المسألة الأولى
قال -سلمه الله تعالى-: إن الجمع بين الفاطمتين - على مقتضى مختاركم من عــــــدم جــــــواز الجمع بينهما - إذا صدر من بعض الأشخاص وقضى الله بينهما ولداً من ذلك النكاح , كيف حال الولد بالنسب ؟
الجواب
إن مرتكب هذا الجمع والقادم عليه إما أن يكون مقلداً لهذا الحكم لمن جوزه على كراهة وهو ممن يقتدى به بإستجماعه لشرايط الفتوى المفصلة كما هو مقتضى مقبولة ابن حنظلة, وكذلك من كان مجتهداً بهذه المنزلة, فولده ولده على الحقيقة؛ لصدوره من نكاح صحيح بحسب معتقده؛ لأن المسألة خلافية, وليس بمتفق على التحريم فيها.
وأما إن كان مقلداً لمن حرَّم ذلك وكان عالماً بالتحريم وقدم عليه كان الولد بالنسبة إليه ولد زنــــــا, لا يرث ولا يورث ولا تتعلق به أحكام الولد, وأما بالنسبه إليها فإن كانت عالمة كعلمه وحاكمة بحكمه فولده كذلك من زنـــــــاء.
وإن لم يكونوا كذلك جاهلين فالنكاح نكاح شبهة, والمتولد المتفرع منه صحيح النسب يثبت له ما يثبت للصحيح الحقيقي ويلزمه ما يلزم من الاحكام عند جميع الإسلام, ولو أختص أحدهما بنكاح الشبهة لزمه حكمه ولزم الآخر - وهو العالم - ما يلزم الزاني بالنسب, وهذا الحكم قد إستفاضت به الأخبار والفتاوى على وجه لا يمكن إنكاره, وقد نقل عليه الإجماع غير واحد من علمائنا المتقدمين والمتأخرين.
جلاء الضماير وإزالة الحيرة عن الحاير - الفقيه الشيخ حسين البحراني - ص 43 - 45