عرض مشاركة واحدة
قديم 02-09-08, 04:35 PM   رقم المشاركة : 10
السليماني
عضو ماسي








السليماني غير متصل

السليماني is on a distinguished road


المثال السابع

ما جاءت به الشريعة من إباحة الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح وغيرها .


فكل طيب نافع فقد أباحه الشارع من أصناف الحبوب والثمار ولحوم الحيوانات البحرية مطلقا والحيوانات البرية , ولم يمنع من هذا إلا كل خبيث ضار على الدين أو العقل أو البدن أو المال .


فما أباحه فإنه من إحسانه سبحانه ومحاسن دينه . وما منعه فإنه من إحسانه , حيث منعهم مما يضرهم , ومن محاسن دينه , حيث إن الحسن تابع للحكمة والمصلحة ومراعاة المضار .


وكذلك ما أباحه من الأنكحة وأن للعبد أن ينكح ما طاب له من النساء مثنى وثلاث ورباع , لما في ذلك من مصلحة الطرفين ودفع ضرر الجانبين .


ولم يبح للعبد الجمع بين أكثر من أربع حرائر لما يترتب على ذلك من الظلم وترك العدل , مع أنه حثه عند خوف الظلم وعدم القدرة على إقامة حدود الله في الزوجية , على الاقتصار على واحدة , حرصا على نيل هذا المقصود ;


وكما أن الزواج من أكبر النعم ومن الضروريات فإباحة الطلاق كذلك ,



خشية عيشة الإنسان مع من لا تلائمه ولا توافقه واضطراره للبقاء في ضنك الحال وشدة العسر . { وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته } [ سورة النساء : الآية 130 ]