عرض مشاركة واحدة
قديم 27-09-13, 07:45 PM   رقم المشاركة : 10
جاسمكو
عضو ماسي






جاسمكو غير متصل

جاسمكو is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسد من أسود السنة مشاهدة المشاركة
   هذا قول مبالغ قليلا فيه



عندنا ثبت وقوع النسخ بالسنه




وعندك كلام شيخ الطائفه الطوسي


* تفسير التبيان الجامع لعلوم القرآن/ الطوسي (ت 460 هـ) مصنف و مدقق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
{ مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }


القراءة:

قرأ ابن عامر، الا الداحوني عن هشام " ما ننسخ " بضم النون وكسر السين. الباقون يفتحها. وقرأ ابن كثير وابو عمرو " ننساها " بفتح النون، والسين، واثبات الهمزة الساكنة بعد السين. الباقون ـ بضم النون، وخفض السين بلا همزة.

اللغة:

النسخ والبدل والخلف نظائر. يقال: نسخ نسخاً، وانتسخ انتساخاً، واستنسخ استنساخاً، وتناسخوا تناسخاً، وناسخ مناسخة. قال ابن دريد: كل شيء خلف شيئاً، فقد انتسخه، ونسخت الشمس الظل، وانتسخ الشيب الشباب. وقال صاحب العين: النسخ ان تزيل امراً كان من قبل يعمل به، ثم تنسخه بحادث غيره. كالآية نزل فيها امر، ثم يخفف الله عن العباد بنسخها بآية اخرى، فالآية الاولى منسوخة، والثانية ناسخة. وتناسخ الورثة أن تموت ورثة بعد ورثة واصل الميراث قائم لم يقسم، وكذلك تناسخ الازمنة من القرون الماضية. واصل الباب: الابدال من الشيء غيره. وقال الرماني: النسخ الرفع، لشيء قد كان يلزمه العمل به إلى بدل، وذلك كنسخ الشمس بالظل لانه يصير بدلا منها ـ في مكانها ـ وهذا ليس بصحيح، لانه ينتقض بمن تلزمه الصلاة قائما ثم يعجز عن القيام، فانه يسقط عنه القيام لعجزه. ولا يسمى العجز ناسخاً، ولا القيام منسوخاً، وينتقض بمن يستبيح بحكم العقل عند من قال بالاباحة، فاذا ورد الشرع يحظره، لا يقال الشرع نسخ حكم العقل، ولا حكم العقل يوصف بانه منسوخ، فاذاً الاولى في ذلك ما ذكرناه في اول الكتاب: وهو ان حقيقة كل دليل شرعي دلّ على ان مثل الحكم الثابت بالنص الاول غير ثابت فيما بعد على وجه لولاه لكان ثابتاً بالنص الاول مع تراخيه عنه، فاذا ثبت ذلك، فالنسخ في الشرع: على ثلاثة اقسام. نسخ الحكم دون اللفظ، ونسخ اللفظ دون الحكم، ونسخهما معاً.


فالاول ـ كقوله:
{ يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبون مائتين }
إلى قوله:
{ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبون مائتين }

فكان الفرض الاول وجوب ثبات الواحد للعشرة، فنسخ بثبوت الواحد للاثنين، وغير ذلك من الاي المنسوخ، حكمها، وتلاوتها ثابتة، كآية العدة، واية حبس من يأتي بالفاحشة، وغير ذلك

والثاني ـ كآية الرجم. قيل انها كانت منزلة فرفع لفظها وبقي حكمها.

والثالث ـ هو مجوّز وان لم يقطع بانه كان. وقد روي عن ابي بكر انه كان يقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر






http://www.altafsir.com/tafasir.asp?...0&languageid=1




وهذا يثبت ان اخبار نسخ التلاوه وبقاء الحكم والعكس ثابته ولم ينكرها الا بعض الناس وهم قله





وخذ كلام الطبطبائي بعد ان ناقش الايه




فقد ظهر مما مرّ:

أولاً: أن النسخ لا يختص بالأحكام الشرعية بل يعم التكوينيات أيضاً.

وثانياً: أن النسخ لا يتحقق من غير طرفين ناسخ ومنسوخ.

وثالثاً: أن الناسخ يشتمل على ما في المنسوخ من كمال أو مصلحة.

ورابعاً: أن الناسخ ينافي المنسوخ بحسب صورته وإنما يرتفع التناقض بينهما من جهة اشتمال كليهما على المصلحة المشتركة فإذا توفي نبي وبعث نبي آخر وهما آيتان من آيات الله تعالى أحدهما ناسخ للآخر كان ذلك جرياناً على ما يقتضيه ناموس الطبيعة من الحياة والموت والرزق والأجل وما يقتضيه اختلاف مصالح العباد بحسب اختلاف الأعصار وتكامل الأفراد من الإِنسان، وإذا نسخ حكم ديني بحكم ديني كان الجميع مشتملاً على مصلحة الدين وكل من الحكمين أطبق على مصلحة الوقت، أصلح لحال المؤمنين كحكم العفو في أول الدعوة وليس للمسلمين بعد عدة ولا عدة. وحكم الجهاد بعد ذلك حينما قوي الإِسلام وأعد فيهم ما استطاعوا من قوة وركز الرعب في قلوب الكفار والمشركين. والآيات المنسوخة مع ذلك لا تخلو من إيماء وتلويح إلى النسخ كما في قوله تعالى:
{ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره }
[البقرة: 109]، المنسوخ بآية القتال وقوله تعالى:
{ فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً }




* تفسير الميزان في تفسير القرآن/ الطبطبائي (ت 1401 هـ) مصنف و مدقق



وكلام الطبطبائي واضح في ان المنسوخ ينافي الناسخ بحسب صورته اي اختلاف صورته من شكل لاخر لكنها تكتمل


باظهار المصلحه والمنفعه






* تفسير تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة/ الجنابذي (ت القرن 14 هـ) مصنف و مدقق

--------------------------------------------------------------------------------

{ مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }


بيان النّسخ واقسامه

{ مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ } النّسخ لغة الازالة والتّغيير والابطال واقامة شيءٍ آخر مقام المبطل والمسخ، ونسخ الكتاب وانتسخه واستنسخه كتبه، وشرعاً رفع حكم ثابت فى الشّريعة بعد العمل به سواء كان النّاسخ والمنسوخ من شريعتين أو من شريعةٍ واحدٍ، وسواء كان بالنسبة الى عامّة الخلق او بالنّسبة الى أشخاصٍ مخصوصين، او بالنّسبة الى شخصٍ واحدٍ بحسب أحواله المختلفة؛ والاوّل هو النّسخ الكلّىّ والثّانى والثّالث النّسخ الجزئىّ والنّسخ فى الكتاب هو النّسخ الكلّىّ والنّسخ فى الاخبار الولويّة نسخ جزئىّ بحسب الاشخاص، او بحسب أحوال شخصٍ واحدٍ، والنّسخ فى الاخبار النّبويّة يجوز فيه الامران لانّ الكتاب الالهىّ مشرع كلّ الامّة وأحكامه المنصوصة مشرع للكلّ، ومنسوخه منسوخ عن الكلّ وناسخه ناسخ للكلّ، وما يجرى فيه النّسخ الجزئىّ من الآيات فهو لا يعدّ من النّاسخ والمنسوخ بل يعدّ من المتشابهات، وامّا الاخبار الولويّة فالنّسخ المذكور فيها لا يجوز ان يكون نسخاً بالنّسبة الى كلّ الأمّة والاّ لزم ان يكون الائمّة مؤسّسين للشريعة لا حافظين لشريعة محمّدٍ (ص) والحال أنّهم حافظون للشريعة، والنّسخ الجزئىّ عبارة عن رفع حكمٍ عن شخصٍ كان ذلك الحكم ثابتاً له بأمرٍ شرعىٍّ، او رفع حكمٍ ثابتٍ بالامر الشّرعىّ من الحافظين للشريعة او من الشّارع لشخصٍ او لجمعٍ عن شخص آخر او عن جماعة أخرى.



وقوله تعالى { أَوْ نُنسِهَا } من باب الافعال وقرء ننسخ من باب الافعال وننسها بفتح النون والسّين والانساء عبارة عن محوها عن القلوب مع بقائها فى الواقع او محو آثارها عن القلوب مع بقائها او بقاء حكمها فى الواقع















وقال محمّد بن مسلم: قلت لأبى عبد الله (ع): ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله (ص) لا يتّهمون بالكذب فيجيئنى منكم خلافه؟ - فقال (ع) انّ الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن.


وقال منصور بن حازم قلت لأبى عبد الله (ع): ما بالى أسألك عن مسئلةٍ فتجيبنى فيها بالجواب ثمّ يجيئك غيرى فتجيبه فيها بجوابٍ آخر؟ - فقال: انّا نجيب النّاس على الزّيادة والنّقصان، قال قلت: فأخبرنى عن أصحاب رسول الله (ص) صدقوا على محمّدٍ (ص) ام كذبوا؟ - قال: بل صدقوا، قلت: فما بالهم اختلفوا؟ - قال: اما تعلم انّ الرّجل كان يأتى رسول الله (ص) فيسأله عن المسئلة فيجيبه فيها بالجواب ثمّ يجيئه بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب فنسخت الأحاديث بعضها بعضاً








وفي تفسير ابن كثير



وقال ابن جرير : ( ما ننسخ من آية ) ما ينقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره ، وذلك أن يحول الحلال حراما والحرام حلالا والمباح محظورا ، والمحظور مباحا . ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة . فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ . وأصل النسخ من نسخ الكتاب ، وهو نقله من نسخة أخرى إلى غيرها ، فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره ، [ ص: 376 ] إنما هو تحويله ونقل عبادة إلى غيرها . وسواء نسخ حكمها أو خطها ، إذ هي في كلتا حالتيها منسوخة . وأما علماء الأصول فاختلفت عباراتهم في حد النسخ ، والأمر في ذلك قريب ; لأن معنى النسخ الشرعي معلوم عند العلماء ، ولخص بعضهم أنه رفع الحكم بدليل شرعي متأخر . فاندرج في ذلك نسخ الأخف بالأثقل ، وعكسه ، والنسخ لا إلى بدل . وأما تفاصيل أحكام النسخ وذكر أنواعه وشروطه فمبسوط في فن أصول الفقه .











فنجد عندنا اقوال كثيره في اثبات مانذهب اليه



ونحن عندنا مثبت

ان تنسخ ايه خطا وحكما ويكون الناسخ حكما لان الايه بعد نسخها وانسائها لم تعد ايه ويجوز نسخ الحكم التي اتت به الايه بحكم اخر ولا يستلزم ذلك ايه

فهناك ايات ثبت خطها ورفع حكمها


جزاك الله خيرا






التوقيع :
دعاء : اللهم أحسن خاتمتي
وأصرف عني ميتة السوء
ولا تقبض روحي إلا وأنت راض عنها .
#

#
قال ابن قيم الجوزية رحمه الله :
العِلمُ قَالَ اللهُ قَالَ رَسولُهُ *قَالَ الصَّحَابَةُ هُم أولُو العِرفَانِ* مَا العِلمُ نَصبكَ لِلخِلاَفِ سَفَاهَةً * بينَ الرَّسُولِ وَبَينَ رَأي فُلاَنِ

جامع ملفات ملف الردود على الشبهات

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=83964
من مواضيعي في المنتدى
»» الرد على من إدعى أن ابا بكر دفن على غير وجه حق
»» بعد تصريح ايران مستعدة لإعادة علاقتها بالقاهرة الصاوي : إن وافقوا على القرآن كله
»» مدفيدف للمالكي : روسيا تريد عراقا قويا بدور فعال في المنطقة
»» «البوليمرز» الزراعي يكافح التصحُّر
»» فيلم 'سقوط البيت الأبيض'خارطة طريق إلى طهران