العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 30-12-09, 05:40 PM   رقم المشاركة : 1
ابو يحى السلفي
عضو فضي






ابو يحى السلفي غير متصل

ابو يحى السلفي is on a distinguished road


Smile قال الرافضي وأحكام الدين قد حرفت فلم يبق من الدين شئ إلا وطالته يد التحريف والتغيير

]

قال الرافضي :

ماذا بقي من شعائر الإسلام صحيحا عند أهل السنة ؟
تمهيد :
لقد دلت الأحاديث الصحيحة عند أهل السنة على أن شعائر الإسلام بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد غيرت ، وأحكام الدين قد حرفت ، فلم يبق من الدين شئ إلا وطالته يد التحريف والتغيير ، حتى الصلاة التي هي عمود الدين فإنها قد ضيعت كما ضيع غيرها .
ومن تلك الأحاديث

ما أخرجه البخاري في صحيحه عن الزهري أنه قال : دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي ، فقلت : ما يبكيك ؟ فقال : لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة ، وهذه الصلاة قد ضيعت .

وفي رواية أخرى ، قال : ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم . قيل : الصلاة ؟ قال : أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها ؟ ! ( 1 ).

وأخرج الترمذي في سننه ، وأحمد بن حنبل في المسند عن أنس أنه قال : ما أعرف شيئا مما كنا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم . فقلت : أين الصلاة ؟ قال : أولم تصنعوا في صلاتكم ما قد علمتم ؟ ( 2 )

وأخرج مالك بن أنس في الموطأ عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال : ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء للصلاة ( 3 ) .

وأخرج أحمد في المسند عن أم الدرداء أنها قالت : دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب ، فقلت : من أغضبك ؟ قال : والله لا أعرف منهم من أمر محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا ( 4 ). وفي رواية أخرى قال : إلا الصلاة ( 5 ).

وأخرج أحمد في مسنده عن أنس أيضا أنه قال : ما أعرف شيئا مما عهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم . فقال أبو رافع : يا أبا حمزة ، ولا الصلاة ؟ فقال : أوليس قد علمت ما صنع الحجاج في الصلاة ؟

وأخرج أحمد في المسند ، والبغوي في شرح السنة ، والبوصيري في مختصر الإتحاف عن أنس قال : ما أعرف فيكم اليوم شيئا كنت أعهده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قولكم : لا إله إلا الله . قال : فقلت : يا أبا حمزة ، الصلاة ؟ قال : قد صليت حين تغرب الشمس ، أفكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . ( 6 )

وأخرج الطيالسي في المسند ، والبوصيري في مختصر الإتحاف عن أنس أنه قال : والله ما أعرف اليوم شيئا كنت أعرفه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : يا أبا حمزة ، والصلاة ؟ قال : أوليس أحدثتم في الصلاة ما أحدثتم ؟ ( 7 )

دلالة الحديث قوله : لا أعرف شيئا مما أدركت أو مما كنا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، يدل على أن كل معالم الدين التي جاء بها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قد حرفت وبدلت ، فلم يبق شئ على ما كان عليه في عهده صلى الله عليه وآله وسلم ، حتى الصلاة التي يتعاهدها المسلمون كل يوم خمس مرات هي أيضا لم تسلم من التبديل والتغيير ، وإن بقيت لها صورة الصلاة الظاهرية ، وهذا العموم استفيد من دلالة وقوع النكرة في سياق النفي في كلام أنس . وقوله : أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها ؟ وقوله : أو لم تصنعوا في صلاتكم ما قد علمتم ؟

وقوله : أو ليس أحدثتم في الصلاة ما أحدثتم ؟ كلها تدل على أن الناس أحدثوا في خصوص الصلاة ما لم يكن معروفا في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وأن الحجاج أيضا قد أحدث فيها ما أحدث .
ثم إن سؤال القوم عن خصوص الصلاة مع أن كلامه دال على العموم ظاهر في أن القوم كانوا يعلمون بتبدل أحكام الدين وتحريفها ، ولذلك لم يعجبوا من قول أنس ، ولم يسألوه عنها ، وأما الصلاة فكانوا يظنون أنها لا تزال سالمة من أي تحريف أو تغيير .
وقوله في حديث البخاري : إلا هذه الصلاة ، يدل على أن الصلاة سلمت نوعا ما من التغيير ، ولم تسلم بالكلية ، بدليل قوله بعد ذلك : ( وهذه الصلاة قد ضيعت ) .

ثم إن القوم أغفلوا أو تغافلوا عن الشطر الأول من هذه الأحاديث ، الدال على أن كل أحكام الدين قد حرفت وبدلت ، ووجهوا الأنظار إلى الشطر الثاني فحسب ، وهو تضييع الصلاة ، وجعلوا تضييعها تأخيرها عن وقتها ، ولأجل ذلك أدرج البخاري هذين الحديثين في كتاب مواقيت الصلاة ، باب تضييع الصلاة عن وقتها .

قال ابن حجر : المراد أنه لا يعرف شيئا موجودا من الطاعات معمولا به على وجهه غير الصلاة ، وقوله : ( وهذه الصلاة قد ضيعت ) قال المهلب : المراد بتضييعها تأخيرها عن وقتها المستحب لا أنهم أخرجوها عن الوقت . كذا قال وتبعه جماعة .
ثم رده بأنه تضييع للصلاة عن وقتها الواجب ، واستدل بالأحاديث المشهورة التي تدل على أن الوليد بن عبد الملك والحجاج كانا يؤخران الصلاة إلى أن يمضي وقتها ( 8 ) .

إلا أن التأمل الصحيح في هذه الأحاديث يقضي بأن يكون المراد هو أن أحكام الدين التي كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومنها الصلاة قد تبدلت وحرفت ، بدليل قوله : أو ليس أحدثتم في الصلاة ما أحدثتم ؟ وتأخير الصلاة عن وقتها لا يسمى إحداثا فيها .
ثم إن بكاء أنس بالشام لا يكون إلا لأمر عظيم جليل ، وهو تحريف أحكام الدين ، والعبث بشريعة سيد المرسلين ، وأما تأخير الولاة أو الخلفاء للصلاة فإنه لا يستدعي منه كل ذلك ، لأنه كان يرى منهم الظلم والفسق والفجور والمجون ، ولم يبك لشئ من ذلك ، فكيف يبكي لتأخير الصلاة عن وقتها ؟ !

لفت نظر : إن أكثر الأحاديث التي مر ذكرها مروي عن أنس بن مالك ، والقليل منها مروي عن أبي الدرداء ، ولعل السبب في ذلك هو أن أنس بن مالك كان من أواخر الصحابة موتا ، فهو قد عاش إلى سنة تسعين من الهجرة ، أو ثلاث وتسعين على اختلاف الآراء ، وعمره تجاوز المائة أو نقص عنها قليلا ( 9 ) ، فأدرك كثيرا من الفتن والأهواء والآراء التي حدثت بعد زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فهو قد رأى ما لم ير غيره ( 10 ) .

=========================

(1) صحيح البخاري 1 / 133 كتاب مواقيت الصلاة وفضلها ، باب تضييع الصلاة عن وقتها .
(2) سنن الترمذي 4 / 633 ، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع . قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . مسند أحمد بن حنبل 3 / 101 ، 208 .
(3) الموطأ ، ص 42 .
(4) مسند أحمد بن حنبل 6 / 443 ، 5 / 195 .
(5) المصدر السابق 6 / 443 .
(6) مسند أحمد بن حنبل 3 / 270 ، شرح السنة 14 / 394 ، مختصر إتحاف السادة المهرة 2 / 307 .
(7) مسند أبي داود الطيالسي ، ص 271 ، مختصر إتحاف السادة المهرة 2 / 307 .
(8) فتح الباري 2 / 11 .
(9) راجع أسد الغابة 1 / 296 ، تهذيب الكمال 3 / 376 - 377 ، النجوم الزاهرة 1 / 224 ، تهذيب التهذيب 1 / 330 وغيرها .
(10) قال ابن عبد البر في الإستيعاب 1 / 111 : يقال إنه آخر من مات بالبصرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما أعلم أحدا مات بعده ممن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبا الطفيل عامر بن واثلة .

============






 
قديم 30-12-09, 05:42 PM   رقم المشاركة : 2
ابو يحى السلفي
عضو فضي






ابو يحى السلفي غير متصل

ابو يحى السلفي is on a distinguished road


هذا الرد منقول من موقع فيصل نور

ومن الشبهات قولهم بان الصحابة غيروا في الصلاة يقول أحدهم (( قال أنس بن مالك ما عرفت شيئاً مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الصلاة، قال أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها.

وقال الزهري دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت ما يبكيك فقال: لا أعرف شيئاً مما أدركت إلا هذه الصلاة وقد ضيعت. وحتى لا يتوهم أحد أن التابعين هم الذين غيروا ما غيروا بعد تلك الفتن والحروب، أود ان أذكر بأن أول من غير سنة الرسول في الصلاة هو خليفة المسلمين عثمان بن عفان وكذلك أم المؤمنين عائشة، فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بمنى ركعتين وأبوبكر بعده وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدراً من خلافته ثم أن عثمان صلى بعد أربعاً.

كما اخرج مسلم في صحيحه قال الزهري قلت لعروة ما بال عائشة تتم الصلاة في السفر؟ قال أنها تأولت كما تأول عثمان ))

فالرد أن هذا الطاعن خلط بين حديثين وجعلهما حديثاً واحداً فالحديث الأول رواه مهدي عن غيلان عن أنس قال (( ما أعرف شيئاً مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل: الصلاة، قال: أليس صنعتم ما صنعتم فيها ))

والحديث الثاني عن عثمان بن أبي روّاد أخي عبد العزيز قال: (( سمعت الزهري يقول: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئاً مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت ))

أما بالنسبة لحديث أنس بن مالك الأول فإنه قصد من قوله ( أليس صنعتم ما صنعتم فيها ) أنهم يؤخرونها حتى يخرج وقتها وقد كان هذا في زمن الحجاج وليس زمن الصحابة كما زعم، والذي خاطب أنس في هذا الحديث يقال له أبو رافع ذكره أحمد بن حنبل في روايته لهذا الحديث عن عثمان بن سعد عن أنس فذكر نحوه (( فقال أبو رافع: يا أبا حمزة ولاالصلاة؟ فقال له أنس: قد علمتم ما صنع الحجاج في الصلاة ))

وروى بن سعد في الطبقات سبب قول أنس هذا القول فأخرج في ترجمة أنس من طريق عبد الرحمن بن العريان الحارثي سمعت ثابتاً البناني قال (( كنا مع أنس بن مالك فأخّر الحجاج الصلاة فقام أنس يريد أن يكلمه فنهاه إخوانه شفقةً عليه منه، فخرج فركب دابته فقال في مسيرة ذلك: والله ما أعرف شيئاً مما كنا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا شهادة أن لا إله إلا الله فقال رجل: فالصلاة يا أبا حمزة؟ فقال: قد جعلتم الظهر عند المغرب، أفتلك كانت صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؟ وأخرجه ابن أبي عمر في مسنده من طريق حماد بن ثابت مختصراً))

أما حديث أنس الآخر الذي رواه الزهري فكان في إمارة الحجاج على العراق أيضاً، وقد قدم أنس لدمشق لكي يشكوا الحجاج للخليفة وهو إذ ذاك الوليد بن عبد الملك، أما المراد بقول أنس (( لا أعرف شيئاً مما أدركت إلا هذه الصلاة وقد ضيعت )) أي بتأخيرها عن وقتها فقد صح أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها لما رواه عبدالرزاق عن أبي جريح عن عطاء قال (( أخَّر الوليد الجمعة حتى أمسى فجئت وصليت الظهر قبل أن أجلس ثم صليت العصر وأنا جالس إيماء وهو يخطب ))وما رواه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة من طريق أبي بكربن عتبة قال (( صليت إلى جنب أبي جحيفة فمسّى الحجاج بالصلاة فقام أبو جحيفة فصلى، ومن طريق ابن عمر أنه كان يصلي مع الحجاج فلما أخّر الصلاة ترك أن يشهدها معه )) وأما إطلاق أنس فلا يفهم منه أن هذا موجوداً في جميع بلاد الإسلام بل هو محمول على ما شاهده من أمراء الشام والبصرة خاصة، وإلا فإنه قدم المدينة فقال: ما أنكرت شيئاً إلا انكم لا تقيمون الصفوف والسبب فيه أنه قدم المدينة وعمر بن عبد العزيز أميرها حينئذ )).

أما قوله عن عثمان وعائشة في أنهما غيّرا في الصلاة فأقول: الصلاة المقصودة هنا هي في باب السفر هل تقصر أم تتم وهذا الأمر فيه خلاف بين أهل العلم لمن له أدنى إلمام بالفقه وقد روي الخلاف بين الصحابة أيضاً في ذلك فروي عن عثمان وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم الإتمام في السفر وهو قول جمهور الصحابة والتابعين بل قد روي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتم في السفر ويقصر وسأل ابن عباس رجلٌ فقال: كنت أتم الصلاة في السفر فلم يأمره بالإعادة وقد جاءت السنة الدالة على أن القصر رخصة في السفر وليس عزيمة لقوله تعالى { فليس عليكم جناحٌ أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا } ( النساء 101)

فقد أخرج مسلمٌ في صحيحه عن يعلى بن أمية قال (( قلت لعمر بن الخطاب: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس فقال: عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ))

واحتج الشافعي على عدم الوجوب بأن المسافر إذا دخل في صلاة المقيم صلّى أربعاً بالاتفاق ولو كان فرضه القصر لم يأتم مسافر بمقيم وأما إذا احتج هذا الطاعن بقول ابن مسعود بالحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن زيد قال (( صلّى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنىً أربع ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنى ركعتين وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبّلتان ))

فأما قول ابن مسعود ( فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبِّلتان ) ف( من ) هنا للبدلية مثل قوله تعالى { أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة } وهذا يدل على أنه كان يرى الإتمام جائزاً وإلا لما كان له حظ من الأربع ولا من غيرها فإنها تكون فاسدة كلها وإنما استرجع ابن مسعود لما وقع عنده من مخالفة الأولى ويؤيده ما روى أبو داود (( أن ابن مسعود صلى أربعاً فقيل له (( عبت على عثمان ثم صليت أربعاً. فقال: الخلاف شر )) (( وفي رواية البيهقي ( إني لأكره الخلاف ) ولأحمد من حديث أبي ذر مثل الأول.

وهذا يدل على أنه لم يكن يعتقد أن القصر واجب كما قال الحنيفية ووافقهم القاضي اسماعيل من المالكية وهي رواية عن مالك وعن أحمد. قال ابن قدامة: المشهور عن أحمد أنه على الاختيار والقصر عنده أفضل وهو قول جمهور الأصحاب والتابعين )) وأما إذا استدل أيضاً بحديث عائشة رضي الله عنها حينما قالت ( الصلاة أول ما فرضت ركعتين.....) الحديث، وقول عائشة ( فرضت ) أي قدرت وأدل دليل على تعيين تأويل حديث عائشة هذا كونها كانت تتم في السفر.

ومن هنا نعلم أن القصر في السفر هو رخصة من الله والإنسان مخير بين الأخذ به أو تركه كسائر الرخص ونعلم أيضاً ضحالة تفكير هذا الطاعن الذي زعم أن الصحابة غيّروا في الصلاة فليت شعري كأن الصحابة غيروا صلاة الصبح فصلّوها أربعا! أو قصروا صلاة المغرب فجعلوها ركعة!!؟
ونأتي الآن إلى تأويل عثمان وعائشة رضي الله عنهما فقد ذكر بعض أهل العلم (( أنهما كانا يريان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قصر لأنه أخذ بالأيسر على ذلك لأمته فأخذا على أنفسهما بالشدة )).

وعن الزهري قال (( أن عثمان بن عفان أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب، لأنهم كثروا عامئذٍ فصلى بالناس أربعاً ليعلمهم أن الصلاة أربع ))

وقال ابن حجر في الفتح (( أن سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصاً بمن كان شاخصاً سائراً، وأما من أقام في مكان في أثناء سفره فله حكم المقيم فيتم )) ثم قال ابن حجر (( ولا مانع عندي أن يكون هذا أصل سبب الإتمام، وليس بمعارض للوجه الذي اخترته بل يقويه من حيث أن حالة الإقامة في أثناء السفر أقرب إلى قياس الإقامة المطلقة عليها بخلاف السائر وهذا ما أدى إليه اجتهاد عثمان )).

وأما عائشة فقد جاء عنها سبب الإتمام صريحاً، وهو فيما أخرجه البيهقي من طريق هشام بن عروة عن أبيه ( أنها كانت تصلي في السفر أربعاً فقيل لها: لو صليت ركعتين. فقالت: يا ابن أختي إنه لا يشق عليّ ) إسناده صحيح وهو دالٌ على أنها تأولت أن القصر رخصة، وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل ))






 
قديم 03-01-10, 01:19 AM   رقم المشاركة : 3
ابو يحى السلفي
عضو فضي






ابو يحى السلفي غير متصل

ابو يحى السلفي is on a distinguished road


وهذا الرافضي هو علي ال محسن وهناك رواية تقول بانه زميلنا المقداد







 
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:35 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "