أقوال فقهاء الأمامية
1 -شيخ الطائفة الطوسي :
قال : فأما ما روي من شواذ الأخبار من قول أن علياً ولي الله وآل محمد خير البرية فمما لا يجوز عليه في الأذان والإقامة فمن عمل به كان مخطئاً ( ) .
2 -الشهيدان الأول والثاني :
جاء في اللمعة الدمشقية وشرحها للشهيدين الأول والثاني - الأول [ محمد بن جمال الدين مكي العاملي ] الثاني [ زين الدين العاملي ] وهما من كبار علماء الشيعة الأمامية في جبل عامل جنوب لبنان في القرنين السابع والعاشر الهجريين.
قول الشهيد الأول بعد ان ذكر فصول الأذان والإقامة من غير تعرض للشهادة الثالثة فقال :
ولا يجوز اعتقاد شرعية غير هذه الفصول في الأذان والإقامة ، كالشهادة بالولاية لعلي وأن محمداً وآله خير البرية أو خير البشر وإن كان الواقع كذلك فما كل واقع حقا يجوز إدخاله في العبادات الموظفة شرعا المحدودة من الله تعالى فيكون إدخال ذلك فيها بدعة وتشريعا ، كما لو زاد في الصلاة ركعة أو تشهداً ونحو ذلك من العبادات وبالجملة فذلك من أحكام الأيمان لا من فصول الأذان ,
ويقول الشهيد الأول :
قال الصدوق ان ذلك من وضع المفوضة وهم طائفة من الغلاة ( ) .
3-المقدس الأردبيلي :
قال الاردبيلي ناقلاً كلام الصدوق :
وقال مصنف هذا الكتاب (رض) هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد ولا ينقص منه ، والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخباراً وزادوا في الأذان محمد وآل محمد خير البرية مرتين ، وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن علياً أمير المؤمنين حقاً مرتين ، ولا شك في أن عليا ولي الله وأنه أمير المؤمنين حقاً ، وأن محمداً وآله صلوات الله عليهم خير البرية ، ولكن ليس ذلك في أصل الأذان وإنما ذكرت ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض والمدلسون أنفسهم في جملتنا .
ثم علق المقدس الأردبيلي على ذلك قائلاً :
فينبغي اتباعه لأنه الحق ولهذا يشنع على الثاني* بالتغيير في الأذان الذي كان في زمانه صلى الله عليه وسلم ، فلا ينبغي ارتكاب مثله مع التشنيع عليه ( ) .
4-محمد محسن الفيض الكاشاني :
وهو صاحب كتاب الوافي الذي يعتبر من الكتب المعتمدة عند الشيعة الأمامية ، وصاحب تفسير الصافي قال :
في مفاتيح الشرائع في تعداد ما يكره في الأذان والإقامة وكذا غير ذلك من الكلام ( يقصد أن علياً ولي الله ) وان كان حقا بل كان من أحكام الإيمان لأن ذلك مخالف للسنة فإن اعتقد شرعا فهو حرام( ) .
5-الشهيد الثاني :
فقد ذكر في كتابه مسالك الإفهام ، الذي هو شرح لكتاب شرائع الإسلام للمحقق الحلي ، بعد أن ذكر فضول الأذان والإقامة ولم يتعرض للشهادة الثالثة قال في جملة أحكامها معلقاً على حكم المحقق بكراهية قول التثويب في الأذان قال - أي الشهيد - :
بل الأصح التحريم لأن الأذان والإقامة سنتان متلقيات من الشرع كسائر العبادات والزيادة فيهما تشريع محرم كما يحرم زيادة ( محمد وآله خير البرية ) وإن كانوا عليهم السلام خير البرية ومنه يفهم حكم الشهادة الثالثة فإنها محرمة لأنها لم ترد في السنة ( ) .
6-الشيخ محمد جواد مغنية :
قال في كتابه فقه الإمام الصادق عرض استدلال :
ثبت بالإجماع أن الإمام الصادق كان يؤذن هكذا 000 الله أكبر ، الله أكبر … أشهد أن لا إله إلا الله … أشهد أن محمداً رسول الله … حي على الصلاة … حي على الفلاح… حي على خير العمل… الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله .
ثم ذكر الأذان دون ذكر الشهادة الثالثة .
إلى أن قال :
واتفقوا جميعاً - أي علماء الأمامية - أن قول أشهد أن علياً ولي الله ليس من فصول الأذان وأجزائه ، وأن من أتى به بنية أنه من الأذان فقد أبدع في الدين وأدخل ما هو خارج عنه ( ).
وقال أيضاً:
ومن أحب أن يطلع على أقوال كبار العلماء وإنكارهم ذلك فعليه بالجزء الرابع من مستمسك الحكيم ( فصل الأذان والإقامة ) فإنه نقل منها طرفاً غير يسير .
ثم بعد ذلك نقل كلام الشهيدين في اللمعة الدمشقية وإنكارهم للشهادة الثالثة.
7-السيد البروجردي :
قال في كتابه المسائل الفقهية بعد أن عدد فصول الأذان من غير ذكر للشهادة الثالثة قال ما نصه:
والشهادة بالولاية لعلي ليست جزءاً من الأذان ، ولكن لا بأس بالإتيان بها بقصد الرجحان في نفسها أو بعد الشهادة بالرسالة كأمر مستقل عن الأذان ، ويحرم الإتيان بها بقصد الجزئية من الأذان ، وكذا يحرم الأذان كله ويبطل لو قصد منها ومن باقي أجزاء الأذان أن الكل أذان أي قصد المجموع بما هو سواء كان القصد من أول الأذان أو في أثنائه ( ) .
8-محمد حسين فضل الله :
يقول عن الشهادة الثالثة في الأذان :
إن الفقهاء أجمعوا على أنها ليست جزءاً من الأذان والإقامة ، واعتقاد جزئيتها تشريع محرم ، وقد ذهب بعضهم إلى استحبابها في الأذان والإقامة ولكن لم يثبت عندي استحبابها غير أن قولها فيهما لا يوجب بطلانهما .
وإن كان الأحوط تركها في الإقامة لاحتمال كون الإقامة جزءاً من الصلاة مما يفرض أن يكون فيها كلام خارج عن الصلاة ، كما أنني لا أجد مصلحة شرعية في إدخال أي عنصر جديد في الصلاة في مقدماتها وأفعالها ، لأن ذلك قد يؤدي إلى مفاسد كثيرة ونحن نتفق مع الشهيد الثاني في قوله في معرض الرفض لإدخال الشهادة بالولاية لعلي في الأذان ، ( إن الشهادة لعلي بالولاية من حقائق الإيمان لا من فصول الأذان ) ( )
انتهى قول محمد حسين فضل الله .
9-الشيخ محمد مهدي الخالصي :
نقل الشيخ همام الدباغ في كتابه الإمام المجاهد محمد مهدي الخالصي في الشهادة الثالثة بـأنه :
كان يرى أن البدعة تبقى والاثم يقع سواء نوى صاحب الزيادة الجزئية أم لم ينو ، وأن النية هنا لا تغير من الموضوع شيئا ، كمن يصلي نافلة الصبح ثلاثة ركعات مع النية بأن الركعة الثالثة ليست جزءاً من تلك الصلاة ، علماً بأن الصلاة والإقامة عبادة والعبادات في الإسلام توقيفية لا يجوز تعديها بزيادة أو نقصان .
لهذا كان يتوقف وينهى عن إضافة أي فصل أو ذكر أي جزء لم يرد به النص وأنه لا فرق في كون هذه الزيادة من الأمور الإعتقادية كالشهادة بالولاية لعلي أو غيرها لأن الأذان حكم شرعي لذاته .
ولقد اشتبه على بعض العوام ، أو شبه عليهم ، بأن عدم ذكر شيء في الأذان يعني إنكاره أو رفض الاعتقاد به وإلا فإن كل مسلم يعتقد بالمعاد ، والحساب ، والعقاب ، والثواب ، والجنة ، والنار ، وغيرها من العقائد فعدم ذكرها في الأذان والإقامة لا يعني أبداً إنكارها أو عدم الاعتقاد بها ، وكذلك كل مؤمن يعتقد بولاية الإمام علي ويشهد له بذلك وعدم الإتيان بتلك الشهادة فيهما لا يعني إنكار الولاية لعلي والواجب اتباع النص ولما لم يرد على الإتيان بهذه الشهادة نص في الأذان فلا يجوز الإتيان بها وإن كانت حقاً وعقيدة.( )
10- الشيخ جعفر آل كاشف الغطاء :
نقل الشيخ محمد مهدي الخالصي قول الشيخ جعفر آل كاشف الغطاء في كتابه كشف الغطاء وهو من أكابر العلماء واليه تنتمي الأسرة الحاضرة المعروفة بآل كاشف الغطاء ، حيث قال في كتابه عند ذكر الأذان ما نصه :
وليس من الأذان قول أشهد أن علياً ولي الله أو أن محمداً وآله خير البرية مرتين مرتين وأن علياً أمير المؤمنين حقا لأنه من وضع المفوضة لعنهم الله على ما قاله الصدوق :
إنما روي منه أن علياً ولي الله وأن محمداً وآله خير البشر أو البرية من شواذ الأخبار لا يعمل عليه .
وما في المبسوط من أن قول أشهد أن علياً أمير المؤمنين وآل محمد خير البرية من الشاذ لا يعول عليه .
وما في المنتهى ما روي من أن قول أن علياً ولي الله وآل محمد خير البرية من الأذان من الشاذ لا يعول عليه.
ثم أن خروجه من الأذان من المقطوع به بإجماع الأمامية من غير نكير حتى لم يذكره ذاكر بكتاب ولا قال به أحد من قدماء الأصحاب ولأنه وضع لشعائر الإسلام دون الإيمان ولذا ترك فيه ذكر باقي الأئمة .
ولان أمير المؤمنين حين نزوله كان رعية للنبي فلا يذكر على المنابر ، ولأن ثبوت الوجوب للصلاة المأمور بها موقوف على التوحيد والنبوة فقط على انه لو كان ظاهرا في مبدأ الإسلام لكان في مبدأ النبوة من الفترة ما كان في الختام.
ومن حاول جعله من شعائر الإيمان ، فما لزم به ذلك يلزم ذكر الأئمة عليهم السلام وقد أمر النبي مكرراً من الله في نصبه للخلافة والنبي يستغفر حذراً من المنافقين حتى جاء التشديد من رب العالمين ، ولأنه لو كان من فصول الأذان لنقل بالتواتر في هذا الزمان ولم يخف على أحد من آحاد نوع الإنسان وإنما هو من وضع المفوضة الكفار المستوجبين الخلود في النار .
ولعل المفوضة أرادوا أن الله تعالى فوض الخلق إلى علي فساعده على الخلق فكان ولياً ومعيناً فمن أتى بذلك قاصداً به التأدين فقد شرع في الدين ، ومن قصده جزءاً من الأذان في الابتداء بطل أذانه بتمامه.
لكن صفة الولاية ليس لها مزيد شرفية لكثرة معانيها ، فلا امتياز لها آلام قرينة إرادة معنى التصرف والتسلط فيها كالاقتران مع الله ورسوله في الآية الكريمة ونحوه ، لأن جميع المؤمنين أولياء الله ، فلو بدل بالخليفة بلا فصل ، أو بقول أمير المؤمنين ، أو بقول حجة الله تعالى ، أو بقول أفضل الخلق بعد رسول الله ونحوها كان أولى وأبعد عن توهم العوام أنه من فصول الأذان.
ثم قوله أن علياً ولي الله مع ترك لفظ أشهد أبعد عن الشبهة ، ولو قيل بعد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد سيد المرسلين وخليفته بلا فصل علي ولي الله أمير المؤمنين لكان بعيداً عن الإيهام وأجمع لصفات التعظيم والاحترام (1) .
11-كاظم اليزدي الطبطبائي :
قال في العروة الوثقى ما نصه :
وأما الشهادة لعلي بالولاية وامرة المؤمنين فليست جزءا منهما-أي من الأذان والإقامة - ولم يتعرض لاستحباب إكمال الشهادتين بالشهادة الثالثة ولم يذكر الشهادة الثالثة في الأذان(2).
وقد أمضى فتوى العروة الوثقى كل من :
1-السيد أبو الحسن الأصفهاني .
2-السيد ضياء الدين العراقي .
3 -السيد الأغا حسين البروجردي .
4-السيد الأراكي .
5-السيد الخوئي .
6-السيد الكلبايكياني .
12-هناك عدد كبير من المراجع والعلماء الكبار يحتاطون في الإقامة لشبهة أنها جزء من الصلاة كما أن سيرة العلماء الذين جاءوا بعد الغيبة إلى عهود متأخره على عدم الإتيان وهذه بعض الرسائل العملية التي ذكرت الأذان والإقامة ولم تذكر الشهادة الثالثة جزءا منهما ، أو ذكر استحبابها كأمر مستقل خارج عنهما ومثال على ذلك.
1 - الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر في كتابه نجاة العباد .
2 - محمد تقي الشيرازي في الرسالة المنطقية على فتواه .
3- الشيخ مهدي الخالصي في الشريعة السمحاء وأمضى فتواه الشيخ محمد رضا آل ياسين .
4- السيد الحيدري في رسالته .
5- السيد حسن الصدر في كتاب المسائل المهمة .
6-السيد أحمد كاشف الغطاء في سفينة النجاة .
13-الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة :
فقد ذكر في كتابه وسائل الشيعة - وهو من كتب الحديث المعتمدة عند الشيعة الإمامية - (25) حديثاً عن أئمة أهل البيت عن كيفية الأذان والإقامة ولا يوجد في هذه الأحاديث أي ذكر للشهادة الثالثة ( ) .
14-العلامة الحلي :
في كتابه ( المختصر النافع ) :
يذكر الأذان والإقامة دون ذكر الشهادة الثالثة ( ) .
15 -محمد باقر الصدر :
في كتابه ( الفتاوى الواضحة باب الأذان والإقامة ) :
يذكر الأذان الصحيح دون ذكر الشهادة الثالثة ( ) .
16-العلامة ابن إدريس :
في كتابه ( السرائر ) :
ذكر الأذان والإقامة ولم يذكر الشهادة الثالثة( ) .
17-العلامة المحقق :
في كتابه ( الشرائع ) :
ذكر الأذان والإقامة ولم يذكر الشهادة الثالثة( ) .
18-العلامة الحلي :
في كتابه ( التبصر ) :
ذكر الأذان والإقامة ولم يذكر الشهادة الثالثة( )