اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السليماني الضابط في معرفة الخارجي : إذا اظهر القول بالخروج على ولاة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أظن بأن تعبيرك هنا قاصر ، فالأفضل أن تقول : إن أظهر القول بالخروج على ولاةالمسلمين ، المسلمين أي : الذي يظهر القول بالخروج على الأئمة المسلمين فمن أصول أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج عن الحاكم المسلم حتى ولو جار في أمور الدين أو الدنيا حتى ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك ، ما لم يأتي كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان فإذا جاء أو أظهر الكفر البواح يجوز الخروج عنه والدليل ما ورد في صحيح البخاري: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ قُلْنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ حَدِّثْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ والله ولي التوفيق