عرض مشاركة واحدة
قديم 05-08-10, 01:54 PM   رقم المشاركة : 10
السليماني
عضو ماسي








السليماني غير متصل

السليماني is on a distinguished road


تنحية الشريعة وتحريم ماأحل الله في بعض البلاد كمنع تعدد الزوجات وتحليل الزنا برضا الطرفين ليس من الحكم بغير ماانزل الله

فإن الحكم بغير ماانزل الله جريمة وكفر أصغر وفسق وكون الخوارج كفروا بالمعاصي ومنها الحكم بالهوى

لايبيح لأهل السنة التهوين من هذه الجريمة والعياذ بالله .

السؤال الثامن عشر:

ما حكم تنحية الشريعة الإسلامية واستبدالها بقوانين وضعية كالقانون الفرنسي والبريطاني وغيرها مع جعله قانونا ينص فيه على أن قضايا النكاح والميراث بالشريعة الإسلامية؟

الجواب:

هذه مسألة فيها كلام لأهل العلم

وقد ذكر الحافظ ابن كثير -رحمه الله- أن من بدَّل الشريعة بغيرها من القوانين فإن هذا من أنواع الكفر،

ومثَّل لذلك بالمغول الذين دخلوا بلاد الإسلام وجعلوا قانونا مكونا من عدة مصادر يسمى ( الياسق )،


وذكر كفرهم وذكر هذا أيضا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله- فقد قال في أول رسالته "تحكيم القوانين":

(( إن من الكفر المبين استبدال الشرع المبين بالقانون اللعين، فإذا بدَّل الشريعة من أولها إلى آخرها كان هذا كفرًا من أنواع الكفر والردة،



وقال آخرون من أهل العلم: إنه لا بد أن يعتقد استحلاله، ولا بد أن تقام عليه الحجة،

وذهب إلى هذا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز -رحمه الله-



وقال: إنه لا بد أن تقوم عليه الحجة؛ لأنه قد يكون جاهلا بهذا الأمر وليس عنده علم؛

فلا بد أن يبين له حتى تقوم عليه الحجة، فإذا قامت عليه الحجة فإنه يحكم بكفره.


والمقصود أن هذه المسألة مسألة خطيرة، وهذا إذا لم يكن لمن وضع القانون أعمال كفرية أخرى، أما إذا كان تلبَّس بأنواع من الكفر الأخرى فهذا لا إشكال فيه،


لكن هذا مفروض في شخص لم يتلبَّس بشيء من أنواع الكفر، فهل يكون هذا كفرا أكبر بمجرد تبديله الدين كما ذكر هذا الحافظ ابن كثير والشيخ محمد بن إبراهيم -رحمهما الله- وغيرهما من أهل العلم،


أو أنه لا بد من إقامة الحجة وبيان أن هذا الأمر كفر فإذا قامت عليه الحجة حكم بكفره.

( الشيخ عبد العزيزالراجحي )