عرض مشاركة واحدة
قديم 16-04-14, 08:46 AM   رقم المشاركة : 2
فتى الشرقيه
عضو ماسي






فتى الشرقيه غير متصل

فتى الشرقيه is on a distinguished road


فروع:

ا: يستحب للولي قضاء جميع ما فات عن الميت،للاخبار المتقدمة، و التحرز عن الخلاف.
ب: المشهور ان الولي الذي يجب عليه القضاء الرجال من الورثة دون النساء، و الاولاد من الرجال منهم دون غيرهم، و الاكبر من الاولاد دون غيره.
فيختص القاضي بالابن الاكبر سواء وجد غيره ام لا.
و عن المفيد و الصدوقين و الاسكافي و ابن زهرة و القاضي: اطلاق الولي من غير تخصيص (46) .
و ظاهر الذكرى التخصيص بالذكور دون غيره (47) .
و من مشايخنا الاخباريين من خصه بالرجل و الاكبر دون الولد (48) .
و استدلوا على هذه التخصيصات بوجوب الاقتصار على المتيقن، فان الاصل يقتضي عدم القضاء الا ما وقع الاتفاق عليه و هو الابن الاكبر، و عدم صدق الولي على غيره.
مضافا في التخصيص بالرجال الى صحيحة البختري المتقدمة (49) ، فان مقتضى قوله «يقضيه‏» فيها اما الجواز او الاستحباب او الوجوب، و اي منها كان ينتفي بنفيه الوجوب عن الاناث.
و في التخصيص بالاكبر الى صحيحة الصفار: رجل مات و عليه قضاء من شهر رمضان عشرة ايام و له وليان، هل يجوز لهما ان يقضيا[عنه]جميعا، خمسة ايام احد الوليين و خمسة ايام الآخر؟ فوقع عليه السلام: «يقضي عنه اكبر ولييه عشرة ايام ولاء ان شاء الله تعالى‏» (50) .
و احتج من اطلق الولي باطلاقاته، مضافا الى رواية الصدوق: «اذا مات الرجل و عليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من اهله‏» (51) .
و من خص بالذكور بصحيحة الحفص في التخصيص، و الاطلاق بالنسبة الى غيره لعدم المخصص.
و من خص معه بالاكبر بصحيحة الصفار في التخصيص و الاطلاق في غيره.
اقول: اما دليل الاقتصار على المتيقن ففيه: انه يصح فيما اذا انحصر الوارث بغير الابن، فيصح ان يقال: الاصل عدم الوجوب عليه، و اما اذا اجتمع الابن و غيره كالاب فالاصل كما يقتضي عدم الوجوب على غير الابن يقتضي عدم الوجوب عليه عينا ايضا.
و اما دليل عدم الصدق ففاسد جدا، لمنعه.كيف؟ ! مع انه تعلقت احكام من لميت‏بالولي و اولى الناس به ايضا، و عمموه فيها كما مر.
و اما دليل التخصيص بالاكبر ففيه: انه مخصوص بقضاء الصوم.و اثبات عدم الفصل مشكل جدا.مضافا الى معارضته مع رواية الصدوق المتقدمة، و قصوره عن افادة الوجوب، لاحتمال ارادة الرجحان، بل هي المتضمنة، للتقييد بقوله «ولاء» و هو غير واجب.
و اما دليل الاطلاق بالنسبة الى الولي او غير الاكبر او الرجل فانما يتم لو كان دليل الوجوب هو الاطلاقات، و قد عرفت قصورها عن اثباته حتى رواية الصدوق المتضمنة للامر، لعدم الوجوب على من شاء.
و التحقيق: انه لا ينبغي الريب في الاختصاص بالذكور، لصحيحة البختري بالتقريب المتقدم.
و لا في عدم الوجوب على غير الابن في صورة عدم وجود ابن، للاصل المتقدم، حيث انه-كما عرفت-ينحصر الدليل على الوجوب بالاجماع المنتفي في المقام.
و لا في عدم الوجوب على غير الابن و الاب مع وجود الابن، لانتفاء الولاية، فلا قول بالوجوب عليه البتة.
فبقي الاشكال في صورة اجتماع الابن و الاب، و صورة تعدد الابناء، فانه و ان وجب اما على الابن الاكبر معينا او على احدهم مخيرا، لعدم قول بغير ذلك، الا انه تجري اصالة عدم الوجوب المعين في حق الابن الاكبر و المخير في حق البواقي، فلا يمكن الحكم بالوجوب المعين على الابن الاكبر، كما في واجدي المني في الثوب المشترك.و الاحوط للولد الاكبر قضاء ما فات في مرض الموت حينئذ.
ج: لو كان الولد الاكبر او غيره من الاولياء-على القول بالتعميم-غير مكلف
فهل يتعلق الوجوب به ام لا؟
قال في الذكرى: الاقرب اشتراط كمال الولي حال الوفاة، لرفع القلم عن الصبي و المجنون (52) .
و فيه: انه لو تم لزم عدم وجوبه على الغافل عند الموت و النائم، و الجاهل بالموت، لمشاركتهما مع غير الكامل في عدم التكليف حال الوفاة.و لو جاز التعلق بعد رفع المانع لجاز في غير البالغ ايضا، فيلحقه الامر عند البلوغ.
و قيل: الاقوى عدم الاشتراط، لثبوت الحبوة لغير البالغ، المستلزم لثبوت القضاء، و لعموم النص (53) .
و يرد الاول: بمنع التلازم.و الثاني: بمنع وجود النص المقتضي للوجوب.
و الحق عدم الوجوب، لما عرفت من انحصار الدليل في الاجماع المنتفي في موضع النزاع.
د: لا يشترط خلو ذمة الولي من صلاة واجبة،فتلزمان معا.و لا ترتيب بينهما، و لا بين فوائت الميت لو علم الولي الترتيب او لم يعلمه.
كل ذلك للاصل، و عدم الدليل، و ظهور ادلة الترتيب في فوائت نفسه.
و وجوب الترتيب على الميت لو كان يقضيه بنفسه لا يستلزم وجوبه على الولي ايضا، سيما مع اختصاص الوجوب بالفائتة في مرض الموت التي لم يتعلق وجوب قضائها بذمة الميت اصلا.
و دعوى تبادر وجوب القضاء على الولي بالنحو الذي كان واجبا على الميت غريبة جدا، اذ لا تبادر في ذلك اصلا.
ه: لو مات هذا الولي قبل قضائه فوائت الميت لا يتحملها وليه، للاصل، و الاقتصار على المجمع عليه.
و لو كان المستند الروايات لقوي القول بالتحمل، لاطلاقها.و انصرافه الى الشائع انما يسلم اذا بلغ الشيوع حدا يوجب التبادر، و هو في المقام ممنوع.
و: المقضي عنه هو الرجل، اقتصارا على موضع الوفاق،وفاقا للحلي و الفخري (54) ، و اكثر المتاخرين (55) .
، قال في الذكرى: لا باس به (57) ، و اختاره بعض مشايخنا المحققين (58) ، بل هو مختار الشيخ في النهاية (59) ، و عن القاضي و التذكرة و المختلف و الدروس (60) .
اخذا بظاهر الروايات، حيث ان معظمها يتضمن لفظ الميت، و هو في الاستعمال مشترك، و لان المراة مثل الرجل في التكليفات الشرعية، و لان عناية الله سبحانه بالنسبة اليهما على السواء.
و الاول كان حسنا لو كانت الرواية دالة على الوجوب، و الثاني ضعيف، لان المسلم المماثلة في تكاليف انفسهم، و الثالث من الاستحسانات المردودة في مذهبنا.
و استدل الفاضل ايضا ببعض الاخبار الظاهرة في جواز قضاء الصوم عن المراة (61) .
و ضعفه ظاهر، فان الكلام في الوجوب ثم على الولي.
ز: لو اوصى الميت الى غير الولي بقضائها عنه باجرة او غيرها، فالاقرب عدم الوجوب على الولي و لو قبل اتيان الغير به، لما مر من الاقتصار في الوجوب عليه على موضع الاجماع.
هذا اذا لم تفت من الميت‏بعد الوصية صلاة.و لو تقدمت الوصية فوت بعض الصلوات يجب على الولي ما فات بعده في مرض الموت، لان الوصية تعلقت‏بقضاء ما تقدمت على الوصية.
هذا اذا اوصى بقضاء ما علم فواته.و لو اوصى بقضاء صلوات احتياطا ثم فاتت عنه صلوات فلا يبعد الاكتفاء بالوصية.فتامل.
ح: هل يجوز للولي استيجار ما يجب عليه من القضاء، ام لا؟
الاقرب الثاني، وفاقا للحلي و المنتهى و الذكرى و الحدائق (62) ، لاصالة عدم السقوط عنه بفعل الغير، و استصحاب الوجوب، و عدم ثبوت جواز الاستنابة في الصلاة عن الحي، و الولي حي و التكليف عليه.و الفرق بينه و بين وصية الميت ظاهر، اذ في صورة الوصية لم يثبت الوجوب على الولي بخلاف المورد، فان الوجوب ثبت عليه، و السقوط يحتاج الى دليل.
خلافا للمحكي عن التذكرة و صوم الدروس و ابن فهد (63) ، فجوزوا الاستيجار.
لان قوله «يقضي‏» الوارد في اكثر تلك الاخبار ليس صريحا في المباشرة.
و لدلالة الاخبار على كون الصلاة دينا، و الدين يصح ان يقضيه كل احد.
و لقوله في رواية عمار السابقة: «لا يقضيه الا رجل مسلم عارف‏» (64) دل على جواز قضاء كل احد.
و لقبول القضاء عن الميت النيابة و الاستيجار.
و يرد الاول: بان قوله «يقضي‏» حقيقة في قضائه بنفسه، لانه معناه، فكيف ليس صريحا؟ ! بل هو المتبادر منه، و الاستيجار ليس معنى لقوله «يقضي‏» .
و الثاني: بانا لا نسلم ان كل دين مما يصح ان يقضيه كل احد، و لذا لا تصح الصلاة عن الحي.و التعليل في قضية الخثعمية (65) -لو ثبت-فانما ينفع في موضع الانجبار، لضعفها.
سلمنا، و لكن الكلام ليس في سقوط الصلاة عن الميت، بل عن الولي، و لا استبعاد في سقوطها عنه بفعل الغير و بقائها على ذمة الولي ايضا، لتعلق الوجوب به اولا، و لذا نقول بالوجوب عليه لو تبرع احد بالصلاة للميت ايضا.
فان قلت: لا صلاة على الميت‏حينئذ حتى يجب قضاؤها على الولي.
قلنا: كانت عليه الصلاة حين الوفاة، و صار هو سببا لتعلق الوجوب بالولي، فيستصحب وجوبه عليه، و ان سقط عن الميت‏بفعل غيره تبرعا.و لذا لو استاجر الوصي احدا لقضاء ما لا يجب على الولي من فوائت الميت لا يرتفع الوجوب عن الاجير بتبرع غيره.
مع ان في صحة هذه الصلاة اجارة و سقوطها عن الميت نظرا، فان وجوبها عينا على الولي ينافي السقوط بفعل الغير.و لو كان كذلك لما وجب قضاء على ولي عينا ابدا بل يكون واجبا عليه و على سائر الناس تخييرا، و يكون واجبا كفائيا، و هم لا يقولون به، و لا يقولون بعقاب غير الولي مع الترك، و هو معنى الوجوب العيني، و اذا وجب عليه عينا فلا معنى لوجوبه على غيره ايضا بمعنى انه لو فعله لسقط ايضا.
و الثالث: بانه لا كلام في جواز قضاء كل احد عن الميت، بل الكلام في جواز استيجار الولي فيما وجب عليه، و جواز قضاء ما وجب على الولي.
و الرابع: بمنع قبول مطلق القضاء للاستنابة و الاستيجار، و السند واضح مما مر.
المسالة الرابعة:

الحق المشهور بين اصحابنا الامامية جواز الاستيجار للصلاة،بل في الحدائق: انه لا خلاف فيه بين الاصحاب فيما اعلم (66) .
اذ تجوز لكل احد الصلاة عن الميت، و كل ما يجوز لاحد فعله لغيره يجوز استيجاره له.
اما الاول فللعمومات الكثيرة المتقدمة (67) ، و الاجماع كما صرح به غير واحد (68) .
و اما الثاني فللاجماع، و لذا لا يطلب في الاستيجار لكل فعل فعل بخصوصه نص بخصوصه.
فان سلم المخالف الاجماع على الكلية-كما هو الواقع-فلا وجه لمخالفته في المسالة، و الا فلم يجوز الاستيجار في كل فعل مباح غير الصلاة؟ و من اين ثبت له الاجماع على كلية غير هذا الفرد؟ او اين العام الشامل لكل فعل سوى الصلاة؟
فان قلت: الفارق ثبوت الاجماع في غيرها.
قلنا: ان اردت تصريح الجميع في الجميع فاين ذلك؟ و ان اردت عدم التعرض للخلاف فاين التعرض له في الصلاة سوى من بعض المتاخرين الذي لا يعبا بخلافه و وفاقه في انعقاد الاجماع؟
و يدل على الثاني ايضا بعض العمومات او الاطلاقات، كرواية محمد بن سنان: سالته عن الاجارة، فقال: «صالح لا باس بها اذا نصح قدر طاقته، قد آجر موسى عليه السلام نفسه و اشترط‏» (69) .
و هو باطلاقه بل عمومه المستفاد من ترك الاستفصال يشمل المطلوب.
و المروي في تحف العقول للشيخ الحسن بن شعبة، عن الصادق عليه السلام، المنجبر ضعفه بالشهرتين بل نقل عدم الخلاف (70) ، قال: «و اما تفسير الاجارات فاجارة الانسان نفسه او ما يملك او يلي امره من قرابته او دابته او ثوبه لوجه الحلال من جهات الاجارات، او يوجر نفسه او داره او شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع او العمل بنفسه و ولده و مملوكه او اجيره‏» الى ان قال:
«و كل من آجر نفسه او آجر ما يملك او يلي امره من كافر او مؤمن او ملك او سوقة على ما فسرناه مما تجوز الاجارة فيه فحلال فعله و كسبه‏» (71) .
فانه دل على ان كل ما تجوز اجارته حلال مطلق عمله، و ان الانسان مما تجوز اجارته.
و تدل عليه ايضا عمومات وجوب الوفاء بالشرط، و لازمه وجوب الاستيجار او الاجارة لو شرطه، بل نفس الاجارة ايضا شرط.
خلافا لنادر من متاخري المتاخرين كصاحبي الذخيرة و الوافي (72) .
و منشا شبهة الاول زعمه انحصار مستند هذه الاجارة في الاجماع و عدم ثبوته عنده في المقام.
و هو لا يضر من ادعى ثبوته عند نفسه.مع انه يلزمه ما مر من توقفه في صحة الاجارة على غير شاذ من الاعمال، لانتفاء النص المخصوص، و عدم موجب لثبوت الاجماع في غير الصلاة دونها.
و سبب منع الثاني ما مر ايضا مضافا الى منافاة الاستيجار لنية الاجير القربة المقصودة في العبادة، قال: و اما جواز الاستيجار للحج فلانه انما يجب بعد الاستيجار، و فيه تغليب لجهة المالية، فانه انما ياخذ المال ليصرفه في الطريق ليتمكن من الحج.انتهى.
و يرد: بمنع منافاة الاستيجار لنية القربة، لامكان الاخلاص بعد ايقاع عقد الاجارة، فان العمل يصير بعده واجبا، و يصير من قبيل ما لو وجب بنذر و شبهه، فيمكن تحقق الاخلاص في العمل و ان صارت الاجرة سببا لتوجه الامر الايجابي اليه.
قيل: المتصور من نية التقرب من جهة الاجارة انما هي من جهتها لا من جهة انها عبادة مخصوصة، و لا ريب ان المعتبر في الصلاة و نحوها نية التقرب بها الى الله تعالى من حيث انها هي.
قلنا: لم يثبت من ادلة وجوب الاخلاص ازيد من وجوب قصد كون الفعل لله سبحانه و لاجل اطاعته و امتثال امره، و هو يتحقق من الاجير، و الا ياخذ الاجرة و يترك الصلاة. اما وجوب نية الاطاعة من حيث ان الفعل هذا الفعل او لاجل الايجاب من هذه الجهة فلا، و لو وجب ذلك لم يبرا من نذر واجبا اصليا ابدا، فيدفع الاشكال.
بل الظاهر عدم وروده ابتداء ايضا، لان القدر المسلم وجوب الاخلاص في كل عبادة على من يتعبد بها.و كون ما يلزم بالاجارة مما هو في الاصل عبادة عبادة للاجير ممنوع.و كونه عبادة لمن وجب عليه باصل الشرع لا يقتضي كونه عبادة للاجير ايضا.و وجوبه بالاجارة لا يجعله عبادة، كسائر الافعال الواجبة بالاجارة.
نعم، يشترط فيه قصد ما يميزه عن غيره من الافعال ان لم يتميز بغيره، و قصد كونه اداء لما وجب بالاجارة، كما هو شرط في اداء كل حق لازم.و اما وجوب ما سوى ذلك فلا دليل عليه.
فان قيل: لا شك ان الصلاة الفائتة التي تتدارك بالاستيجار كان قصد القربة جزءا لها، فتجويز تداركها بالاستيجار يقتضي تدارك جميع اجزائها.
قلنا: كون قصد الاخلاص جزءا لمهية الصلاة ممنوع، و انما هو شرط في صحتها في الجملة اي حين التعبد بها.و لو سلم فلا نسلم جزئيته لمطلق الصلاة، و انما هو جزء للصلاة الصادرة ممن يتعبد بها.
ثم بما ذكرنا من عدم كونها عبادة للاجير يندفع اشكال آخر اورد من جهة اعتبار الرجحان في العبادة.و الرجحان من جهة الاجارة غير مفيد في رجحان اصل المنفعة.
هذا كله مع ان ما اعتذر به في الاستيجار للحج غير تام جدا، كما لا يخفى على المتامل.
و سياتي تمام الكلام في ذلك، و بيان عدم تمامية سائر ما اعتذر به لانتفاء نية القربة هنا في بحث المكاسب.
فروع:

ا: قد ظهر مما ذكرنا عدم وجوب قصد التقرب على الاجير من جهة انها عبادة، بل و لا من جهة الاجارة ايضا.
ب: يجوز الاستيجار لان يصلي للميت ما يحتمل تركه عنه او يتوهم فيه خلل، بل قضاء جميع صلواته اذا احتملت الخلل، لما عرفت من جواز فعلها عن الميت، و جواز الاستيجار في كل ما يجوز فعله عن الغير.نعم لا يجوز الاستيجار لقضاء ما علم عدم فواته عن الميت و عدم خلل فيه، و يظهر وجهه مما مر في المسالة الاولى.
ج: لا يجب الترتيب على الاجير الا مع الشرط، و لا قرار الترتيب بين الاجراء المتعددة، للاصل فيهما.
د: يجوز استيجار كل من الرجل و المراة لقضاء صلاة الآخر، للاصل.
و هل يجوز استيجار المميز من الصبيان باذن وليه؟
مقتضى الاصل ذلك.و لا تمنع عنه تمرينية عبادة نفسه، لان الصلاة نيابة ليست عبادة للنائب حقيقة.
و اما رواية عمار: عن الرجل تكون عليه صلاة او يكون عليه صوم هل يجوز له ان يقضيه رجل غير عارف؟ قال: «لا يقضيه الا رجل مسلم عارف‏» (73) و لا شك ان الصبي ليس برجل.
فهي منساقة لبيان امر آخر و هو اشتراط المعرفة، مع انها عن افادة الحرمة قاصرة.
الا ان يجعل السؤال عن الجواز قرينة على ارادة عدمه في الجواب، و السياق لا ينافي مع الاطلاق، فيثبت منها عدم الجواز.
مع ان اصل الاجماع المدعى في مطلق الاجارة هنا غير معلوم.
و رواية تحف العقول و ان شملت المورد بل نصت عليه (74) ، الا انها ضعيفة، و انجبارها في المورد غير معلوم.فالمنع اظهر.
ه: لو كان على شخص قضاء صلوات فهل يجب عليه اعلام الولي عند موته ان كان مما يجب على الولي قضاؤه؟ او الوصية بالاستيجار و نحوه ان كان مما لا يجب عليه؟
الظاهر لا، للاصل، و عدم دليل على الوجوب.
فان قيل: ذمته مشغولة بالصلاة، و تحصيل البراءة عنها واجبة، و لا تحصل الا بالاعلام و الوصية، و مقدمة الواجب واجبة.
قلنا: الثابت اشتغال ذمته بان يصلي نفسه او يقضي بنفسه، و المفروض انه غير متمكن منهما، و لم يثبت الاشتغال بشي‏ء آخر حتى تجب مقدمته.
نعم، يكون هو عاصيا آثما لو ترك الصلاة او قضاءها بالاختيار.
فان قلت: دفع مضرة العصيان و الاثم واجب، و هو لا يتحقق الا بالاعلام و الوصية.
قلنا: الدافع للمضرة هو التوبة و التلافي بنفسه مع الامكان، و اما فعل الغير فليس دافعا لمضرة العصيان لو لم يتب.نعم به يصل ثواب اليه، و وجوب تحصيل الثواب غير معلوم، و كونه من شرائط قبول التوبة غير معلوم علينا.
و: هل تشترط عدالة الاجير للصلاة للميت، او لا؟ لم اعثر على مصرح باحد الطرفين في المسالة.
نعم، ذكروه في مسالة اجير الحج الواجب، و اشترط المتاخرون فيه عدالة الاجير استنادا الى ان الاتيان بالحج الصحيح انما يعلم باخبار النائب، و الفاسق لا تعويل على اخباره، لآية التثبت.و اكتفى بعضهم فيه بكونه ممن يظن صدقه و يحصل الوثوق بقوله.
اقول: لا شك في انه لا دليل على اشتراط عدالته من حيث هو هو، بحيث لو جعل غير العادل اجيرا و صلى كانت صلاته باطلة.
و على هذا فنقول: لا ريب في جواز الوصية باستيجار شخص معين و ان لم يكن معلوم العدالة، او شخص مطلقا سواء كان عادلا ام لا، اذ عرفت عدم وجوب تحصيل العلم بتحقق القضاء من الغير على الميت.و كذا لا ريب في جواز استيجار المتبرع للميت كل من شاء و اراد.
و انما الاشكال في الوصي اذا لم يصرح الموصي باستيجار العادل او استيجار شخص و لو غير عادل.
فمقتضى الاصل و ان كان عدم اشتراط شي‏ء فيمن يستاجره الوصي، الا ان القرينة الحالية قائمة على عدم ارادة الموصي استيجار كل احد، فانا نعلم قطعا انه لو سئل عنه عن استيجار شخص كان المظنون في حقه عدم الاتيان بالفعل لا يجوزه، بل و كذا من تساوى الفعل و عدمه في حقه، بل نعلم قطعا انه لا يريد الا استيجار من كان المظنون في حقه الفعل، لا مجرد الظن الشرعي الحاصل من اصالة حمل فعل المسلم على الصحة، بل الظن الواقعي، لا اقل من ذلك البتة.
فاشتراط كون الاجير موثوقا به من هذه الجهة مما لا شك فيه، و لما كان لا يحصل هذا الظن و الوثوق غالبا الا من جهة العدالة فتكون شرطا من باب المقدمة، نعم، لو فرض حصوله من جهة اخرى فلا باس بالاكتفاء بها.
و كذا الكلام في من يستاجره وكيل الوصي.
و اما الاستناد الى ما ذكروه من ان الاتيان بالحج الصحيح يعلم باخبار النائب.
ففيه: انه لا يحصل العلم من قول العادل ايضا، و بعد عدم امكانه فاشتراط تحصيل الظن بالاتيان به لا دليل عليه من غير الجهة التي ذكرناها.بل يمكن الاكتفاء بمجرد اخباره كما في التذكية و التطهير و نحوهما.
و بالجملة ان اريد لزوم تحصيل العلم بالفعل الصحيح فهو غير ممكن، و ان اريد لزوم تحصيل الظن فلا دليل عليه الا ما ذكرناه.
ز: يلزم على المستاجر قبول اخبار الاجير في الاتيان بالصلاة
-فيما يترتب على الاتيان بالفعل و يتفرع عليه من الاحكام-ما لم يظهر عليه خلافه علما او ظنا بقرينة، لان ذلك مقتضى هذه الاجارة، لعدم امكان غير ذلك في المسالة، فلو اراد غيره كان تكليفا بالمحال.نعم لو ادعى المستاجر ظن كذبه او علمه فيسمع دعواه، و الظاهر الاكتفاء فيه بتحليف الاجير.
ح: يجب ان يكون الاجير حال الصلاة عالما بفقه الصلاة في اجزائها الواجبة و شرائطها و منافياتها و مبطلاتها، اجتهادا او تقليدا، فعلا، و باحكامها العارضة غالبا كاحكام السهو و الشك، قوة قريبة، بحيث‏يتمكن منها عند الحاجة.
لتوقف الاتيان بالعمل الواجب عليه، و لفحوى رواية مصادف: اتحج المراة عن الرجل؟ قال: «نعم اذا كانت فقيهة مسلمة‏» (75) .
و هل يشترط علم المستاجر بعلم الاجير او عدم علمه بعدم علمه او ظنه بعلمه، او لا يشترط شي‏ء منها؟
الظاهر الثاني، اذ لم يعهد من احد استعلام كل جزئي جزئي من اجزاء الصلاة و شرائطها و منافياتها من الاجير.
الا ان يقال: انه ان تتوقف صحة الاجارة على التمكن من الفعل الموقوف على العلم بالاجزاء و الشرائط، فهو شرط في صحة الاجارة، و ما لم يعلم الشرط لا يعلم المشروط. على هذا فاللازم في الحكم بصحة الاجارة العلم بعلم الاجير بالاجزاء و الشرائط و المنافيات.
الا ان الظاهر كفاية ثبوت عدالته شرعا في ذلك العلم، بل لا يبعد الاكتفاء في ذلك بظاهر حاله من اسلامه و ايمانه، بل على ذلك البناء في الجمعة و الجماعات و الشهادات و غير ذلك.
ط: لو حصل للاجير في الصلاة شك او سهو، يعمل باحكامه كالمصلي لنفسه، و لا تجب عليه الاعادة، لعمومات احكامهما من غير معارض.
ي: لو عرض للاجير عذر مسوغ للتيمم او الصلاة قاعدا او مومئا او راكبا او نحو ذلك، لم تجز له صلاة الاجارة كذلك اذا كانت الاجارة حال عدم العذر، او لم تكن قرينة على ارادة نحو ذلك ايضا، سواء كان وقت الصلاة الاستيجارية موسعة او مضيقة.
بل يجب عليه مع التوسعة التاخير الى انتفاء العذر، و مع الضيق فكالعاجز عن اصل الصلاة، لاصالة عدم وجوب وظيفة المعذور عليه، و عدم استحقاق الاجرة بالاتيان بها، و لان الظاهر ان المعهود بين طرفي الاجارة و منظورهما حين العقد هو الصلاة بالوضوء-مثلا-و قائما و نحو ذلك، فهو المقصود بالاجارة، فهو الواجب، فلا يكفي غيره.
فان قيل: لا شك ان وجوب ما يجب بالاجارة انما هو بامر الشارع، و هو ايضا قد جوز التيمم و الجلوس-مثلا-للمعذور، فتشمل عمومات العذر لمثل هذا الشخص ايضا.
قلنا-مع ان ظهور الصلاة الاستيجارية من تلك العمومات محل كلام، و عدم ظهور اكثرها معلوم-: انها انما هي تعارض عمومات الوفاء بالعقد و العهد و الاجارة و الشرط بالعموم من وجه، فلا يعلم براءة الذمة بالصلاة مع العذر.
و ايضا: مدلول عمومات العذر ان من تجب عليه الصلاة و حصل له العذر يصلي كذا و كذا، و لا نسلم وجوب الصلاة على مثل ذلك الشخص، لان ما وجب عليه بالعقد هو الصلاة مع الوضوء مثلا، فمع عدم التمكن منها لا يكون شي‏ء واجبا عليه.و لا يمكن استصحابه، لان الواجب اولا هو المشروط. نعم لو كان عموم متضمن لمثل قوله: من وجبت عليه الصلاة متوضئا او قائما فيفعل كذا و كذا مع العذر، لدلت العمومات.و لكنها ليست كذلك.
مع ان كونه معذورا مع عدم تعيين زمان الاجارة-كما هو الاكثر-او تعيينه و سعته ممنوع، فلا تشمله عمومات المعذور.و لو كان مثل تلك العمومات يجري في الاجير ايضا لزم ان يجب عليه القصر في صلاة الاجارة لو سافر، و بطلانه ظاهر.
فان قيل: الصلاة في الاستيجار للصلاة مطلقة، فتشمل صلاة المتيمم مع العذر ايضا.
قلنا: ان اريد ان الصلاة فيه مطلقة عامة للفردين مطلقا فتكون الاجارة باطلة، لعدم تعيين العمل، و استلزامه كفاية التيمم بدون العذر ايضا.و ان اريد ان المقصود بالاجارة التوضؤ بدون العذر و التيمم معه، فهذه لا تكون مطلقة بل فرد خاص لا بد من ثبوت وقوع الاجارة عليه، و هو غير معلوم.
و الفرق بين ذلك و بين احكام السهو و الشك ظاهر، فانا نعلم قطعا ان مراد المستاجر الرجوع فيها الى حكم الشارع، و مع ذلك تشمل عموماتها الصلاة الاستيجارية جدا، بخلاف مثل التيمم و القعود.
فنقول: ان منظور المستاجر منها الرجوع الى حكم السهو و الشك، مع ان شمول الصلاة في استيجار الصلاة لمثل ذلك واضح، و ليس بين الفردين اختلاف يضر معه عدم التعيين، فالصلاة مطلقة شاملة لمثل ذلك ايضا، و لذا نقول بحصول البراءة بكل من الصلاتين مطلقا: الخالية عن السهو و الشك، و المتضمنة لاحدهما، بخلاف مثل التوضؤ، فانه لا يمكن ان يقال بحصول الامتثال بكل من الفردين مطلقا كما هو مقتضى الاطلاق، بل لو صح لكان المراد الامتثال بالتوضؤ بدون العذر و بالتيمم معه، و هذا ليس من باب الاطلاق، بل هو فرد معين لا يحكم بصحته و كفايته الا مع العلم بالارادة.
و من ذلك علم ان المناط و الضابط انه اذا كان الفردان مما يمكن ارادة الاتيان بايهما حصل في كل وقت‏حتى يشملهما اطلاق اللفظ، و لم يكن بينهما اختلاف معتد به ينافي التعيين، يحصل الامتثال بكل منهما اذا كان اللفظ حين الاجارة مطلقا، و الا فلا، بل يجب الاتيان بالمتيقن ارادته.
يا: هل تجوز للاجير صلاة الاجارة مع الجماعة
على ما هو وظيفة الماموم، حتى يكتفي بقراءة الامام بل بركعته لو ادركه في الركوع، و يسقط عنه الاذان و الاقامة، ام لا؟
الظاهر انه ان صرح في العقد بشي‏ء تنافيه الجماعة-كما يصرحون بان يقيم لكل صلاة و يؤذن في مجلس، و بان يقرا الحمد و السورة-ففي الجواز اشكال يظهر وجهه مما مر في الفرع السابق.
و ان صرحوا بتجويز الجماعة فلا اشكال.
و ان اطلقوا فان قلنا بتبادر غير الجماعة و معهوديته-كما هو المحتمل-فلا تجوز ايضا، لما مر.و ان قلنا بعدم تبادره تصح.
و الاحوط عدم الائتمام في صلاة الاجارة او التصريح به حين العقد.
يب: لا شك في ان الاجير يعمل فيما يعرض له من الشك و السهو و نحوهما بمقتضى رايه لو كان مجتهدا، و مقتضى راي مجتهده ان كان مقلدا، و لا يقلد مجتهد الميت او المستاجر.
و هل يجوز له تقليده لو لم يثبت عنده عدالته او اجتهاده او كان مجتهده ميتا و لم يجز للاجير تقليد الميت؟
الظاهر لا، لعدم كون هذا العمل صحيحا في حقه و ان صح في حق المقضي عنه لو فعل نفسه، و المتبادر من الاستيجار ارادة الصلاة الصحيحة في حقه.
نعم، لو شرطوا البناء على راي مجتهد المقضي عنه امكن الجواز.و يحتمل عدمه ايضا، لانه شرط غير مشروع في حقه.الا ان يمنع عدم ثبوت عدم المشروعية في حقه في المورد، و هو الاقرب.
و الظاهر ان الحكم كذا في الاجزاء و الشرائط ايضا، فلو قضى عن ميت لا تجوز له قراءة السورة العزيمة و جازت لذلك النائب، يقضي كما يجوز له، و كذا في سائر الاجزاء و الشرائط، لان وجوب ذلك العمل انما هو بامر آخر غير امر لميت‏بالصلاة.و كذا الحكم في قضاء المكلف نفسه.و الاحوط التصريح بذلك حين العقد.
يج: لو فات صلاة عن المقضي عنه حال العذر، كفقد الماء او تعذر استعماله او العجز عن القيام، يقضيه النائب الصحيح صحيحا، بالاجماع، و كذا القاضي لنفسه الا المسافر، كما ياتي في بحث السفر.
يد: لو اوصى احد باستيجار صلاة ايام تكليفه و علم مسافرته في بعض تلك الاحيان، وجب استيجار الصلاة القصرية ايضا بقدر ما علم مسافرته، و يعمل في مورد الشك بالاصل.
يه: يشترط في صلاة الاجارة كل ما يشترط في الصلاة، و ينافيها كل ما ينافيها، بالاجماع و العمومات.بل يستحب فيها كل ما يستحب فيها، لذلك، الا مع شرط فعله فيجب.
و لو شرطا شرطا مباحا او مرجوحا غير محرم، كان يصلي في بيته او في الحمام او مع الثياب السود او نحوها فالظاهر وجوبه.
يو: لا شك ان من يستاجر لميت تبرعا يجوز له استيجار ذوي الاعذار كالعاجز عن القيام و المعذور عن استعمال الماء و نحوهما.
و لو استاجر وصاية فيتبع ارادة الموصي المفهومة بالقرائن الخارجية و شاهد الحال.و لو لم يعلم مراده اصلا فالظاهر التخيير، للاصل.
و هل يجوز للموصي الوصية باستيجار ذوي الاعذار؟
نعم، للاصل، و ما مر من عدم وجوب وصية قضاء الفوائت.

................................................

46) المفيد في المقنعة: 823، الصدوق في المقنع: 63، و في المختلف: 242 نقلا عن والده و في ص 148 حكاه عن الاسكافي، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 563، القاضي في شرح الجمل:
112)
47) الذكرى: 139.
48) المحدث البحراني في الحدائق 11: 55.
49) في ص 331.
50) الكافي 4: 124 الصيام ب 44 ح 5، الفقيه 2: 98-441، التهذيب 4: 247-732، الاستبصار 2: 108-355.الوسائل 10: 330 ابواب احكام شهر رمضان ب 23 ح 3.و ما بين المعقوفين من المصادر.
51) الفقيه 2: 98-440، الوسائل 10: 329 ابواب احكام شهر رمضان ب 23 ح 1.
52) الذكرى: 139.
53) شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني (المخطوط) .
54) الحلي في السرائر 1: 399، فخر المحققين في الايضاح 1: 240.
55) كالشهيد الاول في الذكرى: 139، و المحقق الثاني في جامع المقاصد 3: 80، و الشهيد الثاني في المسالك 1: 78، و صاحب الرياض 1: 322.
56) المختصر النافع: 70.
57) الذكرى: 139.
58) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط) .
59) النهاية: 158.
60) القاضي في المهذب 1: 196، التذكرة 1: 276، المختلف: 243، الدروس 1: 289.
61) المختلف: 243، و التذكرة 1: 276.
62) الحلي في السرائر: 399، المنتهى 2: 604، الذكرى: 139، الحدائق 11: 62.
63) التذكرة 1: 276، الدروس 1: 289، المهذب البارع 2: 76.
64) راجع ص: 328.
65) المتقدمة في ص: 329.
66) الحدائق 11: 44.
67) في ص 325.
68) كالشهيد الاول في الذكرى: 75، و نقل عن ارشاد الجعفرية في مفتاح الكرامة 2: 61.
69) الكافي 5: 90 المعيشة ب 16 ح 2، الفقيه 3: 106-442، التهذيب 6: 353-1003، الاستبصار 3: 55-178، الوسائل 17: 238 ابواب ما يكتسب به ب 66 ح 2.
70) الذكرى: 75. «
71) تحف العقول: 248، الوسائل 17: 83 ابواب ما يكتسب به ب 2 ح 1.
72) الذخيرة: 387، صاحب الوافي في المفاتيح 3: 12.
73) الوسائل 8: 277 ابواب قضاء الصلوات ب 12 ح 5.عن غياث سلطان الورى.
74) راجع ص 341.
75) التهذيب 5: 413-1436، الاستبصار 2: 322-1142، الوسائل 11: 177 ابواب النيابة في الحج ب 8 ح 7.







التوقيع :
فتى الشرقيه / هو فتى الإسلام
من مواضيعي في المنتدى
»» بطلان المذهب الإسماعيلي/ حقيقة مؤلمة [ إهداء لشباب وفتيات الإسماعيليه ] (3)
»» الشيعي محب المعرفه / تعال لتعرف أن الإمامة لا أصل لها ثابت عند الشيعه أنفسهم
»» السستاني شيخ المتعه والزنا / بشرع للشيعه ,, ويناقض نفسه
»» أيها الإسماعيليه / كيف يمكن أن نطلع على مذهبكم
»» ا شيعه يلزم علينا الايمان بالولايه ,, فما الذي يلزم الامام تجاهنا