عرض مشاركة واحدة
قديم 21-11-12, 09:29 PM   رقم المشاركة : 9
أبو فراس السليماني
عضو ماسي








أبو فراس السليماني غير متصل

أبو فراس السليماني is on a distinguished road


ـ وحين الحاجة: يكون الإنسان أذل ما يكون لمن يقضي حاجته، والله - تعالى - يحب من عبده الذلة له، فإذا ترك سؤال الله - تعالى - وتوجه إلى سؤال المخلوق ذل لمن لا يستحق أن يذل له، وترك من يستحق أن يذل له.


إن خزائن الله ملأى لا تنفد، والله يرزق بغير حساب؛ فينبغي لنا:


1 ـ أن نثق بالله - تعالى -، وندعوه ونحن موقنون بالإجابة،
كما قال - عليه الصلاة والسلام -:
«ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة».


2 ـ أن ندعوه تضرعاً وخفية، كما قال - تعالى -:
{ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إنَّهُ لا يُحِبُّ الْـمُعْتَدِينَ}
[الأعراف: 55].


3 ـ أن ندعوه بعزم وإلحاح. قال - عليه الصلاة والسلام -:
«إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة،
ولا يقل: اللهم إن شئت فأعطني؛ فإن الله لا مستكرِه له».


4 ـ أن لا نستعجل الإجابة. قال - عليه الصلاة والسلام -:

«يستجاب للعبد ما لم يدعُ بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل،
قيل: يا رسول الله! ما الاستعجال؟
قال: يقول: قد دعوت فلم أرَ يستجاب لي،
فيستحسر عند ذلك، ويدع الدعاء».



فإذا فعلنا ذلك
رأينا كيف يكون إكرام الله - تعالى - لمن دعاه؛
فالله - تعالى - يفرح بدعوة العبد له؛

وهذا بعكس المخلوق فإنه يغضب من السؤال،
لشعوره بالنقص والفقر.



قال ابن تيمية:

«فالرب - سبحانه - أكرم ما تكون عليه أحوج ما تكون إليه وأفقر ما تكون إليه،

والخلق أهون ما تكون عليهم أحوج ما تكون إليهم؛
لأنهم كلهم محتاجون في أنفسهم؛
فهم لا يعلمون حوائجك، ولا يهتدون إلى مصلحتك،
بل هم جهلة بمصالح أنفسهم؛
فكيف يهتدون إلى مصلحة غيرهم؟ ».



ـ كلما اعتاد الإنسان سؤال الله - تعالى -
فتح لنفسه أبواب الإيمان والتوحيد،
وأغلق عنها أبواب الشرك.


ـ وكلما اعتاد سؤال المخلوق
فتح على نفسه باب الشرك،
وأغلق عنها باب التوحيد؛



ولأن هذه القاعدة من قواعد الإسلام العظيمة
فقد لفتت نظر العلماء، فبنوا عليها أحكاماً فقهية:


ـ فالحج لا يجب بالهبة؛
فمن لم يملك الزاد والراحلة لم يجب عليه قبول الهبة من أجل أن يحج،
ولو كان الفريضة، حتى لا تكون للمخلوق عليه منّة.


قال ابن تيمية في شرح العمدة:
«فإن كان قادراً على تحصيله بصنعة أو هبة أو وصية أو مسألة أو أخذٍ من صدقة أو بيت المال لم يجب عليه ذلك» : أي الحج.


ـ وكذا لا يلزم قبول الهبة لمن عدم السترة في الصلاة،
مع كون ستر العورة من شروط الصلاة،


جاء في الروض المربع:
«وإن أعير سترة لزمه قبـولها»؛
لأنه قادر عـلى سـتر عــورته بلا ضرر فيه،
بخلاف الهبة للمنة، ولا يلزمه استعارتها».







من مواضيعي في المنتدى
»» مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي - [23 مجلد]
»» نحن عبدة الأضرحة
»» صفا بين السيستانية والنايلساتية
»» محرك بحث متخصص للبحث عن الفتاوى في مواقع علماء أهل السنة والجماعة
»» وأزواجه أمهاتهم / د. محمد بن خالد الفاضل