عرض مشاركة واحدة
قديم 16-04-14, 08:33 AM   رقم المشاركة : 1
فتى الشرقيه
عضو ماسي






فتى الشرقيه غير متصل

فتى الشرقيه is on a distinguished road


Thumbs down أدلة : قضاء الصلاة والصوم عن الميت عند الرافضة

المسالة الثانية:

اذا علم فوات الصلاة عن ميت فلا شك في جواز القضاء عنه.
و يدل عليه ما مر من اطلاق روايات الصلاة عن الميت، و روايات قضاء الولي، و رواية الساباطي: عن الرجل يكون عليه صلاة او يكون عليه صوم، هل يجوز له ان يقضيه رجل غير عارف؟ قال: «لا يقضيه الا رجل مسلم عارف‏» (18) .
و عموم صحيحة محمد: «يقضى عن الميت الحج و الصوم و العتق و فعاله الحسن‏» (19) .
و نحوها صحيحة ابن ابي يعفور (20) ، و اخبار كثيرة اخرى.
و تدل عليه قضية الخثعمية المشهورة في كتب الفريقين: «سالت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، فقالت: ان ابي ادركته فريضة الحج‏شيخا زمنا لا يستطيع ان يحج، ان حججت عنه اينفعه ذلك؟ فقال لها: ارايت لو كان على ابيك دين فقضيته اكان ينفعه ذلك؟ قالت: نعم، قال: فدين الله احق بالقضاء» (21) .
و لا شك ان الصلاة ايضا دين الله، كما استفاضت‏به الاخبار، منها المروي في الفقيه: «اذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها بشي‏ء، صلها و استرح منها، فانها دين‏» (22) و نحوها رواية حماد (23) ، الى غير ذلك.
و هل يجوز ذلك باحتمال ان عليه قضاء او توهمه او تخيله؟
قال في الذخيرة: فيه نظر و شك، لعدم الدليل، و توقف العبادات على التوقيف (24) . انتهى.
اقول: قد مر جواز ذلك بل استحبابه للمكلف نفسه في صلاته لادلة الاحتياط.و لكن في شمولها للمقام نظر ظاهر، اذ لا احتياط على الغير في حق الغير، و لا يجب على الولي الا ما علم فواته قطعا.
الا ان الظاهر كفاية مثل قولهم عليهم السلام: «لكل امرى‏ء ما نوى‏» و «انما الاعمال بالنيات‏» (25) و قضية تعاقد المشايخ الثلاثة المذكورة-مع التسامح في ادلة السنن، و غلبة الظن بان ذلك لم يكن لقضاء صلاة متروكة يقينا-في اثبات الجواز و الاستحباب و حصول التوقيف، فان عدم التوقيف انما يمنع من الفعل بقصد التوقيف، فاذا فعله بقصد الدخول في تلك العمومات فاي مانع منه؟ و لم لا يثاب عليه؟
المسالة الثالثة:

لا شك في عدم وجوب قضاء ما علم فواته من الميت من الصلوات على غير الولي، للاصل الخالي عن المعارض مطلقا.
و اما الولي ففيه اقوال:
الاول: انه يجب عليه قضاء جميع ما فات عن الميت، و نسب الى ظاهر الشيخين و العماني و القاضي و ابن حمزة و الفاضل في اكثر كتبه (26) .
الثاني: انه يجب عليه قضاء ما فات عنه من صلاة او صوم لعذر، كالمرض و السفر و الحيض، لا ما تركه الميت عمدا مع قدرته عليه، و هو المنقول عن المحقق في بعض مصنفاته (27) ، و السيد عميد الدين (28) ، و نفى عنه الباس في الذكرى (29) .
الثالث: انه يجب عليه قضاء الصلوات الفائتة عنه في حال مرض موته فحسب، ذهب اليه الحلي و يحيى بن سعيد و الشهيد في اللمعة (30) ، و مال اليه في الروضة (31) .
الرابع: انه يجب عليه قضاء ما فات عنه في المرض مطلقا، مخيرا بينه و بين التصدق لكل ركعتين بمد، فان لم يقدر فلكل اربع مد، فان لم يقدر فمد لصلاة النهار و مد لصلاة الليل مع افضلية القضاء، حكي عن الاسكافي و السيد (32) .
الخامس: انه يجب عليه قضاء جميع ما فات عنه لمرض او غيره، مخيرا بينه و بين الصدقة على النحو المذكور، نسب الى ابن زهرة (33) .
و مرجع الاخيرين الى عدم وجوب القضاء عليه بخصوصه.
و منهم من نسب الى هؤلاء الاجلة الثلاثة مع التخيير التخصيص بمرض الموت ايضا (34) .
السادس: عدم وجوب القضاء عنه مطلقا، يظهر من السيد ابن طاووس في رسالته المذكورة وجود القائل به (35) .
و ظاهر الذخيرة التوقف في اصل وجوب القضاء مطلقا (36) .
دليل الاول: رواية الساباطي المتقدمة في المسالة الثانية (37) ، حيث انها دلت على الوجوب على المسلم العارف، خرج غير الولي بالاجماع، فبقي الولي.
و صحيحة البختري: في الرجل يموت و عليه صلاة او صيام، قال:
«يقضيه اولى الناس به‏» قلت: ان كان اولى الناس به امراة؟ فقال: «لا، الا الرجال‏» (38) .
و مرسلة ابن ابي عمير: في الرجل يموت و عليه صلاة او صيام، قال:
«يقضيه اولى الناس به‏» (39) .
و رواية ابن سنان: «الصلاة التي حصل وقتها قبل ان يموت الميت‏يقضي عنه اولى الناس به‏» (40) .
و عموم الاخبار الكثيرة، المتقدم بعضها المتضمن لقوله: «يقضى عن الميت فعاله الحسن‏» (41) .
و يرد على الجميع خلوه عن الدال على الوجوب راسا، و اي دلالة في قوله:
«يقضى‏» على الوجوب؟ مع ان استعمال الاخبار في المستحبات اكثر من ان يحصى.و دعوى تبادر الوجوب ممنوعة جدا.و لو سلم فما فائدته لزمان الشارع؟
و قياسه على الامر فاسد، اذ يضم مع تبادره اصالة عدم النقل، و هو هنا متحقق قطعا لو سلم التبادر، فتجري فيه اصالة تاخر الحادث.
هذا مع ان الظاهر من الاول ليس الا الجواز، و لو سلم ظهور الوجوب فتخصيص المسلم العارف بالولي ليس باولى من حمل «يقضيه‏» على الجواز.
و كذا العمومات الاخيرة، اذ لا يجب قضاء جميع فعاله الحسن قطعا، و التخصيص بالصلاة-مع كونه قبيحا لكونه فردا نادرا-ليس باولى من حمل «يقضى‏» على الاستحباب.
نعم وردت الاخبار-الظاهرة في الوجوب-في خصوص الصوم (42) .و قياس الصلاة عليه فاسد، و الاجماع المركب غير ثابت، بل عدمه ثابت، لتحقق الفصل بينهما في هذه المسالة في كثير من الموارد.
دليل الثاني-على ما في الذكرى-: اطلاق الاخبار المتقدمة بحمله على الغالب، و هو كون ترك الصلاة للعذر، قال: اما تعمد ترك الصلاة فانه نادر، قال: نعم قد يتفق فعلها لا على الوجه المبرى‏ء للذمة، و الظاهر انه يلحق بالتعمد للتفريط (43) .انتهى.
و يرد: بمنع دلالة الاطلاقات على الوجوب اولا، كما مر.و منع الغلبة المدعاة الموجبة لانصراف المطلق اليها-سيما مع الحاق ما ذكره بالتعمد-ثانيا.
دليل الثالث: اما على عدم وجوب قضاء ما فات في غير مرض الموت فالاصل الخالي عن المعارض.و اما على وجوب قضاء ما فات في مرض موته فالاجماع، نقله الحلي (44) .
و يرد: بعدم حجية الاجماع المنقول، و عدم ثبوت المحقق، كيف؟ ! و لا يوجبه السيد و الاسكافي و ابن زهرة عينا و ان اوجبوا تخييرا.
و دليل الرابع و الخامس غير معلوم، كما صرح به جماعة (45) .
و دليل السادس: الاصل، و هو حسن.
الا ان الظاهر ثبوت الاجماع على وجوب شي‏ء على الولي عينا او تخييرا، و لا اقل من الفائتة في مرض الموت، فان من يقول بعدم الوجوب اصلا غير معلوم، و ان كان فهو نادر، خلافه في الاجماع غير قادح.
ثم ان هذا الشي‏ء الواجب قطعا هو قضاء الفائتة في مرض الموت قطعا، اذ كل من يقول بوجوب شي‏ء يقول بوجوبه لا اقل، فهو باحد الوجوبين-العيني بخصوصه او في ضمن الزائد، او التخييري-موصوف البتة، و وجوب الزائد غير معلوم البتة، ثم بضميمة اصل الاشتغال يثبت وجوبه عينا، فان كل من يقول بالتخيير بين الصلاة و الصدقة يقول بحصول البراءة بالصلاة.
و من ذلك يظهر ان الاقوى هو القول الثالث، و هو اختصاص الوجوب على الولي بقضاء ما فات في مرض الموت، و الاحوط قضاؤه ما فات في المرض مطلقا.
.................................................
18) الوسائل 8: 277 ابواب قضاء الصلوات ب 12 ح 5 عن غياث سلطان الورى.
19) الوسائل 8: 281 ابواب قضاء الصلوات ب 12 ح 23 عن غياث سلطان الورى.
20) الوسائل 8: 281 ابواب قضاء الصلوات ب 12 ح 19 عن غياث سلطان الورى.
21) الذكرى: 75 عن غياث سلطان الورى، و نقل مضمونها في الدعائم 1: 336، و في مستدرك الوسائل 8: 26 ابواب وجوب الحج ب 18 ح 3 عن الدعائم و عن تفسير الشيخ ابي الفتوح الرازي، و انظر: سنن النسائي 5: 117، و سنن البيهقي 4: 328.
22) الفقيه 2: 195-884، الوسائل 11: 440 ابواب آداب السفر ب 52 ح 1.
23) الوسائل 8: 282 ابواب قضاء الصلوات ب 12 ح 26، عن غياث سلطان الورى.
24) الذخيرة: 387.
25) الوسائل 1: 46 ابواب مقدمة العبادات ب 5.
26) المفيد في المقنعة: 684، الطوسي في النهاية: 633، الذكرى: 128 نقلا عن العماني، و القاضي في المهذب 2: 132، و ابن حمزة في الوسيلة: 150، و الفاضل في التحرير 2: 164 و القواعد 2: 171، و التبصرة: 173، و التذكرة 1: 271.
27) نقله في الذكرى: 138 عن البغدادية للمحقق، و لا يخفى ان ظاهره (ره) في الشرائع 4: 25و النافع: 268 وجوب قضاء جميع ما فات، فراجع.
28) نقله عنه في الذكرى: 138.
29) الذكرى: 138.
30) الحلي في السرائر 1: 409، يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 89، اللمعة (الروضة 1) :
352، و قال: و قيل ما فاته مطلقا و هو احوط.
31) الروضة 1: 352.
32) حكاه عنهما في المختلف: 148.
33) الغنية (الجوامع الفقهية) 563.
34) نسب التخصيص بمرض الموت الى الاسكافي و المرتضى، في المختلف: 148، و لم نجد من نسبه الى ابن زهرة.
35) انظر: الذكرى: 75.
36) الذخيرة: 387.
37) راجع ص 328.
38) الكافي 4: 123 الصيام ب 44 ح 1، الوسائل 10: 330 ابواب احكام شهر رمضان ب 23 ح 5. «
39) الوسائل 8: 278 ابواب قضاء الصلوات ب 12 ح 6 عن غياث سلطان الورى.
40) الوسائل 8: 281 ابواب قضاء الصلوات ب 12 ح 18 عن غياث سلطان الورى.
41) راجع ص 328.
42) الوسائل 10: 329 ابواب احكام شهر رمضان ب 23.
43) الذكرى: 138.
44) في السرائر 1: 399 و 408.
45) كصاحب الحدائق 11: 57.







التوقيع :
فتى الشرقيه / هو فتى الإسلام
من مواضيعي في المنتدى
»» الإسماعيليه لا يستطيعون أن ينكروا أن الأئمة وأبنائهم ضلوا وأضلوا
»» الحسن والحسين يهدمان مبداء العصمة ومعرفة الأئمة / وثيقة
»» الدين الحنيف / ماحكم أئمتكم الذين حجوا ووقفوا بعرفة , وفق عقيدتكم
»» ايها الشيعه لماذا سلمتم بكذبة التمسك بالعتره
»» قاعدة شيعيه تجعل الشيعي كافر عندهم لو ناقش المرجع