عرض مشاركة واحدة
قديم 31-03-19, 12:33 AM   رقم المشاركة : 2
كتيبة درع الاسلام
عضو ذهبي







كتيبة درع الاسلام غير متصل

كتيبة درع الاسلام is on a distinguished road


ثانياً :
ما روي عندنا نحن اهل السنة كان مقصوده نسخ التلاوة وهذا ما اقر به ايضا علماء الاثنى عشرية:

يقول علامة الشيعة وشيخ الطائفة الطوسي :
وقد جاءت أخبار متظافرة بأنه كانت أشياء في القرآن نسخت تلاوتها وعددها وذكر منها ان سورة الأحزاب كانت تعادل سورة البقرة في الطول.
المصدر :
التبيان ج1 ص394

ـــــ

يقول علامة الشيعة ابو علي الطبرسي :
ثالثا :
ان يكون معنى التأخير ان ينزل القرآن فيعمل به ويتلى ثم يأخر بعد ذلك بأن ينسخ فيرفع تلاوته البتة ويمحى فلا تنسأ ولا يعمل بتأويله مثل ما روي عن زر بن حبيش ان ابياً قال له كم تقرأون الأحزاب ؟ قال بضعاً وسبعين آية قال قد قرأتها ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أطول من سورة البقرة.
المصدر :
مجمع البيان ج1 ص409

ـــــ

يقول علامة الشيعة ابن مطهر الحلي :
المبحث الرابع : في جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس
ذهب أكثر العلماء إلى ذلك ونقل عن الشاذ من المعتزلة المنع.
لنا العقل والنقل.
أما العقل فلأن التلاوة حكم شرعي يثاب المكلف عليه قال صلى الله عليه واله : (من قرأ القرآن وأعرابه فله بكل حرف منه عشر حسنات). والحكم أيضا شرعي وقد بينا إمكان اختلاف الأوقات في نسبة المصلحة لعبادة معينة إليها فتكون العبادة مصلحة في وقت ومفسدة في آخر ولهذا جوزنا النسخ فجاز فجاز في هاتين العبادتين أن تكون مصلحتين في وقت ومفسدتين في آخر وأن تكون إحداهما مصلحة في وقت والأخرى مفسدة في بعض الاوقات دون بعض أو تكون إحداهما مصلحة في وقت والأخرى في آخر فلا استبعاد حينئذ في نسخهما معا ونسخ إحداهما كغيرهما من العبادات.
وأما النقل فما ورد من نسخ التلاوة وخاصة فيما روي من قوله : (الشيخ والشيخة إن زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله).
وعن أنس بن مالك في قتلى بئر معونة : (بلغوا إخواننا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا).
وعن أبي بكر : كنا نقرأ من القرآن (لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم).
وأما العكس ففي العتداد بالحول وثبات الواحد بالعشرة والصدقة قبل المناجاة إلى غير ذلك من الآيات. والفائدة فيه حصول العلم بأنه تعالى أزال مثل هذا الحكم رحمة منه على عباده.
وأما نسخهما لما روي أن سورة الأحزاب كانت تعدل البقرة.
المصدر :
نهاية الوصول ـ ج3 ص47 ـ 49

ـ

يقول علامة الشيعة الآية جعفر السبحاني :
وأما الاَمر الرابع أعني تحريف القرآن الكريم : فالرأي السائد بينهم من عصر أئمة أهل البيت ـ عليهم السلام ـ إلى يومنا هذا هو القول بعدم التحريف وقد ذكرنا نصوص علمائنا الاِمامية في هذا المضمار في كتاب خصصناه لبيان عقائد الشيعة أخذنا بنصوصهم من منتصف القرن الثالث إلى يومنا هذا. نعم يوجد بينهم من قال بالتحريف ولكنّه نظرية شخصية لا توَخذ بها الاَمّة ووجود الروايات في كتاب الكافي للكليني وغيره لايكون دليلاً على كونه عقيدة للشيعة فانّ الكافي كسائر كتب الحديث يتضمن أحاديث صحيحة وغير صحيحة وليس الكافي عندنا كصحيح البخاري عند أهل السنّة الذي لا يتطرق إليه قلم النقاش والجرح.
ولو صحّت الموَاخذة ـ ولن تصح ـ فقد قال بالتحريف جماعة من أهل السنة ووردت رواياته في الصحاح غير أن القوم فسّروها بنسخ التلاوة. فإذا صح هذا العذر ـ ولم يصح ـ فليصح في الروايات الموجودة في كتب حديث الشيعة وهذا هو القرطبي ينقل في تفسيره عن أُم الموَمنين أنّ سورة الاَحزاب كانت مائتي آية فحرّفت أعاذنا الله من هذه التسويلات الباطلة وبما أنّ علماءنا قد بلغوا الغاية في نفي هذه التهمة اقتصرنا بالاِشارة وهي كافية لمن ألقى السمع وهو شهيد.
المصدر :
الإيمان والكفر في الكتاب والسنة ص70