هذا جانب الروايات اذا ذهبنا لقول علماءهم سنكتفي بثلاث نصوص
حيث يقول شيخهم البحراني في الدرر النجفية ج٤ص٣٩
مانصه
وانه قد أستفاضت الاخبار كما بسطنا عليه الكلام في كتاب الشهاب الثاقب بكفر المخالفين ونصبهم
و
شركههم
وأن الكلب واليهودي خير منهم
ويقول أيضا المحقق البحراني في الحدائق الناضرة تحقيق وتعليق محمد تقي الايرواني منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم
ج١٠ص٣٦٠
مانصه
والي هذا القول ذهب أبو الصلاح وابن ادريس وسلار وهو الحق الظاهر بل الصريح من الاخبار لاستفاضتها وتكاثرها بكفر المخالف ونصبه
و
شركه
وحل ماله ودمه
ويقول البحراني أيضا في الحدائق الناضرة ج١٩ص٢٦٤
مانصه
السادس أنه لا يخفي انه حيث أن المشهور بين متأخري أصحابنا هو الحكم باسلام المخالفين ووجوب اجراء احكام الاسلام عليهم وانما يكون الحكم فيهم كما في المؤمنين
وأما علي ما يظهر من الاخبار وعليه متقدمو علمائنا الابرار وجملة من متإخري المتأخرين في قرب هذه الا عصار من أن حكمهم حكم الحربي في جواز القتل وأخذ المال والنجاسة ونحو ذلك من الأحكام لاستفاضة الاخبار بل تواترها معنا بكفرهم
و
شركههم
وما يترتب علي ذلك من الأحكام المتقدمة ونحوها فينبغي دخولهم في الكافر الذي دلت عليه الأخبار المتقدمة وأن يكون حكمهم كذلك