب ان طال الغياب
من مواضيعي في المنتدى
»» الشيخ محمد باقر الايرواني : الشيخ الفيض الكاشاني و السبزواري يُجوِّزان الغناء
»» الشيخ حسن الجواهري : المحدث الشيعي يوسف البحراني حكم بكفر اهل السنة وفيهم نصب
»» شيعي يستغيث بإم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعد وقع بيد داعش
»» آية الله الشيخ محمد السند : الكثير من تفسير الزمخشري مأخوذ من تفسير التبيان للطوسي
»» الشيخ اغا رضا بن محمد الهمداني: عثمان غير من القران ما شاء والقران عند المهدي
 
قديم 25-03-16, 01:04 AM   رقم المشاركة : 2
كتيبة درع الاسلام
عضو ذهبي







كتيبة درع الاسلام غير متصل

كتيبة درع الاسلام is on a distinguished road






سئل المرجع الاية العظمى صادق الحسيني الشيرازي :

س : ما هو حكم الزواج المسيار وهو زواج دائم تسقط الزوجة فيها بعض حقوقها كحق المضاجعة والنفقة والإرث وغيرها ؟
الجواب :
لا يضر بصحة الزواج الدائم أسقاط الزوجين أو احدهما بعض الحقوق الجائز إسقاطها دون مثل الإرث فالأظهر عدم صحة إسقاطه.(1)

يعلق محشي الكتاب في الهامش :
(1) الإمام الشيرازي الراحل قده (يقصد محمد الشيرازي) : (صحيح. ولكن تسقط به بعض الحقوق كحق المضاجعة والنفقة ولا يسقط الارث وأمثاله.
المصدر :
جامع المسائل الشرعية ص362






 
قديم 25-03-16, 01:13 AM   رقم المشاركة : 3
الطالبKH
عضو فضي







الطالبKH غير متصل

الطالبKH is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كتيبة درع الاسلام مشاهدة المشاركة
  




سئل المرجع الاية العظمى صادق الحسيني الشيرازي :

س : ما هو حكم الزواج المسيار وهو زواج دائم تسقط الزوجة فيها بعض حقوقها كحق المضاجعة والنفقة والإرث وغيرها ؟
الجواب :
لا يضر بصحة الزواج الدائم أسقاط الزوجين أو احدهما بعض الحقوق الجائز إسقاطها دون مثل الإرث فالأظهر عدم صحة إسقاطه.(1)

يعلق محشي الكتاب في الهامش :
(1) الإمام الشيرازي الراحل قده (يقصد محمد الشيرازي) : (صحيح. ولكن تسقط به بعض الحقوق كحق المضاجعة والنفقة ولا يسقط الارث وأمثاله.
المصدر :
جامع المسائل الشرعية ص362

جزاك الله خيرا اخي






التوقيع :
( إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي) رواه مسلم

قناتي على اليوتيوب "ابن الدليم" والاحتياطية " زين العابدين"

تنويه :

* لا يوجد حساب لي على تويتر و لا الفيس بوك بأسمي

*يمكن لأي شخص اقتباس ما انشره من مواضيع دون الرجوع اليَّ سواء من الوثائق او من البحوث النصية
*حسابي في منتدى السرداب بإسم "منهاج الحق"
لا تنسونا من صالح دعائكم فلربما نكون تحت التراب ان طال الغياب
من مواضيعي في المنتدى
»» الصدر الثاني : لادليل على حرمة الغش في الامتحانات بمساعدة الاساتذة
»» نعمة الله الجزائري ينتصر للصدوق في مسألة سهو النبي في الصلاة
»» نعمة الله الجزائري:اخبارنا متواترة في وقوع التحريف والنقص منه "أي القران"
»» البراهين الإسلامية في نقض عقائد الفرقة الأحمدية القاديانية
»» المرجع صادق الحسيني الشيرازي :لا إشكال على من يفقد حياته لإقامة الشعائر الحسينية
 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:53 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "