أهل السنة والجماعة هم النواصب وهم بذلك حلالي الدم والعرض والمال عند الرافضة
395 - 8 - قال : حدثنا محمد بن القاسم بن عبيد معنعنا : عن أبي عبد الله [ع . ب . في . أ ب] قوله [تبارك و . أ ] تعالى : (الذين يمشون على الأرض هونا) إلى قوله (حسنت مستقرا ومقاما) [ ثلاث عشر آية . أ ر ] قال : هم الأوصياء يمشون على الأرض هونا فإذا قام القائم عرفوا كل ناصب [ أ : نصب ] عليه فان أقر بالإسلام وهو [ ر أ : وهي ] الولاية وإلا ضربت عنقه أو أقر بالجزية فأديها كما يؤدي [ ر : يؤدون ] أهل الذمة .
167 - تفسير فرات بن إبراهيم : القاسم بن عبيد معنعنا عن أبي عبد الله ع قوله تعالى " الذين يمشون على الأرض هونا " إلى قوله : " حسنت مستقرا ومقاما " ثلاث عشر آيات قال : هم الأوصياء " يمشون على الأرض هونا " فإذا قام القائم عرضوا كل ناصب عليه فان أقر بالإسلام وهي الولاية وإلا ضربت عنقه أو أقر بالجزية فأداها كما يؤدي أهل الذمة .
بما أن أهل السنة والجماعة نواصب لأنه لا يقرون بخرافة الإمامة فما هو حكم النواصب في دين الإثنى عشرية ؟؟
الناصب حلال الدم
________________________________________
58 - أبي قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله ع ما تقول في قتل الناصب قال: حلال الدم لكني اتقي عليك فان قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل قلت: فما ترى في ماله قال توه ما قدرت عليه .
( 34597 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله ع: ما تقول في قتل الناصب ؟ فقال: حلال الدم ولكني أتقي عليك فان قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل قلت: فما ترى في ماله ؟ قال: توه ما قدرت عليه .
39 - علل الشرائع: أبي عن سعد عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابن عميرة عن ابن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله ع: ما تقول في قتل الناصب؟ قال: حلال الدم أتقي عليك فان قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل قلت: فما ترى في ماله؟ قال توه ما قدرت عليه
وروى في العلل عن الصحيح عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله ع: ما تقول في قتل الناصب ؟ قال: حلال الدم ولكن اتقى عليك فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل . قلت فما ترى في ماله ؟ قال: أتوه ما قدرت عليه
الناصب حلال المال
________________________________________
(350) 7 - وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع قال : خذ مال الناصب حيث ما وجدته وادفع إلينا الخمس .
(351) 8 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضري عن المعلى قال : خذ مال الناصب حيث ما وجدته وابعث إلينا بالخمس
(1153) 274 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فضالة عن سيف عن أبي بكر عن المعلى بن خنيس قال : قال أبو عبد الله ع: خذ مال الناصب حيث ما وجدت وادفع إلينا خمسه
[12551] 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع قال : خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس .
(22579) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن فضالة عن سيف عن أبي بكر عن المعلى بن خنيس قال : قال أبو عبد الله ع : خذ مال الناصب حيثما وجدت وادفع الينا الخمس .
17 - السرائر : محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله ع قال : خذ مال الناصب حيث وجدت وابعث إلينا بالخمس
18 - السرائر : محمد بن علي عن أحمد بن الحسين عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع قال : خذ مال الناصب حيث وجدته وارفع إلينا الخمس . قال محمد بن إدريس رحمه الله : الناصب المعني في هذين الخبر ين أهل الحرب لأنهم ينصبون الحرب للمسلمين وإلا فلا يجوز أخذ مال مسلم ولا ذمي على وجه من الوجوه
3 - السرائر : محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله ع قال : خذ مال الناصب حيث وجدت وابعث إلينا بالخمس
9 - السرائر : محمد بن علي عن أحمد بن الحسن عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري عن أبي عبد الله ع قال : خذ مال الناصب حيث ما وجدته وادفع إلينا الخمس
ومنها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع قال : (خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس)
قال في المدارك : ويدل عليه فحوى ما رواه الشيخ في الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع قال : " خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس " وعن أبي بكر الحضرمي عن المعلى قال : " خذ مال الناصب حيثما وجدته وابعث إلينا بالخمس " .
روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع قال : " خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس " رواه بسند آخر عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله ع مثله
تلخيص : السني حلال الدم والعرض وإن قدر عليه الرافضي يقتله ؟؟ اهذا هو دينكم يا رافضة ؟؟
أخوكم في الله نورالدين المالكي الجزائري