العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتـــــــــديات العـــــــــــامـــة > الــــحــــــــــــوار العــــــــــــــــــام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-04-15, 12:34 AM   رقم المشاركة : 21
التائبة لله
عضو ذهبي








التائبة لله غير متصل

التائبة لله is on a distinguished road


البتول..
بصراحه..تفاجات من كتابتك وردك عندما ققرات ان المذهب الحنبلي قد توسع وله هذه الفتاوي السمحه عاده هو يكون الاكثر تشدد ..
لكنب استشكلت انه وافق المعتزله بقولهم -التوبه لا تصح من ذنب مع الاصرار على اخر ..
مثلا ياعطيك مثال-
بناء على قولهم ان التوبه لا تصح مع الاصرار على ذنب اخر
فالمعتمد بالمدهب الحنبلي عدم صحه نكاح الزناه دون توبه..فهل يعني ذلك ان من تاب من الزنا لا يصح نكاحه الا لو تاب من كل ذنب اخر حتى لو كان من الصغائر؟
رغم ان له قول اخر بصحه تلك التوبه ..لكن ما استقر عليه مذهبه مثلا مهم لمن انبعه بفتواه ان يعلم!فهل مثلا عدم صحه التوبه تعني ان الشخص حينها يعتبر زانيا ومقيما على الزنا وما زال يحظر عليه الزواج رغم انه فعليا توقف وتاب وندم واقلع عنه!

اما يعني ذلك ان النكاح وقع صحيحا سواء قلنا بقبول التوبه او لا لانه المهم اقلاعه وعدم اقامه الفرد على الزنا واتصافه بالعفه وهو ما حصل رغم ان الله لم يقبل تويته لكن لعل ذنب الزنا يسقط عنه بعد ان يحج مثلا او بموته شهيدا !؟
فان اختلاف الاقوال عنه عجيبه وهي امور حسب رايي هو يبين امر الشرع اليس كذلك!فكيف يقول الله ويفرض ان امر ما هو حلال ومحرم بنفس الوقت !او طاهر ونجس بنفس الوقت!مثلا قول احمد بنجاسه السم!ما تعريفف السم عنده؟حتى ملح الطعام والخل قد يكون ساما لو اخذناه بكميه كبيره او دون ان نحله بالماء!وحتى ماده الصابونين في نبته السدر التي استعملها رسولنا عليه صلاه وسلام هي تعتبر ماده لها سميه معينه كانو يسمنون ها السمك قبل صيده!وكل تلك الاشياء طاهره بالنص.
قد شدد احمد بالطهاره حتى نجس ما هو طاهر فما الدليل على غسل الانجاس سبعا وقول ابن عمر ضعيف !وخاصه ان احمد له قول بغسل النجاسه مره!
وكذلك سوالي اعلاه هو نكاح الراني الذي اشترط له اجمد التوبه فهل يعني انه يطلب من الراني التوبه من كل ذنب والا لم يصح نكاحه ام يصح نكاحه على الحالتين لعدم اتصافه بلزنا واقعا ويكون عليه ذنب الزنا ما زال لم يسقط بالتوبه وقد يسقط بغيرها لانه قد حصل منه توبه لكنها لم تصح ولم تقبل عل القول بعدم صحتها بالاصوار على ذنب اخر سواء من نوعه او لا.فالله حرم نكاح المقيم على الزنا اي الزاني من اسم فاعل ومن كف عن الزنا لا يسمىزاني وان ما زال عليه ذنب الزنا قائم فما بالكم لو تاب ذلك الشخص وتوبته لم تصح!؟ث اريد الدليل على القول بنجاسم السم!فما هو؟و







 
قديم 24-04-15, 01:26 AM   رقم المشاركة : 22
التائبة لله
عضو ذهبي








التائبة لله غير متصل

التائبة لله is on a distinguished road


مهذب اشكرك على ايضاحك لي امر طهاره الشعر المنفصل فوالله والله والله حاولت تجربه التحرز عن شعر الانسان المنفصل واقولها بصراحه هذا محال التحرز منه خاصه بحق النساء اضف لذلك ان الشارع اوجب او كره لنا قص الشعر فالواحده منا لا يخلو بها الامر من وقوع الف شعره فقط عند غسله الغسل الواجب وتجفيفه فما بالك عند تسريحه في اليوم كذلك وغيره !لعل الفقهاء بكونهم رجال لم يبالوا بما يشق عنه التحوز عند النساء واحتاطوا بامور الواجب فيها ان ياهذوا بعين الاعتبار امر وخلاف النساء وفيا يشق عليهن ! كقول لهم بنجاسه افرازات المراءه ونقضها للوضوء!رغم ان القول بطهارتها الارجح ..
اما عن استفساركم لما احاول اتباع مذهب احمد فهو ببساطه احتياط فهو قد "كفر" غير المصلي فاردت اتباعه بصحه الصلاه كي لا اكون كافره عنده بترك واجب للصلاه من حيث لا ادري!ولذلك احاول اتباعه بامور كيفيه الوضوء وناقضتت الوضوء والطهاره وكيفيه الصلاه كي لا يعتبرني كافره رغم ان له قول اخر بعدم التكفير !
وحسب رايي "التكفير لترك الصلاه" هو اقسى قول يمكن ان ينزل بالمسلم فلما قراته صدمت!لكني قرات رساله الالباني في ان تارك الصلاه ليس من الكفار وبصراحه!
الادله وضوح الشمس بان احاديث التكفير مؤوله او على الاقل لا يكون التكفير بترك صلاه واحده !فابحثوا عن كتاب الالباني ذلك !الادله صريحه صريحه صحيحه فحتى في حديث قال الرسول بما معناه-انه مزل على الرسول ايه قال الرسول لو علمها اهل امتي لتركوا الصلاه ! اي لانه ايه تشير لمغفره وشده معفره ورحمه الله!
وحديث اخر بقبل اسلام شخص على ان لا يصلي الا صلاتين او ثلاث! فلو كان تارك الصلوات كافر لما صح قبول اسلامه وهو ما زال كافر! فهذا حديث صحيح يزل على الاقل ان لا يكفر الشخص بترك صلاه واحده او لعله لا يكفر بتركها ابدا لحديث خروج الناس من النار الطويل وفي اوله ام اخراج المصلين وبعدها قيل بقي قوم تفحم ومعروف ان النار لا تاكل اثر الوضوء فاولئك المتفحمون الذين اخرجهم الله بغير عمل قدموه الا بايمانهم وهم اقل مرتبه م كل لناس بالايمان.
لكن التكفير به استحلال دم الفرد! واحد منه ولايته على الناءه وبطلان نكاحه فان بفتي احمد تاره بالكفر بتركها وتاره بعدم الكفر هذا "عندي الفقيره" امر جلل فمثلا بقلسطين تكادي ترين اكثر الناس مصليين لكن يتركون صلاه الفجر ويقضونها!لغلبه النوم!فهل يحكم بكفرهم ناهيك عن تاركين الصلاه بالكليه والمصليين الذين تاره يصلون وتاره يتركون او ذلك الذي يصلي كل الركعات باخر اليوم جمعا بغير عذر او لاقل عذر فحينها نحكم عليه بالكفر من حيث هم لم يسمعوا ان هناك من كفرهم ولم يعلما اصلا ان هناك من كفرهم باحد قوليه !على الاقل لو كان لاجمد القول بالتكفير فقط لقلت هذا مذهبه وهناك خلاف! المصيبه انه تاره يكفرهم وعنده قول اخر بعدم اتكفير لكن البحث عنه بمصادر المذهب المعتبره او بالجوجل!وهذا حسب رايي اكثر شده واكثر غرابه بل ههو حسب رايي دمار للدين مع احترامي للمذهب لكن الحق واحد خاصه بامر التكفير !اما الكفر او لاسلام!







 
قديم 24-04-15, 01:57 AM   رقم المشاركة : 23
مهذب
عضو ماسي






مهذب غير متصل

مهذب is on a distinguished road


.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

( وَقَوْلُ الْقَائِلِ: هَلْ الِاعْتِرَافُ بِالذَّنْبِ الْمُعَيَّنِ يُوجِبُ دَفْعَ مَا حَصَلَ بِذُنُوبٍ مُتَعَدِّدَةٍ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ اسْتِحْضَارِ جَمِيعِ الذُّنُوبِ؟

فَجَوَابُ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أُصُولٍ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ التَّوْبَةَ تَصِحُّ مِنْ ذَنْبٍ مَعَ الْإِصْرَارِ عَلَى ذَنْبٍ آخَرَ إذَا كَانَ الْمُقْتَضِي لِلتَّوْبَةِ مِنْ أَحَدِهِمَا أَقْوَى مِنْ الْمُقْتَضِي لِلتَّوْبَةِ مِنْ الْآخَرِ، أَوْ كَانَ الْمَانِعُ مِنْ أَحَدِهِمَا أَشَدَّ، وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ.

وَذَهَبَ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ كَأَبِي هَاشِمٍ إلَى أَنَّ التَّوْبَةَ لَا تَصِحُّ مِنْ قَبِيحٍ مَعَ الْإِصْرَارِ عَلَى الْآخَرِ، قَالُوا: لِأَنَّ الْبَاعِثَ عَلَى التَّوْبَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ تَوْبَةً صَحِيحَةً. وَالْخَشْيَةُ مَانِعَةٌ مِنْ جَمِيعِ الذُّنُوبِ لَا مِنْ بَعْضِهَا،

وَحَكَى الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى، وَابْنُ عَقِيلٍ هَذَا رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ؛ لِأَنَّ الْمَرُّوذِيَّ نَقَلَ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ تَابَ مِنْ الْفَاحِشَةِ وَقَالَ: لَوْ مَرِضْت لَمْ أَعُدْ لَكِنْ لَا يَدَعُ النَّظَرَ، فَقَالَ أَحْمَدُ: أَيُّ تَوْبَةٍ هَذِهِ؟ ، قَالَ «جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ فَقَالَ: اصْرِفْ بَصَرَك» .

وَالْمَعْرُوفُ عَنْ أَحْمَدَ وَسَائِرِ الْأَئِمَّةِ هُوَ الْقَوْلُ بِصِحَّةِ التَّوْبَةِ، وَأَحْمَدُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إنَّمَا أَرَادَ أَنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ تَوْبَةً عَامَّةً يَحْصُلُ بِسَبَبِهَا مِنْ التَّائِبِينَ تَوْبَةٌ مُطْلَقًا، لَمْ يَرِدْ أَنَّ ذَنْبَ هَذَا كَذَنْبِ الْمُصِرِّ عَلَى الْكَبَائِرِ، فَإِنَّ نُصُوصَهُ الْمُتَوَاتِرَةَ عَنْهُ وَأَقْوَالَهُ الثَّابِتَةَ تُنَافِي ذَلِكَ، وَحَمْلُ كَلَامِ الْإِمَامِ عَلَى مَا يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى التَّنَاقُضِ، لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ الْقَوْلُ الْآخَرُ مُبْتَدَعًا لَمْ يُعْرَفْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ. وَأَحْمَدُ يَقُولُ: إيَّاكَ أَنْ تَتَكَلَّمَ فِي مَسْأَلَةٍ لَيْسَ لَك فِيهَا إمَامٌ. وَكَانَ فِي الْمِحْنَةِ يَقُولُ: كَيْفَ أَقُولُ مَا لَمْ يُقَلْ. وَاتِّبَاعُ أَحْمَدَ لِلسُّنَّةِ وَالْآثَارِ وَقُوَّةُ رَغْبَتِهِ فِي ذَلِكَ وَكَرَاهَتُهُ لِخِلَافِهِ مِنْ الْأُمُورِ الْمُتَوَاتِرَةِ عَنْهُ يَعْرِفُهَا مَنْ يَعْرِفُ مِنْ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ


وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ أَنَّ الْخَشْيَةَ تُوجِبُ الْعُمُومَ.

فَجَوَابُهُ: أَنَّهُ قَدْ يَعْلَمُ قُبْحَ أَحَدِ الذَّنْبَيْنِ دُونَ الْآخَرِ، وَإِنَّمَا يَتُوبُ مِمَّا يَعْلَمُ قُبْحَهُ.
وَأَيْضًا: فَقَدْ يَعْلَمُ قُبْحَهَا وَلَكِنَّ هَوَاهُ يَغْلِبُهُ فِي إحْدَاهُمَا دُونَ الْآخَرِ فَيَتُوبُ مِنْ هَذَا دُونَ ذَاكَ، كَمَنْ أَدَّى بَعْضَ الْوَاجِبَاتِ دُونَ بَعْضٍ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُقْبَلُ مِنْهُ.

وَلَكِنَّ الْمُعْتَزِلَةَ لَهُمْ أَصْلٌ فَاسِدٌ وَافَقُوا فِيهِ الْخَوَارِجَ فِي الْحُكْمِ وَإِنْ خَالَفُوهُمْ فِي الِاسْمِ، فَقَالُوا: إنَّ أَصْحَابَ الْكَبَائِرِ يُخَلَّدُونَ فِي النَّارِ وَلَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا بِشَفَاعَةٍ وَلَا غَيْرِهَا، وَعِنْدَهُمْ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ الْوَاحِدُ مِمَّنْ يُعَاقِبُهُ اللَّهُ ثُمَّ يُثِيبُهُ؛ وَلِهَذَا يَقُولُونَ: بِحُبُوطِ جَمِيعِ الْحَسَنَاتِ بِالْكَبِيرَةِ.

وَأَمَّا الصَّحَابَةُ وَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَعَلَى أَنَّ أَهْلَ الْكَبَائِرِ يَخْرُجُونَ مِنْ النَّارِ وَيَشْفَعُ فِيهِمْ. وَأَنَّ الْكَبِيرَةَ الْوَاحِدَةَ لَا تُحْبِطُ جَمِيعَ الْحَسَنَاتِ وَلَكِنْ قَدْ يُحْبَطُ مَا يُقَابِلُهَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَلَا يُحْبِطُ جَمِيعَ الْحَسَنَاتِ إلَّا الْكُفْرُ. كَمَا لَا يُحْبِطُ جَمِيعَ السَّيِّئَاتِ إلَّا التَّوْبَةُ. فَصَاحِبُ الْكَبِيرَةِ إذَا أَتَى بِحَسَنَاتٍ يَبْتَغِي بِهَا رِضَا اللَّهِ أَثَابَهُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَحِقًّا لِلْعُقُوبَةِ عَلَى كَبِيرَتِهِ.
) ا. هـ.

الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ 277)






التوقيع :

{وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا (53)}
[الإسراء: 53]


إن كانت الأحداث المعاصرة أصابتك بالحيرة ، فاقرأ هذا الكتاب فكأنه يتكلم عن اليوم :
مدارك النَّظر في السّياسة بين التطبيقات الشّرعية والانفعالات الحَمَاسية
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=174056

من مواضيعي في المنتدى
»» الشيخ الفوزان يطالب بمواجهة أهل الفكر الضال ودحر مخططاتهم الشريرة
»» الرد على التكفيري أبي محمد المقدسي في طعنه بأئمة الدعوة / الشيخ بدر بن طامي العتيبي
»» قبل 150 عام رسالة من الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى خوارج عصره وعصرنا
»» الكويت : إساءات دشتي للسعودية مرفوضة وتوجه لرفع الحصانة عنه
»» التجربة التي أذهلت علماء المادة وجعلتهم يؤمنون بما هو أكثر غرابة من السحر
 
قديم 24-04-15, 02:25 AM   رقم المشاركة : 24
مهذب
عضو ماسي






مهذب غير متصل

مهذب is on a distinguished road


.
أنقل هذا الرد للدكتور محمد بازمول في دفاعه عن الشيخ الألباني رحمه الله للفائدة :

سابعاً:قوله:أن تارك الصلاة لا يكفر.

أقول:الشيخ يقول إن تارك الصلاة كسلاً وتهاوناً لا يكفر،ولا يقصد مت تركها بالكلية فلم يصل يوماً إلى أن توفاه الله مع القدرة وعدم المانع،بل يقصد:من يصلي أحياناً ويتكاسل ويتهاون أحياناً حتى يخرج وقتها من غير أن يصليها،بلا عذر.

وللشيخ كلام نص في هذا،فتراه يعلق على قول ابن تيمية رحمه الله:"وبهذا تزول الشبهة في هذا الباب،فإن كثيراً من الناس بل أكثرهم في كثير من الأمصار لا يكونون محافظين على الصلوات الخمس،ولا هم تاركيها بالجملة،بل يصلون أحياناً ويدعون أحياناً فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق وتجري عليم أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث ونحوها من الأحكام فإن هذه الأحكام إذا جرت على المنافق المحض كابن أبي وأمثاله من المنافقين فلأن تجري على هؤلاء أولى وأحرى"اهـ.
يعلق الألباني على قول ابن تيمية هذا فيقول:"كلام عدل من كلام شيخ الإسلام رحمه الله،وهو ينافي قول من يقول بتكفير تارك الصلاة ولو مرة واحدة بعد خروج وقتها!ويوضح أن الذي يكفر إنما هو المعاند،وقد مثل له بما تقدم،كمن عرض عل السيف إلا أن يصلي فأبى"اهـ.

ولما قال الشيخ سفر الحوالي-عافاه الله-،عن رسالة الألباني في حكم تارك الصلاة،"حيث جعل[أي:الألباني]التارك الكلي مؤمناً من أهل الشفاعة،وركب رسالته كلها على هذا!"اهـ
تعقبه الألباني بقوله:"ليس كذلك،فالرسالة قائمة على تارك الصلاة كسلاً"اهـ.
وقال في تعليق آخر:"من لوازم التحقيق-بل من ضرورياته-أن يبين المؤلف رأيه بوضوح:ما هو مذهب السلف؟!أهو التكفير بصلاة واحدة فقط؟!أم بإصراره على تركها مطلقاً،بحيث يموت وقد شاخ ولم يصلي لله صلاة؟!أو هو الذي رفع أمره إلى الحاكم، فأمره بالصلاة،فأبى فقتل؟!"اهـ.

ولما قال الشيخ سفر الحوالي-شفاه الله-:" فمن ترك الصلاة بالكلية،فهو من جنس هؤلاء الكفار،ومن تركها في أكثر أحيانه فهو إليهم أقرب،وحاله بهم أشبه،ومن كان يصلي أحياناً ويدع أحياناً فهو متردد متذبذب بين الكفر و الإيمان والعبرة بالخاتمة. وترك المحافظة غير الترك الكلي الذي هو الكفر"اهـ
علق عليه الألباني رحمه الله:"وهذا التفصيل نراه جيداً ولكن: هل علة الكفر في هذه الحالة هو الترك لأنه ترك؟أم لأنه يدل بظاهره على العناد والاستكبار،وهو الكفر القلبي؟!هذا هو الظاهر وهو مناط الحكم بالكفر،وليس مجرد الترك،وهو معنى ما كنت نقلته في رسالتي عن ابن تيمية(ص44-46)،وهو المصر على الترك مع قيام الداعي على الفعل-كما فصلته هناك- فراجعه فكلام المؤلف لا يخرج عنه بل يبينه ويوضحه"اهـ.



http://www.al-afak.com/archive/index.php/t-3428.html







التوقيع :

{وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا (53)}
[الإسراء: 53]


إن كانت الأحداث المعاصرة أصابتك بالحيرة ، فاقرأ هذا الكتاب فكأنه يتكلم عن اليوم :
مدارك النَّظر في السّياسة بين التطبيقات الشّرعية والانفعالات الحَمَاسية
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=174056

من مواضيعي في المنتدى
»» بربطانيا تحتضن الخبيث وتمنع د. ذاكر نايك من دخول أراضيها
»» أيهما أخطر علمانية أتاتورك أم علمانية أردوغان ؟ / د. علي العمري
»» أيها الإباضية / تثبتوا من علمائكم إن كنتم مشركين أم لا
»» مصر.. حملة لإغلاق جمعيات تقوم بنشر المذهب الشيعي
»» كتاب: أخبار جلال الدين الرومي - أبو الفضل القونوي
 
قديم 25-04-15, 01:24 AM   رقم المشاركة : 25
التائبة لله
عضو ذهبي








التائبة لله غير متصل

التائبة لله is on a distinguished road


مهذب هل فهمي صحيح بان احمد بن حنبل لم يقل صراحه ان التوبه لا تصح وانما تم استنباط كلامه اعلاه عندما قال اي توبه ذه استنبطوا منه انه قول ثاني له؟
ارجو اجابتك..
ان كان هذا صحيح ..فانا فعلا اشكرك على ايضاحك الامر لي فوالله قد عجبت كيف وافق امام سني للمعتزله في امر واساس مهم الا وهو التوبه !
ثم ما قولك او علمك في امر ان الشخص القالع المكف عن الزنا هل يعتبر شرعا زاني في حكم الزنا ان كف عن الزنا حتى لو لم تصح توبته عل القول ان التوبه لا تصح من ذنب. بالاصوار على اخر؟..
ثم بلنسبه لامر تارك الصلاه اجل هذا ما ظننت قد يكون القول بالكفر فيه شيءمن الوجاهه رغم اني اميل للترجيح بعدم كفر تارك الصلاه كليا ما دام موحد!الا انه كما اخيرتك استشكلت تكفير الفرد بترك صلاه واحده او تكفير م يصلي ويترك او تكفير من يوخر صلاه الفجر مثلا! لانه لا يطلق عليهم القول بانهم تاركين للصلاه..لكن اشكرك على جوابك وان كنت ارى ادله الالباني تصلح للاحتجاج بعدم كفر تاركها مطلقا خاصه حديث صريح جدا حول خروج العصاه بعد ان امتحشوا ولم يكن بينهم مصلين بداهه لانه تم اخراجهم مسبقا حسب سياق الحديث!وكذلك حديث اخر يقول الرسول لو علم امتي بهذا لتركوا الصلاه!ولم يقل لكفروا !وذلك عند نزول ايه مفادها ا الله شديده المغفره..







 
قديم 25-04-15, 01:37 AM   رقم المشاركة : 26
التائبة لله
عضو ذهبي








التائبة لله غير متصل

التائبة لله is on a distinguished road


ثم بقي اشكالان اخران-
١-حكم السم حرام استعماله..لكن ما تعريف السم عن الحنابله ؟خاصه ان الملح والخل وماده الصابونين بالسدر الذي اغتسل به نبينا عليه السلام قد تكون كلها تلك مواد سامه لواستعملت دون ماء او بكثره..والادهى انهم حكموا بنجاسه السم! وقد كنت سمعت القول بان السم متفق على طهارته!فما دليلهم بذلك !وما تعريف السم اصلا عندهم
2-غسل النجاسة ٧ مرات !عجيب والله!وقول اخر بوجوب غسلها ثلاثا واخيرا قول ثالثا بعدم اشتراط عدد!ما القول المعتمد في المذهب ؟حرام هذا الاختلاف ومن اين له اشتراط السبع وابن عمر الصحابي الذي قال امرنا بغسل الانجاس سبعا قال بحديث اخر بانه بعدها خفف لرسول وامر بغسل البول مرهً عن الصوب وصبً الماء على بول الاعرابي مره !ما الذي استقر عليه مذهب الحنابله بهذه المساله ؟
اشكرك مره اخرى لسعه صدرك فانا ببلد يسود به مذهب الشافعي والحنفي قليلا بامور النكاح لكن هذه اول مره اقرا واتعجب لخلاف الحنابله فهو فرق شاسع عندي بالمذاهب وطبعا صلاتي باطله حسب الحنابله يكفي لاجل الطهاره!حيث قال بوجوب الغسل سبعا!هل المتبع الان هو وجوب غسل النجاسه سبع مرات عند متبعي المذهب في بلادكم مثلك مثلا ومثل غيرك؟
اشكرك جدا للنقاش وايضاح الامور السابقه







 
قديم 25-04-15, 11:23 AM   رقم المشاركة : 27
الفاروقة
عضو نشيط








الفاروقة غير متصل

الفاروقة is on a distinguished road


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أختي التائبة لله

اقتباس:
حكم السم حرام استعماله..لكن ما تعريف السم عن الحنابله ؟خاصه ان الملح والخل وماده الصابونين بالسدر الذي اغتسل به نبينا عليه السلام قد تكون كلها تلك مواد سامه لواستعملت دون ماء او بكثره..والادهى انهم حكموا بنجاسه السم! وقد كنت سمعت القول بان السم متفق على طهارته!فما دليلهم بذلك !وما تعريف السم اصلا عندهم


أولاً: تعريف السم

السُّم: مادة يحدث دخولها في الجسم بصورة موقتة أو مستمرة، خللاً في وظائف الجسم، فتعطلها جزئياً أو كلياً، تعطيلاً تاماً قد يؤدي إلى الوفاة·


ثانياً: أدوية مشتملة على السُّم


من السموم ما يدخل في تركيب بعض الأدوية،... مثل :مجموعة الباريتورات: التي يتداوى بها من الأرق والصداع والقلق، وتستعمل قبل التخدير العام في العمليات الجراحية(2)،

ثالثاً: تناول السموم حال الاختيار


اختلف الفقهاء في حكم تناول السم أو ما اشتمل عليه، عند عدم الضرورة أو الحاجة إلى ذلك، على مذهبين:

المذهب الأول: يرى أصحابه حرمة تناول السم أو ما اشتمل عليه، لغير ضرورة أو حاجة، وهو مذهب الحنفية، ومقتضى مذهب المالكية إذا خيف من تأثير السم على بدن متناوله وهو مذهب جمهور الشافعية والحنابلة، وإليه ذهب الظاهرية·(4)


واستدل أصحاب المذهب الأول على حرمة تناول السم أو ما اشتمل عليه، حال الاختيار بما يلي:

1 ـ قال تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً) (النساء:29)، وقال سبحانه: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) البقرة:591، إذ نهى الحق سبحانه في الآيتين عن قتل النفس أو الإلقاء بها إلى الهلاك، والسم مما يقتل غالباً، ولهذا عُدَّ مُطعِمه لغيره قاتلاً له إذا مات منه، ولهذا فإنه يحرم تناوله أو تناول ما اشتمل عليه·

2 ـ روي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: >من تردى من جبل فقتل نفسه، فهو في نار جهنم يتردى فيها خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن تحسى سماً فقتل نفسه به، فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً)(6)، الحديث، حيث تضمن الحديث وعيداً شديداً لمن يتجرع السم فيقتل نفسه به، وهو لا يكون إلا على فعل محرَّم، فدل الحديث على حرمة تناول السم أو ما اشتمل عليه حال الاختيار·



المذهب الثاني: يرى من ذهب إليه جواز تناول السم أو ما اشتمل عليه حال الاختيار، إن لم يخش من تناوله الضرر، وهو قول إمام الحرمين، ويرى بعض الحنابلة أن السم إن كان يضر كثيره، لم يحرم تناول يسيره، لعدم الضرر في تناول هذا المقدار·(5)

واستدل أصحاب المذهب الثاني على جِلِّ تناول السم أو ما اشتمل عليه حال الاختيار، إذا لم يخش من تناوله الضرر بما يلي:

1 ـ روي عن أبي سلمة قال: >كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، فأهدت إليه يهودية شاة مصلية سمَّتها، فأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم قال لأصحابه: ارفعوا أيديكم، فإنها أخبرتني أنها مسمومة، فرفعوا أيديهم، فمات بشر بن البراء، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهودية، فقال: ما حملك على ما صنعت؟، قالت: أردت أن أعلم إن كنت نبياً لم يضرك الذي صنعتك، وإن كنت ملكاً أرحت الناس منك، فأمر بها فقتلت<(7)، قد أفاد الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل من الشاة المسمومة، وأنه ابتلع ما مضغه من لحمها، بعد علمه باحتوائها على السم، فدل على جواز تناول السم أو ما اشتمل عليه حال الاختيار·

2 ـ روي >أن خالد بن الوليد لما نزل الحيرة قيل له: احذر السم لا تسقيكه الأعاجكم، فقال: ائتوني به، فأخذه بيده، ثم قال: بسم الله، واقتحمه فلم يضره<(8)·


الرأي الراجح: والذي يبدو لي رجحانه هو ما ذهب إليه القائلون، بحرمة تناول السم أو ما اشتمل عليه مطلقاً حال الاختيار، لما استدلوا به على مذهبهم، ولأن تناول السم يضر بأجزاء عدة من بدن من تناوله إن لم يمت من تأثيره، وقد نهى الشارع عن الضرر، وعن مباشرة أسبابه·


و لا دلالة لأصحاب المذهب الثاني فيما استدلوا به،على القول بحل تناول السم أو ما اشتمل عليه، فحديث أبي سلمة لا دلالة فيه على علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال الشاة المسمومة قبل تناوله منها، وإنما علم بذلك بعد التناول، ولهذا أخبر أصحابه بعدم الأكل منها، وأما فعل خالد بن الوليد فمعارض بالسنة، ولاحتمال أن يكون ما تناوله من السم لا يضر مثله عادة، فلا يحتج به لجواز تناول أي مقدار من السم، ولو كان يضر حتماً بمن تناوله·


رابعاً: تناول السموم للتداوي



اختلف الفقهاء في حكم تناول السم أو ما اشتمل عليه للتداوي به، على مذهبين:


المذهب الأول: يرى أصحابه جواز التداوي بالسم أو بما اشتمل عليه، إذا دعت إليه ضرورة التداوي، وكان الغالب منه السلامة، وهو مذهب جمهور الحنفية، والماليكة وما عليه مذهب الشافعية وإليه ذهب الحنابلة·(9)


استدل أصحاب المذهب الأول على حل التداوي بالسم أو بما اشتمل عليه، إن كان الغالب منه السلامة بما يلي:


1 ـ إن السم إذا تعين دواء من بعض الأدواء، فقد وجدت مفسدتان، مفسدة ناشئة عن استمرار الداء عند عدم التداوي بالسم، ومفسدة ناشئة عن تناول السم، فإن غلبت السلامة منه، كان في التداوي به من الداء دفعاً لإحدى المفسدتين بأخف منها·(11)

2 ـ إن السم أو ما اشتمل عليه إنما أبيح التداوي به لدفع ما هو أعظم ضرراً منه، من الأدواء، كما أبيح التداوي بغيره من الأدوية غير المسمومة، التي تستعمل في ذلك·(12)


المذهب الثاني: يرى من ذهب إليه حرمة التداوي بالسم أو بما اشتمل عليه، وهو قول بعض الحنفية، إذا كان المقدار الذي يتناول منه مما يقتل من تناوله، وهو قول بعض الشافعية، وإن كان لا يقتل غالباً، إلا أنه لا ينتفع به في التداوي، ومذهب الظاهرية عدم جواز التداوي بالسم مطلقاً وما يقتل من تناوله·(10)

واستدل أصحاب المذهب الثاني على حرمة التداوي بالسم أو بما اشتمل عليه بما يلي:

1 ـ قال تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً) النساء، وقال سبحانه: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) البقرة، حيث أفادت الآيتان حرمة قتل النفس، أو الإلقاء بها إلى ما فيه هلاكها، وتناول السم وإن كان للتداوي، يترتب عليه ذلك، فيحرم التداوي به أو بما اشتمل عليه·

2 ـ روي عن أبي هريرة >أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدواء الخبيث<(13)، وقد فسر الدواء الخبيث في بعض الروايات >بالسم<، فيكون الحديث دالاً على حرمة التداوي بالسم أو بما اشتمل عليه·

3 ـ حديث أبي هريرة: >···· ومن تحسى سماً فقتل نفسه به، فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً···<، إذ يفيد الحديث حرمة تناول السم أو ما اشتمل عليه، إذا كان غير مأمون العاقبة، ولو كان يقصد التداوي به·



الرأي الراجح: إذا استعرضنا محتوى بعض الأدوية، التي يدخل السم في تركيبها، فإنا نجد أن ما دخل في تركيبها من السم، نسبة لا يترتب عليها الإضرار بمن تناولها، إذا اقتصر على الجرعة الموصوفة له من قبل الطبيب المعالج، ومن ثم فإنه يمكن القول: إن تناول السم أو ما اشتمل عليه كدواء، وفقاً للمقدار المحدد منه سلفاً في الوصفة الطبية، مما يغلب منه السلامة، ولا يترتب عليه قتل من تناوله أو الإضرار به، ولهذا فإني أرى رجحان مذهب القائلين بِحلِّ التداوي بالسم أو بما اشتمل عليه، إذا وصفه للمريض طبيب مسلم عدل، ثقة حاذق بالطب، أو كان المريض يعلم نفع الدواء له لمعرفته بالطب، أو لتجربة سابقة له مع المرض، ولم يوجد غير هذا الدواء للتداوي به من المرض·

وأما ما استدل به أصحاب المذهب الثاني، فلا يفيدهم فيما ذهبوا إليه، لأن الاستدلال به إنما يكون حجة، إذا كان الدواء المشتمل على السم مهلكاً، وهذا لا يقول به أصحاب المذهب الأول، وذلك لأنهم يضعون قيداً لجواز التداوي به، وهو أن يكون الغالب منه السلامة، فإذا كان الغالب منه الهلاك، فلا يحل التداوي به باتفاق الفقهاء·


_________________________________________


المراجع:

1 ـ علم الأدوية والسموم: 139، 146، 154·

2 ـ المصدر السابق: 119، 149، 151، 154، مبادئ علم الأدوية والعلاج: 14، 15، الموسوعة العربية الميسرة: 362، 934، 1007، 1009، 1010، 1474، 1864·

3 ـ أثبت هذا باحثان في مركز بحوث تابع لمستشفى الصداقة بالصين (الأهرام في 19/11/1987م)·

4 ـ مواهب الجليل 3/230، روضة الطالبين 3/281، كشاف القناع 6/189، المحلى 7/418·

5 ـ المجموع 9/37، كشاف القناع 6/189·

6 ـ أخرجه البخاري في صحيحه >عمدة القارئ 21/291)·

7 ـ أخرجه أبوداود مرسل ومتصل من حديث أبي هريرة (سنن أبي داود وعون المعبود عليه 12/231)·

8 ـ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (عمدة القارئ 21/291)·

9 ـ رد المحتار 5/294، مواهب الجليل 3/230، المجموع 9/37، كشاف القناع 2/76·

10 ـ رد المحتار 5/294، المجموع 9/37، المحلى 7/426·

11 ـ كشاف القناع: 2/76·

12 ـ المصدر السابق·

13 ـ أخرجه الحاكم وصحح إسناده (المستدرك 4/410)·



*منقول بتصرف : http://alwaei.com/topics/view/articl...=478&issue=456






التوقيع :
http://im81.gulfup.com/Ecp1yn.jpg

* يَقول إبن القيّم :


لو أن أحدكم همّ بإزالة جبل ، وهو ( واثق بالله ) لأزاله
من مواضيعي في المنتدى
»» أنتِ فتنة ! الجزء الثامن (النهاية)
»» أنتِ فتنة ! الجزء السادس
»» هكذا يحتفلون بمقتل الفاروق عمر رضي الله عنه
»» أنتِ فتنة ! الجزء الرابع
»» قال الامام الشافعي فردوا عليه!...جميل
 
قديم 25-04-15, 11:50 AM   رقم المشاركة : 28
الفاروقة
عضو نشيط








الفاروقة غير متصل

الفاروقة is on a distinguished road


أختي التائبة لله

هل ممكن ذكر المصدر؟

اقتباس:
غسل النجاسة ٧ مرات !عجيب والله!وقول اخر بوجوب غسلها ثلاثا واخيرا قول ثالثا بعدم اشتراط عدد!ما القول المعتمد في المذهب ؟حرام هذا الاختلاف ومن اين له اشتراط السبع وابن عمر الصحابي الذي قال امرنا بغسل الانجاس سبعا قال بحديث اخر بانه بعدها خفف لرسول وامر بغسل البول مرهً عن الصوب وصبً الماء على بول الاعرابي مره !ما الذي استقر عليه مذهب الحنابله بهذه المساله ؟

فأنا من المذهب الحنبلي وعلى حسب تذكري للدرس طهارة في السعودية (فنحن ندرس حديث وفقه وتوحيد وتفسير)

لا أتذكر وجود وجوب غسل النجاسة 7 مرات إلا لشيء واحد وهو وعاء أكل منه الكلب..

وغسل النجاسة تكون بالماء فإذا لم يجد ماء ووجد منديل أو حجر كريم يمكن تطهر به أو شيء آخر طاهر!

فيجب تطهر 3 مرات إذا أردت زيادة مباح ولكن أقل من 3 مرات فلا يصح لتأكد من طهارة البدن ..

والله أعلم






التوقيع :
http://im81.gulfup.com/Ecp1yn.jpg

* يَقول إبن القيّم :


لو أن أحدكم همّ بإزالة جبل ، وهو ( واثق بالله ) لأزاله
من مواضيعي في المنتدى
»» أنتِ فتنة ! الجزء الرابع
»» أنتِ فتنة ! الجزء الثامن (النهاية)
»» شعر عن الفاروق عمر رضي الله عنه
»» حقيقة مؤلمة
»» ســــــــــؤال
 
قديم 25-04-15, 08:32 PM   رقم المشاركة : 29
التائبة لله
عضو ذهبي








التائبة لله غير متصل

التائبة لله is on a distinguished road


غريب ما وجدته حول السم مناقض معلوم ان النجس لا يجوز ابتلاعه واستعماله فانا اسال عن حكم نجاسك السم ا طهارته وليس عن استعماله!..
هذا ما وجدته ..
اختلفوا في نجاسة السم ، أطلق الحنابلة القول بأن السم نجس ولم يفرقوا بين الجامد وغيره ، ولا بين ما كان من النباتات الطاهرة التي لم تحرم إلا لأضرارها ، وما كان من الحيات والعقارب ، وسائر الهوام ذوات السموم . وفرق الشافعية بين ما كان من الأشجار - ص 256 - والنباتات مما لم يحرم إلا من جهة كونه مضرا بالصحة ، وبين ما خالطته نجاسة أو كان من نجس ، كأن يخالطه لحوم الحيات وغيرها من لحوم الهوام ذوات السموم أو كان لعابا لما ذكر ، كسم الحية ، والعقرب وسائر الهوام

فهل يعني هدا ان استعمال السم يعني انه غير نجس؟لم افهم







 
قديم 25-04-15, 08:34 PM   رقم المشاركة : 30
التائبة لله
عضو ذهبي








التائبة لله غير متصل

التائبة لله is on a distinguished road


فهذا يجري فيه خلاف الفقهاء في حكم السم: هل هو طاهر أم أنه نجس، والمذهب عند الحنابلة أنه نجس، قال صاحب الإنصاف: فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ قَاطِبَةً: أَنَّ السُّمُومَ نَجِسَةٌ مُحَرَّمَةٌ
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=268414
سوالي هو ما دليل الحنابله بنجاسة السم مخالفين لباقي المذاهب والفقهاء!







 
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:39 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "