عرض مشاركة واحدة
قديم 16-12-08, 09:43 PM   رقم المشاركة : 16
ديار
موقوف





ديار غير متصل

ديار is on a distinguished road


اقتباس:
لا ينتقض وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالنوم

ما الدليل على أن النوم يبطل الوضوء ؟ وكيف يفسر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر بعد نومه بدون وضوء في حديث قيام الليل مع ابن عباس رضي الله عنه ؟.

الحمد لله
أولاً :
أما الدليل على أن النوم ناقض للوضوء ، فقد ثبت في ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِلا مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ ) رواه الترمذي (89) وحسنه الألباني , فذكر النوم من نواقض الوضوء .
وقد سبق في جواب السؤال (36889) بيان اختلاف العلماء في نقض الوضوء بالنوم ، وبيان أن الراجح : أن النوم ينقض الوضوء إذا كان مستغرقاً ، أما النوم اليسير فلا ينقض الوضوء .
ثانياً :
وأما حديث ابن عباس الذي أشار إليه السائل فقد رواه البخاري (698) ومسلم (763) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نِمْتُ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ ، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي ، فَقُمْتُ عَلَى يَسَارِهِ ، فَأَخَذَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ ، فَصَلَّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، ثُمَّ نَامَ حَتَّى نَفَخَ ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ ، ثُمَّ أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .
فقد نام النبي صلى الله عليه وسلم ، وقام يصلي ولم يتوضأ ، وذكر أهل العلم أن هذا الحكم ( عدم نقض الوضوء بالنوم ) خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنام عينه ولا ينام قلبه ، فإذا حدث لشعر بذلك .
قال النووي :
"قَوْله : ( ثُمَّ اِضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ فَقَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ ) هَذَا مِنْ خَصَائِصه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ نَوْمه مُضْطَجِعًا لا يَنْقُض الْوُضُوء ; لأَنَّ عَيْنَيْهِ تَنَامَانِ وَلا يَنَام قَلْبه , فَلَوْ خَرَجَ حَدَث لأَحَسَّ بِهِ ، بِخِلافِ غَيْره مِنْ النَّاس " انتهى .
وقال الحافظ :
" قَوْله : ( فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ ) كَانَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَام عَيْنه وَلا يَنَام قَلْبه فَلَوْ أَحْدَثَ لَعَلِمَ بِذَلِكَ , وَلِهَذَا كَانَ رُبَّمَا تَوَضَّأَ إِذَا قَامَ مِنْ النَّوْم وَرُبَّمَا لَمْ يَتَوَضَّأ , قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَإِنَّمَا مُنِعَ قَلْبه النَّوْم لِيَعِيَ الْوَحْي الَّذِي يَأْتِيه فِي مَنَامه " انتهى .
وروى البخاري (3569) عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( تَنَامُ عَيْنِي ، وَلا يَنَامُ قَلْبِي ) . ورواه أحمد (7369) عن أبي هريرة رضي الله عنه .
وانظر : "سلسلة الأحاديث الصحيحة" للألباني (696) .
وروى ابن ماجه (474) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ حَتَّى يَنْفُخَ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَلا يَتَوَضَّأُ . صححه الألباني في صحيح ابن ماجه .
قال السندي في "حاشية ابن ماجه" :
" قَوْله ( حَتَّى يَنْفُخ ) هو الصوت الذي يُسْمَع مِنْ النَّائِم .
قَوْله ( فَيُصَلِّي وَلا يَتَوَضَّأ ) لأَنَّهُ تَنَام عَيْنه وَلا يَنَام قَلْبه ، كَمَا جَاءَ مُصَرَّحًا فِي الصِّحَاح ، فَنَوْمه غَيْر نَاقِض ، لأَنَّ النَّوْم إِنَّمَا يَنْقَضِ الْوُضُوء لَمَّا خِيفَ عَلَى صَاحِبه مِنْ خُرُوج شَيْء مِنْهُ وَهُوَ لا يَعْقِل ، وَلا يَتَحَقَّق ذَلِكَ فِيمَنْ لا يَنَام قَلْبه ، ثم قال : فلا يَنْبَغِي ذِكْر أَحَادِيث نَوْمه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَاب أَصْلا ( يعني باب نقض الوضوء بالنوم ) إِلا مَعَ بَيَان أَنَّهُ كَانَ مَخْصُوصًا بِهَذَا الْحُكْم ، فَلْيُتَأَمَّلْ " انتهى باختصار .

الإسلام سؤال وجواب


اقتباس:
النبي (ص) يقيم الحد على أحد أصحابه شرب الخمر بالنعال !!




في البخاري ( 3 : 65 ) ، ( حدّثنا إبن سلام ، أخبرنا عبد الوهّاب الثقفي ، عن أيّوب ، عن إبن أبي مليكة ، عن عقبة بن الحارث ، قال : جيء بالنعيمان أو إبن النعيمان شارباً ، فأمر رسول الله (ص) من كان بالبيت أن يضربوه ، قال : فكنت أنا فيمن ضربه ، فضربناه بالنعال والجريد ) ، ثُمّ قال لي : أمّا ما جاء من طعونات على الأنبياء (ع) فسأذكر لك بعض تلك الأحاديث الصحيحة بإختصار.

حد شارب الخمر لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم معيناً ومقرراً ، بل كانوا يضربون الشارب بالنعال والجرائد والأسواط ، وقد خمن الصحابة ذلك من زمن أبي بكر بأربعين ضربة ، وقد تعدد شرب الخمر في خلافة عمر فجمع الصحابة كلهم وشاورهم في ذلك فقال الأمير وعبد الرحمن بن عوف : ينبغي أن يكون كحد القذف ثمانين جلدة ، لأن السكران يزول عقله بالسكر فربما يسب أحداً ويشتمه ، فأرتضى جميع الصحابة ذلك الاستنباط وأجمعوا عليه ،