|
اقتباس: |
|
|
|
|
|
|
|
|
اولا لقد تم اكمال الدين
فالرافضة يستدلون بالبخاري ومسلم ويحرفونها على هواهم يكفينا الآية :
قال تعالى : (.....الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً ...[المائدة : 3]
وهذا دليل على أن الدين قد كمل والرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ولايمكن أن يكون هناك شئ لم يبلغه |
|
|
|
|
|
هذا لا يعني ان ترد كلام النبي. وهو اراد ان يبين لك الدين الكامل و يشرحه, وليس الزيادة فيه.
انه عندما يتعارض قول بعض الصحابه و فعله في امر يخالف امر النبي, فان كثير من الناس لا تجد حرجا في الرضى و قبول ما يخالف امر النبي واخذ تبريرات لا يقبلها عقل المنصف.
واقرأ هنا و تأمل.....
حدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال
يوم الخميس وما يوم الخميس ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيت على خديه كأنها نظام اللؤلؤ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوني بالكتف والدواة أو اللوح والدواة أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر
وانظر في التبريرات التي اساءت للرسول وفضلت غيره عليه.....
صحيح مسلم بشرح النووي
( قوله صلى الله عليه وسلم حين اشتد وجعه : ائتوني بالكتف والدواة أو اللوح والدواة أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا , فقالوا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر (أي يخرف )
, وفي رواية : ( فقال عمر - رضي الله عنه - : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع , وعندكم القرآن , حسبنا كتاب الله , فاختلف أهل البيت فاختصموا , ثم ذكر أن بعضهم أراد الكتاب , وبعضهم وافق عمر , وأنه لما أكثروا اللغو والاختلاف , قال النبي صلى الله عليه وسلم : قوموا ) , واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الكذب , ومن تغيير شيء من الأحكام الشرعية في حال صحته وحال مرضه معصوم من ترك بيان ما أمر بيانه , وتبليغ ما أوجب الله عليه تبليغه , وليس معصوما من الأمراض والأسقام العارضة للأجسام ونحوها مما لا نقص فيه لمنزلته , ولا فساد لما تمهد من شريعته . وقد سحر صلى الله عليه وسلم حتى صار يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله ولم يصدر منه صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحال كلام في الأحكام مخالف لما سبق من الأحكام التي قررها . فإذا علمت ما ذكرناه فقد اختلف العلماء في الكتاب الذي هم النبي صلى الله عليه وسلم به ,فقيل : أراد أن ينص على الخلافة في إنسان معين لئلا يقع نزاع وفتن , وقيل : أراد كتابا يبين فيه مهمات الأحكام ملخصة ; ليرتفع النزاع فيها , ويحصل الاتفاق على المنصوص عليه , وكان النبي صلى الله عليه وسلم هم بالكتاب حين ظهر له أنه مصلحة أو أوحي إليه بذلك , ثم ظهر أن المصلحة تركه , أو أوحي إليه بذلك , ونسخ ذلك الأمر الأول , وأما كلام عمر - رضي الله عنه - فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث على أنه من دلائل فقه عمر وفضائله , ودقيق نظره ; لأنه خشي أن يكتب صلى الله عليه وسلم أمورا ربما عجزوا عنها ; واستحقوا العقوبة عليها لأنها منصوصة لا مجال للاجتهاد فيها (وهل هو افقه من النبي, الذي قال لن تضلوا بعده؟), فقال عمر : حسبنا كتاب الله ; لقوله تعالى ( ما فرطنا في الكتاب من شيء } وقوله { اليوم أكملت لكم دينكم } فعلم أن الله تعالى أكمل دينه فأمن الضلال على الأمة , وأراد الترفيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم (وهل عمر اعلم من النبي حتى يعلمه ام ان الله امر النبي بامر ثم استدركه بعد قول عمر) , فكان عمر أفقه من ابن عباس وموافقيه . قال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في أواخر كتابه دلائل النبوة : إنما قصد عمر التخفيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم(هل التخفيف يعني منعه من كتابه كتاب فيه الامن من الضلاله, وكيف سيتعبه ذلك وانظر التبريرات,علما ان الرد عليه والخلاف هو ما اوجعه وهو الذي تحمل ثقل الوحي, وهو الذي -فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ) حين غلبه الوجع , ولو كان مراده صلى الله عليه وسلم أن يكتب ما لا يستغنون عنه (وهل يستغنى عن كلام النبي) لم يتركه لاختلافهم ولا لغيره ; لقوله تعالى : { بلغ ما أنزل إليك } كما لم يترك تبليغ غير ذلك لمخالفة من خالفه , ومعاداة من عاداه , وكما أمر في ذلك الحال بإخراج اليهود من جزيرة العرب وغير ذلك مما ذكره في الحديث (كلام مبتور للتمويه, واين قولهم "أما الثالثة فنسيها ناقل الحديث) . قال البيهقي : وقد حكى سفيان بن عيينة عن أهل العلم قبله(من هم, كلام مرسل ) أنه صلى الله عليه وسلم أراد(كيف عرفوا ارادته) أن يكتب استخلاف أبي بكر - رضي الله عنه - , ثم ترك ذلك اعتمادا على ما علمه من تقدير الله تعالى ذلك , كما هم بالكتاب في أول مرضه حين قال : " وارأساه " ثم ترك الكتاب وقال : يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر , ثم نبه أمته على استخلاف أبي بكر بتقديمه إياه في الصلاة (وقبله قلتم لم يوصي. بل نحاه في الاحاديث المعتبره, والدليل ان النبي كان قد ارسله في جيش أسامه وكان اميره اسامه ولعن المتخلفين عنه ورغم ذلك كا نوا يعودون بحجه مرض النبي, والرسول يحثهم على الخروج مصرا كلما عادوا حتى انه لعن المتخلفين لعلمه بنواياهم, والا اين كانوا عندما ولو مدبرين لا يلوون على شىء والرسول يدعوهم - إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ- اذا النبي ارسل ابوبكر في جيش أسامه ولم يستبقه للخلافه, فتأمل ) , قال البيهقي : وإن كان المراد بيان أحكام الدين ورفع الخلاف فيها . فقد علم عمر (عمر اعلم من النبي ومن الله الذي يوحي اليه) حصول ذلك ; لقوله تعالى : { اليوم أكملت لكم دينكم } وعلم أنه لا تقع واقعة إلى يوم القيامة إلا وفي الكتاب أو السنة بيانها نصا أو دلالة , وفي تكلف النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه مع شدة وجعه كتابه ذلك مشقة(علما ان الرسول لا يكتب, كل ما في الامر سيختم ما يملي عليهم) , ورأى عمر الاقتصار على ما سبق بيانه إياه نصا أو دلالة تخفيفا عليه ; ولئلا ينسد باب الاجتهاد على أهل العلم والاستنباط وإلحاق الفروع بالأصول , وقد كان سبق قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران , وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر " , وهذا دليل على أنه وكل بعض الأحكام إلى اجتهاد العلماء , وجعل لهم الأجر على الاجتهاد (وهل هناك اجتهاد مقابل نص النبي و قوله يا أولى الالباب!) , فرأى عمر الصواب تركهم على هذه الجملة ; لما فيه من فضيلة العلماء بالاجتهاد , مع التخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم , وفي تركه صلى الله عليه وسلم الإنكار على عمر دليل على استصوابه( بل طردهم وقال -قوموا عني لا ينبغي عند نبي تنازع- لانه لايرد كلام النبي الذي هو رد على الله, بعد أن اوصى بما يريده قولا) , قال الخطابي : ولا يجوز أن يحمل قول عمر على أنه توهم الغلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم , أو ظن به غير ذلك مما لا يليق به بحال(لكن يجوز القول في النبي ما لا يجوز, لتبرئة الرادين) , لكنه لما رأى ما غلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوجع , وقرب الوفاة مع ما اعتراه من الكرب خاف أن يكون ذلك القول مما يقوله المريض مما لا عزيمة له فيه , (لو كنت مؤمن ان الاسلام هو من عند الله وليس من افكار النبي لما قلت ذلك) فتجد المنافقون بذلك سبيلا إلى الكلام في الدين , وقد كان أصحابه صلى الله عليه وسلم يراجعونه في بعض الأمور قبل أن يجزم فيها بتحتيم , كما راجعوه يوم الحديبية في الخلاف , وفي كتاب الصلح بينه وبين قريش . فأما إذا أمر بالشيء أمر عزيمة فلا يراجعه فيه أحد منهم . قال : وأكثر العلماء على أنه يجوز عليه الخطأ فيما لم ينزل عليه , وقد أجمعوا كلهم على أنه لا يقر عليه . قال : ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم وإن كان الله تعالى قد رفع درجته فوق الخلق كلهم فلم ينزهه عن سمات الحدث والعوارض البشرية , وقد سهى في الصلاة , فلا ينكر أن يظن به حدوث بعض هذه الأمور في مرضه (اذاً, يمكن ان يكون اخطأ في احكام الصلاة و الصوم و الحج. اليس فعله و قوله يجب اتباعه), فيتوقف في مثل هذا الحال حتى تتبين حقيقته , فلهذه المعاني وشبهها راجعه عمر (معصوم من السهو) - رضي الله عنه - , قال الخطابي : وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " اختلاف أمتي رحمة " فاستصوب عمر ما قاله , وقد اعترض على حديث : اختلاف أمتي رحمة " رجلان : أحدهما مغموض عليه في دينه , وهو عمر بن بحر الجاحظ , والآخر معروف بالسخف والخلاعة , وهو إسحاق بن إبراهيم الموصلي ; فإنه لما وضع كتابه في الأغاني , وأمكن في تلك الأباطيل لم يرض بما تزود من إثمها حتى صدر كتابه بذم أصحاب الحديث , وزعم أنهم يروون ما لا يدرون , وقال هو والجاحظ : لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابا , ثم زعم أنه إنما كان اختلاف الأمة رحمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ; فإذا اختلفوا سألوه , فبين لهم .
والجواب عن هذا الاعتراض الفاسد : أنه لا يلزم من كون الشيء رحمة أن يكون ضده عذابا , ولا يلتزم هذا ويذكره إلا جاهل أو متجاهل . وقد قال الله تعالى : { ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه } فسمى الليل رحمة , ولم يلزم من ذلك أن يكون النهار عذابا , وهو ظاهر لا شك فيه . قال الخطابي : والاختلاف في الدين ثلاثة أقسام : أحدها : في إثبات الصانع ووحدانيته , وإنكار ذلك كفر .
والثاني : في صفاته ومشيئته , وإنكارها بدعة .
والثالث في أحكام الفروع المحتملة وجوها , فهذا جعله الله تعالى رحمة وكرامة للعلماء , وهو المراد بحديث : اختلاف أمتي رحمة , هذا آخر كلام الخطابي - رحمه الله - , وقال المازري : إن قيل : كيف جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب مع قوله صلى الله عليه وسلم : ( ائتوني أكتب ) وكيف عصوه في أمره ؟ فالجواب أنه لا خلاف أن الأوامر تقارنها قرائن تنقلها من الندب إلى الوجوب عند من قال : أصلها للندب , ومن الوجوب إلى الندب عند من قال : أصلها للوجوب , وتنقل قريش أيضا صيغة أفعل إلى الإباحة وإلى التخيير وإلى غير ذلك من ضروب المعاني , فلعله ظهر منه صلى الله عليه وسلم من القرائن ما دل على أنه لم يوجب عليهم , بل جعله إلى اختيارهم , فاختلف اختيارهم بحسب اجتهادهم , وهو دليل على رجوعهم إلى الاجتهاد في الشرعيات , فأدى عمر - رضي الله عنه - اجتهاده إلى الامتناع من هذا (يا أولي الالباب, لا اجتهاد امام نص النبي, خاصة في حياته و أمامه) , ولعله اعتقد أن ذلك صدر منه صلى الله عليه وسلم من غير قصد جازم , وهو المراد بقولهم : هجر وبقول عمر : غلب عليه الوجع , وما قارنه من القرائن الدالة على ذلك على نحو ما يعهدونه من أصوله صلى الله عليه وسلم في تبليغ الشريعة , وأنه يجري مجرى غيره من طرق التبليغ المعتادة منه صلى الله عليه وسلم , فظهر ذلك لعمر دون غيره , فخالفوه , ولعل عمر خاف أن المنافقين قد يتطرقون إلى القدح فيما اشتهر من قواعد الإسلام , وبلغه صلى الله عليه وسلم الناس بكتاب يكتب في خلوة , وآحاد , ويضيفون إليه شيئا ليشبهوا به على الذين في قلوبهم مرض , ولهذا قال : عندكم القرآن حسبنا كتاب الله , وقال القاضي عياض : أو قوله : ( أهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ) هكذا هو في صحيح مسلم وغيره ( أهجر ) على الاستفهام وهو أصح من رواية : هجر ويهجر ; لأن هذا كله لا يصح منه صلى الله عليه وسلم ; لأن معنى هجر : هذى (أي أن النبي يقول تعالوا اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فأجابوه مستغربين "أهجر؟"!!!), وإنما جاء هذا من قائله استفهاما للإنكار على من قال : لا تكتبوا , أي لا تتركوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعلوه كأمر من هجر في كلامه ; لأنه صلى الله عليه وسلم لا يهجر . وإن صحت الروايات الأخرى , كانت خطأ من قائلها قالها بغير تحقيق , بل لما أصابه من الحيرة والدهشة ; لعظيم ما شاهده من النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحالة الدالة على وفاته وعظيم المصاب به , وخوف الفتن والضلال بعده , وأجرى الهجر مجرى شدة الوجع , وقول عمر - رضي الله عنه - : حسبنا كتاب الله رد على من نازعه لا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم .
انتهى
اقول, النبي اراد ان يكتب كتابا لن تضلوا بعده ابدا, وهو الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ولا اقتنع باي تبريرات تعارض قول الله تعالى:
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ .
لو كنت حاضرا عند وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل:
تاتي رسول الله ما طلب, ام تمتنع , ام تعتزل الفتنه.
لقد بكى ابن عباس على هذه الرزيه وهو حبر الامه, وتمنى لو كتبوا ما اراده الرسول.
ليعظم قدر النبي في انفسنا ويكون احب الينا من انفسنا فهذا هو ميزان الايمان, فالراد على النبي ليس بمؤمن. وكذلك من قبل بذلك.
وتقول:
|
اقتباس: |
|
|
|
|
|
|
|
|
إلا انه ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال الراوي ونسيت الثالثة |
|
|
|
|
|
هذه الثالثة التي يجب ان تعرف ما هي. فالنبي لا ينطق عن الهوى. قال ان فيها الامان من الضلالة.
فان لم تعرف ما اراده النبي, ضللت لا محالة. فانظر لنفسك.