العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية > كتب ووثائق منتدى الحوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 16-02-16, 09:44 PM   رقم المشاركة : 1
الطالبKH
عضو فضي







الطالبKH غير متصل

الطالبKH is on a distinguished road


شرب بول الابل البعير عند الشيعة الامامية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على خير المرسلين محمدٍ و على اله و صحبه وسلم اما بعد .
قمت بكتابة موضوع شرب بول الابل "البعير" عند الامامية قبل سنتين و طلبت من الإدارة في المنتدى حذف الموضوع لانه لم يكن مرتبا ً بشكل جيد
وبالفعل قام احد الاخوة في الإدارة بحذف الموضوع بطلب مني فجزاه الله خيراً

و اعلم هداك الله ان هذا الموضوع ليس بتلك الأهمية الكبيرة لكن البعض من جهلة عوام الشيعة يُشنعون على هذه

المسألة التي تحدثت كتبهم عنها و اجازت العمل بها "أي شرب بول الابل أو البعير" فعزمتُ بعد التوكل على الله


سبحانه وتعالى على كتابة هذا الموضوع و تسطير كلمات علماء الشيعة سواء


القدماء و المعاصرين لنا مما جمعته في هذا البحث و لكي لا أُطيل عليكم


أترككم مع بعض الروايات و بعدها تكون كلمات علماء الشيعة .


1-فروع الكافي المجلد السابع صفحة (245) لمحمد بن يعقوب الكليني: باب حد المحارب الرواية الأولى

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد من أصحابه جميعا، عن أبان بن عثمان، عن أبي صالح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قدم على رسول الله قوم من بني ضبة مرضى فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: أقيموا عندي فإذا برئتم بعثتكم في سرية، فقالوا: أخرجنا من المدينة فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها ويأكلون من ألبانها فلما برئوا واشتدوا قتلوا ثلاثة ممن كانوا في الابل فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله فبعث إليهم عليا عليه السلام فهم في واد قد تحيروا ليس يقدرون أن يخرجوا منه قريبا من أرض اليمن فأسرهم وجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فنزلت هذه الآية عليه " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض " فاختار رسول الله صلى الله عليه آله القطع فقطع أيديهم وارجلهم من خلاف.

قال عن الرواية محمد باقر المجلسي في مراة العقول ج23ص381 " (الحديث الأول)


موثق على الظاهر، إذ الظاهر أن أبا صالح هو عجلان"



والرواية أوردها محمد الحر العاملي في وسائله ج28ص311 "أبواب حد المحارب 1-باب أقسام حدودها وأحكامها "رواية 7" و أوردها النوري الطبرسي في مستدركه ج17*(باب شرب اللبن مما يؤكل لحمه ،
وإباحة أبوالها ولعابها)*
وكذلك أوردها محمد الطوسي في التهذيب ج10ص134وص135 كتاب الحدود 8 - باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة

ونبش القبور "رواية رقم 150

الوثيقة من مراة العقول للمجلسي

ملف مرفق 25591
ملف مرفق 25592

2-أورد محمد الطوسي في تهذيبه ج 1ص284و285 رواية طويلة برقم119

محمد بن احمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال سئل عن الكوز أو الاناء يكون قذرا كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل؟ قال ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء.ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر، وعن ماء شربت منه الدجاجة قال: ان كان في منقارها قذر لم تتوضأ منه ولم تشرب وإن لم تعلم أن في منقارها قذرا توضأ واشرب وقال كل ما يؤكل لحمه فليتوضأ منه واشربه، وعن ماء يشرب منه أو صقر أو عقاب؟ قال: كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فان رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب، وقال اغسل الاناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات، وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير؟ قال تنزف كلها فان غلب عليه الماء فلتنزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت، وسئل عن الكلب والفارة اذا اكلا من الخبز وشبهه؟ قال يطرح منه ويؤكل الباقي،

وسئل عن بول البقر يشربه الرجل؟ قال: ان كان محتاجا اليه يتداوى به شربه وكذلك بول الابل والغنم....

و الرواية قال عنها محمد باقر المجلسي في ملاذ الاخيار ج2ص439 "الحديث التاسع عشر والمائه : موثق


أوردها الحر العاملي مختصراً في وسائله ج3ص410 9 ـ باب طهارة البول والروث من كل ما يؤكل لحمه ،واستحباب ازالة ذلك مما يكره لحمه خاصة ، ويتأكد في البول . "رواية15"

الوثيقة من التهذيب و الملاذ

الاســـم:	تهذيب الاحكام ج1 غلاف.jpg
المشاهدات: 9110
الحجـــم:	751.5 كيلوبايت
الاســـم:	تهذيب الاحكام ج1 وبول,E.jpg
المشاهدات: 8871
الحجـــم:	593.2 كيلوبايت

الاســـم:	ملاذ الاخبار غلاف ج2.JPG
المشاهدات: 8329
الحجـــم:	432.9 كيلوبايت
الاســـم:	ملاذ الاخبار غلاف ج2ص439,E.jpg
المشاهدات: 8939
الحجـــم:	262.8 كيلوبايت

و كذلك من الوسائل للحر العاملي

الاســـم:	وسائ الشعة ج3 وبول.JPG
المشاهدات: 9958
الحجـــم:	369.5 كيلوبايت


3-عنون النوري الطبرسي كما سبق باباً كاملاً في مستدركه ج17*(باب شرب اللبن مما يؤكل لحمه ،وإباحة أبوالها ولعابها)*

و كذلك الحر العاملي في وسائله ج25ص113 باباً بعنوان "59 ـ باب جواز شرب أبوال الابل والبقر والغنم ولعابها والاستشفاء بأبوالها وبألبانها " وأورد عدد من الروايات منها :

[ 31362 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (1) ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، وعن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن بول البقر يشربه الرجل قال : إن كان محتاجا إليه يتداوى به يشربه ، وكذلك أبوال الابل والغنم .


[ 31363 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا بأس ببول ما أكل لحمه .


[ 31364 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بكر بن صالح ، عن الجعفري ، قال : سمعت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) يقول : أبوال الابل خير من ألبانها ، ويجعل الله الشفاء في ألبانها .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .


[ 31365 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن نوح بن شعيب ، عن بعض أصحابنا ، عن موسى بن عبدالله بن الحسن ، قال : سمعت أشياخنا يقولون : ألبان اللقاح شفاء من كل داء وعاهة ، ولصاحب الربو أبوالها .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن نوح بن شعيب مثله .

الوثيقة من الوسائل

الاســـم:	وسائ الشعة ج3 غلاف.JPG
المشاهدات: 8129
الحجـــم:	894.5 كيلوبايت
الاســـم:	وسائل الشيعة ج25 ص113.JPG
المشاهدات: 8474
الحجـــم:	202.3 كيلوبايت
الاســـم:	وسائل الشيعة ج25 ص114,E.jpg
المشاهدات: 9438
الحجـــم:	222.5 كيلوبايت


4- طب الائمة برواية: ابي عتاب عبد الله بن سابور الزيات النيسابوري - الحسين بن بسطام النيسابوري و قد جاء في مقدمة كتابه " فهذا كتاب يشتمل على طب أهل البيت عليهم السلام"

فقد جاء في طب الائمة ص56و57 " في الأبوال بول البقر و الغنم
أحمد بن الفضل الدامغاني قال حدثنا محمد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن زرعة عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله ع عن شرب الرجل أبوال الإبل و البقر و الغنم تنعت له من الوجع هل يجوز أن يشرب قال نعم لا بأس بها
إبراهيم بن رياح قال حدثنا فضالة بن أيوب عن العلاء بن أبي يعقوب قال سألت أبا عبد الله ع عن ألبان الأتن للدواء يشربها الرجل قال لا بأس بها


فائدة : الاتن=الحمار

الوثيقة
الاســـم:	طب الائمة ص57.JPG
المشاهدات: 8042
الحجـــم:	298.5 كيلوبايت
الاســـم:	طب الائمة ص58,E.jpg
المشاهدات: 7853
الحجـــم:	294.7 كيلوبايت


5- الحسن بن الفضل الطبرسي في كتابه مكارم الاخلاق ص248
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : ألبان البقر دواء . وسئل عن بول البقر .يشربه الرجل ؟ قال ( عليه السلام ) : إن كان محتاجا يتداوى به فلا بأس .
عن الجعفري قال : سمعت أباالحسن ( عليه السلام ) يقول : أبوال الابل خير من ألبانها وقد جعل الله الشفاء في ألبانها .

الوثيقة

الاســـم:	مكارم الاخلاق غلاف.JPG
المشاهدات: 7994
الحجـــم:	928.1 كيلوبايت
الاســـم:	مكارم الاخلاق وبول الابل للطبرسي.jpg
المشاهدات: 16343
الحجـــم:	422.7 كيلوبايت


المبجث الثاني : ذِكر اقوال علماء الشيعة في شرب بول الابل "البعير"



1-الأنتصار للشريف المرتضى ص421
(مسألة) [٢٤٢] [شرب بول ما يؤكل لحمه]
ومما يظن قبل التأمل انفراد الإمامية به القول بتحليل شرب أبوال الإبل، وكل ما أكل لحمه من البهائم أما للتداوي أو لغيره، وقد وافق الإمامية في ذلك مالك والثوري وزفر (١).


الوثيقة

الاســـم:	الانتصار للمرتضى ص424,E.jpg
المشاهدات: 7530
الحجـــم:	239.4 كيلوبايت



2-ابن ادريس الحلي :فقد ذكر احمد الموسوي في اجماعات فقهاء الامامية عند تناوله لابن ادريس الحلي في مجلد5 (ج2ص201و202)الاتي :

ولا بأس بأبوال وأرواث ما يؤكل لحمه. وقال شيخنا أبو جعفر، في نهايته: والأبوال وغيرها، إلا أبوال الإبل خاصة، فإنه لا بأس بشربه والاستشفاء به عند الضرورة . والصحيح من المذهب، أن بول الإبل، وبول غيرها مما يؤكل لحمه، سواء، لا بأس بذلك، لأنه طاهر عندنا، بلا خلاف بيننا، سواء كان لضرورة، أو غير ضرورة، وإنما أورد شيخنا هذا الخبر، إيرادا، لا اعتقادا.

الوثيقة

الاســـم:	اجماعات فقهاء الامامية ج5غلاف.JPG
المشاهدات: 8191
الحجـــم:	481.6 كيلوبايت
الاســـم:	اجماعات فقهاء الامامية ج5ص201,E.jpg
المشاهدات: 7423
الحجـــم:	295.0 كيلوبايت
الاســـم:	اجماعات فقهاء الامامية ج5ص202,E.jpg
المشاهدات: 7339
الحجـــم:	315.5 كيلوبايت



3-الحسن بن يوسف"ابن المطهر الحلي-صادق الحسيني الشيرازي
أ-ارشاد الاذهان ج2 ص111:
الرابع: المائعات ويحرم منها الخمر، وكل مسكر، كالنبيذ وشبهه، والفقاع، والعصير إذا غلى واشتد، إلا أن ينقلب خلا أو يذهب ثلثاه، وما مزج بشئ من هذه، والدم المسفوح وغيره كدم الضفادع، والقراد، إلا ما يستخلف في اللحم مما لايدفعه المذبوح، والبول كله إلا بول الابل للاستشفاء، ولبن المحرمات كالقردة، والهرة، ويكره لبن المكروه كالاتن، وكل ما خالطه شئ من المائعات النجسة حرم أكله إن لم يمكن تطهيره.


الوثيقة

الاســـم:	ارشاد الاذهان غلاف ج2.JPG
المشاهدات: 8052
الحجـــم:	555.6 كيلوبايت
الاســـم:	ارشاد الاذهان وبول ,E.jpg
المشاهدات: 7410
الحجـــم:	288.7 كيلوبايت


ب-تذكرة الفقهاء ج12 ص138:

وكذا يحرم بيع أبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه. وقيل (1): في الأبوال كلها إلا بول الإبل، لفائدة الاستشفاء به.

الوثيقة

الاســـم:	تذكرة الفقهاء للحلي ج12 ص138,E.jpg
المشاهدات: 7145
الحجـــم:	319.9 كيلوبايت


ج-نهاية الاحكام ج1ص266:

ولا بأس ببول ما ليس له نفس سائلة ورجيعه ، للأصل ، وتعذر التحرز منه ،

وعدم الخبث فيه . وبول ما يؤكل لحمه ورجيعه طاهران للأصل ، لأنه ( عليه السلام ) أمر العرينيين أن يشربوا من أبوال الإبل .

الوثيقة

الاســـم:	نهاية الاحكام غلاف.JPG
المشاهدات: 7195
الحجـــم:	961.9 كيلوبايت
الاســـم:	نهاية الاحكام وبول.JPG توب.JPG
المشاهدات: 7273
الحجـــم:	448.5 كيلوبايت


*ونجد صادق الحسيني الشيرازي يشرح قول ابن المطهر الحلي في كتابه"شرح تيصرة المعلمين ج2ص 183 :

"(و يحرم )شرب( الابوال )جمع البول (كلها) سواء كان نجساً كبول الانسان أم طارهراً كبول الغنم (عدا بول الابل) فإنه يجوز شربه (للإستشفاء )أي للشفاء فإنه رافع بعض الامراض..."

الوثيقة

الاســـم:	شرح تبصرة المعلمين لصادق الشيرازي ج2غلاف.JPG
المشاهدات: 6984
الحجـــم:	411.3 كيلوبايت
الاســـم:	شرح تبصرة المعلمين لصادق الشيرازي ج2ص183,E.jpg
المشاهدات: 7243
الحجـــم:	308.8 كيلوبايت


4- الشهيد الاول محمد بن جمال الدين المكي العاملي - الشهيد الثاني زين الدين الجبعي العاملي -محمد حسين ترحيني العاملي-وجداني فخر :

الروضة البهية لمحمد بن جمال الدين المكي العاملي و زين الدين الجبعي العاملي :

، ( وَالْمَائِعِ النَّجِسِ غَيْرِ الْقَابِلِ لِلطَّهَارَةِ ) إمَّا لِكَوْنِ نَجَاسَتِهِ ذَاتِيَّةٌ كَأَلْيَاتِ الْمَيْتَةِ ، وَالْمُبَانَةِ مِنْ الْحَيِّ ، أَوْ عَرَضِيَّةٍ كَمَا لَوْ وَقَعَ فِيهِ نَجَاسَةٌ وَقُلْنَا بِعَدَمِ قَبُولِهِ لِلطَّهَارَةِ كَمَا هُوَ أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ فِي غَيْرِ الْمَاءِ النَّجِسِ ، ( إلَّا الدُّهْنَ ) بِجَمِيعِ أَصْنَافِهِ ، ( لِلضَّوْءِ تَحْتَ السَّمَاءِ ) لَا تَحْتَ الظِّلَالِ فِي الْمَشْهُورِ وَالنُّصُوصُ مُطْلَقَةٌ فَجَوَازُهُ مُطْلَقًا مُتَّجَهٌ ، ......


( وَأَرْوَاثِ وَأَبْوَالِ غَيْرِ الْمَأْكُولِ ) وَإِنْ فُرِضَ لَهُمَا نَفْعٌ ، أَمَّا هُمَا مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَيَجُوزُ مُطْلَقًا ، لِطَهَارَتِهِمَا ، وَنَفْعِهِمَا ، وَقِيلَ : بِالْمَنْعِ مُطْلَقًا ، إلَّا بَوْلَ الْإِبِلِ ، لِلِاسْتِشْفَاءِ بِهِ



اما محمد حسين ترحيني العاملي في الزبدة الفقهية ج4ص282و283 فيقول :


و فيه لا نُسلم بحرمة شربها فقد السيد المرتضى وجماعة الى جواز شربها اختياراً . و قد كانت العرب على ما قيل تشربها عند اعواز الماء فلا يستخبثونها لموثق عمار عن ابي عبد الله عليه السلام : سئل عن بول البقر يشربه الرجل قال : إن كان محتاجا إليه يتداوى به يشربه ، وكذلك أبوال الابل والغنم .و خبر سماعة عن ابي عبد الله عليه السلام (عن شرب الرجل أبوال الإبل و البقر و الغنم تنعت له من الوجع هل يجوز أن يشرب قال نعم لا بأس بها)


وهما صريحان في تساوي الابل مع بولهما على ان حرمة بيعة لحرمة شربه مختص بما اذا كان شربه هو المنفعة المقصودة منه

مع انه قيل من فوائده التسميد به

به للأخبار : منها خبر المفضل بن عمر عن ابي عبدالله عليه السلام انه شكا اليه الربو الشديد فقال اشرب له أبوال اللقاح

فشربت ذلك فمسح الله دائي )واللقاح هو الابل كما في القاموس و خبر الجعفري (سمعت أبا الحسن عليه السلام "موسى

الكاظم" ابوال الابل خير من البانها ويجعل الله الشفاء في البانها)

الوثيقة

الاســـم:	الزبدة الفقهية غلاف.JPG
المشاهدات: 7190
الحجـــم:	721.3 كيلوبايت
الاســـم:	الزبدة الفقهية  وبول الابل,E.jpg
المشاهدات: 11188
الحجـــم:	350.6 كيلوبايت
الاســـم:	الزبدة الفقهية  وبول الابل2,E.jpg
المشاهدات: 7135
الحجـــم:	358.9 كيلوبايت





اما وجداني فخر فقد علق متن الروضة البهية في كتابه الجواهر الفخرية ج6ص132


"المراد من الاستشفاء هو التداوي و المعالجة لا تبرعاً" (انتهى كلامه)


الوثيقة

الاســـم:	الجواهر الفخرية ج6غلاف.JPG
المشاهدات: 6642
الحجـــم:	311.4 كيلوبايت
الاســـم:	الجواهر الفخرية ج6ص132,E.jpg
المشاهدات: 6750
الحجـــم:	232.1 كيلوبايت



و ذَكرَ زين الدين العاملي "الملقب عندهم بالشهيد الثاني" في كتابه تمهيد القواعد ص259وص260 :



و ذكروا للرخص فروعا: منها: جواز التداوي بغير أبوال الإبل من النجاسات ما عدا الخمر الصرف على أصحّ القولين عندهم;و أصل

الخلاف أنه صلى اللّه عليه و آله أمر الجماعة الذين قدموا المدينة فمرضوا فيها أن يخرجوا إلى إبل النبي صلى اللّه عليه و آله

في البادية، و يشربوا من أبوالها و ألبانها، فشربوا فصحوا
. فشربهم للأبوال رخصة، جوّز لأجل التداوي عند القائل بالنجاسة."


الوثيقة

الاســـم:	تمهيد القواعد للشهيد الثاني غلاف.JPG
المشاهدات: 6800
الحجـــم:	236.7 كيلوبايت
الاســـم:	تمهيد القواعد للشهيد الثاني ص259.JPG
المشاهدات: 7080
الحجـــم:	184.7 كيلوبايت
الاســـم:	تمهيد القواعد للشهيد الثاني ص260,E.jpg
المشاهدات: 6611
الحجـــم:	253.8 كيلوبايت


5-محمد بن محمد " الشيخ المفيد" قال في كتابه المقنعة ص587:
"و بيع العذرة و الأبوال كلها حرام إلا أبوال الإبل خاصة فإنه لا بأس ببيعها و الانتفاع بها و استعمالها لضرب من الأمراض."

الوثيقة

الاســـم:	المقنعة للمفيد غلاف طبعة اخرى.JPG
المشاهدات: 6593
الحجـــم:	408.4 كيلوبايت
الاســـم:	المقنعة للمفيد ص587,E.jpg
المشاهدات: 6546
الحجـــم:	252.6 كيلوبايت



6-محمد تقي التستري : النجعة في شرح اللمعة

والعذرات والابوال النجسة وكذا يحرم ما يقع فيه هذه النجاسات من المائعات أو الجامدات الاّ بعد الطهارة و كذا ما باشره الكفار برطوبة) إنّما قال الأبوال النّجسة: لأنّ من المأكول ما يجوز شربه للتّداوي فروى التهذيب (في آخر باب تطهير ثيابه) «عن عمّار، عن الصّادق عليه السّلام-في خبر طويل- و سئل عن بول البقر يشربه الرجل قال : كان محتاجا اليه يتداوى به شربه وكذلك بول الابل والغنم"

الوثيقة

الاســـم:	النجعة في شرح لمعة وبول,E.jpg
المشاهدات: 8628
الحجـــم:	369.6 كيلوبايت

7- عبد العزيز بن البراج الطرابلسي"القاضي ابن براج"
المهذب لابن براج ج2ٍص333 " ويجوز شرب أبوال الإبل للتداوي بذلك وكذلك شرب البانها على

كل حال وكذلك البان الاتن واكل ما يعمل من البانها أيضا على كل حال"

• للفائدة الاتن=الحمير

الوثيقة

الاســـم:	المهذب للقاضي ابن براج ج2 غلاف.JPG
المشاهدات: 6618
الحجـــم:	220.2 كيلوبايت
الاســـم:	المهذب للقاضي ابن براج ج2ص433,E.jpg
المشاهدات: 6559
الحجـــم:	300.6 كيلوبايت

8- جعفر بن سعيد الحلي-–احمد بن محمد بن فهد الحلي- احمد بن يوسف الموسوي الخوانساري- الشيخ مفلح بن حسن الصيمري البحراني:


متن كلام المحقق الحلي في المختصر "( الرابع أبوال ما لا يؤكل لحمه وهل يحرم بول ما يؤكل قيل: نعم إلا بول الابل والتحليل أشبه)


*يقول ابن فهد الحلي في شرحه للمختصر النافع "المهذب البارع في شرح المختصر االنافع" ج4ص227 يذكر رأيه في المسألة مع ذكر رأي المحقق الحلي

قال طاب ثراه : وهل يحرم بول ما يؤكل لحمه ؟ قيل : نعم إلا أبوال الإبل ، والتحليل أشبه . أقول : أما أبوال الإبل للاستشفاء

فجائز بالاجماع . فهنا قيدان : كونها من الإبل ، والاحتياج إليه ، فلا يحل تناولها لغير ضرورة
. وأما أبوال غيرها ، أو أبوالها لغير

ضرورة فهل يجوز شربه أم لا ؟ منع المصنف في كتاب الأطعمة من الشرائع لاستخباثها ، وأباحها في كتاب التجارة وفي

الموضعين من النافع لمكان طهارتها .

الوثيقة

الاســـم:	المهذب البارع ج4 غلاف.JPG
المشاهدات: 6674
الحجـــم:	455.2 كيلوبايت
الاســـم:	المهذب البارع ج4  وبول,E.jpg
المشاهدات: 6958
الحجـــم:	325.1 كيلوبايت


*يقول احمد الخونساري في جامع المدارك ج5ص177 بعد نقله كلام الحلي


". وأما حرمة أبوال ما لا يؤكل لحمه فلنجاستها وكونها من الخبائث ويكفي في حرمتها نجاستها. وأما أبوال ما يؤكل فلا دليل على حرمتها إلا استخباثها ومع منع خبثها لا دليل عليها فمقتضى الاصل حليتها"

الوثيقة

الاســـم:	جامع المدارك للخونساري ج5 غلاف.JPG
المشاهدات: 6518
الحجـــم:	501.0 كيلوبايت
الاســـم:	جامع المدارك في شرح مختصر نافع ج5 ص171,E.jpg
المشاهدات: 7456
الحجـــم:	303.7 كيلوبايت



*اما الشيخ مفلح بن حسن الصيمري البحراني فقد ذكر في شرحه لغاية المرام في شرائع شرائع الإسلام ج4ص68بعد نقله

كلام الحلي:


" الرَّابِعُ : الْأَعْيَانُ النَّجِسَةُ كَالْبَوْلِ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ، نَجِسًا كَانَ الْحَيَوَانُ كَالْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ أَوْ طَاهِرًا كَالْأَسَدِ وَالنَّمِرِ .


وَهَلْ يَحْرُمُ مِمَّا يُؤْكَلُ ؟ قِيلَ : نَعَمْ ، إلَّا أَبْوَالَ الْإِبِلِ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ الِاسْتِشْفَاءُ بِهَا ، وَقِيلَ : يَحِلُّ الْجَمِيعُ لِمَكَانِ طَهَارَتِهِ ، وَالْأَشْبَهُ التَّحْرِيمُ لِمَكَانِ اسْتِخْبَاثِهَا .


أقولُ : اختلف قول المصنف في هذه المسألة اختار هنا تحريم الابوال كلها لأستخباثها و اختار في المختصر و في باب البيع من هذا الكتاب المشروح الاباحة لأنها أعيان طاهرة فيكون الابوال كلها طاهرة وهو مذهب السيد المرتضى و ابن الجنيد وابن ادريس فعلى هذا يجوز شرب الابوال كلها لضرورة و لغير ضرورة .
و التحريم مذهب ابن حمزة و اختاره العلامة و المصنف وأبو العباس في مقتصره فعلى هذا لو احتيج اليها للاستشفاء جاز شربها(
انتهى كلامه)

الوثيقة :

الاســـم:	غاية المرام ج4غلاف.JPG
المشاهدات: 6538
الحجـــم:	387.7 كيلوبايت
الاســـم:	غاية المرام ج4ص68,E.jpg
المشاهدات: 6396
الحجـــم:	180.2 كيلوبايت



9-ملا محسن المعروف بالفيض الكاشاني
المحجة البيضاء في تهذيب الاحياء ج3ض 150
"ومنهم من بعض من بيع الارواث والابوال طاهرها و نجسها للاستخبثاث الا بول الابل للاستشفاء كما ورد في الخبر "

الوثيقة

الاســـم:	المحجة البيضاء للكاشاني ج3ص150,E.jpg
المشاهدات: 6394
الحجـــم:	336.5 كيلوبايت



10-يوسف البحراني

الحدائق الناضرة ج18 ص75وص76


(الثالث): قد اختلف الاصحاب - رضوان الله عليهم - في ارواث وابوال ما يوكل لحمه، فذهب جماعة الى جوازه مطلقا، نظرا

الى انها عين طاهرة ينتفع بها، وهو المنقول عن المرتضى - رضي الله عنه - ومن تبعه. وادعى عليه الاجماع. و
به قال ابن

ادريس والعلامة في المنتهى وغيره والظاهر انه المشهور. وآخرون إلى المنع من بيع العذرات والابوال كلها، لا ستخبائها الا

ابوال الابل، للاستشفاء بها، للنص عليها (1). ونقله في المختلف عن المفيد، حيث قال: قال المفيد: وبيع العذرة والابوال كلها

حرام، الابوال الابل خاصة، ثم قال: وكذا قال سلار. وقال في المسالك - بعد نقل القولين المذكورين -: والاول اقوى، خصوصا
في العذرات، للانتفاع بها في الزرع وغيره نفعا بينا مع طهارتها، واما الابوال فكذلك، ان فرض لها نفع مقصود، والا فلا. انتهى.


ونقل جملة من المتأخرين عن الشيخ في النهاية تحريم جميع الابوال وان كانت مما يوكل لحمه الا ، الابوال الابل للاستشفاء.

وعبارته هنا لا تخلو من الاشكال، فانه قال: جميع النجاسات يحرم التصرف فيها، والتكسب بها، على اختلاف اجناسها، من سائر انواع العذرة والابوال وغيرهما، الابول الابل للاستشفاء به عند الضرورة انتهى. وهذا الكلام بالنظر الى صدره يقتضى

صرف الابوال التى عدها، الى ابوال ما لا يوكل لحمه كالعذرة، فان غيرها ليس بنجس، وبالنظر إلى استثناء بول الابل، صرف

الابوال الى الابوال مطلقا وان كانت مما لا يؤكل لحمه، وبالجملة فكلامه هنا مشتبه كما ترى. وقال سلار: يحرم بيع الابوال الا

بيع ابوال الابل خاصة، وهو قول المفيد، كذا نقله في المختلف. وهو مؤذن بالمنع من بيع ما يوكله لحمه الا ما استثنى.

والظاهر عندي هو ما ذكره في المسالك من الجواز متى كان لها منافع تترتب عليها، لعموم خبرى تحف العقول والفقه الرضوي

. أقول: والاصحاب في هذا المقام لم يذكروا من الابوال التى دلت النصوص على جواز شربها، من مأكول اللحم الا ابوال الابل خاصة، مع انه قدوردت الرخصة ايضا في بول البقر والنغم، كما رواه الشيخ في الموثق، عن عمار الساباطى عن ابى عبد الله

عليه السلام، انه سئل عن بول البقر يشربه الرجل ؟ قال: ان كان محتاجا إليه يتداوى به يشربه، وكذلك بول الابل والغنم . وما

رواه سماعة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن شرب الرجل ابوال الابل والبقر

الغنم، ينعت له من الوجع، هل يجوز له ان يشرب ؟ قال: نعم لا باس به. ومما يدل على بول الابل زيادة على الخبرين

المذكورين، ما رواه في الكافي بسنده عن موسى بن عبد الله بن الحسن، قال: سمعت اشياخنا يقولون: البان اللقاح شفاء

من كل داء وعاهة ولصاحب الربو ابوالها . ونقل في الوسائل في هذا الباب ما رواه عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن


السندي بن محمد عن ابى البخترى، عن جعفر عن ابيه، ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا بأس ببول ما اكل لحمه

. وانت خبير بما فيه من الاجمال، لاحتمال كون نفى الباس باعتبار الطهارة، لا باعتبار حل الشرب.

الوثيقة

الاســـم:	الحدائق الناضرة ج18 غلاف.JPG
المشاهدات: 6535
الحجـــم:	986.9 كيلوبايت
الاســـم:	الحدائق الناضرة ج18وبول.JPG
المشاهدات: 6854
الحجـــم:	516.1 كيلوبايت
الاســـم:	الحدائق الناضرة ج18وبول.JPG2.JPG
المشاهدات: 8582
الحجـــم:	474.9 كيلوبايت


11-محمد باقر المجلسي-عباس القمي-علي الشاهرودي-محمد الري شهري


في بحار الانوار للمجلسي ج59ص182 طبعة 2لمؤسسة الوفاء
" ومنه: عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن المفضل قال :سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: يا ابن رسول الله، إنه يصيبني ربو شديد إذا مشيت حتى لربما جلست في مسافة ما بين داري ودارك في موضعين. فقال: يا مفضل، اشرب له أبوال اللقاح. قال: فشربت ذلك، فمسح الله دائي
بيان: قال الجوهري: الربو النفس العالي. وقال: اللقاح - بالكسر -: الابل بأعيانها، الواحدة لقوح، وهي الحلوب.


و في البحار ج59ص84 و85من نفس الطبعة "وأما الحيوان المحلل ففي تحريم بوله قولان:

أحدهما - وبه قال المرتضى وابن إدريس والمحقق في النافع الحل، للاصل وكونه طاهرا،وعدم دليل يدل على تحريمه فيتناول قوله تعالى " قل لا أجد فيما اوحي إلي محرما علىطاعم يطعمه - الآية - ". والثاني - وهو الذي اختاره المحقق في الشرائع والعلامة وجماعة - التحريم عدا بول الابل، للاستخباث فيتناوله " ويحرم عليهم الخبائث " ولا يلزم من طهارته حله. ولعل الاول أقوى، لان الظاهر أن المراد بالخبث في الآية ما فيه جهة قبح واقعي يظهر لنا ببيان الشارع، لا ما تستقذره الطبائع كما سنبينه إنشاء الله في محله. وإنما استثنوا بول الابل لما ثبت عندهم أن النبي صلى الله عليه وآله أمر قوما اعتلوا بالمدينة أن يشربوا أبوال الابل، فيجوز الاستشفاء بها. وبعضهم جوزوا الاستشفاء بسائر الابوال الطاهرة أيضا. والحاصل أنه على القول بالتحريم يرجع إلى الخلاف المتقدم، ويقيد بحال الضرورة، وعلى القول الآخر يجوز مطلقا، والله يعلم(انتهى كلامه)



*عباس القمي في سفينة البحار ج3ص269


باب الدواء لأوجاع الحلق و الرئة و السعال و السِل

عن المفضل قال:سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: يا ابن رسول الله، إنه يصيبني ربو شديد إذا مشيت حتى لربما جلست في مسافة ما بين داري ودارك في موضعين. فقال: يا مفضل، اشرب له أبوال اللقاح. قال: فشربت ذلك، فمسح الله دائي
بيان :الربو : النفس العالي , و اللقاح :الابل (انتهى)

الوثيقة

الاســـم:	سفينة البحار للقمي ج3 غلاف.JPG
المشاهدات: 6486
الحجـــم:	209.1 كيلوبايت
الاســـم:	سفينة البحار للقمي ج3ص269,E.jpg
المشاهدات: 6234
الحجـــم:	116.2 كيلوبايت



و أيضاً في ج7ص111: أقول وقد تقدم في رأى و انه كان للمفضل ربو شديد فأمره الصادق عليه السلام بشرب ابوال اللقاح فشرب و برىء.


الوثيقة

الاســـم:	سفينة البحار للقمي ج7 غلاف.JPG
المشاهدات: 6307
الحجـــم:	215.6 كيلوبايت
الاســـم:	سفينة البحار للقمي ج7ص111,E.jpg
المشاهدات: 6375
الحجـــم:	270.9 كيلوبايت


*علي الشاهرودي في مستدرك سفينة البحار ج6ص492:


وتقدّم في «ربو»: نفع شرب أبوال اللقاح لضيق النفس، واللقاح الأبل الحلوب.

الوثيقة

الاســـم:	مستدرك سفينة البحارج6 غلاف.JPG
المشاهدات: 6410
الحجـــم:	649.7 كيلوبايت
الاســـم:	مستدرك سفينة البحارج6 ص492,E.jpg
المشاهدات: 6269
الحجـــم:	167.2 كيلوبايت





*و مما يجدر به الإشارة ان محمد الري شهري قد اعتمدها في موسوعته الطبية ص213"أي رواية المفضل"

الوثيقة

الاســـم:	موسوعة الاحاديث الطبية لمحمد الريشهري غلاف.JPG
المشاهدات: 6531
الحجـــم:	326.8 كيلوبايت
الاســـم:	موسوعة الاحاديث الطبية ص213,E.jpg
المشاهدات: 6760
الحجـــم:	212.4 كيلوبايت



12-تقي الطبطبائي القمي
الدلائل في شرح منتخب المسائل ج4ص217

"الخامس الكسب الحرام له أنواع :

الأول:بيع الأعيان النجسة كبول الانسان وغائطه و ابوال ما لايؤكل لحمه من الحيوان و خرئها ,

و اما بيع ابوال ما يؤكل لحمه و خرئها غير بول الابل للأستشفا ءففيه خلاف و الأقوى جواز بيعها


الوثيقة

,الاســـم:	الدلائل في شرح المنتخب ج4غلاف.JPG
المشاهدات: 6200
الحجـــم:	303.8 كيلوبايت
الاســـم:	الدلائل في شرح المنتخب ج4ص217,E.jpg
المشاهدات: 6253
الحجـــم:	243.0 كيلوبايت


13-الشيخ محمد حسن النجفي في كتابه جواهر الكلام ج22ص22

بل والموثق الاخر عنه أيضا ( سئل عن بول البقر يشربه الرجل قال : إن كان
محتاجا اليه يتداوى به يشربه ، وكذلك بول الابل والغنم ) وخبر سماعة(




سألت أبا عبدالله عن شرب الرجل أبوال الابل والبقر والغنم ينتفع به من الوجع هليجوز له أن يشرب قال : نعم لابأس به ) ،


الظاهرين في تساوى أبوال الابل وغيرها ، وستعرف جواز بيعها ، على أنه لو سلم عدم جواز شربها فلايستلزم عدم جواز

التكسب بها ، كما سمعته في الروث وعدم عد الناس لها أموالاتساهلابها واستغناء عنها




غالبا لاينافي جواز التكسب بها عند الحاجة اليها واتخاذها مالا، لندرة المنفعةالمرادة منه ، لاتقتضى عدم جواز التكسب بها ،


وإلالم يجز التكسب بأكثر العقاقير .ومن ذلك يعلم الاولوية بجواز البيع في بول الابل ، الذي قد أجازه بعض من منع في غيره

، مدعيا الفرق بينهما بعدم كونه من الخبائث ، لان العرب لاتستخبثه بل تتداوى به وتشربه عند إعواز الماء وقلته ، وهم المرجع

في الفصل بين الطيبات والخبائث ، دون سائر الناس لانهم المخاطبون بالقرآن والسائلون في قوله يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات ) ولانهم اناس لاتقلب عليهم العيافة من التنعم الحاصل في غيرهم
، ......


الوثيقة

الاســـم:	جواهو الكلام ج22 غلاف.JPG
المشاهدات: 6357
الحجـــم:	751.6 كيلوبايت
الاســـم:	جواهو الكلام ج22 س22,E.jpg
المشاهدات: 6378
الحجـــم:	455.3 كيلوبايت



14-محمد جميل حمود العاملي

أبهى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد ج1ص643

و كذا افتى الفقهاء طبقا لما جاء في الاحاديث الصحيحة ان ابوال وارواث ما لايؤكل لحمه من ذي النفس السائلة نجس و حرام شربه الا الحيوانات مأكولة

اللحم فقد ورد في بالصحيح و الموثق طهارة ابوالها ارواثها و جواز شرب ابوالها لا سيما الابل منها .


الوثيقة

الاســـم:	ابهى المهاد في شرح مؤتمر بغداد ج1ص643,E.jpg
المشاهدات: 6338
الحجـــم:	261.2 كيلوبايت



15-الشيخ حسين بن محمد ال عصفور :


في سداد العباد ورشاد العُباد ص421 "كتاب المكاسب"


و اما روث و بول ما يؤكل لحمه ففيه جوازه خلاف فالاقوى جاوز بيع ما ينتفع بها منها سيما بول الابل للأستشفاء

فإذا الجواز في غيره اقوى لخبر تحف العقول المتقدم

الوثيقة

الاســـم:	سداد العباد لمحسن العصفور ص421,E.jpg
المشاهدات: 6258
الحجـــم:	546.7 كيلوبايت


16-اية الله عبد الكريم الاردبيلي

نهج الرشاد ص542:

مسألة 3230 : يحرم اكل لحم الحيوات و المخاط والاحوط وجوبا الاجتناب عن تناول ابوال الحيوانات غير الابل و كذلك الخبائث

التي تنفر منها طبيعة الانسان نعم لو كانت طاهرة واختلط مقدار منها مع الطعام بحيث لا يُعتد به عُرفاً فلا إشكال


الوثيقة

الاســـم:	نهج الرشاد للاردبيلي غلاف.JPG
المشاهدات: 6440
الحجـــم:	249.5 كيلوبايت
الاســـم:	نهج الرشاد للاردبيلي ص542E.jpg
المشاهدات: 6021
الحجـــم:	231.3 كيلوبايت


17-ا لشيخ هادي النجفي


الآراء الفقهية قسم المكاسب المحرمة ج1ص46وص47


. فهذه الموثقة (يقصد موثقة عمار) تدل على جواز الشرب في فرض التداوي و غيره و لا ينحصر في الإبل فقط، بل ذكر فيها
الغنم و البقر أيضا، و هذه الموثقة هي العمدة في المقام. و بالجملة، يجوز شرب أبوال ما يؤكل لحمه مطلقا، لا سيما في

صورة التداوي و الإستشفاء بلا إشكال فيه و القاعدة الأولية أيضاً تقتضي جواز شربه لقاعدة الحل وعدم ورود النهي عن ذلك

الفرع الثاني: بيع بول الإبل المشهور ذهبوا إلى جواز بيعه، و الأمر على ما سلكناه واضح يجوز بيعه و يجوز شربه مطلقا حتى

في صورة عدم التداوي،
يدل عليه: خبر الجعفري عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال: : أبوال الابل خير من ألبانها ،

ويجعل الله الشفاء في ألبانها .


و تدل على جواز شربه في صورة الاستشفاء عدة من الروايات :.....

ومنها موقوفة موسى بن عبد اللّه بن الحسينقال سمعت أشياخنا يقولون ألبان اللقاح شفاء من كل داء و عاهة- و لصاحب البطن أبوالها
و الوراية لم تُنسب الى المعصوم عليه السلام فلهذا كانت موقوفة .
و بالجملة، يجوز شرب بول الإبل حتّى في حال الإختيار و صورة عدم التداوي، و يجوز بيعه أيضا مطلقا. و الحمد للّه.


الوثيقة

الاســـم:	الاراء الفقهية ج1 غلاف.JPG
المشاهدات: 6024
الحجـــم:	460.7 كيلوبايت
الاســـم:	الاراء الفقهية ج1 ص46,E.jpg
المشاهدات: 6079
الحجـــم:	296.7 كيلوبايت
الاســـم:	الاراء الفقهية ج1 ص47,E.jpg
المشاهدات: 6637
الحجـــم:	205.6 كيلوبايت






التوقيع :
( إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي) رواه مسلم

قناتي على اليوتيوب "ابن الدليم" والاحتياطية " زين العابدين"

تنويه :

* لا يوجد حساب لي على تويتر و لا الفيس بوك بأسمي

*يمكن لأي شخص اقتباس ما انشره من مواضيع دون الرجوع اليَّ سواء من الوثائق او من البحوث النصية
*حسابي في منتدى السرداب بإسم "منهاج الحق"
لا تنسونا من صالح دعائكم فلربما نكون تحت التراب ان طال الغياب
من مواضيعي في المنتدى
»» اية الله مجتبى الحسيني ينقل عن فقهاء الشيعة الطوسي و الحلي و ابن الجنيد قتل الرهبان
»» الدكتور الشيعي جودت القزويني : نشوء الشعائر الحسينية كان في العصر الصفوي
»» الرد على موضوع الطالب313 (رب الوهابية الشاب الامرد--يخط التوراه لموسى بيـــــــــــــ
»» المرجع الحيدري : الشيخ محمد باقر المجلسي يعتقد بصحة ما اورده في كتابه البحار
»» محمد تقي المجلسي : معاوية و عائشة خارجان عن الدين و ليسا من المسلمين
 
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:52 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "