عرض مشاركة واحدة
قديم 03-08-16, 07:58 PM   رقم المشاركة : 8
نجلاء الاحساء
عضو ذهبي








نجلاء الاحساء غير متصل

نجلاء الاحساء is on a distinguished road


قال احدهم مانصه :

الرسول نهى عن ضرب النساء ، فقيل : يا رسول الله إنهن قد فسدن قال : اضربوهن ، ولا يضرب إلا شراركم . انتهى .


ــــ


العجيب ان نفس مايستدل به ليثبت ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الضرب : فيه امر بالضرب ايضا !! وهذا يدل على ان ناقل مثل هذا لايدري ماذا ينقل اصلاً والله المستعان


لكن :

الجواب عليه من وجوه

الاول : ضرب الزوجات؛ فإن الزوج قوام على زوجته، وواجب عليه أن يحسن معاملتها، ويطيب عشرتها، ويبذل المودة والرحمة لها، ويدخل السرور على قلبها؛ لأمر الله تعالى الأزواج بذلك، ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: 19] فهو القوي وهي الضعيفة، وهو الآمر وهي المأمورة، وهو الحاكم وهي الرعية، وكل راع مسئول عن رعيته، ويجب عليه السعي فيما يصلحها. فإذا نشزت زوجته عن طاعته وعظها بالكلام الطيب، فإن لم تتعظ هجرها في المضجع؛ لعلها تحس بفقده فتحن له، فإن لم ترعوِ وبقيت على نشوزها وعصيانها حلَّ له ضربها ضرب تأديب ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ [النساء: 34].

قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هُوَ أَنْ تَنْشُزَ عَنْ زَوْجِهَا فَتَنْفِرَ عَنْهُ بِحَيْثُ لَا تُطِيعُهُ إذَا دَعَاهَا لِلْفِرَاشِ، أَوْ تَخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ، وَنَحْو ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ امْتِنَاعٌ عَمَّا يَجِبُ عَلَيْهَا مِنْ طَاعَتِهِ.

وأوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالنساء خيرا في أعظم محفل، وأكبر جمع، كما شرع فيه ضربهن، وذلك في خطبة عرفة فقال صلى الله عليه وسلم: « اتَّقُوا اللَّهَ في النِّسَاءِ؛ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذلك فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غير مُبَرِّحٍ».

وضرب الناشز من النساء وإن كان مشروعا للأزواج، فإن الأفضل اجتنابه؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله، وهديه أكمل الهدي، قالت عَائِشَةُ رضي الله عنه: «ما ضَرَبَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شيئا قَطُّ بيده ولا امْرَأَةً ولا خَادِمًا إلا أَنْ يُجَاهِدَ في سَبِيلِ اللَّهِ... » رواه مسلم

فاستفاد العلماء منه أن ضرب الزوجة وإن كان مباحا للأدب فتركه أفضل؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله.

بل ورد ما ينفر عنه في حديث عبد اللَّهِ بن زَمْعَةَ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لَا يَجْلِدُ أحدُكم امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا في آخِرِ الْيَوْمِ» رواه البخاري.

وضرب النساء للتأديب متردد بين المشروعية والكراهة؛ فكراهته من جهة أنه ينافي حسن العشرة، والعلاقة بين الزوجين هي أشد العلاقات البشرية وأوثقها، حتى كان كل واحد من الزوجين لباسا للآخر من شدة التصاقهما. ومشروعيته من جهة أن بعض النساء تتمرد وتتمادى في تمردها إن لم تؤدب، وقد لا تتأدب إلا بالضرب، وإلا لو تأدبت بغيره فهو أولى، ودليل تردد ضرب النساء بين الإباحة والكراهة حديث إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«لا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهُ، قَالَ: فَذَئِرَ النِّسَاءُ وَسَاءَتْ أَخْلاقُهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَئِرَ النِّسَاءُ وَسَاءَتْ أَخْلاقُهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ مُنْذُ نَهَيْتَ عَنْ ضَرْبِهِنَّ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاضْرِبُوهُنَّ، فَضَرَبَ النَّاسُ نِسَاءَهُمْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَأَتَى نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْتَكِينَ الضَّرْبَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَصْبَحَ: لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ اللَّيْلَةَ سَبْعُونَ امْرَأَةً، كُلُهُنَّ يَشْتَكِينَ الضَّرْبَ، وَايْمُ اللَّهُ لا تَجِدُونَ أُولَئِكَ خِيَارَكُمْ»رواه أبو داود وابن ماجه.

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: فجعل لهم الضرب، وجعل لهم العفو، وأخبر أن الخيار ترك الضرب.

ولو وقعت امرأته فيما يوجب الحد أو التعزير فلا يقيمه عليها؛ لأن ذلك ليس له، وإنما وظيفته التربية والتأديب، ثم إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل له ضربها خوفا من نشوزها، أو زرعا لهيبته في قلبها كما يوصي بعض الجهلة أبناءهم وقت زواجهم بالغلظة والشدة من أجل تعويد المرأة عليها، وكم جرّت هذا الوصايا الفاسدة من ويلات على الأزواج والزوجات؟ وكم هدمت من بيوت، وسببت من طلاق؟!

فإذا ضربها لنشوزها وجب أن لا يضربها وهو غضبان؛ لأنه حينئذ ينتقم ولا يؤدب، وربما تمادى فجار وظلم. وعليه أن يخلو بها فلا يضربها أمام والديه وأخواته؛ لأن في ذلك إهانة لها، وكسرا لنفسها، وهو تعد زائد على المأذون فيه من التأديب، وكذلك لا يضربها أمام أولادها فتُكسر قلوبهم، أو تفقد أمهم هيبتها أمامهم، أو تمتلئ قلوبهم بالحقد على أبيهم. ويكون ضربا غير مبرح كما وُصف في الحديث، وأن يتقي الوجه والمقاتل؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام «وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَ تُقَبّحْ» رواه أبو داود.

فإن أظهرت توبتها وطاعتها كف يده عن ضربها؛ لقول الله تعالى ﴿ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ﴾[النساء: 34].

وقد أطبق العلماء على أن آلة الضرب لا تكون مؤذية، ولا تترك أثرا، ففي شروحهم لقول النبي عليه الصلاة والسلام «فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غير مُبَرِّحٍ» قال ابن عباس: السواك وشبهه يضربها به، وقال قتادة: غير شائن، وقال الحسن: غير مؤثر، وعن الروياني قال:"يضربها بمنديل ملفوف أو بيده لا بسوط ولا عصى".

قال ابن قدامة: وعليه أن يجتنب الوجه والمواضع المَخوفة؛ لأن المقصود التأديب لا الإتلاف" فويل لغلاظ القلوب الذين إذا غضبوا هجموا على نسائهم ركلا وصفعا وضربا بأي شيء، وفي كل موضع، فلا يكف عنها حتى تترنح تحته، أو تسيل دماؤها أمامه، فتخفي عن أهلها وولدها جرائم زوجها فيها، وتختلق أعذارا لكدمات وجهها، وأثار جريمته فيها؛ سترا على زوجها، فلا يحفظ ذلك لها، ولا يزيده إلا تماديا في غيه، وإصرارا على ظلمه، والظلم ظلمات يوم القيامة، وكل ظالم سيجد عاقبة ظلمه في يوم لا ينفع فيه قوة ولا جاه ولا مال ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: 40].



الوجه الثاني : ان الرواية ساقطة سنداً


اما السند فقد روى بن سعد في الطبقات أخبرنا محمد بن عمر ، عن مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ضرب النساء ، فقيل : يا رسول الله إنهن قد فسدن قال : اضربوهن ، ولا يضرب إلا شراركم .

وفيها علل منها

محمد بن عمر الواقدي ضعيف متهم وقد كذبه بعض العلماء
ثم ان الرواية مرسلة فالقاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق رضي الله عن الصديق ورحم الله محمد ، لم يلقى القاسم الرسول صل الله عليه واله وسلم ـ بل اباه محمد ولد لخمس بقين من ذي القعدة عام حجة الوداع ، وعند وفاة الرسول صل الله عليه واله وسلم كان سن محمد ابو القاسم ثلاثة شهور وسبع وعشرين يوما ـ فكيف بالقاسم ابنه ؟ ، هذا مع جلالة القاسم بن محمد وكونه من الفقهاء السبعة لكن الرواية مرسلة وفي اولها ضعيف كذاب وهو الواقدي .


الوجه الثالث : قال أبو بكر محمد بن موسى الحازمي الهمذاني في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأثار :

أخبرنا أبو الحسين بن عبد الخالق وجماعة ، أخبرنا عبد القادر بن محمد ، عن الحسن بن علي ، أخبرنا محمد بن العباس ، أحمد بن معروف الخشاب ، أخبرنا الحسين بن محمد ، أخبرنا محمد بن سعد ، أخبرنا محمد بن عمر ، عن مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ضرب النساء ، فقيل : يا رسول الله إنهن قد فسدن قال : اضربوهن ، ولا يضرب إلا شراركم .

وقال محمد بن عمر ، عن أفلح بن حميد ، عن أبيه ، عن أم كلثوم بنت أبي بكر ، قالت : كان قد نهى الرجال عن ضرب النساء ، ثم شكاهن الرجال إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخلى بينهم وبين ضربهن ، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لقد طاف بآل محمد سبعون امرأة كلهن قد ضربت ، ما أحب أن أرى الرجل [ ص: 435 ] ثائرا ، ترفض عصب رقبته على مريته ، هذا وما قبله مرسل( 1 ) . وقال أصحابنا : هذه الأحاديث محمولة على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان قد نهاهم عن ضربهن في حالة غير حالة النشوز ؛ لأن كتاب الله دل على جواز ضرب المرأة إذا نشزت ، ولهذا قال في الحديث ذئر النساء ، أي : تجرأن ، قال الشاعر :


ولقد أتانا عن تميم أنهم ذئروا لقتلي عامرا وتغضبوا


أي : تجرءوا ، وعلى الجملة وقع الإذن موافقا لظاهر الكتاب ؛ لأن الجرأة من مبادئ النشوز ، والله أعلم .
انتهى كلامه .

ـ


1 : لا يُحتج بالحديث المرسل، قال الإمام مسلم في "مقدمة صحيحه:" والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة "اهـ







التوقيع :
اسلك سبُل الهدى ، ولايحزنك قلة السالكين ، وتجنب سبُل الضلاله ، ولايغرك كثرة الهالكين .
من مواضيعي في المنتدى
»» شهادة الأخرس جائزة أما شهادة الأبرص لاتجوز
»» الصلوات المبتدعة (أكثر من 150 صلاة لا أصل لها في الشريعة)
»» رافضي يريد الطعن في عمر فطعن في الصادق والباقر
»» فاذا اجتمعوا تجلّى لهم الربّ تبارك وتعالى ، فاذا نظروا إليه خرّوا سجداً
»» القبض على الصنم متلبساً بالكذب على الغنم