عرض مشاركة واحدة
قديم 07-06-17, 04:30 AM   رقم المشاركة : 7
السليماني
عضو ماسي








السليماني غير متصل

السليماني is on a distinguished road



قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى (3|514) عن نصيرية خرجوا خلف قائد لهم:

هؤلاء يجب قتالهم ما داموا ممتنعين حتى يلتزموا شرائع الإسلام، فإن النصيرية من أعظم الناس كفرا بدون اتباعهم لمثل هذا الدجال، فكيف إذا اتبعوا مثل هذا الدجال. وهم مرتدون من أسوئ الناس ردة، تقتل مقاتلهم وتغنم أموالهم. وسبي الذرية فيه نزاع، لكن أكثر العلماء على أنه تسبى الصغار من أولاد المرتدين، وهذا هو الذي دلت عليه سيرة الصديق في قتال المرتدين.قال: وأما قتل من أظهر الإسلام وأبطن كفرا منه، وهو المنافق الذي تسميه الفقهاء الزنديق، فأكثر الفقهاء على أنه يقتل وإن تاب، كما هو مذهب مالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه، وأحد القولين في مذهب أبي حنيفة والشافعي.

وقال في مجموع الفتاوى (35|149): هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكفر من اليهود والنصارى؛ بل وأكفر من كثير من المشركين وضررهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل كفار التتار والفرنج وغيرهم؛ فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع وموالاة أهل البيت وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بكتابه ولا بأمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار ولا بأحد من المرسلين قبل محمد صلى الله عليه وسلم ولا بملة من الملل السالفة... وصنف علماء المسلمين كتبا في كشف أسرارهم وهتك أستارهم؛ وبينوا فيها ما هم عليه من الكفر والزندقة والإلحاد الذي هم به أكفر من اليهود والنصارى ومن براهمة الهند الذين يعبدون الأصنام... وقد اتفق علماء المسلمين على أن هؤلاء لا تجوز مناكحتهم؛ ولا يجوز أن ينكح الرجل مولاته منهم ولا يتزوج منهم امرأة ولا تباح ذبائحهم.


وقال: دماؤهم وأموالهم مباحة. وإذا أظهروا التوبة ففي قبولها منهم نزاع بين العلماء؛ فمن قبل توبتهم إذا التزموا شريعة الإسلام أقر أموالهم عليهم. ومن لم يقبلها لم تنقل إلى ورثتهم من جنسهم؛ فإن مالهم يكون فيئا لبيت المال... ولا ريب أن جهاد هؤلاء وإقامة الحدود عليهم من أعظم الطاعات وأكبر الواجبات وهو أفضل من جهاد من لا يقاتل المسلمين من المشركين وأهل الكتاب؛ فإن جهاد هؤلاء من جنس جهاد المرتدين والصديق وسائر الصحابة بدءوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من أهل الكتاب؛ فإن جهاد هؤلاء حفظ لما فتح من بلاد المسلمين وأن يدخل فيه من أراد الخروج عنه. وجهاد من لم يقاتلنا من المشركين وأهل الكتاب من زيادة إظهار الدين. وحفظ رأس المال مقدم على الربح. وأيضا فضرر هؤلاء على المسلمين أعظم من ضرر أولئك.

وقال (35|161): هؤلاء " الدرزية " و " النصيرية " كفار باتفاق المسلمين لا يحل أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم؛ بل ولا يقرون بالجزية؛ فإنهم مرتدون عن دين الإسلام ليسوا مسلمين؛ ولا يهود ولا نصارى. لا يقرون بوجوب الصلوات الخمس ولا وجوب صوم رمضان ولا وجوب الحج؛ ولا تحريم ما حرم الله ورسوله من الميتة والخمر وغيرهما. وإن أظهروا الشهادتين مع هذه العقائد فهم كفار باتفاق المسلمين.

وقال (35|162) عن الدُّرُوز:كفر هؤلاء مما لا يختلف فيه المسلمون؛ بل من شك في كفرهم فهو كافر مثلهم. لا هم بمنزلة أهل الكتاب ولا المشركين؛ بل هم الكفرة الضالون فلا يباح أكل طعامهم وتُسبى نساؤُهم وتؤخذ أموالُهم. فإنهم زنادقة مرتدون لا تقبل توبتهم؛ بل يقتلون أينما ثقفوا؛ ويلعنون كما وصفوا.

----------------------


علماء الدولة العثمانية، لنجد اتفاق كلمتهم على كفر النصيرية وردتهم وإباحة دمائهم.


نأخذ مثلاً نوح الحنفي من علماء الدولة العثمانية:

سُئِلَ: " ما قولكم دام فضلكم ورضي الله عنكم ونفع المسلمين بعلومكم في سبب وجوب مقاتلة الروافض وجواز قتلهم :


هو البغي على السلطان أو الكفر ؟ وإذا قلتم بالثاني فما سبب كفرهم ؟

وإذا أثبتم سبب كفرهم فهل تُقبل توبتهم وإسلامهم كالمرتد أولا تقبل كسب النبي صلى الله عليه وسلم بل لابدّ من قتلهم ؟ وإذا قلتم بالثاني فهل يُقتلون حداً أو كفراً ؟ وهل يجوز تركهم على ما هم عليه بإعطاء الجزية أو بالأمان المؤقت أو بالأمان المؤبد أم لا ؟ وهل يجوز استرقاق نسائهم وذراريهم ؟ أفتونا مأجورين أثابكم الله تعالى الجنة " .

فأجاب:


" الحمد لله رب العالمين : اعلم أسعدك الله أن هؤلاء الكفرة والبغاة الفجرة جمعوا بين أصناف الكفر والبغي والعناد وأنواع الفسق والزندقة والإلحاد ، ومن توقف في كفرهم وإلحادهم ووجوب قتالهم وجواز قتلهم فهو كافر مثلهم ،


وسبب وجوب مقاتلتهم وجواز قتلهم البغي والكفر معاً ؛ أما البغي فإنهم خرجوا على طاعة الإمام خلد الله تعالى ملكه إلى يوم القيام ، وقد قال الله تعالى ( فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ) والأمر للوجوب فينبغي للمسلمين إذا دعاهم الإمام إلى قتال هؤلاء الباغين الملعونين على لسان سيد المرسلين أن لا يتأخروا عنه بل يجب عليهم أن يعينوه ويقاتلوهم معه . وأما الكفر فمن وجوه ؛ منها : أنهم يستخفون بالدين ويستهزئون بالشرع المبين ، ومنها أنهم يهينون العلم والعلماء ، مع أن العلماء ورثة الأنبياء ، وقد قال الله تعالى ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) ،


ومنها أنهم يستحلون المحرمات ويهتكون الحرمات ، ومنها أنهم ينكرون خلافة الشيخين ويريدون أن يوقعوا في الدين الشين ، ومنها أنهم يطوّلون ألسنتهم على عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها ويتكلمون في حقها ما لا يليق بشأنها ، مع أن الله تعالى أنزل عدة آيات في براءتها ونزاهتها ، فهم كافرون بتكذيب القرآن العظيم ، وسابون النبي صلى الله عليه وسلم ضمناً بنسبتهم إلى أهل بيته هذا الأمر العظيم ، ومنها أنهم يسبون الشيخين ،


وقال السيوطي من أئمة الشافعية : من كفّر الصحابة أو قال إن أبا بكر لم يكن منهم كفر ،


ونقلوا وجهين عن تعليق القاضي حسين فيمن سب الشيخين هل يفسق أو يكفر والأصح عندي التكفير ، وبه جزم المحاملي في اللباب اهـ وثبت بالتواتر قطعاً عند الخواص والعوام من المسلمين أن هذه القبائح مجتمعة في هؤلاء الضالين المضلين ، فمن اتصف بواحد من هذه الأمور فهو كافر يجب قتله باتفاق الأمة ولا تقبل توبته وإسلامه في إسقاط القتل سواء تاب بعد القدرة عليه والشهادة على قوله أو جاء تائباً من قبل نفسه ؛


لأنه حدّ وجب ولا تسقطه التوبة كسائر الحدود ، وليس سبه صلى الله عليه وسلم كالارتداد المقبول فيه التوبة ؛ لأن الارتداد معنى ينفرد به المرتد لا حق فيه لغيره من الآدميين فقبلت توبته ، ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحداً من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه فإنه يكفر ويجب قتله ، ثم إن ثبت على كفره ولم يتب ولم يسلم يُقتل كفراً في الصورتين ، وأما سب الشيخين رضي الله تعالى عنهما فإنه كسب النبي صلى الله عليه وسلم . وقال الصدر الشهيد : من سب الشيخين أو لعنهما يكفر ويجب قتله ولا تقبل توبته وإسلامه أي في إسقاط القتل . وقال ابن نجيم في البحر : حيث لم تقبل توبته عُلم أن سب الشيخين كسب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفيد الإنكار مع البينة . قال الصدر الشهيد : من سب الشيخين أو لعنهما يكفر ويجب قتله ولا تقبل توبته وإسلامه في إسقاط القتل لأنا نجعل إنكار الردة توبة إن كانت مقبولة كما لا يخفى ، وقال في الأشباه : كل كافر تاب فتوبته مقبولة في الدنيا والآخرة إلا الكافر بسب نبي أو بسب الشيخين أو أحدهما أو بالسحر ولو امرأة وبالزندقة إذا أخذ قبل توبته اهـ .

فيجب قتل هؤلاء الأشرار الكفار تابوا أو لم يتوبوا ؛


لأنهم إن تابوا وأسلموا قُتلوا حداً على المشهور وأجري عليهم بعد القتل أحكام المسلمين ، وإن بقوا على كفرهم وعنادهم قُتلوا كفرا وأجري عليهم بعد القتل أحكام المشركين ، ولا يجوز تركهم عليه بإعطاء الجزية ولا بأمان مؤقت ولا بأمان مؤبد نص عليه قاضيخان في فتاويه ، ويجوز استرقاق نسائهم لأن استرقاق المرتدة بعدما لحقت بدار الحرب جائز ، وكل موضع خرج عن ولاية الإمام الحق فهو بمنـزلة دار الحرب ، ويجوز استرقاق ذراريهم تبعاً لأمهاتهم لأن الولد يتبع الأم في الاسترقاق ، والله تعالى أعلم ، كتبه أحقر الورى نوح الحنفي عفا الله عنه والمسلمين أجمعين اهـ " .

قال الشيخ ابن عابدين الدمشقي الحنفي الماتريدي – معلقًا - : " أقول وقد أكثر مشايخ الإسلام من علماء الدولة العثمانية لازالت مؤيدة بالنصرة العلية في الإفتاء في شأن الشيعة المذكورين وقد أشبع الكلام في ذلك كثير منهم وألفوا فيه الرسائل ،وممن أفتى بنحو ذلك فيهم المحقق المفسر أبو السعود أفندي العمادي ونقل عبارته العلامة الكواكبي الحلبي في شرحه على منظومته الفقهية المسماة الفرائد السنية ، ومن جملة ما نقله عن أبي السعود بعد ذكر قبائحهم على نحو ما مر : فلذا أجمع علماء الأعصار على إباحة قتلهم وأن من شك في كفرهم كان كافراً .." الخ تعليقه


ونجده يقول في حاشيته الشهيرة (4|244):

حكم الدروز والتيامنة والنصيرية والإسماعيلية [تنبيه]


يعلم مما هنا حكم الدروز والتيامنة فإنهم في البلاد الشامية يظهرون الإسلام والصوم والصلاة مع أنهم يعتقدون تناسخ الأرواح وحل الخمر والزنا وأن الألوهية تظهر في شخص بعد شخص ويجحدون الحشر والصوم والصلاة والحج، ويقولون المسمى به غير المعنى المراد ويتكلمون في جناب نبينا - صلى الله عليه وسلم - كلمات فظيعة.


وللعلامة المحقق عبد الرحمن العمادي فيهم فتوى مطولة، وذكر فيها أنهم ينتحلون عقائد النصيرية والإسماعيلية الذين يلقبون بالقرامطة والباطنية الذين ذكرهم صاحب المواقف. ونقل عن علماء المذاهب الأربعة أنه لا يحل إقرارهم في ديار الإسلام بجزية ولا غيرها، ولا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم، وفيهم فتوى في الخيرية أيضا فراجعها.

مطلب جملة من لا تقبل توبته والحاصل أنهم يصدق عليهم اسم الزنديق والمنافق والملحد.


ولا يخفى أن إقرارهم بالشهادتين مع هذا الاعتقاد الخبيث لا يجعلهم في حكم المرتد لعدم التصديق، ولا يصح إسلام أحدهم ظاهرا إلا بشرط التبري عن جميع ما يخالف دين الإسلام لأنهم يدعون الإسلام ويقرون بالشهادتين وبعد الظفر بهم لا تقبل توبتهم أصلا. وذكر في التتارخانية أنه سأل فقهاء سمرقند عن رجل يظهر الإسلام والإيمان ثم أقر بأني كنت أعتقد مع ذلك مذهب القرامطة وأدعو إليه والآن تبت ورجعت وهو يظهر الآن ما كان يظهره قبل من الإسلام والإيمان. قال أبو عبد الكريم بن محمد: قتل القرامطة واستئصالهم فرض. وأما هذا الرجل الواحد، فبعض مشايخنا قال يتغفل ويقتل: أي تطلب غفلته في عرفان مذهبه.


وقال بعضهم يقتل بلا استغفال لأن من ظهر منه ذلك ودعا الناس لا يصدق فيما يدعي بعد من التوبة ولو قبل منه ذلك لهدموا الإسلام وأضلوا المسلمين من غير أن يمكن قتلهم، وأطال في ذلك، ونقل عدة فتاوى عن أئمتنا وغيرهم بنحو ذلك، لكن تقدم اعتماد قبول التوبة قبل الأخذ لا بعده.

منقول