يقول يوسف البحراني في كتابه الدرر النجفية ج4 ص39 و40 الثالث: أنّه قد استفاضت الأخبار- كما بسطنا عليه الكلام في كتاب (الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب)- بكفر المخالفين و نصبهم و شركهم، و أن الكلب و اليهودي خير منهم (1)، و هذا ممّا لا يجامع الإسلام البتة، فضلا عن العدالة. و استفاضت أيضا بأنهم ليسوا من الحنفيّة على شيء، و أنّهم ليسوا إلّا مثل الجدر المنصوبة (2)، و أنه لم يبق في أيديهم إلّا استقبال القبلة (3). و استفاضت بعرض الأخبار- عند الاختلاف- على مذهبهم و الأخذ بخلافه، (4) و أمثال ذلك ممّا يدل على خروجهم عن الملة المحمدية و الشريعة النبوية بالكلّية. و الحكم بعدالتهم لا يجامع هذه الأخبار البتة. و ايضا يقول ص40 الخامس: قوله: (إن الخير يعرف من المؤمن- إلى قوله-: (لصدق معرفة الخير منه)، فإن فيه- زيادة على ما تقدم-: أن الأخبار الصحيحة الصريحة قد استفاضت ببطلان عبادات المخالفين (1)؛ لاشتراط صحّة العبادة بالولاية، بل ورد عن الصادق (عليه السلام): «سواء على الناصب صلّى أم زنى» (2). و قد عرفت ثبوت النصب لجميع المخالفين، فأيّ خيّرية في أعمال قام الدليل على بطلانها و أنّها في حكم العدم؟ الوثيقة لا تنسونا من صالح دعائكم