عرض مشاركة واحدة
قديم 21-02-20, 10:09 PM   رقم المشاركة : 4
مسلم 70
عضو ماسي






مسلم 70 غير متصل

مسلم 70 is on a distinguished road


وكذلك أيضا يقول أبو ذر توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا ذكر لنا منه علما.
وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم ولا شك أنه قام بذلك أنه بين لأمته الخير، وحثهم على التمسك به، وبين لهم الشر، وحذرهم عن الوقوع فيه، وسواء كان الشر فيما يضر الأبدان، أو فيما يضر القلوب والعقائد، أو فيما يتعلق بالمكاسب، وما أشبهها، كل ذلك قد وضحه وبينه لأمته، وحذرهم من مخالفته.

وعَنْ سَلْمَانَ رضي الله عنه، لما : قِيلَ لَهُ من بعض اليهود: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ، حَتَّى الْخِرَاءَةَ. قَالَ، فَقَالَ: أَجَلْ. لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أوَ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِاليَمِينَ، أَوْ أَنْ نسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ. أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ. رواه مسلم.

فاليهود يشهدون للنبى بأنه علم المسلمين كل شيء ولم يهمل شيء

قل لى فماذا عن الأمور التى سيخلقها الله ولم يذكرها النبى صلى الله عليه وسلم بخصوصها فى أحاديثه ولنسمها مستجدات
نقول هناك أصل آخر أجمع عليه العلماء المعتبرون وعليه أدلة جمة من القرآن والسنة وهو القياس على النص
وهذا مرجعه للعلماء فليس لكل أحد أن يقيس فالقياس له شروط

أصل وفرع مقيس عليه وعلة جامعة بين الأصل والفرع وهذه العلة لابد لعالم أن يحددها ولنضرب على هذا أمثلة إن شاء الله
وكذا الإجماع فورد فى الحديث [إن الله قد أجار أمتى أن تجتمع على ضلالة] فإجماع الأمة محفوظ من الخطأ وهو حجة

فعندنا نص من القرآن أو السنة الصحيحة
أو الإجماع مستند لنص أو مستنبط من كليات الشريعة أو مقاصدها

أو قياس

على النص أو على المجمع عليه

فترى بذلك الشريعة كاملة لا تحتاج لتغيير ولا لتحديث وقد شملت كل أحكام المكلفين إلى قيام الساعة
قل لى

فماذا عن الرخص
نقول لم تهمل الشريعة الرخص أبداً وهذا هو الذى ضلوا فى فهمه وزلوا فيه وأنزلوا أحكاماً فى غير موضعها وحللوا ما حرم الله أو حروم بعضهم ما أحل الله من رخص

فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم[ بعثت بالحنيفية السمحة] أى السهلة

وقال [إن الدين يسر ]
فلما حرم الله الميتة أحلها للضرورة

معنى الضرورة

والاضطرار: الحاجة الشديدة، والمحظور: المنهي عن فعله، ومعنى القاعدة: أن الممنوع شرعاً يباح عند الضرورة، وقد مثل الفقهاء لهذه القاعدة بأمثلة منها:
1- إباحة أكل الميتة عند المخمصة، أي المجاعة.
2- إساغة اللقمة بالخمر لمن غص، ولم يجد غيرها.
3- إباحة كلمة الكفر للمكره عليها بقتل أو تعذيب شديد.
وهذه القاعدة فرع عن قاعدة كلية سماها العلماء (الضرر يزال)

قال تعالى [وما جعل عليكم فى الدين من حرج]
وقال [ويضع عنهم إصرهم] الإصر الثقل وهو الوجوب الشديد الذى يفعل بشدة
ونقلاً عن موقع العلامة الدكتور محمد صالح المنجد عن بحث فى الضروريات والحاجيات والتحسينات
قال
فقد تقدم أن مقاصد الشريعة يقسمها العلماء باعتبارات، وتحدثنا عن هذه المقاصد بحسب قوتها في ذاتها.
فإن مقصد حفظ الدين أقوى من مقصد حفظ النفس، وكذلك باعتبار المصالح التي جاءت بحفظها، وذكرنا أنها ثلاثة أنواع، وأن المقاصد منها: ضروريات، ومنها حاجيات، ومنها تحسينيات.
وذكرنا أن الضروريات معناها أنه لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت، الضروريات، لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت الحياة، ولم تجر مصالح الآخرة كذلك على استقامة، فالذي سيحدث فوات النعيم، والنجاة يوم الدين، والرجوع بالخسران المبين.
سبق الحديث في المصالح الضرورية عن حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ العرض، وحفظ المال.









من مواضيعي في المنتدى
»» الدعاء المستجاب Mp3 وبك أستجير للمنشد ياسر أبو عمار
»» يصب الحُمم على الدين الشيعى فيصهره ويتحدى فهل من مجيب؟
»» :: راسلوهم يرحمكم الله ::
»» في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله ووحشة لا يزيلها إلا الأنس به و فيه حزن وقل
»» يقول أتحدى كل علماء الشيعة ان يردوا على هذا السؤال