العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديات العلمية > منتدى الدروس العلمية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-12-16, 01:18 PM   رقم المشاركة : 1
إسلام إبراهيم
عضو فضي







إسلام إبراهيم غير متصل

إسلام إبراهيم is on a distinguished road


مقال: السفر الذي يجيز القصر، للشيخ الألباني

مقال: السفر الذي يجيز القصر، للشيخ الألباني

الإخوة الكرام ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نفيدكم بإضافة مقال: السفر الذي يجيز القصر، للشيخ الألباني: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ [شَكَّ شُعْبَةُ] ، قصر الصلاة ، [وفي رواية : صَلِّي رَكْعَتَيْنِ]). الفرسخ : ثلاثة أميال ، والميل من الأرض منتهى مد البصر ، لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه ، وبذلك جزم الجوهري ، وقيل : حده أن ينظر إلى الشخص في أرض مسطحة فلا يدري أهو رجل أو امرأة ، وهو ذاهب أو آت ، كما في الفتح ، وهو في تقدير بعض علماء العصر الحاضر يساوي 1680م. وهذا الحديث يدل على أن المسافر إذا سافر مسافة ثلاثة فراسخ (والفرسخ نحو ثمان كيلو مترات) ، جاز له القصر ، وقد قال الخطابي في معالم السنن : (إن ثبت الحديث كانت الثلاثة الفراسخ حداً فيما يقصر إليه الصلاة ، إلا أني لا أعرف أحداً من الفقهاء يقول به). وفي هذا الكلام نظر من وجوه ... تابع على الرابط:

http://alalbani.info/alalbany_misc_0019.php

المصدر: سلسلة الأحاديث الصحيحة - الحديث رقم (163).

والله ولي التوفيق.

موقع أرشيف الألباني

http://alalbani.info







 
قديم 04-12-16, 06:13 PM   رقم المشاركة : 2
نصر الدين 65
عضو فضي







نصر الدين 65 غير متصل

نصر الدين 65 is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إسلام إبراهيم مشاهدة المشاركة
   مقال: السفر الذي يجيز القصر، للشيخ الألباني

الإخوة الكرام ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نفيدكم بإضافة مقال: السفر الذي يجيز القصر، للشيخ الألباني: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ [شَكَّ شُعْبَةُ] ، قصر الصلاة ، [وفي رواية : صَلِّي رَكْعَتَيْنِ]). الفرسخ : ثلاثة أميال ، والميل من الأرض منتهى مد البصر ، لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه ، وبذلك جزم الجوهري ، وقيل : حده أن ينظر إلى الشخص في أرض مسطحة فلا يدري أهو رجل أو امرأة ، وهو ذاهب أو آت ، كما في الفتح ، وهو في تقدير بعض علماء العصر الحاضر يساوي 1680م. وهذا الحديث يدل على أن المسافر إذا سافر مسافة ثلاثة فراسخ (والفرسخ نحو ثمان كيلو مترات) ، جاز له القصر ، وقد قال الخطابي في معالم السنن : (إن ثبت الحديث كانت الثلاثة الفراسخ حداً فيما يقصر إليه الصلاة ، إلا أني لا أعرف أحداً من الفقهاء يقول به). وفي هذا الكلام نظر من وجوه ... تابع على الرابط:

http://alalbani.info/alalbany_misc_0019.php

المصدر: سلسلة الأحاديث الصحيحة - الحديث رقم (163).

والله ولي التوفيق.

موقع أرشيف الألباني

http://alalbani.info

وعليكم السلام ورحمة الله
يعني حسب ما فهمت ثلاث فراسخ أي 08 كلم × 03 = 24 كلم جاز القصر
افدنا يرحمك الله لاني ارى ان مسافة 24 كلم قليلة






التوقيع :
دين واحد لغة واحدة تاريخ واحد ولكن.......
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/i...cbyKCJdNz-gEJ3
من مواضيعي في المنتدى
»» طرحت موضوع وحذف!!!
»» والله عجيب امر هؤلاء الرافضة...وينسبون انفسهم للاسلام!
»» شعب ارض الكنانة......
»» الدفاع عن السنة العراق العراق يا اهل السنة
»» الامام الشافعي رضي الله عنه
 
قديم 05-12-16, 04:07 AM   رقم المشاركة : 3
إسلام إبراهيم
عضو فضي







إسلام إبراهيم غير متصل

إسلام إبراهيم is on a distinguished road


راجع المقال بارك الله فيك، قال الشيخ:

وروى عن اللجلاج قال : (كنا نسافر مع عمر رضي الله عنه ثلاثة أميال ، فنتجوز في الصلاة ونفطر) ، وإسناده محتمل للتحسين ، رجاله كلهم ثقات ، غير أبي الورد بن ثمامة ، روى عنه ثلاثة وقال ابن سعد : (كان معروفاً قليل الحديث).
وقد دلت هذه الآثار على جواز القصر في أقل من المسافة التي دل عليها الحديث ، وذلك من فقه الصحابة رضي الله عنهم ، فإن السفر مطلق في كتاب الله والسنة ، لم يقيد بمسافة محدودة ، كقوله تعالى : (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ) النساء 101 ، وحينئذ ، فلا تعارض بين الحديث وهذه الآثار ، لأنه لم ينف جواز القصر في أقل من المسافة المذكورة فيه ، ولذلك قال العلامة ابن القيم في زاد المعاد : (ولم يحدَّ صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر، بل أطلق لهم ذلك في مُطلق السفر والضرب في الأرض، كما أطلق لهم التيمم في كل سفر، وأما ما يُروى عنه من التحديد باليوم، أو اليومين، أو الثلاثة، فلم يصح عنه منها شيء البتة، واللّه أعلم).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع ، فالمرجع فيه إلى العرف ، فما كان سفراً في عرف الناس ، فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم).
وقد اختلف العلماء في المسافة التي تقصر فيها الصلاة اختلافاً كثيراً جداً ، على نحو عشرين قولاً ، وما ذكرناه عن ابن تيمية وابن القيم أقربها إلى الصواب ، وأليق بيسر الإسلام فإن تكليف الناس بالقصر في سفر محدود بيوم أو بثلاثة أيام وغيرها من التحديدات ، يستلزم تكليفهم بمعرفة مسافات الطرق التي قد يطرقونها ، وهذ مما لا يستطيعه أكثر الناس ، لا سيما إذا كانت مما لم تطرق من قبل .

وفي الحديث فائدة أخرى ، وهي أن القصر مبدؤه من بعد الخروج من البلدة ، وهو مذهب الجمهور من العلماء كما في نيل الأوطار قال : (وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلي ركعتين ولو كان في منزله ومنهم من قال إذا ركب قصر إن شاء‏.‏ ورجح ابن المنذر الأول بأنهم اتفقوا على أنه يقصر إذا فارق البيوت واختلفوا فيما قبل ذلك فعليه الإتمام على أصل ما كان عليه حتى يثبت أن له القصر) ، قال ‏:‏ (ولا أعلم أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة)‏.‏
قلت : والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، وقد خرجت طائفة منها في الإرواء من حديث أنس وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم.

وسئلت اللجنة الدائمة (8/90) :

عن مسافة القصر ، وهل لسائق الأجرة الذي يذهب أكثر من ثلاثمائة كيلو متر أن يصلي الصلاة قصر ا؟

فأجابت :

مقدار المسافة المبيحة للقصر ثمانون كيلو متر تقريبا على رأي جمهور العلماء ، ويجوز لسائق سيارة الأجرة أو غيره أن يصليها قصرا ؛ إذا كان يريد قطع المسافة التي ذكرناها في أول الجواب أو أكثر منها اهـ .

وذهب بعض العلماء إلى أن السفر لا يحدد بمسافة معينة ، بل المرجع في ذلك إلى العرف ، فما عده الناس في العرف سفراً فهو السفر الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية كالجمع بين الصلاتين والقصر والفطر للمسافر .

قال شيخ الإسلام في الفتاوى (24/106) : وَالْحُجَّةُ مَعَ مَنْ جَعَلَ الْقَصْرَ وَالْفِطْرَ مَشْرُوعًا فِي جِنْسِ السَّفَرِ وَلَمْ يَخُصَّ سَفَرًا مِنْ سَفَرٍ . وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّحِيحُ اهـ .

وسئل الشيخ ابن عثيمين في فتاوى أركان الإسلام (ص381) عن مقدار المسافة التي يقصر فيها المسافر الصلاة وهل يجوز الجمع دون قصر ؟

فأجاب :

المسافة التي تقصر فيها الصلاة حددها بعض العلماء بنحو ثلاثة وثمانين كيلو مترا ، وحددها بعض العلماء بما جرى به العرف أنه سفر وإن لم يبلغ ثمانين كيلو مترا ، وما قال الناس عنه : إنه ليس بسفر ، فليس بسفر ولو بلغ مائة كيلو متر .

وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وذلك لأن الله تعالى لم يحدد مسافة معينة لجواز القصر وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد مسافة معينة .

وقال أنس بن مالك رضي الله عنه : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلاثَةِ فَرَاسِخَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ . رواه مسلم (691) .

وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أقرب إلى الصواب .

ولا حرج عند اختلاف العرف فيه أن يأخذ الإنسان بالقول بالتحديد ؛ لأنه قال به بعض الأئمة والعلماء المجتهدين ، فلا بأس به إن شاء الله تعالى ، أما مادام الأمر منضبطا فالرجوع إلى العرف هو الصواب اهـ .

بواسطة:
https://islamqa.info/ar/38079

وراجع فتوى الشيخ مشهور:

السؤال: كم مسافة القصر للمسافر؟ وكم مدة القصر؟ وهل الجمع والقصر في السفر واجب أم مستحب؟
الإجابة: الجمع رخصة باتفاق العلماء، وأما القصر فقد وقع فيه خلاف، والراجح عند الفقهاء، وهذا مذهب أبي حنيفة، أن القصر عزيمة، ولا يحل للمسافر أن يتم، وإن أتم أثم، ويجب على المسافر أن يقصر، لحديث عائشة: "فرضت الصلاة ركعتان ركعتان، فزيدت في الحضر وأقرت في السفر"، فالأصل في القصر أنه عزيمة، ولا يجوز للمسافر أن يتركه.

أما الجمع فله أن يفعله، وله أن يتركه، وهو رخصة، فقد ثبت أن النبي جمع في السفر وثبت أنه ترك الجمع، فقد ثبت أنه قصر في منى ولم يجمع لأنه مستقر بها، فالمستقر في مكانه لماذا يجمع؟ وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جدّ به السير جمع، فمتى احتاج المسافر بل متى احتاج الإنسان للجمع جمع، بالشروط الشرعية.

فالجمع رخصة، والقصر عزيمة، فالمسافر إن صلى إماماً أو منفرداً يقصر، أما إن صلى مأموماً خلف مقيم، فإنه يتم ولا يجوز له أن يقصر، فقد ثبت أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن إتمام المسافر خلف المقيم فقال: "يتم؛ تلك سنة أبي القاسم"، وقول الصحابي: "تلك سنة أبي القاسم"، لها حكم الرفع كما هو مقرر في علم المصطلح.

أما مسافة القصر فهذا مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم وخلاف شهير بينهم، لوجود الآثار، وقد تضاربت عن الصحابة والتابعين في المسألة، منهم من طوّل كأبي حنيفة، وقال: القصر يكون في مسافة 24 فرسخاً فأكثر، وجماهير الفقهاء ومنهم الأئمة الثلاثة قالوا: المسافة للقصر تكون 16 فرسخاً، والفرسخ يساوي خمسة كيلو مترات وأربعين متراً.

فتكون مسافة القصر قرابة واحد وثمانين كيلو متراً، وهذا يكون في الذهاب دون الإياب.
وأرجح الأقوال ومذهب المحققين من العلماء، أن العبرة في السفر بالعرف، فما يسمى في أعراف الناس أنه سفر فله أن يقصر، ويجمع إن احتاج للجمع، إما جمع تقديم أو جمع تأخير ويفعل الأرفق به.

http://ar.islamway.net/fatwa/30415/







 
قديم 05-12-16, 10:54 PM   رقم المشاركة : 4
نصر الدين 65
عضو فضي







نصر الدين 65 غير متصل

نصر الدين 65 is on a distinguished road


جزاك الله خيرا اخي الفاضل
الذي كنت اعرفه انا هي مسافة 80 كلم
اللهم لا تأخذنا بما نسينا او أخطأنا
وشكرا لك مرة أخرى على تبيانك هذا.







التوقيع :
دين واحد لغة واحدة تاريخ واحد ولكن.......
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/i...cbyKCJdNz-gEJ3
من مواضيعي في المنتدى
»» الامام الشافعي رضي الله عنه
»» انشروه في كل مكان يرحمكم الله...
»» زمن الرويبضة
»» مفتي السعودية: "داعش والاخوان" لا يمتون للإسلام بصلة
»» فاز اردوغان هاشتاج يشعل تويتر..
 
قديم 20-03-19, 05:30 PM   رقم المشاركة : 5
محمد السباعى
عضو ماسي






محمد السباعى غير متصل

محمد السباعى is on a distinguished road


جزاك الله خيرا







 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:18 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "