|
اقتباس: |
|
|
|
|
|
|
|
|
قال مصحح المذهب ومنقحه شيخ الإسلام العلامة الفقيه المحقق علاء الدين المرداوي الحنبلي في كتابه الإنصاف ج1-ص78 :
( تنبيه محل الخلاف إذا لم يكن عنده ثوب طاهر بيقين فإن كان عنده ذلك لم تصح الصلاة في الثياب المشتبهة قاله الأصحاب وكذا الأمكنة . الثانية قال الأصحاب لا تصح إمامة من اشتبهت عليه الثياب الطاهرة بالنجسة . الثالثة لو اشتبهت أخته بأجنبية لم يتحر للنكاح على الصحيح من المذهب وقيل يتحرى في عشرة وله النكاح من قبيلة كبيرة وبلدة ... الخ ) |
|
|
|
|
|
فهنا تكون معنى الكلمه "لم يتحر للنكاح على الصحيح من المذهب " اي لا يتحرى فى احداهن اي يقصد احداهن بل يترك نكاحهن لكون القاعده فى انه إذا تنازع حاظر ومبيح غلب جانب الحظر واصبح الحكم الترك وعدم التحرى اي قصد احدهن وان كان غلب جانب المباح وجب التحرى كان تكون اشتباه اخت مع مئه فيكون التحرى حتى لا يقع على اخته
ولذلك الكلام واضح المعنى ولا يوجد فيه اشتباه مع ما تقولونه فى تجويزكم للرجل ان يتزوج من المتزوجه مع تحريه وعلمه بامرها وانما هو تدليس الرافضه
فهو يمنع التحرى فيهما اي فى نكاحهما لتغلب المحظور فى القاعده المعمول بها ويجعل التحرى فى نكاحهما فيما يتغلب فيه المباح كان تكون شبهت اخت مع عشره او مئه هنا يتحرى وينكح فيكون بعد التحرى وليس ينكح اخته بل يتحرى تجنبها وان ينكح الاجنبيه
وزياده فى الادله على ما قلناه جاء فى
الفتاوى الكبرى/كتاب الطهارة/
فإن قيل: لو اشتبه الحلال بالحرام:
كاشبتاه أخته بأجنبية أو الميتة بالمذكي
اجتنبهما جميعا
ولو اشتبه الماء الطاهر بالنجس: فقيل: يتحرى للطهارة إذا لم يكن النجس نجس الأصل بأن يكون بولا كما قاله الشافعي.
وقال ابن حنبل: قال أحمد أما شاتان
فلا يجوز التحري (يعنى تترك الذبيحتين لما ذركناه سابقا) فأما إذا كثرت فهذا غير هذا (يعنى يتحرى فيها وياخذ ما غلب عليه الحلال بعد التحرى)
مما يعنى انه لا تحرى اذا مشتبه فى الاخت مع الاجنبيه بل يكف عنهما هذا هو اجماع المذهب وللقاعده التى ذكرناها مسبقا
ففى شبهت الاخت بالاجنبيه لا خلاف على تركه ولا يجزى التحرى فيه بل يترك
اما البعض قال بان التحرى يجزى فى العشره والمئه
بمعنى يتحرى فى ان لا يصيب اخته اما واحده كما فى نقلك " لو اشتبهت أخته بأجنبية " فانه لا يقصد واحده منهم لا يتحرى للنكاح بل يترك كما هو اجماع المذهب على ذلك والقاعده التى ذكرناها
اما لو كان العدد غير محصور كان تكون الاخت ساكنه فى بلد كبير ليس لسكانه حصر عدد فانه لا تحرم علي
هذا الرجل بنات هذا البلد من اجل ذلك وهذا امر بيدهي يعقله كل عاقل مثال : كما انه علم أن مال الدنيا خالطه حرام ، لم يلزمه ترك الشراء والأكل، لأن في ذلك حرجاً ، ويكون من ورع الوسوسه
يعنى لو علمت ان هنالك حصان مسروق فانه لا يجعلك هذا الفعل تبتعد عن شراء الاحصنه خشية ان تشترى الحصان الذى مسروق فتعطي المال الى غير اهله وهكذا بل يكون ذلك تورع وسوسه
مثال ايضا
لو ان لك اخت فى هذا العالم فهل نقول ان بنات هذا العلم حرمنا عليك من اجل اختلاط اختك بهم وعدم امكانيت التحرى عنها وستحالته ..؟؟؟ هل يحرمن عليك البنات فهذا فى مشقه عظيمه وتورع وسوسه فكما قلت امر بديهى يعقله كل عاقل ولكن بكل تاكيد إلا عقلية الرافضه "فلا عقل ولا نقل"
والان نقول لخاذل الحسين
1- اما ان ابيك اللامردي
عمدتك فى النقل كذاب دجال يدلس فى المعنى لينتصر بالكذب
2- او انه احمق جاهل لا يعى ما يطرحه