العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديات العلمية > منتدى الحديث وعلومه

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-02-13, 12:07 PM   رقم المشاركة : 1
جاسمكو
عضو ماسي






جاسمكو غير متصل

جاسمكو is on a distinguished road


نسخ القرآن بالسنة / العلامة ابن عثيمين

نسخ القرآن بالسنة لم يجد له العلامة العثيمين مثالا صالحا في كتابه " الأصول من علم ...

نسخ القرآن بالسنة لم يجد له العلامة ابن عثيمين مثالا صالحا في كتابه " الأصول من علم الأصول " ثم وجده...
سائل : كتاب الأصول - أي الأصول من علم الأصول - فيه مثال لم نجده ، وهو نسخ القرآن بالسنة .
الشيخ :
[ هذا وجدناه في اللوطي ؛ اللوطي ، قال الله تعالى : { والذان يأتيانها منكم ((أي يأتيان الفاحشة ، واللذان للمذكر)) فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما }.
جاءت السنة بنسخ هذا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : [ من وجدتموه يعمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل والمفعول به ].
انتهى من " شرح قواعد الأصول وعاقد الفصول " شريط (8) وجه ب .
السؤال:
فضيلة الشيخ: في شأن النسخ، هل نسخ شيء من القرآن بالسنة؟
الجواب:
[ لا أعلم شيئاً من القرآن نسخ بالسنة ، إلا مسألة اللوطي -نسأل الله العافية - فإن الله تعالى قال في القرآن: وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّاباً رَحِيماً [النساء:16] فهذه الآية تدل على أن الفاعلين يُؤذيان حتى يتوبا ويصلحا، فجاءت السنة: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) ، فهذا يُستدل به على أن السنة تنسخ القرآن. وعمل قوم لوط أكبر من الزنا -والعياذ بالله- وأفحش ، والدليل على هذا أن الله قال في القرآن:{ وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً } [الإسراء:32] أي: فاحشة من الفواحش، وأما اللواط فقد قال لوط لقومه:{ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ }[الأعراف:80] أي: الفاحشة العظمى الكبرى، ولهذا دخلت عليها (أل) ، فكان اللواط أعظم من الزنا، ويدل على هذا أن الله سبحانه وتعالى بعث رسولاً برسالة تامة ، لينذر من هذه الفعلة الشنيعة، وأن الله أهلَكَ فاعلي هذه الفعلة الشنيعة بصفة عامة، فدل ذلك على أن اللواط أعظم من الزنا، ولهذا يجب على ولي الأمر إذا ثبت اللواط بين اثنين وكلاهما بالغ عاقل، ولم يُكْره أحد منهما يجب عليه أن يقتلهما امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ودرءاً لهذه المفسدة القبيحة ، والفاحشة الشنيعة نسأل الله العافية.
هذا الذي يحضرني بعد التتبع من نسخ القرآن بالسنة.
وأما من قال: إن قول الله تعالى: { كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ } [البقرة:180] منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم: (لا وصية لوارث) فهذا لا يصح ، يعني لا يصح هذا القول أنه منسوخ بهذا الحديث ؛
أولاً: لأن الحديث ليس فيه نسخ ، بل فيه التخصيص؛ والنسخ رفع الحكم كله، لا رفع الحكم عن بعض أفراد العموم .
ثانياً: أن الحديث مبين للناسخ ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله تعالى قَسم الميراث ، وأعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. لكن ليكن معلوماً لديك أنه حتى وإن لم يوجد مثال يسلم من المعارضة؛ فإن السنة إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي بمنزلة القرآن، يجب العمل بما فيها، وتصديق خبرها ].
من " لقاء الباب المفتوح " شريط (46) وجه ب.


===============

حوارات منقولة عن نسخ القرآن بالنسة

============

علي الفضلي 11-03-08 09:27 pm
بارك الله فيك .
لكن كما ترى : كلام العلامة العثيمين ينقض كلام الدكتور.

عبد الباسط بن يوسف الغريب 12-03-08 09:05 pm
جزاك الله خيرا
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :وبالجملة فلم يثبت أن شيئا من القرآن نسخ بسنة بلا قرآن وقد ذكروا من ذلك قوله تعالى :{فامسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا } وقد ثبت فى صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم .
وهذه الحجة ضعيفة لوجهين
أحدهما: أن هذا ليس من النسخ المتنازع فيه فإن الله مد الحكم الى غاية والنبى صلى الله عليه وسلم بين تلك الغاية لكن الغاية هنا مجهولة فصار هذا يقال إنه نسخ بخلاف الغاية البينة في نفس الخطاب كقوله{ ثم أتموا الصيام إلى الليل } فإن هذا لا يسمى نسخا بلا ريب .
الوجه الثانى أن جلد الزانى ثابت بنص القرآن وكذلك الرجم كان قد أنزل فيه قرآن يتلى ثم نسخ لفظه وبقى حكمه وهو قوله{ والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم} وقد ثبت الرجم بالسنة المتواترة وإجماع الصحابة .
وبهذا يحصل الجواب عما يدعى من نسخ قوله { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم } الآية فإن هذا إن قدر أنه منسوخ فقد نسخه قرآن جاء بعده ثم نسخ لفظه وبقى حكمه منقولا بالتواتر وليس هذا من موارد النزاع فإن الشافعى وأحمد وسائر الأئمة يوجبون العمل بالسنة المتواترة المحكمة وإن تضمنت نسخا لبعض آى القرآن لكن يقولون إنما نسخ القرآن بالقرآن لابمجرد السنة ويحتجون بقوله تعالى :{ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} ويرون من تمام حرمة القرآن أن الله لم ينسخه إلا بقرآن .
مجموع الفتاوى (20|399)
كذلك في نص الآية التي قبلها إطلاق الفاحشة المعرفة بأل على الزنا وهي قوله تعالى :{ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم } فجعل الفاحشة المعرفة بأل على اللواط وفاحشة على الزنا ترده الآية والله أعلم .

عبد الباسط بن يوسف الغريب 12-03-08 10:06 pm
وقد اختلف العلماء في آية { واللذان يأتيانها منكم } هل هي في فاحشة الزنا أم في فاحشة اللواط فمن قائل أنها في الزنا والمراد باللذان الرجل والمرأة ومن قائل أنها في اللواط فإن كان الزنا فقد تقدم كلام شيخ الإسلام في ذلك وإن أراد اللواط فكما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
وبالنسبة للفاحشة المعرف بأل أنها للواط وبدون تعريف للزنا يشكل عليه ما قدمناه من الآية
لكن ربما يقال أن الفاحشة في الآية جاءت مقيدة بقوله { من نسائكم } فدلت على الزنا وتبقى الفاحشة المعرفة بأل بإطلاق يراد بها اللواط .
والله أعلم

عبد الباسط بن يوسف الغريب 13-03-08 12:38 am
وعن ابن عباس قال : { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا } وذكر الرجل بعد المرأة ثم جمعهما فقال { واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما } فنسخ ذلك بآية الجلد فقال { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة .
أبو داود في سننه (4413) بإسناد حسن
وقال الألوسي : والفاحشة ما اشتد قبحه واستعملت كثيرا في الزنا لأنه من أقبح القبائح وهو المراد هنا على الصحيح .
روح المعاني(4|234)
ومن إطلاق لفظ الفحشاء المعرف بأل على الزنا قوله تعالى : { كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين } والفحشاء هنا فاحشة الزنا .
والله أعلم

الديولي 20-03-08 12:46 am
قال الدكتور مصطفى زيد في كتابه النسخ في القرآن الكريم :

* قال أبو مسلم:
(المراد بقوله: (واللاتي يأتين الفاحشة) السحاقات، وحدهن الحبس إلى الموت. وبقوله: (واللذان يأتيانها منكم) أهل اللواط، وحدُّهما الأذى بالقول والفعل. والمراد بالآية المذكورة في سورة النور الزنا بين الرجل والمرأة، وحده في البكر الجلد، وفي المحصن الرجم.
( واحتج عليه بوجوه:
(الأول: أن قوله واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم)مخصوص بالنسوان. وقوله واللذان يأتيانها منكم) مخصوص بالرجال؛ لأن قوله(واللذان) تثنية الذكور. فإن قيل لم لا يجوز أن يكون المراد بقوله ( واللذان) الذكر والأنثى، إلا أنه غلب لفظ المذكر – قلنا لو كان كذلك لما أفرد ذكر النساء من قبل، فلما أفرد ذكرهن، ثم ذكر بعده قوله: (واللذان يأتيانها منكم) سقط هذا الاحتمال!.
(الثاني: أن على هذا التقدير لا يحتاج إلى التزام النسخ في شيء من الآيات، بل يكون حكم كل منها باقياً مقرراً. وعلى هذا التقدير الذي ذكرتم يحتاج إلى التزام النسخ، فكان هذا القول أولى.
( الثالث: أن على الوجه الذي ذكرتم يكون قوله واللاتي يأتين الفاحشة) في الزنا،وقوله:
( واللذان يأتيانها منكم) يكون أيضاً في الزنا، فيفضي إلى تكرار الشيء الواحد في الموضع الواحد مرتين، وإنه قبيح. وعلى الوجه الذي قلناه لا يفضي إلى ذلك، فكان أولى.
(الرابع: أن القائلين بأن هذا الآية نزلت في الزنا – فسروا قوله (أو يجعل الله لهن سبيلاً) بالرجم، والجلد والتغريب. وهذا لا يصح؛ لأن هذه الأشياء تكون عليهن لا لهن. قال تعالى:
( لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) 286:سورة البقرة. وأما نحن فإنا نفسر ذلك بأن يسهل الله لها قضاء الشهوة بطريق النكاح).
ثم قال أبو مسلم:
(ومما يدل على صحة ما ذكرناه – قوله  [ إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان] (1).ا هـ
* هذا كلام أبي مسلم في تأويل آيتي النساء، نعتقد أنه إنما شق به على نفسه ليبطل واقعة النسخ هنا، فهل يسلم له؟ أو يقبل منه؟ أو يستند إلى دليل؟
لقد تعقبه الفخر الرازي بالنقد، فقال:
(واحتجوا على إبطال كلام أبي مسلم بوجوه:
(الأول: أن هذا قول لم يقله أحد من المفسرين المتقدمين، فكان باطلاً.
(والثاني: أنه روي في الحديث[ قد جعل الله لهن سبيلا: الثيب ترجم، والبكر تجلد]، وهذا يدل على أن هذه الآية نازلة في حق الزناة.
(الثالث: أن الصحابة اختلفوا في أحكام اللواط، ولم يتمسك أحد منهم بهذه الآية. فعدم تمسكهم بها – مع شدة احتياجهم إلى نص يدل على هذا الحكم – من أقوى الدلائل على أن هذه الآية ليست في اللواطة)(1).
* ونحن نضيف إن شاء الله إلى ما قاله الرازي وجوها تبطل ما استدل به أبو مسلم، وتنقض تأويله للآيات، وإنكاره لواقعة النسخ:
الوجه الأول: أن تأويله للآية الثانية على أنها في اللواط، لا يستند إلى أساس سليم؛ فإن الحديث الذي ذكر تأييداً لتسمية اللواط زنا – وهو قوله :[ إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان] – في إسناده محمد بن عبدالرحمن، وقد كذبه أبو حاتم، وقال البيهقي لا أعرفه، والحديث منكر بهذا الإسناد، ورواه أبو الفتح الأزدي في الضعفاء، والطبراني في الكبير من وجه آخر عن أبي موسى، وفيه بشر بن المفضل البجلي، وهو مجهول)(2).
والوجه الثاني: أنه لا يسوغ لغة أن تذكر الفاحشة في الآية الأولى بمعنى المساحقة، ثم يعاد الضمير عليها بمعنى اللواطة في الآية الثانية، مع أن العقوبة التي تشرعها الآيتان مختلفة!.
والوجه الثالث: أن هذا التأويل لا يبطل واقعة النسخ، على فرض قبوله والتسليم بصحته؛ فقد صح عن النبي ( برواية عكرمة، عن ابن عباس، عنه) أنه قال :[ من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به(3)] مع أن الآية تأمر بإيذاء اللذين يأتيان الفاحشة، لا بقتلهما، فيجب إذن أن تكون الآية – على تأويل أبي مسلم – منسوخه بالسنة، مع أنه لم يتكلف في تأويل الآية كل هذا التكلف إلا ليتفادى القول بأنها منسوخة!..
والوجه الرابع: أنه لا يعقل ولا يتصور أن تكون عقوبة المساحقة الحبس حتى الموت، وعقوبة اللواط مجرد الإيذاء، مع أن جريمة اللواط أخطر على كيان المجتمع من المساحقة. ومع أن المساحقة لم يشرع لها حد، وشرع للواط قتل الفاعل والمفعول به. ومع أن الله عز وجل قد خسف الأرض بمرتكبيها، واستأصلهم بالعذاب بكرهم وثيبهم، ولم يوقع بالمساحقات بعض هذا!..
* أما ما ادعاه أبو مسلم من أن إفراد النساء بالنص عليهن في الآية الأولى يقتضي أن يكون المراد بقوله (واللذان) الذكرين، لا الذكر والأنثى تغليباً – فغير صحيح؛ لأن النساء إنما أفردن بالذكر لأنهن ينفردن بعقوبة الحبس، لا بارتكاب الفاحشة وحدهن دون مشاركة من الرجال!..
وأما ما زعمه من التكرار إذا فسرت الفاحشة في كل من الآيتين بالزنا – فهو أيضاً غير صحيح؛ لأن الآية الثانية تبين العقوبة المشتركة، بعد أن بينت الآية الأولى ما يخص النساء من عقوبة الحبس. ثم إنه لا مكان لادعاء التكرار، مع أن الذي في الثانية هو ضمير الفاحشة المذكورة في الأولى!..
وأما ما غالظ به من تفسير السبيل بأنها السبيل إلى قضاء الشهوة بطريق النكاح – فإن القرآن قد أنكره على المؤمنين في قوله: ( والزانيةُ لا ينكِحُها إلاّ زانٍ أو مُشْرِكُ، وحُرِمَ ذَلِكَ على المؤمنينَ)، فكيف تكون السبيل التي يشرعها الله لهن هنا موضع إنكار وتحريم في آية أخرى؟ ثم... ما قيمة تلك الشهوة التي وقعن بسببها في الفاحشة؛ حتى يهتم القرآن بإشباعها فيهن، وبالسبيل التي تيسر لهن إشباعها؟!..
أكل هذا من أجل أنه قال(أو يجعل الله لهن) ولم يقل عليهن؟
ولكن، ألا يقال للمخلص من الشيء هو سبيل له، سواء كان أخف أو أثقل؟!.
من هذا كله، نرد تفسير أبي مسلم لآيتي النساء، ودعواه إحكامهما؛ لأنهما منسوختان أنزلتا لتشرعا عقوبة الزنا، ثم نسختا بشرع الحد. والله أعلم.







التوقيع :
دعاء : اللهم أحسن خاتمتي
وأصرف عني ميتة السوء
ولا تقبض روحي إلا وأنت راض عنها .
#

#
قال ابن قيم الجوزية رحمه الله :
العِلمُ قَالَ اللهُ قَالَ رَسولُهُ *قَالَ الصَّحَابَةُ هُم أولُو العِرفَانِ* مَا العِلمُ نَصبكَ لِلخِلاَفِ سَفَاهَةً * بينَ الرَّسُولِ وَبَينَ رَأي فُلاَنِ

جامع ملفات ملف الردود على الشبهات

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=83964
من مواضيعي في المنتدى
»» المرجع الروحاني النبي شرب مسكر
»» تونس: نحن على استعداد لمنح حق اللجوء للأسد
»» ايران مشايخ الشيعة علماء السلطان بل السلطان نفسه و خيانتهم صور
»» اذا اردت ان ترى ظلمة المعاصي فانظر الي الرافضة ابن القيم
»» صادق جلال العظم لـ «الراي»: لا يحق لأدونيس النصيري نقد الإسلاميين بعدما مدح ...
 
قديم 29-12-18, 04:18 PM   رقم المشاركة : 2
محمد السباعى
عضو ماسي






محمد السباعى غير متصل

محمد السباعى is on a distinguished road


جزاك الله خيرا







 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:28 AM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "