عرض مشاركة واحدة
قديم 17-12-08, 02:44 AM   رقم المشاركة : 22
ديار
موقوف





ديار غير متصل

ديار is on a distinguished road


اقتباس:
اقتباس:
رضاع الكبير عند الشيعة والنصارى

الرد على من طعن في حديث إرضاع الكبير
حديث طعن به أدعياء العلم، في صحيح الإمام البخاري، وزعموا أن الحديث يتعارض مع القرآن الكريم والعقل :
عن عائشة –رضى الله عنها- أن سالماً مولى أبى حذيفة كان مع أبى حذيفة
وأهله فى بيتهم فأتت (تعنى ابنة سهيل) النبى فقالت : إن فى نفس أبى حذيفة من ذلك شيئاً0 فقال لها النبي : "ارضعيه تحرمى عليه، ويذهب الذى فى نفس أبى حذيفة" فرجعت، فقالت : إنى قد أرضعته، فذهب الذى فى نفس أبى حذيفة"
هذا الحديث الذي طعن فيه بعض دعاة الفتنة، وأدعياء العلم، مما تلقته الأمة بالقبول رواية ودراية ،أما الرواية فقد بلغت طرق هذا الحديث نصاب التواتر كما قال الإمام الشوكاني ،وأما الدراية فقد تلقى الحديث بالقبول، الجمهور من الصحابة، والتابعين فمن بعدهم من علماء المسلمين إلى يومنا هذا ، تلقوه بالقبول على أنه واقعة عين بسالم لا تتعداه إلى غيره، ولا تصلح للاحتجاج بها، ويدل على ذلك ما جاء فى بعض الروايات عند مسلم عن ابن أبى مليكة أنه سمع هذا الحديث من القاسم بن محمد بن أبى بكر عن عائشة –رضى الله عنها- قال ابن أبى مليكة : فمكثت سنة أو قريباً منها لا أحدث به وَهَبْتُه ثم لقيت القاسم فقلت له : لقد حدثتني حديثاً ما حدثته بعد قال : فما هو؟ فأخبرته قال : فحدثه عني، أن عائشة أخبرتنيه "وفي رواية للنسائي، فقال القاسم : حَدِّثْ به ولا تَهَابُهُ"
قال الحافظ علامة المغرب ابن عبد البر : "هذا يدل على أنه حديث ترك قديماً ولم يعمل به، ولا تلقاه الجمهور بالقبول على عمومه، بل تلقوه على أنه خصوص"
وبذلك صرحت بعض الروايات، ففى صحيح مسلم عن أم سلمة زوج النبي كانت تقول : "أبى سائر أزواج النبي أن يدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة وقلن لعائشة: والله! ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ، ولا رائينا"
إن قصة رضاعة سالم رضي الله تعالى عنه قضية عين لم تأت في غيره، واحتفت بها قرينة التبني، وصفات لا توجد فى غيره، فلا يقاس عليه.
فأصل قصة سالم ما وقع له من التبني الذي أدى إلى اختلاطه بسهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة، وكانت تراه ابناً لها، ويدخل عليها فلا تحتشم منه، ويراها وهى منكشف بعضها، فلما نزل الاحتجاب، ومنعوا من التبني، شق ذلك على أبي حذيفة، وسهلة، فوقع الترخيص لهما فى ذلك، لرفع ما حصل لهما من المشقة، وهذا ما جاء فى رواية الإمامين أبو داود ومالك
عن عائشة زوج النبي ، وأم سلمة –رضى الله عنهما- أن أبا حذيفة بن عتبة ابن ربيعة بن عبد شمس، كان تبنى سالماً،وأنكحه أبنة أخيه،هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى رسول الله زيداً، وكان من تبنى رجلاً فى الجاهلية دعاه الناس إليه وورث ميراثه، حتى أنزل الله تعالى : {مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ(4)ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ }، فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب كان مولى، وأخا فى الدين، فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري، وهى امرأة أبي حذيفة فقالت : يا رسول الله، إنا كنا نرى سالماً ولداً، وكان يأوي معى، ومع أبي حذيفة فى بيت واحد، ويرانى فضلاً،وقد أنزل الله تعالى فيهم ما قد علمت، فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبى "أرضعيه" فأرضعته خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة.
فبذلك كانت عائشة –رضي الله عنها- تأمر بنات أخواتها، وبنات إخوتها، أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها، وإن كان كبيراً، خمس رضعات، ثم يدخل عليها.
وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحداً من الناس حتى يرضع في المهد، وقلن لعائشة : والله ما ندرى لعلها كانت رخصة من النبي عليه السلام لسالم دون الناس"
قال الإمام الزرقاني : "قول سهلة : يا رسول الله إنا كنا نرى"، أى نعتقد "سالماً ولداً" بالتبني "وكان يدخل على وأنا فُضل" بضم الفاء والضاد المعجمة قال ابن وهب : مكشوفة الرأس والصدر، وقيل : علىَّ ثوب واحد لا إزار تحته، وقيل متوشحة بثوب على عاتقها، خالفت بين طرفيه"
قال ابن عبد البر : أصحها الثاني لأن كشف الحرة الصدر لا يجوز عند محرم ولا غيره"
قال الحافظ ابن حجر:"فعلى هذا فمعنى الحديث أنه كان يدخل عليها وهى منكشف بعضها وفى رواية أحمد قالت : "يدخل على كيف شاء لا نحتشم منه"، وقولها "ليس لنا إلا بيت واحد" أى فلا يمكن الاحتجاب منه، وقد أنزل الله تعالى فيه ما علمت أى من الاحتجاب، ومنع التبني، فماذا ترى فى شأنه؟
ولمسلم عن القاسم عن عائشة فقالت : إنى أرى فى وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه، وله من وجه آخر عن القاسم عنها فقالت : إن سالماً قد بلغ ما يبلغ الرجال، وعقل ما عقلوه، وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن فى نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً
ولا منافاة فإن سهلة ذكرت السؤالين للنبي ، واقتصر كل راو على واحد "فقال لها رسول الله : أرضعيه خمس رضعات"
قال ابن عبد البر : وفى رواية (عشر رضعات)، والصواب رواية (خمس رضعات فيحرم بلبنها) زاد في مسلم فقالت : كيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم وقال : قد علمت أنه رجل كبير، وكان قد شهد بدراً وفي لفظ له أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبى حذيفة فرجعت إليه فقالت:إني قد أرضعته فذهب الذى فى نفس أبى حذيفة.
قال ابن عبد البر : صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه، فأما أن تلقمه المرأة ثديها، فلا ينبغى عند أحد من العلماء
وقال عياض : ولعل سهلة حلبت لبنها فشربه من غير أن يمس ثديها، ولا التقت بشرتاهما، إذ لا يجوز رؤية الثدى، ولامسه ببعض الأعضاء.
قال النووي : وهو حسن، ويحتمل أنه عفى عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر، وأيده بعضهم بأن ظاهر الحديث أنه رضع من ثديها لأنه تبسم وقال : قد علمت أنه رجل كبير، ولم يأمرها بالحلب، وهو موضع بيان، ومطلق الرضاع يقتضى مص الثدى، فكأنه أباح لها ذلك لما تقرر فى نفسهما، أنه ابنها، وهى أمه فهو خاص بهما لهذا المعنى"
وكشف العورة في هذه الحالة جائز للضرورة، فلا معارضة بين الحديث وبين قوله تعالى : { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} كما زعم بعض أدعياء العلم.
قال الإمام الزرقاني : "وكأن القائلين بأن ظاهر الحديث أنه رضع من ثديها، لم يقفوا فى ذلك على شئ فقد روى ابن سعد عن الواقدى عن محمد بن عبد الله ابن أخى الزهري عن أبيه قال : كانت سهلة تحلب فى إناء قدر رضعته، فيشربه سالم فى كل يوم، حتى مضت خمسة أيام،فكان بعد ذلك يدخل عليها وهى حاسر،رخصة من رسول الله لسهلة"
وبهذا نستبعد أن الرضاع حصل بالملامسة ، للرواية من جهة ولرأي الجمهور من جهة أخرى .
وما استشكل من عدم تفريق عائشة –رضى الله عنها- بين رضاع الصغير، والكبير مع روايتها لحديث "فإنما الرضاعة من المجاعة" مما يفيد أن رضاعة الكبير لا تحرم ،فقد أجاب الحافظ ابن حجر على هذا الإشكال بقوله : "لعلها فهمت من قوله : "إنما الرضاعة من المجاعة" أنه يخص مقدار ما يسد الجوعة من اللبن، فهو فى عدد الرضعات، أعم من أن يكون المرتضع صغيراً أو كبيراً، فلا يكون الحديث نصاً في منع اعتبار رضاعة الكبير، وحديث ابن عباس –رضى الله عنهما-، "لا رضاع إلا ما كان فى الحولين" –مع تقدير ثبوته – ليس نصاً فى ذلك أيضاً، وحديث أم سلمة –رضى الله عنها-، "لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء فى الثدى، وكان قبل الفطام" يجوز أن يكون المراد منه أنه لا رضاع بعد الفطام ممنوع، ثم لو وقع رتب عليه حكم التحريم، فما في الأحاديث المذكورة ما يدفع هذا الاحتمال، فلهذا عملت عائشة بذلك"
ومن هنا فلا عبرة بما زعمه بعض الرافضة من استنكارهم رضاعة سالم وهو كبير ، لأن قصة سالم كانت فى أول الهجرة، وكانت رضاعة الكبير وقتئذ مشروعة ثم نسخت، وبذلك صرحت عائشة –رضى الله عنها- قالت : "كان فيما أنزل من القرآن : عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن : بخمس معلومات فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن" وفي رواية لابن ماجة، وأحمد، عن عائشة – رضى الله عنها – قالت : "لقد نزلت آية الرجم، ورضاعة الكبير عشراً، ولقد كانت فى صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله وتشاغلنا بموته، دخل داجن فأكلها"
أما الأحاديث الدالة على اعتبار الحولين فهي من رواية أحداث الصحابة فدل على تأخرها.
قال الحافظ ابن حجر : وهو مستند ضعيف، إذ لا يلزم من تأخر إسلام الراوي، ولا صغره أن لا يكون ما رواه متقدماً، وأيضاً ففى سياق قصة سالم ما يشعر بسبق الحكم باعتبار الحولين، لقول امرأة أبى حذيفة فى بعض طرقه : "وكيف أرضعه وهو رجل كبير"؟ فهذا يشعر بأنها كانت تعرف أن الصغر معتبر فى الرضاع المحرم"
يقول فضيلة الأستاذ الدكتور موسى شاهين : "وفى تعقيب ابن حجر نظر، لأن قصة سالم كانت في أول الهجرة، بلا نقاش، كما هو واضح من ترجمته، ورواية اعتبار الحولين تؤكد تأخر الحكم عن قصة سالم، وقول امرأة أبي حذيفة، وإن أشعر بتقدم الحكم على سبيل الاحتمال، لكنه لا يفيد تقدم الحكم.
فقد يكون سؤالها عن الطريقة التى ترضعه بها، أتحلب اللبن؟ أم تلقمه ثديها؟ وقد يكون سؤالها تعجباً من الأمر بإرضاعه المنافى لما جبلت عليه البشرية من إرضاع الصغير دون الكبير
فالقول بنسخ رضاعة الكبير، ومنها قصة سالم ظاهر ومقبول، لا يعارضه سوى موقف عائشة –رضى الله عنها- الذى انفردت به مع قلة من الفقهاء"
قال الإمام النووى : وقول عائشة –رضي الله عنها- : "فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ" معناه أن النسخ بخمس رضعات، تأخر إنزاله جداً، حتى أنه توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات، ويجعلها قرآناً متلو، لكونه لم يبلغه النسخ، لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك، وأجمعوا على أن هذا لا يتلى.
وفي الرواية ما يدل على وقوع النسخ فى القرآن قال النووي : والنسخ ثلاثة أنواع:
أحدها : ما نسخ حكمه وتلاوته كعشر رضعات
والثانى:ما نسخت تلاوته دون حكمه كخمس رضعات،والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما
والثالث : ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته، وهذا هو الأكثر،ومنه قوله تعالى : {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاج }
وخلاصة القول أنه ظهر واضحاً جلياً أن قصة سالم رضي الله عنه صحيحة رواية ودراية، تلقاها علماء الأمة منذ عصر الصحابة إلى يومنا هذا - وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها – بالقبول بصرف النظر عن كونها واقعة خاصة أو عامة، ويشهد لهذا التلقي للحديث بالصحة أن جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين لم ينقل لنا عن أحدٍ منهم استنكار أو حتى استغراب للقصة!، وإنما نقل لنا اختلافهم فى حكمها الفقهي
فجمهور الصحابة على أن قصة سالم واقعة عين خاصة به، ولا يصح الاحتجاج بها لغيره، وتابع على ذلك جمهور علماء الأمة من التابعين فمن بعدهم، وانفردت عائشة –رضى الله عنها- مع قلة من الفقهاء منهم : عروة بن الزبير، وعطاء بن أبى رباح، والليث بن سعد، وابن علية، وغيرهم رأوا أن قصة سالم عامة، وأن إرضاع الكبير يثبت به التحريم وللكل وجهة نظر ودليل
فالجمهور على أن قصة سالم خاصة به لما وقع له من التبني الذي أدى إلى اختلاطه بسهلة فلما نزل الاحتجاب، ومنع التبني شق ذلك على أبى حذيفة وسهلة لما تقرر فى نفسهما أنه ابنهما، وحيث كان يدخل على سهلة كيف شاء ولا تحتشم منه كما جاء من قولها فى رواية أحمد وليس لهم إلا بيت واحد.
فمن أجل رفع المشقة، ولما اجتمع فى سالم من صفات لا توجد فى غيره، وقع له الترخيص فى الرضاعة مع بلوغه لما تقرر فى نفوسهم جميعاً من صفات الأبوة من سالم تجاه أبى حذيفة وسهلة، وصفات البنوة من أبى حذيفة وسهلة تجاه سالم
ومما يؤكد ذلك ذهاب ما في نفس أبى حذيفة نتيجة لهذا الرضاع.
يقول فضيلة الأستاذ الدكتور موسى شاهين "ولا أظنه يذهب ما في نفس غير أبى حذيفة مع غير سالم"
وذهب الجمهور أيضاً بنسخ قصة سالم بما جاء من الأحاديث الدالة على اعتبار الحولين
أما عائشة –رضى الله عنها- ومن قال بقولها من الفقهاء فرأوا أن قصة سالم عامة للمسلمين، لمن حصل له ضرورة : وللكل في هذا الخلاف وجهة نظر ودليل، ولم يكن لهذا الاختلاف بينهم أى أثر فى اعتقادهم صحة الحديث، الذى يحاول دعاة الفتنة وأدعياء العلم تضعيفه أو النيل من عدالة رواته، ومن أخرجه من الأئمة الأعلام فى كتبهم.
ويؤخذ من قصة سالم صدق إيمان سهلة، وأبي حذيفة، وسرعة امتثالهما للوحي الإلهي، لأن الغيرة منهما، وقعت نتيجة لما نزل فى كتاب الله تعالى من النهي عن التبني، والأمر بالاحتجاب فتغيرت نظرة البنوة نحوه، امتثالاً لما نزل
ولو كانت الغيرة لشئ غير ذلك، لما كان هناك معنى لذهاب ما فى نفس أبى حذيفة بتلك الرضاعة، التى ما كانت إلا أمراً إلهياً، امتثل له الجميع، ورفعت عنهما به المشقة والحرج ،، أما التقام الثدي للكبير فهو لا يجوز والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=9252
احاديث رضاع الكبير في كتب الشيعة مع عدد من الغرائب !!
وقبل ذلك اود ان اوضح ما يطرح من تساؤل على الاحاديث التي وردت عن رضاع الكبير في صحيح مسلم
الرد على شبهة الرافضة والنصارى حول إرضاع المرأة للرجل الكبير
-------------------------------------------
الرد على شبهة الرافضة والنصارى حول إرضاع المرأة للرجل الكبير
بسم الله الرحمن الرحيم
طعونات الشيعة الإثنا عشرية في أحاديث أهل السنة لا تنتهي. لكننا أمام حديث كثر الكلام فيه وتهويله حتى كثرت التشنيع به على أهل السنة.‏ وهو عن سالم الذي كان ولداً صغيراً نشأ عند آل أبي حذيفة كإبن لهم. لكن عندما كبر الولد بدأت المشكلة تحدث، إذ صار حذيفة يغار من دخول سالم على بيته وفيه زوجه سهلة. فهذا سبب سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن سالم مضطر للدخول عليهم لأنه يعيش معهم.
نص الحديث:‏
أخرج مسلم في صحيحه (2\1076) عن عائشة قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقالت: «يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول ‏سالم وهو حليفه». فقال النبي (صلى الله عليه وسلم): «أرضعيه». قالت: «وكيف أُرضِعُهُ وهو رَجُلٌ كبير؟». فتبسّم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وقال: «قد عَلِمْتُ أنه رجُلٌ كبير».... فأرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة.‏
موضع الشبهة:‏
يقول الشيعي: كيف أرضعت سهلة بنت سهيل ذلك الرجل؟ وهل يجوز لها أن تكشف عورتها أو ترضعه؟
الجواب:‏
نقول: الحديث ذَكَرَ الرّضاعة، ولم يَذكر مباشرتها الرجل بالرضاعة أو مصّ الثدي أصلاً! بل قامت سهلة بنت سهيل بوضع اللبن في الإناء وسقيه له. قال الإمام ‏ابن عبد البر في التمهيد (8\257): «هكذا إرضاع الكبير كما ذكر: يحلب له اللبن ويسقاه. وأما أن تلقمه المرأة ثديها –كما تصنع بالطفل– فلا. لأن ذلك لا ‏يَحِلُّ عند جماعة العلماء. وقد أجمع فقهاء الأمصار على التحريم بما يشربه الغلام الرضيع من لبن المرأة، وإن لم يمصه من ثديها. وإنما اختلفوا في السعوط به وفي ‏الحقنة والوجور وفي حين يصنع له منه، بما لا حاجة بنا إلى ذكره هاهنا».‏ وقال ابن حجر في الفتح (9\148): «التغذية بلبن المرضعة يحرِّم، سواء كان بشرب أم بأكل، بأيِّ صفةٍ كان، حتى الوجور والسعوط والثرد والطبخ، وغير ذلك إذا ما وقع ذلك بالشرط المذكور من العدد، لأن ذلك يطرد الجوع». الوجور هو صب اللبن في الفم، والثرد هو خلط اللبن بالخبز.
فمن الواضح أن العلماء مجمعون على أنه لا يجوز بحال أن يرى ويمس ثدي المرأة من الرجال غير زوجها. وإلا فإن التعسف والقول بالرضاعة المباشرة فيه نكارة ‏شديدة. ذلك أن حذيفة يغار من دخوله على زوجه. فكيف يأمرها النبي بأمرٍ يغار منه المرء أشد من غيرته من الدخول، ألا وهو الرضاعة؟! هذا إذا افترضنا أن ‏الرضاعة لا بد أن تكون من الثدي مباشرة.‏
وإلى هذا تشير روايةٌ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (8\271): «أخبرنا محمد بن عمر حدثنا محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن أبيه قال: كانت ‏سهلة تحلب في مسعط أو إناءٍ قدر رضعة، فيشربه سالمٌ في كل يومٍ حتى مضت خمسة أيام. فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسِرٌ رأسها، رُخصة من رسول ‏اللّه لسهلة بنت سهيل». وأخرج عبد الرازق في مصنفه (7\458): عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يُسأل، قال له رجل: «سقتني امرأة من لبنها بعدما كنت رجلاً كبيراً، أأنكحها؟». قال: «لا». قلت: «وذلك رأيك؟». قال: «نعم. كانت عائشة تأمر بذلك بنات أخيها». ويتضح من هذين الأثرين أن تناول الكبار اللبن كان من إناء، كما وضح كيفيته الأثر الأول، وكما هو واضح من لفظة "سقتني" في الثاني.
وبهذا تزول الشبهة. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.
ورد آخر اقتباس من موضوع للشيخ عبدالرحمن دمشقية
ردا على شبهة حول رضاع الكبير:
ما قاله أهل العلم في صفة رضاع الكبير
قال أبو عمر « صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه فأما أن تلقمه المرأة ثديها فلا ينبغي ثم أحد من العلماء، وهذا ما رجحه القاضي والنووي» (شرح الزرقاني3/316).
فإن أبيتم لأتيناكم بما رواه ابن سعد في طبقاته عن عن محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري عن أبيه قال كانت سهلة تحلب في مسعط ألإناء قدر رضعته فيشربه سالم في كل يوم حتى مضت خمسة أيام فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسر رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة» (الطبقات الكبرى8/271 الإصابة لابن حجر7/716).
والآن أيهما أعظم: رضاعة أم إعارة فرج لبضعة أيام أو ساعات؟
بل أيها أعظم رضاع كبير أم تحرش جنسي ورضاع للرضيع كما أفتى به شيخكم الخميني.
ماذا عند الرضيعة المسكينة حتى بفتي الخميني برضاع ثديها والاستمتاع الجنسي بها؟
النبي هو الذي قال: أرضعيه تحرمي عليه.
النص لم يصرح بأن الارضاع كان بملامسة الثدي.
سياق الحديث متعلق بالحرج من الدخول على بيت حذيفة فكيف يرضى بالرضاع المباشر بزعمكم؟
أونسي هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة؟ فكيف يجيز لمس الثدي بينما يحرم لمس اليد لليد؟
الحجة لا تقوم على الخصم بما فهمه خصمه وانما تقوم بنص صريح يكون هو الحجة. فهلا أتيتمونا بالنص الواضح أن الرضاع كان عن طريق مس الثدي أم أنتم مفلسون؟
هل الطفل الذي يشرب الحليب من غير رضعه من الثدي مباشرة يثبت له حكم الرضاعة أم لا؟
أعيد سؤالا لا أعتقد أنكم تجيبون عنه: ماذا عن رضاع الصغير للخميني؟؟؟
وهل نبني على هذا جواز تعدد الرضيعات بأربع أم أنكم سوف تمتنعون عن ذلك حتى لا ترهق أسعار الحفائض كواهلكم؟
============================================
روايات رضاع الكبير عند الرافضة
يحاول الشيعة الطعن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولكنهم ما يلبثوا ان يرتدوا خائبين ومثال ذلك انهم حاولوا الاستدلال بحديث رضاع الكبير لمحاولة الطعن بأم المؤمنين رضي الله عنها واخواتها وكذلك للطعن بالحديث النبوي المروي عن رضاع الكبير علما ان رضاع الكبير كان وسيلة لتحليل الخلوة وتحريم النكاح واود ان ابين بانه قد ورد من طرق الشيعة مرويات اثبتت وقائع لرضاع الكبير واثبتت صحة رضاع الكبير وما يترتب عليه من حكم فقد جاء في وسائل الشيعة ما يلي:
[ 25941 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها ، وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده ، وإن كان من غير المرأة التي أرضعته . وسائل الشيعة / باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا .
[ 25944 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل وأنا حاضر ، عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه ؟ فقال : لا ، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه ، ثمّ قال : أليس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
وسائل الشيعة
25947 ] 4 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة أرضعت مملوكها ، ما حاله ؟ قال : إذا أرضعته عتق . وسائل الشيعة
وبالنظر للاحاديث المروية يستفاد مايلي:
1- ان الاحاديث المروية اثبتت وقائع لرضاع الكبير .
2- وشرعت لما يترتب من حكم اذا رضع الكبير .
3- اثبتت صحة رضاع الكبير وما ترتب عليه من حكم .
4- اثبتت قبول الائمة لواقعة رضاع الكبير.
5- فلوكان رضاع الكبير غير مستساغ او مستهجن لورد ما يشير الي ذلك في الاحاديث المروية من طرق الشيعة بل بالعكس اثبت صحة رضاع الكبير وما ترتب عليه.
===
عدد الرضعات لا يهم
===========
25871 ] 12 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا . وسائل الشيعة
25869 ] 10 ـ وعنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، انه كتب اليه يسأله عما يحرم من الرضاع ؟ فكتب ( عليه السلام ) : قليله وكثيره حرام .
وسائل الشيعة
صب اللبن في الفم بمنزلة الرضاع
=================
[ 25918 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : وجور (1) الصبي (2) بمنزلة الرضاع
) الوجور : الدواء يصب في الفم
وسائل الشيعة
====
الاخ في الرضاعة يرث
5 ـ باب حكم من مات ولا وارث له الا أخ من الرضاع .
[ 32955 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن مروك بن عبيد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلا أخا له من الرضاعة ، يرثه ؟ قال : نعم أخبرني أبي ، عن جدي : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من شرب من لبننا ، أو أرضع لنا ولدا فنحن آباؤه . وسائل الشيعة
================
غرائب الرضاع عند الشيعة
اسطورة من اساطير الشيعة
علي بن ابي طالب رضي الله عنه عم فاطمة رضي الله عنها من الرضاع فكيف تزوجها
جاء في الاصول من الكافي ان ابو طالب قام بارضاع نبينا محمد صلى الله عليع وسلم ورغم صعوبه تصديق ذلك
الا انه سيكون (ابوطالب ) بمثابة ام النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعه ويكون علي بن ابي طالب اخ للنبي من الرضاعه كذلك
وتكون فاطمه رضي الله عنها ابنة اخ علي بن ابي طالب من الرضاعه
فكيف يزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها لاخوه بالرضاعة حسب الرواية الشيعية لسيدنا علي رضي الله عنه
لاحول ولا قوة الا بالله
عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لما ولد النبي (صلى الله عليه وآله) مكث أياما ليس له لبن، فألقاه أبوطالب على ثدي نفسه، فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبوطالب على حليمة السعدية فدفعه إليها.
كتاب الاصول من الكافي كتاب الحجة ابواب التاريخ باب مولد النبي صلى الله عليه وآله ووفاته
هذا ما يقوله الشيعة ان ابي طالب
له ثدي كثدي المراة
وهذا الثدي يدر اللبن كما تدر المراة التي ولدت .
وهل من رضاعة الاطفال من الثدي هي صفة للمرأة ام للرجل
ولك ان تتخيل عندما رجل يدر ثديه اللبن فهو احد حالتين اما خنثى او امراة مسترجلة
ومادام ان ابي طالب در ثديه الحليب لماذا ابي طالب يجعل سيدنا محمد يرضع عند حليمة السعدية .
لماذا لم تكتمل هذه الاسطورة حتى فطام سيدنا محمد عن شرب اللبن من ثدي ابي طالب.
====
الحسين يرضع من إصبع النبي ولسانه
عن أبي عبد الله قال » لم يرضع الحسين من فاطمة عليها السلام ولا من أنثى. كان يؤتى به النبي صلى الله عليه وآله فيضع إبهامه في فيه. فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاث« (الكافي كتاب الحجة. باب مولد الحسين بن علي).
عن أبي الحسن أن النبي صلى الله عليه وآله كان يؤتى به الحسين فيلقمه لسانه فيمصه فيجتزئ به. ولم يرتضع من أنثى« (الكافي كتاب الحجة. باب مولد الحسين).
علي بن ابي طالب رضي الله عنه عم فاطمة رضي الله عننها من الرضاع فكيف تزوجها
===
رضاع الكبير عند النصارى
لقد تقمص الرب صورة الطفل يسوع وصار يرضع من مريم
رضاع الكبير عند النصارى هو إله يرضع لانهم يقول ان عيسى المسيح هو الههم طبعا هذا الاله كان في بطن امه وكان وهو طفل رضيع لابد انه كان امه ترضعه اليس رضاع الإله اشنع يا نصارى
__________________