عرض مشاركة واحدة
قديم 22-08-13, 01:55 PM   رقم المشاركة : 3
وسيم العيداني
مشترك جديد







وسيم العيداني غير متصل

وسيم العيداني is on a distinguished road


الرد على شبهة لا يوجد حديث متواتر عند الشيعه.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته...

إن سماحة السيد الخوئي قدس سره كان في معرض الكلام عن رويات الكتب الأربعة على النحو الإجمالي فقال بأنّنا لا نسلم للقائل بأن كل الروايات قطعية الصدور (= متواترة ) لأن في الكتب الأربعة العديد ممن اتهموا بالكذب والوضع ، وأضاف بأن العديد من أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا قد سجنوا وطلب منهم الإدلاء بمكان الشيعة كمحمد بن أبي عمر ( رضوان الله عليه ) وهذا ينفي كون تلك الروايات مصرح لها بالظهور في الضوء ، وهذا خير دليل على إنتفاء كونا متواترة أو قطعية الصدور ....

والحاصل : السيد رضوان الله عليه لم ينكر أن تكون بعض الروايات متواتر ، وإنما أنكر أن يكون الكل الروايات متواتر ..


وهنا أسرد لكم بعض الروايات التى حكم عليها السيد بالتواتر لكي ..... كي يتضح لكم المطلب :

1- كتاب الإجتهاد والتقليد للسيد الخوئي : شرح صفحة 97 : " و " منها " : الروايات الدالة على جواز العمل بالتقليد وحجية الفتوى في
الفروع وهي كثيرة بالغة حد التواتر الاجمالي وإن لم تكن متواترة مضمونا وبها يظهر
أن الأدلة اللفظية والسيرة والعقل مطبقة على جواز التقليد وحجية فتوى الفقيه . "

2- معجم رجال الحديث للسيد الخوئي : ج9 ص207 في ترجمة سلمان المحمدي رضوان الله عليه قال : " أقول : الروايات في مدح سلمان وجلالته متواترة تأتي جملة منها في ترجمة
المقداد بن الأسود . "

3- نفس المصدر السابق ج13 ص289 في ترجمة عمّار بن ياسر رضوان الله عليه : " أقول : الروايات في مدح عمار وجلالة شأنه كادت أن تكون متواترة
إجمالا وهي مذكورة في أبواب متفرقة ، تطلب من مظانها . "

4- في كتاب الخمس : شرح صفحة 198 : " ومما يؤكد ذلك أنه لا خلاف بيننا وبين العامة في عدم جواز دفع
الزكاة لبني هاشم وأن الصدقة عليهم حرام ، حتى أنه لا يجوز استعمالهم
عليها والدفع من سهم العاملين . وقد رووا في ذلك روايات متواترة
كما وردت من طرقنا أيضا حسبما تقدم في كتاب الزكاة وفي بعضها أن
الله تعالى قد عوض عنها الخمس اكراما لهم وتنزيها عن أوساخ ما في
أيدي الناس .
وفي صحيح مسلم وغيره أن الفضل بن العباس وشخصا آخر من
بني هاشم كانا محتاجين إلى الزواج ولم يكن لديهما مهر فاشتكيا ذلك
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وطلبا منه أن يستعملهما على الزكاة ليحصلا
على المهر من سهم العاملين فلم يرتض صلى الله عليه وآله بذلك بل
أمر شخصين أن يزوجا ابنتيهما منهما وجعل مهرهما من الخمس بدلا عن
الزكاة ، والروايات بذلك متظافرة بل متواترة من الطرفين كما عرفت . "

قلتُ : فيظهر مما تقدم بطلان الإشكال كلياً ...
[/size][/font]